المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(181) باب: في صلاة القاعد - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٤

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(118) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌(119) بَابُ افْتَتِاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(120) بَابٌ

- ‌(121) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌(123) بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌(124) (بَابُ مَنْ رَأَى الاستِفْتَاحَ بِـ: سُبْحَانَكَ)

- ‌(125) بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ

- ‌(126) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

- ‌(127) بَابُ مَا جَاءَ منْ جَهَرَ بِهَا

- ‌(128) (باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(129) بَابُ مَا جَاءَ في نُقْصَانِ الصَّلَاةِ

- ‌(130) بابٌ: فِى تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ

- ‌(131) بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَة في الظُّهْرِ

- ‌(132) بَابُ تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌(133) باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(134) بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في الْمَغْرِبِ

- ‌(135) (بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا)

- ‌(136) بابُ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌(137) بَابُ القِرَاءَةِ في الفَجْرِ

- ‌(138) بَابُ مَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في صَلاتِهِ

- ‌(139) بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

- ‌(140) (بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَر)

- ‌(142) بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

- ‌(143) بابٌ: كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

- ‌(144) بَابُ النُّهُوضِ في الفَرْدِ

- ‌(145) بَابُ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(146) بَابُ مَا جَاءَ في مَا يَقْولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع

- ‌(147) بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(148) (بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الإمَامِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ)

- ‌(149) بَابُ طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(150) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(153) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌(154) بَابٌ: في الدُّعَاءِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(155) بَابُ الدُّعَاءِ في الصَّلَاةِ

- ‌(156) بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(157) (بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(158) بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ

- ‌(159) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌(160) (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ)

- ‌(161) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(162) بَابٌ: في التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

- ‌(163) بَابٌ: في الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(164) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(165) بَابُ الفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(166) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌(167) بَابُ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ

- ‌(168) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(169) بَابُ النَّظَرِ في الصَّلَاةِ

- ‌(170) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(171) بَابٌ: في الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(172) بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(173) بَابٌ في تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(174) بَابُ التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

- ‌(175) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

- ‌(176) بَابُ الإِشِارَةِ في الصَّلَاةِ

- ‌(177) بَابٌ: في مَسْحِ الْحَصَى في الصَّلَاةِ

- ‌(178) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌(179) بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا

- ‌(180) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(181) بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ

- ‌(182) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ

- ‌(183) بَابُ مَنْ ذَكرَ التَّوَرُّكَ في الرَّابِعَةِ

- ‌(184) بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌(185) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(186) بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(187) بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌(188) بَابُ الإِشَارَةِ في التَّشَهُّدِ

- ‌(189) بَابُ كرَاهِيَّةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ في الصَّلَاةِ

- ‌(190) بَابٌ: في تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌(191) بَابٌ: في السَّلَامِ

- ‌(192) بَابُ الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

- ‌(193) بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌(194) بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌(195) بَابٌ: إِذَا أَحْدَثَ في صَلاتِهِ

- ‌(196) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌(197) بَابُ السَّهْوِ في السَّجدتَيْنِ

- ‌(198) بَابٌ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌(201) بَابُ مَنْ قَالَ: بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(202) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

- ‌(203) بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌(204) بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وتَسْلِيمٌ

- ‌(205) بَابُ انْصِرافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(206) بَابٌ: كيْفَ الانْصِرَافُ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(207) بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌(208) بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

الفصل: ‌(181) باب: في صلاة القاعد

(181) بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ

950 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ، نَا جَرِيرٌ، عن مَنْصُورٍ، عن هِلَالٍ - يَعْنِي ابْنَ يَسَافٍ -، عن أَبِي يَحْيَى، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:"حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم قالَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ"،

===

(181)

(بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ)

950 -

(حدثنا محمد بن قدامة بن أعين) الهاشمي المصيصي، (نا جرير، عن منصور، عن هلال -يعني ابن يساف-، عن أبي يحيى) الأعرج معرقب، وإنما قيل له المعرقب، لأن الحجاج أو بشر بن مروان عرض عليه سب علي رضي الله عنه فأبى، فقطع عرقوبه، واسمه مصدع بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه، الأنصاري، يقال: مولى ابن عفراء.

(عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت) بصيغة المجهول، أي حدثني الصحابة رضي الله عنهم (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة) معناه إذا صلَّى الرجل قائمًا فله أجر تام، وأما إذا صلى قاعدًا فله نصف الأجر بالنسبة إلى صلاته قائمًا، حمله أكثر العلماء على الصلاة النافلة، فتجوز قاعدًا من غير عذر.

قال في "الدر المختار"(2): ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا لا مضطجعًا إلَّا بعذر ابتداءً، وكذا بناء بعد الشروع بلا كراهة في الأصح، كعكسه "بحر"، وفيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلَّا بعذر.

وقال النووي (3) في شرح قول عائشة رضي الله عنها: وإذا صلَّى

(1) وفي نسخة: "النبي".

(2)

(2/ 584).

(3)

"شرح صحيح مسلم"(3/ 267).

ص: 477

فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِي، فَقَالَ:"مَا لَكَ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو؟ " قلت: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: "صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ"، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَ؟ "أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ". [م 735، ن 1659، جه 1229، دي 1384، ط 1/ 136/ 19]

===

قاعدًا ركع قاعدًا: فيه جواز التنفل قاعدًا، وكذلك جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام، وبعضها من قعود، وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء، سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، ومنعه بعض السلف، وهو غلط.

(فأتيته فوجدته يصلي جالسًا، فوضعت يدي على رأسي)(1) وفي نسخة: على رأسه (2) بضمير الغائب، وهكذا في رواية مسلم بضمير الغائب (فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم:(مالك) أي ما شأنك وما عرض لك (يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حُدِّثْتُ يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة، وأنت تصلي قاعدًا؟ ) أي كيف اخترت نقصان الأجر مع شدة حرصك على تكثيره؟

قال النووي (3): وهذا الحديث محمول على صلاة النفل قاعدًا مع القدرة على القيام، فهذا له نصف ثواب القائم، وأما إذا صلى النفل قاعدًا لعجزه عن القيام، فلا ينتقص ثوابه، بل يكون ثوابه كثوابه قائمًا، وأما الفرض فإن صلاته قاعدًا مع قدرته على القيام لم يصح فلا يكون فيه ثواب، بل يأثم به، قال أصحابنا: وإن استحله كُفِّرَ، وجرت عليه أحكام المرتدين، وبه قال الجمهور في تفسير هذا الحديث، انتهى ملخصًا.

(قال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أجل) أي نعم قلت ذلك، ولكن هذا الحكم مختص بالأمة (ولكني لست كأحد منكم) فصلاتي النافلة قاعدًا في تمام الأجر

(1) تعجبًا. (ش).

(2)

والظاهر أن الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن رسلان: ويحتمل أن يكون مجيئه في الليل، ولم تكن مصابيح، فوقع يده على رأسه، كما يدل عليه قول مالك

إلخ. (ش).

(3)

"شرح صحيح مسلم"(3/ 268).

ص: 478

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كصلاتي (1) قائمًا، فهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له كما خص لأشياء (2) معروفة.

ولكن يشكل هذا بما سيأتي في رواية عمران بن حصين من قوله: وصلاته نائمًا على النصف من صلاته قاعدًا، فإنه يقتضي أن يكون هذا الحكم لغير المعذور، والصلاة النافلة مضطجعًا لا تجوز عند الأئمة.

قال الخطابي (3): كنت تأولت هذا الحديث على أن المراد به صلاة التطوع يعني للقادر، لكن قوله:"من صلَّى نائمًا" يفسده، لأن المضطجع لا يصلي التطوع كما يفعل القاعد، لأني ما أحفظ عن أحد (4) من أهل العلم أنه رخص في ذلك، قال: فإن صحت هذه الرواية ولم يكن بعض الرواة أدرجها قياسًا منه للمضطجع على القاعد، كما يتطوع المسافر على راحلته، فالتطوع للقادر على القعود مضطجعًا جائز بهذا الحديث، قاله الحافظ (5).

وقال الشامي (6): قوله: لا مضطجعًا، وكذا لو شرع منحنيًا قريبًا من الركوع لا يصح "بحر"، وما ذكره من عدم صحة التنفل مضطجعًا عندنا بدون عذر، نقله في "البحر" عن الأكمل في شرحه على "المشارق"، وصرَّح به في "النتف"، وقال الكمال في "الفتح": لا أعلم الجواز في مذهبنا، وإنما يسوغ في الفرض حالة العجز عن القعود، لكن ذكر في "الإمداد": أن في "المعراج" إشارة إلى أن في الجواز خلافًا عندنا كما عند الشافعية، انتهى.

(1) ووجهه أن النوافل كانت فريضة عليه أي في الأجور. (ش).

(2)

واختاره ابن رسلان تبعًا للنووي، وقال عياض: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين حطمه الناس فصار معذورًا، وردَّه النووي لأنه لا تخصيص بعد، قلت: ويحتمل عندي أن أكثر النوافل كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم. (ش).

(3)

انظر: "معالم السنن"(1/ 326).

(4)

وسيأتي عن الشافعية، فتأمل. (ش).

(5)

"فتح الباري"(2/ 585).

(6)

"رد المحتار"(2/ 584).

ص: 479

951 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا، فَقَالَ:«صَلَاتُهُ قَائِمًا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا، وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ (1) مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا، وَصَلَاتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا» . [خ 1115، ت 371، ن 1660، جه 1231، حم 4/ 433، خزيمة 1236، حب 2513]

===

951 -

(حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن حسين) بن ذكوان (المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صلاته قائمًا أفضل (2) من صلاته قاعدًا، وصلاته قاعدًا على النصف من صلاته قائمًا، وصلاته نائمًا) أي مضطجحًا (على النصف من صلاته قاعدًا).

قال الحافظ (3): سؤال عمران عن الرجل خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بل الرجل والمرأة في ذلك سواء، وقد تقدم البحث فيه فيما تقدم قريبًا، قلت: ويمكن أن يحمل الحكم بتنصيف الأجر قاعدًا على الفرض أيضًا.

قال الحافظ (4) نقلًا عن الخطابي: وقد رأيت الآن أن المراد بحديث عمران المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة، فجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبًا في القيام مع جواز (5) قعوده، انتهى،

(1) وفي نسخة: "نصف".

(2)

لعله قال: هذا قبل أن يوحى إليه أنه على النصف منه. "ابن رسلان". (ش).

(3)

" فتح الباري"(2/ 586).

(4)

"فتح الباري"(2/ 585).

(5)

ويؤيد ذلك ما في "الزرقاني" عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أصابت الحمى الصحابة حتى جهدوا مرضًا حتى ما كانوا يصلون إلَّا وهم قعود، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون كذلك فقال: اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم =

ص: 480

952 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كَانَ بِىَ النَّاصُورُ (1)

===

وهو حمل متجه، ويمكن أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أولًا بتنصيف أجر المصلي قاعدًا في الفرض، ثم أخبر بتمام أجره رحمة منه وفضلاً.

وأما قول الحنفية وغيرهم بعدم جواز التطوع مضطجعًا (2) ، لأن القعود شكل من أشكال الصلاة، فتجوز قاعدًا بخلاف الاضطجاع، فإنه ليس من أشكال الصلاة، فلا تجوز مضطجعًا على خلاف هذا الحديث، فإنه مبني على أن هذا القول مبناه على القياس، وأما الاستحسان بدليل هذا الحديث، فمقتضاه الجواز، وإذا تعارض الاستحسان والقياس يرجح الاستحسان كما هو مصرح في الأصول.

952 -

(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، نا وكيع، عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة) أي عبد الله، (عن عمران بن حصين قال: كان بي الناصور) بالنون والصاد المهملة، وفي نسخة على الحاشية: الباسور بالباء الموحدة والسين المهملة، ويؤيد الثاني ما في البخاري:"قال: كان بي بواسير"، وفي رواية له:"وكان مبسورًا"، والباسور بالموحدة جمعه

= فتجشموا القيام، أي تكلفوه على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل. كذا في "الأوجز"(3/ 74). (ش).

(1)

وفي نسخة: "الباسور".

(2)

قال ابن رسلان: زعم السهيلي أن الخطابي وابن عبد البر قالا: أجمعت الأمة على المنع من ذلك. انتهى. والأصح عند الشافعية أن للقادر النفل مضطجعًا هذا الحديث، ونقله الترمذي عن الحسن. والقول الثاني أنه لا يجوز، وبسطه. وكذا قال الحافظ في "الفتح"(2/ 588)، وقال: حكى العياض فيه خلافًا للمالكية، وأجاب السندي على البخاري بأن الحديث لا تعلق له بالصحة وعدمها، بل غرضه بيان القاعدة، وقولهم: إن المعذور لا ينقص أجره ممنوع، إلى آخر ما قاله. (ش).

ص: 481

فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". [خ 1117، ت 37، جه 1223، حم 4/ 426]

===

بواسير، وهو ورم في باطن المقعدة، والذي بالنون والصاد المهملة، قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد.

(فسألت النبي صلى الله عليه وسلم) أي عن الصلاة في هذه الحالة (فقال: صلِّ قائمًا) والظاهر أنه سأله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفرض في حالة المرض والعذر، فأجابه صلى الله عليه وسلم بأن المصلي إذا أطاق القيام صلَّى قائمًا، لأن القيام فرض فيه لا تجوز الصلاة بتركه إلَّا من عذر (فإن لم تستطع) أي: القيام لأجل المرض والعذر (فقاعدًا) أي فصل قاعدًا بركوع وسجود، وإن لم يستطع الركوع والسجود فيومئ لهما إيماء (فإن لم تستطع) أي القيام والقعود (فعلى جنب) (1) أي: فصل مضطجعًا على جنب مستقبل القبلة بوجهه.

قال الحافظ (2): وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب، وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة، ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع.

واستدل به من قال: لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس، ثم الإيماء بالطرف، ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان، ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث، وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية، وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكور، وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل، فحيث كان حاضر العقل لا يسقط التكليف بها، فيأتي بما يستطيعه بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"، هكذا استدلَّ به الغزالي.

(1) زاد النسائي: فإن لم نستطع فمستلق، واستدركه الحاكم، قال الحافظ: هو وهم، قاله ابن رسلان. (ش).

(2)

"فتح الباري"(2/ 588).

ص: 482

953 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:"مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِى شَىْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ، حَتَّى دَخَلَ فِى السِّنِّ، فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا، فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِىَ أَرْبَعُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ (1) آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ". [خ 1118، م 731، ن 1646، جه 1227]

===

953 -

(حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس) الكوفي التميمي اليربوعي، ثقة حافظ، (نا زهير، نا هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ) أي القرآن (في شيء من صلاة الليل جالسًا قط) قال في القاموس: وما رأيته قَطُّ، ويضم ويخففان، وقَطٍّ مشددة مجرورة بمعنى الدهر، مخصوص بالماضي، أي فيما مضى من الزمان، أو فيما انقطع من عمري، انتهى، ثم قال: وإذا أردتَ بِقَطْ الزمانَ، فمرتفع أبدًا غيرُ مُنَوَّنٍ: ما رأيت مثلَه قَط.

(حتى دخل في السن) أي دخل في الشيب (فكان) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (يجلس فيها) أي في صلاة الليل (فيقرأ) أي القرآن جالسًا (حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام (2) فقرأها) أي الآيات الباقية (ثم سجد) أي ثم ركع ثم سجد، ويدل عليه رواية البخاري، ولفظها:"حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية ثم يركع"، وفي أخرى له:"فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم، ثم ركع ثم سجد".

(1) وفي نسخة: "أربعين أو ثلاثين"، وفي نسخة:"بَقَّى أربعين أو ثلاثين".

(2)

فيه جواز الانتقال من الجلوس إلى القيام، وبالعكس، وبكليهما قال جمهور الفقهاء: مالك والشافعي وأبو حنيفة، وكره أبو يوسف ومحمد القعود لمن افتتح قائمًا "ابن رسلان"، وحكى الطحاوي عن قوم كراهة عكسه كما سيأتي.

قال المناوي في "شرح الشمائل"(2/ 79): فيه أن من انتقل للقيام لا يقرأ حال نهوضه بخلاف عكسه، فيقرأ حال الهوي، وبه صرَّح الشافعية في فرض المعذور، ويجوز في النفل حال النهوض والهوي، لكن الأفضل القراءة هاويًا لا ناهضًا، انتهى. (ش).

ص: 483

954 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَبِى النَّضْرِ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا بَقِىَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرُ مَا يَكُونُ ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً قَامَ، فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ يَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ". [خ 1119، م 731، وانظر سابقه]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ (1) عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، عن عَائِشَةَ عن النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.

===

954 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك) أي الإِمام، (عن عبد الله بن يزيد) المخزومي المدني المقرئ، الأعور، أبو عبد الرحمن مولى أسود بن سفيان، وثَّقه أحمد وابن معين والنسائي وأبو حاتم والعجلي (وأبي النضر) سالم بن أبي أمية التميمي المدني، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة ثبت.

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف، (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسًا) (2) أي في آخر عمره الشريف لما كبر وأسن (فيقرأ وهو جالس) قراءة طويلة (فإذا بقي من قراءته) أي القدر الذي يريد أن يقرأها (قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام، فقرأها) أي القراءة الباقية (وهو قائم، ثم ركع ثم سجد) أي للركعة الأولى (ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك) أي يقرأ قراءة طويلة قاعدًا، فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها قائمًا، ثم ركع ثم سجد للركعة الثانية.

(قال أبو داود: ورواه علقمة بن وقاص) بفتح الواو وتشديد القاف ابن محصن بن كلدة الليثي العتواري المدني، (عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه)

(1) وفي نسخة: "روى".

(2)

قال ابن رسلان: أي متربعًا، وهو المستحب عندنا. (ش).

ص: 484

955 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ بُدَيْلَ بْنَ مَيْسَرَةَ وَأَيُّوبَ يُحَدِّثَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا. [م 730، ن 1647، جه 1228، وانظر سابقه]

===

أخرج هذا التعليق مسلم في "صحيحه"(1) موصولًا، حدثنا ابن نمير قال: نا محمد بن بشر قال: نا محمد بن عمرو قال: حدثني محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص قال: قلت لعائشة رضي الله عنها، الحديث (2).

955 -

(حدثنا مسدد، نا حماد بن زيد قال: سمعت بديل بن ميسرة) العقيلي (وأيوب) السختيانى (يحدثان عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة) رضي الله عنها (قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلًا طويلًا) أي زمانًا طويلًا من الليل (قائمًا، وليلًا طويلًا) أي زمانًا طويلًا من الليل (قاعدًا).

وفي معنى هذا الكلام احتمالان: أحدهما: أنه صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل زمانًا طويلًا قائمًا، ويصلي في ذلك الليل زمانًا طويلًا قاعدًا، فيجمع في صلاته سن القيام والقعود في ليل واحد، والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة في الليل زمانًا طويلًا قائمًا، وفي ليل آخر زمانًا طويلًا قاعدًا.

قال القاري: قال في "المفاتيح": يعني يصلي صلاة كثيرة من القيام والقعود، أو يصلي ركعات مطولة في بعض الليالي من القيام، وفي بعضها من القعود، انتهى.

(فإذا صلَّى قائمًا ركع قائمًا) أي لا يقعد قبل الركوع (وإذا صلَّى قاعدًا ركع قاعدًا) أي لا يقوم للركوع، قال القاري (3): قال الطحاوي: ذهب قوم إلى

(1)"صحيح مسلم"(731).

(2)

قلت: وصل المصنف أيضًا هذا التعليق في "كتاب التطوع، باب صلاة الليل"(1351).

(3)

"مرقاة المفاتيح"(3/ 219).

ص: 485

956 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عن عَبْدِ اللَّه بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: "سَأَلْتُ عَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ السُّوَرَ (1) في رَكْعَةٍ؟

===

كراهة الركوع قائمًا لمن افتتح الصلاة قاعدًا، وخالفهم آخرون، فلم يروا به بأسًا، لأنه انتقال إلى أفضل، وحجتهم ما روي بأسانيد عن عائشة رضي الله عنها أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسنَّ، فكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام، فقرأ نحوًا من ثلاثين آية أو أربعين آية، ثم ركع، ففي هذا الحديث أنه كان يركع قائمًا فهو أولى، لأنه أثبت الركوع قائمًا، ومن أثبت الركوع قاعدًا لا ينفي هذا، لأنه قد يفعل الركوع قاعدًا في حال وقائمًا في حال، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، وهذا الحديث بظاهره مخالف للأحاديث المتقدمة، والجواب عنه أن هذا الاختلاف محمول على اختلاف الأوقات، وحديث عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها برواية خالد عنه يأتي قريبًا مطولًا في تفريع أبواب التطوع.

956 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يزيد بن هارون، أنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ السور في ركعة؟ ) وفي بعض النسخ: السورة بالإفراد، والأول أولى وأصح، ويؤيده ما روى البيهقي (2) من طريق يزيد بن زريع، عن الجريري، عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت: من المفصل، وفي أخرى له: أنه قال: بين السورتين.

وكذا أخرج الطحاوي (3) من طريق عثمان بن عمر قال: أنا كهمس بن الحسن، عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن

(1) وفي نسخة: "السورة".

(2)

"السنن الكبرى"(2/ 60).

(3)

"شرح معاني الآثار"(1/ 345).

ص: 486