الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْيي يَضَعُ (1) يَدَهُ عَلَى خَاصِرَتِهِ.
(179) بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا
948 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْوَابِصِيُّ، نَا أَبِي، عن شَيْبَانَ، عن حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ:
===
واختلفوا في حكم الخصر في الصلاة، فكرهه ابن عمر وابن عباس وعائشة وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبو مجلز وآخرون، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي، وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الاختصار في الصلاة عملًا بظاهر الحديث، "عيني ملخصًا"(2).
(قال أبو داود: يعني يضع يده على خاصرته)، وهذا تفسير من أبي داود للفظ الاختصار، وهو المشهور في تفسيره كما تقدم.
(179)
(بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا)
948 -
(حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي) بموحدة مكسورة ومهملة، قاضي الرقة (3) ثم بغداد، (نا أبي) هو عبد الرحمن (4) بن صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن سعيد الأسدي الرقي، مجهول، (عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي مولاهم، النحوي، أبو معاوية، ثقة، يقال: إنه منسوب إلى نحوة بطن من الأزد، لا إلى علم النحو.
(عن حصين بن عبد الرحمن) السلمي أبو الهذيل الكوفي (عن هلال بن يساف)(5) بكسر التحتانية (قال:
(1) وفي نسخة: "أن يضع الرجل".
(2)
"عمدة القاري"(5/ 626 - 627).
(3)
للمتوكل "ابن رسلان". (ش).
(4)
له في "السنن" هذا الحديث الواحد."ابن رسلان". (ش).
(5)
لم ينصرف لوزن الفعل والعلمية. "ابن رسلان". (ش).
"قَدِمْتُ الرَّقَّةَ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِي: هَلْ لَكَ في رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: قُلْتُ: غَنِيمَةٌ. فَدَفَعْنَا إِلَى وَابِصَةَ، قُلْتُ (1) لِصَاحِبِي: نَبْدَأُ فَنَنْظُرُ إِلَى دَلِّهِ، فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسُوَةٌ لَاطِئَةٌ ذَاتُ أُذُنَيْنِ، وَبُرْنُسُ خَزٍّ
===
قدمت الرقة) بفتح الراء وفي آخرها القاف المشددة، بلدة (2) على طرف الفرات، مشهورة من الجزيرة، بت بها ليلة، وإنما سميت الرقة، لأنها على شط الفرات، وكل أرض تكون على الشط فهي تسمى الرقة، قاله السمعاني في "الأنساب"(3).
(فقال لي بعض أصحابي) وهو زياد بن أبي الجعد كما يدل عليه رواية أحمد في "مسنده"، ولفظها: عن هلال بن يساف قال: أراني زياد بن أبي الجعد شيخًا بالجزيرة يقال له: وابصة بن معبد، فأقامني عليه.
(هل لك) رغبة (في) لقاء (رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت: ) لقاؤه (غنيمة) كبرى (فدفعنا) أي ذهب بنا (إلى وابصة) بن معبد.
(قلت لصاحبي: نبدأ فننظر إلى دله) بفتح الدال وشدة اللام هو والهدي والسمت عبارة عن حالة الإنسان من السكينة والوقار وحسن السيرة والطريقهّ واستقامة الهيئة (فإذا عليه) أي لما دخلوا عليه رأوه فإذا عليه (قلنسوة لاطئة)(4) أي لاصقة بالرأس (ذات أذنين وبرنس خز) البرنس بالضم قلنسوة طويلة، أو كل ثوب رأسه منه دراعة كان أو جبة أو ممطرًا، "قاموس".
قال في "المجمع"(5) في شرح حديث "نهى عن ركوب الخز": الخز المعروف أولًا ثياب تنسج من صوف وإبريسم وهي مباحة، وقد لبسها الصحابة
(1) وفي نسخة: "فقلت".
(2)
من بلاد العراق. "ابن رسلان". (ش).
(3)
(2/ 320).
(4)
وبَيَّن ابن رسلان كان له صلى الله عليه وسلم ثلاث قلانس، ثم بَيَّنَ أنواعها. (ش).
(5)
"مجمع بحار الأنوار"(2/ 34).
أَغْبَرُ، وَإِذَا هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَصًا في صَلَاتِهِ، فَقُلْنَا (1) بَعْدَ أَنْ سَلَّمْنَا! فَقَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ بِنْتُ مِحْصَنٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَسَنَّ وَحَمَلَ اللَّحْمَ اتَّخَذَ عَمُودًا في مُصَلَّاهُ يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ". [ق 2/ 288، ك 1/ 264]
===
والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين، وإن أريد بالخز ما هو المعروف الآن فهو حرام، لأن جميعه من الإبريسم، وعليه يحمل حديث:"قوم يستحلون الخز والحرير".
(أغبر) وهو ما يكون على لون الغبار (وإذا هو معتمد على عصًا في صلاته، فقلنا بعد أن سلمنا) أي لما فرغ من صلاته سلمنا عليه، فتكلمنا في أمر الاعتماد على عصا في الصلاة، وسألناه.
(فقال: حدثتني أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن) أي صار كبير السنن (وحمل اللحم) أي كثر لحمه، وهذا اللفظ صريح في كثرة اللحم له لأجل أكبر السنن، وقد جاء في صفته بادن متماسك، أي ضخم يمسك بعض أعضائه بعضًا، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: فلما أسن وأخذ اللحم، فقول بعض العلماء: إن السمن وكثرة اللحم لم يكن من وصفه غير موجه.
(اتخذ عمودًا في مصلاه يعتمد عليه) أي شيئًا يعتمد عليه في مصلاه، والظاهر أن اتخاذ العمود كان في نوافل التهجد، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة فيها، والاتكاء على العصا في الصلاة مكروه في الفرض دون النفل.
قال الطحطاوي في حاشيته على "مراقي الفلاح"(2): ولا شك في كراهة الاتكاء في الفرض بغير ضرورة، كما صرحوا به، لا في النفل مطلقًا على الأصح كما في "المجتبى".
وقال الشوكاني في "النيل"(3): حديث أم قيس يدل على جواز الاعتماد
(1) وفي نسخة: "فقلنا له".
(2)
(ص 282).
(3)
(2/ 820).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
على العمود والعصا ونحوهما، لكن مقيدًا بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم، ويلحق بهما الضعف والمرض وغيرهما، فيكون النهي محمولًا على عدم العذر، انتهى.
ونقل مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه مولانا رشيد أحمد - قدَس الله سرّه- في شرح هذا الحديث: وهذا ينبّه على أن القادر على القيام باستعانة شيء من العصا ونحوها لا يعذر عن القيام في جواز الفريضة قاعدًا، انتهى.
قلت: وقد قال العلَّامة الطحطاوي في حاشيته على "مراقي الفلاح"(1): ولو قدر على القيام متكئًا أو معتمدًا على عصًا أو حائط لا يجزيه إلَّا كذلك، خصوصًا على قولهما، فإنهما يجعلان قدرة الغير قدرة له.
وقال في "الدر المختار"(2): وإن قدر على بعض القيام ولو متكئًا على عصا أو حائط قام لزومًا بقدر ما يقدر ولو قدر آية أو تكبيرة على المذهب، لأن البعض معتبر بالكل، انتهى.
وقال عليه الشامي: قوله: "على المذهب" في شرح الحلواني نقلًا عن الهندواني: لو قدر على بعض القيام دون تمامه، أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون تمامها، يؤمر بأن يكبر قائمًا ويقرأ ما قدر عليه، ثم يقعد إن عجز، وهو المذهب الصحيح، لا يروى خلافه عن أصحابنا، ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته.
وفي "شرح القاضي": فإن عجز عن القيام مستويًا قالوا: يقوم متكئًا لا يجزيه إلَّا ذلك، وكذا لو عجز عن القعود مستويًا قالوا: يقعد متكئًا لا يجزيه إلَّا ذلك، فقال عن "شرح التمرتاشي" ونحوه في "العناية" بزيادة:
(1)(ص 350).
(2)
(2/ 683 - 684).