المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(121) باب من لم يذكر الرفع عند الركوع - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٤

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(118) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌(119) بَابُ افْتَتِاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(120) بَابٌ

- ‌(121) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌(123) بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌(124) (بَابُ مَنْ رَأَى الاستِفْتَاحَ بِـ: سُبْحَانَكَ)

- ‌(125) بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ

- ‌(126) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

- ‌(127) بَابُ مَا جَاءَ منْ جَهَرَ بِهَا

- ‌(128) (باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(129) بَابُ مَا جَاءَ في نُقْصَانِ الصَّلَاةِ

- ‌(130) بابٌ: فِى تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ

- ‌(131) بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَة في الظُّهْرِ

- ‌(132) بَابُ تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌(133) باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(134) بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في الْمَغْرِبِ

- ‌(135) (بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا)

- ‌(136) بابُ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌(137) بَابُ القِرَاءَةِ في الفَجْرِ

- ‌(138) بَابُ مَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في صَلاتِهِ

- ‌(139) بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

- ‌(140) (بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَر)

- ‌(142) بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

- ‌(143) بابٌ: كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

- ‌(144) بَابُ النُّهُوضِ في الفَرْدِ

- ‌(145) بَابُ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(146) بَابُ مَا جَاءَ في مَا يَقْولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع

- ‌(147) بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(148) (بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الإمَامِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ)

- ‌(149) بَابُ طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(150) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(153) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌(154) بَابٌ: في الدُّعَاءِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(155) بَابُ الدُّعَاءِ في الصَّلَاةِ

- ‌(156) بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(157) (بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(158) بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ

- ‌(159) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌(160) (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ)

- ‌(161) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(162) بَابٌ: في التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

- ‌(163) بَابٌ: في الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(164) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(165) بَابُ الفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(166) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌(167) بَابُ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ

- ‌(168) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(169) بَابُ النَّظَرِ في الصَّلَاةِ

- ‌(170) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(171) بَابٌ: في الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(172) بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(173) بَابٌ في تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(174) بَابُ التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

- ‌(175) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

- ‌(176) بَابُ الإِشِارَةِ في الصَّلَاةِ

- ‌(177) بَابٌ: في مَسْحِ الْحَصَى في الصَّلَاةِ

- ‌(178) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌(179) بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا

- ‌(180) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(181) بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ

- ‌(182) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ

- ‌(183) بَابُ مَنْ ذَكرَ التَّوَرُّكَ في الرَّابِعَةِ

- ‌(184) بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌(185) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(186) بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(187) بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌(188) بَابُ الإِشَارَةِ في التَّشَهُّدِ

- ‌(189) بَابُ كرَاهِيَّةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ في الصَّلَاةِ

- ‌(190) بَابٌ: في تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌(191) بَابٌ: في السَّلَامِ

- ‌(192) بَابُ الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

- ‌(193) بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌(194) بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌(195) بَابٌ: إِذَا أَحْدَثَ في صَلاتِهِ

- ‌(196) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌(197) بَابُ السَّهْوِ في السَّجدتَيْنِ

- ‌(198) بَابٌ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌(201) بَابُ مَنْ قَالَ: بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(202) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

- ‌(203) بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌(204) بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وتَسْلِيمٌ

- ‌(205) بَابُ انْصِرافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(206) بَابٌ: كيْفَ الانْصِرَافُ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(207) بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌(208) بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

الفصل: ‌(121) باب من لم يذكر الرفع عند الركوع

(121) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

746 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ - يَعْنِى ابْنَ كُلَيْبٍ -، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: "أَلَا أُصَلِّى بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إلَّا مَرَّةً". [ت 257، ن 1058، حم 1/ 388، ق 2/ 78]

===

وقالوا: وحديث ابن مسعود محمول على أنه لم يبلغه النسخ وهو مشكل، لأن ابن مسعود قديم الإِسلام، كان يصاحب رسول الله- صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، ولم يفارقه إلى أن توفي رسول الله- صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال: إنه خفي عليه أمر وضع اليدين على الركبتين وكيف لم يبلغه النسخ؟ فالصواب: أن يقال: إنه قائل بجواز كلا الأمرين على التخيير، والدليل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا ركعت فإن شئت قلت هكذا، يعني وضعت يديك على ركبتيك، وإن شئت طبقت، وإسناده حسن، فهذا ظاهر في أنه كان يرى التخيير، كذا قال العيني في "شرح البخاري"(1).

(121)

(بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ)

أي: في ترك الرفع عند الركوع والرفع منه

746 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا وكيع، عن سفيان، عن عاصم -يعني ابن كليب-، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال) علقمة: (قال عبد الله بن مسعود) لأصحابه: (ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال) علقمة: (فصلى) عبد الله بن مسعود بنا (فلم يرفع يديه إلَّا مرة) واحدة كما في نسخة، وهي عند تكبيرة الافتتاح.

(1)"عمدة القاري"(4/ 520).

ص: 95

747 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ وَخَالِدُ بْنُ عَمْرٍو (1) وَأَبُو حُذَيْفَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِإِسْنَادِهِ

===

(قال أبو داود: وهذا حديث مختصر من حديث طويل وليس هو بصحيح على هذا اللفظ وفي نسخة: على هذا المعنى) هذه العبارة ليست في النسخ الموجودة من النسخ المطبوعة الهندية والنسخة المصرية، إلَّا على حاشية النسخة المجتبائية، فعلى هذا هذه العبارة مشكوك فيها بأن يكون من المصنف أو من غيره، ولو سلم فقوله: ليس هو بصحيح، لا يدل على الضعف، فإن نفي الصحة لا يستلزم الضعف، بل يكون حسنًا، فقد قال الترمذي في "جامعه" (2): إنه حسن، ولو سلم فمجرد دعواه غير مقبول، وقد صحَّحه ابن حزم، والمثبت مقدم على النافي، وهذا القول لا يعبأ به في الاستدلال على ضعف الحديث.

والحديث الطويل ما أخرجه البخاري في "جزء رفع اليدين": حدثنا الحسن بن الربيع، ثنا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، ثنا علقمة أن عبد الله قال: علَّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقام فكبَّر ورفع يديه، ثم ركع وطبق يديه فجعلهما بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعدًا فقال: صدق أخي، ألا بل قد كنا نفعل ذلك في أول الإِسلام، ثم أمرنا بهذا، قال البخاري: وهذا المحفوظ عند أهل النظر من حديث عبد الله بن مسعود.

قلت: لو سلم أنه مختصر من هذا الحديث الطويل، ففي المختصر زيادة لفظ ليس في الطويل، وزيادة الثقة مقبولة عند أهل الحديث.

747 -

(حدثنا الحسن بن علي) الخلال، (نا معاوية وخالد بن عمرو) الأموي، أبو سعيد الكوفي (وأبو حذيفة قالوا: نا سفيان بإسناده) أي بإسناد

(1) زاد في نسخة: "ابن سعيد".

(2)

(2/ 41).

ص: 96

بِهَذَا، قَالَ:"فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِى أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَرَّةً وَاحِدَةً".

748 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيبٍ مِنْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُودُ". [حم 4/ 301، قط 1/ 293]

749 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ نَحْوَ حَدِيثِ شَرِيكٍ، لَمْ يَقُلْ:"ثُمَّ لَا يَعُودُ". [مسند الْحميدي 2/ 316]

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لَنَا بِالْكُوفَةِ بَعْدُ: "ثُمَّ لَا يَعُودُ".

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ هُشَيْمٌ وَخَالِدٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ

===

سفيان المتقدم (بهذا) أي بالحديث المتقدم (قال) علقمة: (فرفع) عبد الله (يديه في أول مرة، وقال بعضهم) من الرواة: (مرة واحدة) أي فرفع مرة واحدة.

748 -

(حدثنا محمد بن الصباح البزاز) بالزايين المعجمتين، (نا شريك، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء) بن عازب (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود).

749 -

(حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، نا سفيان، عن يزيد نحو حديث شريك، لم يقل: ثم لا يعود، قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد: ثم لا يعود)، حاصل قول سفيان: أن يزيد بن أبي زياد روى لنا هذا الحديث أولًا، ولم يقل فيه: ثم لا يعود، ثم بعد ذلك لما دخل الكوفة وروى لنا بالكوفة هذا الحديث زاد فيه قوله: ثم لا يعود.

(قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس

ص: 97

عن يَزِيدَ (1) لَمْ يَذْكُرُوا "ثُمَّ لَا يَعُودُ"(2).

750 -

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنِ الْحَكَمِ،

===

عن يزيد (3)) بن أبي زياد (لم يذكروا ثم لا يعود) تكلم أبو داود في هذا الحديث بوجهين: الأول: ما قال سفيان إن يزيد بن أبي زياد لم يذكر هذا اللفظ أولًا، وذكره في الكوفة فكأنه تلقن، والثاني: أن الرواة المذكورين رووا عنه هذا الحديث ولم يذكروا "ثم لا يعود"، وذكره شريك، فما ذكره شريك شاذ مخالف للثقات، وقد تقدم البحث عليه مفصلًا فلا نعيده.

750 -

(حدثنا حسين بن عبد الرحمن، أنا وكيع، عن ابن أبي ليلى) أي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، (عن أخيه عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، (عن الحكم) هكذا في النسخ الموجودة عندنا لم يكتب فيها حرف العطف، وعندي فيها سقوط من النساخ أسقطوا حرف العطف، فإن هذا الحديث أخرجه الطحاوي (4) وفيه: عن ابن أبي ليلى عن أخيه وعن الحكم، ومثله في "مصنف ابن أبي شيبة"(5)، وقال في "الجوهر النقي" (6): وأخرجه أبو داود من جهة عيسى والحكم.

(1) زاد في نسخة: "ابن أبي زياد".

(2)

زاد في نسخة: "قال ابن عيينة: حدثنا بمكة يزيد بن أبي زياد، عن ابن أبي ليلى، عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فوق المنكبين، قال سفيان: ثم قدمت الكوفة فإذا هو يزيد فيه: ثم لا يعود، فلا أدري ألقّنوه أو أي شيء صنعوا به؟ ".

(3)

قلت: أخرج رواية هشيم أحمد في "مسنده"(4/ 282)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(1/ 233)، وأبو يعلى في "مسنده"(3/ 218) رقم (1691).

وأخرج رواية خالد الطحان الدارقطني في "سننه"(1/ 294).

وأخرج رواية عبد الله بن إدريس أبو يعلى في "مسنده"(3/ 249) رقم (1692).

(4)

"شرح معاني الآثار"(1/ 224).

(5)

(1/ 267).

(6)

(2/ 77).

ص: 98

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:"رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ". [طح 1/ 224]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ.

751 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِى ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا". [ت 239، دي 1237، حم 2/ 375، ق 2/ 27، ك 1/ 235]

===

فعلى هذا يكون معطوفًا على عن أخيه، وتكون رواية محمد بن أبي ليلى عن أخيه عيسى وعن الحكم بن عتيبة.

وأما الحافظ في "تهذيبه" فلم يذكر في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حكم بن عتيبة في شيوخه، ولم يذكر في ترجمة حكم بن عتيبة محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وذكر في ترجمة عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى في شيوخه حكم بن عتيبة فقال: والحكم بن عتيبة إن كان محفوظًا، وذكر في ترجمة الحكم بن عتيبة من شيوخه ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن، ولم يذكر في تلامذته لا محمد بن عبد الرحمن ولا عيسى بن عبد الرحمن.

(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف) أي عن الصلاة (قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح)، ولعلَّ وجهه أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى تكلم فيه بعض المحدثين، والجواب عنه قد تقدم، فليرجع هناك.

751 -

(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة) أي أراد الدخول بالتحريمة (رفع يديه مدًا)(1).

(1) ويوضح الاستدلال ما في "الأوجز"(2/ 89) أن مذهبه عدم الرفع إلَّا في الافتتاح. (ش).

ص: 99

(122)

بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (1) في الصَّلَاةِ

752 -

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: "صَفُّ الْقَدَمَيْنِ وَوَضْعُ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ مِنَ السُّنَّةِ".

===

قال الشوكاني في "النيل"(2): قوله: "مدًّا" يجوز أن يكون منتصبًا على المصدرية بفعل مقدر، وهو يمدهما مدًّا، ويجوز أن يكون منتصبًا على الحالية، أي رفع يديه في حال كونه مادًّا لهما إلى رأسه، ويجوز أن يكون مصدرًا منتصبًا بقوله:"رفع" لأن الرفع بمعنى المد، وأصل المد في اللغة الجر، قاله الراغب، والارتفاع قال الجوهري: ومد النهار ارتفاعه، انتهى، ومناسبة الحديث بالباب ظاهرة، فإنه ذكر فيه رفع اليدين عند الافتتاح، ولم يذكر فيه رفع اليدين عند الركوع (3).

(122)

(بَابُ وَضْعِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى (4) في الصَّلَاةِ)

752 -

(حدثنا نصر بن علي، أنا أبو أحمد) هو محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو بن درهم الأسدي الزبيري، (عن العلاء بن صالح) الكوفي، (عن زرعة بن عبد الرحمن) الكوفي (قال) زرعة:(سمعت) عبد الله (بن الزبير يقول: صف القدمين) أي استواؤهما (5) سطرًا بحيث لا يتقدم إحداهما على الأخرى (ووضع اليد) أي اليمنى (على اليد) أي اليسرى في الصلاة (من السنة) أي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1) وفي نسخة: "اليسار".

(2)

"نيل الأوطار"(2/ 206).

(3)

قلت: استدل به ابن قدامة على خلاف الشافعي في النشر [انظر: "المغني" (2/ 138)]. (ش).

(4)

قال ابن العربي (2/ 54): اختلفوا على ثلاثة أقوال: لا يفعل، قاله مالك، والثاني: يفعل في النفل هي رواية أخرى له، والثالث: يفعل ندبًا، واختلفوا في المحل أيضًا على ثلاثة أقوال: تحت السرة، فوقها، فوق الصدر. (ش).

(5)

يشكل عليه ما في النسائي في "باب الصف بين القدمين" عن ابن مسعود: أنه رأى رجلًا =

ص: 100

753 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَّانِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِى زَيْنَبَ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ "أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّى، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى الْيُمْنَى، فَرَآهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى". [ن 888، جه 811]

===

753 -

(حدثنا محمد بن بكار) بتشديد الكاف (ابن الريان) بتشديد التحتانية، الهاشمي، أبو عبد الله البغدادي، (عن هشيم) مصغرًا (ابن بشير) بوزن عظيم، السلمي، أبو معاوية بن أبي خالد الواسطي، (عن الحجاج بن أبي زينب) السلمي، أبو يوسف الصيقل الواسطي، (عن أبي عثمان) عبد الرحمن بن مل بلام ثقيلة وميم مثلثة (النهدي) بفتح النون وسكون الهاء، مخضرم، ثقة، عاش مئة وثلاثين سنة، وقيل أكثر، (عن ابن مسعود) عبد الله (أنه كان يصلي، فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يده) أي يد عبد الله بن مسعود (اليمنى على اليسرى).

قال الشوكاني في "النيل"(1): والحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف، وإليه ذهب الجمهور، وروى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، ونقله النووي عن الليث بن سعد، ونقله ابن القاسم عن مالك، وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع، والرواية الأولى عنه هي رواية الجمهور عنه، وهي المشهورة عندهم، ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخيير بين الوضع والإرسال.

قال الحلبي في شرحه "الكبير" على "المنية"(2): ثم يضع يمينه على يساره

= قد صف بين قدميه فقال: خالفت السنَّة، والبسط فيما علقته على النسائي، فارجع إليه. [انظر:"الفيض السمائي"(1/ 287)]. (ش).

(1)

"نيل الأوطار"(2/ 217).

(2)

(ص 300).

ص: 101

754 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:"السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ". (1). [حم 1/ 110]

===

بعد التكبير ولا يرسلهما، ويقبض بيده اليمنى رسغ يده اليسرى، أي السنة أن يجمع بين الوضع والقبض جمعًا بين ما ورد في الأحاديث المذكورة، فكيفية الجمع أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى، ويحلق الإبهام والخنصر على الرسغ، ويبسط الأصابع الثلاث على الذراع، فيصدق أنه وضع اليد على اليد وعلى الذراع، وأنه أخذ شماله بيمينه.

واعلم أنه كتب هاهنا على الحاشية أحاديث من رواية ابن الأعرابي فيناسب لنا أن نذكرها.

754 -

(حدثنا محمد بن محبوب) البناني بنونين، أبو عبد الله البصري، (ثنا حفص بن غياث، عن عبد الرحمن بن إسحاق) الواسطي، أبو شيبة، ضعيف، (عن زياد بن زيد) السوائي الأعصم بمهملتين، الكوفي، مجهول، (عن أبي جحيفة) وهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة والمد، مشهور بكنيته، صحابي معروف، صحب عليًّا (أن عليًّا قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة) رواه أحمد وأبو داود.

وقال الشوكاني (2): الحديث ثابت في بعض نسخ أبي داود، وهي نسخة ابن الأعرابي، ولم يوجد في غيرها، وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، وهو ضعيف، انتهى.

(1) قال المزي: هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وابن داسه وغير واحد عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم. انظر:"تحفة الأشراف"(7/ 137) رقم (10314).

(2)

"نيل الأوطار"(2/ 219).

ص: 102

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: وفي إسناده زياد بن زيد وهو مجهول، ولكن أخرج الدارقطني وغيره بثلاثة أسانيد، روى في سنديه عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، عن علي، وروى في السند الثالث عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعمان بن سعد، عن علي، فلا يضر جهالة زياد بن زيد.

وأما ضعف عبد الرحمن فقد ينجبر بما أخرجه ابن أبي شيبة (1) في هذا الباب: حدثنا وكيع عن موسى بن عمير -وهو التميمي العنبري الكوفي- عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله تحت السرة، قلت: ولفظ تحت السرة ليس في النسخة الموجودة عندي، وسيجيء البحث فيه.

قال الشيخ النيموي (2): قال الحافظ قاسم بن قطلوبغا في "تخريج أحاديث الاختيار شرح المختار": هذا سند جيد، وقال العلامة محمد أبو الطيب المدني في "شرح الترمذي": هذا حديث قوي من حيث السند، وقال الشيخ عابد السندي في "طوالع الأنوار": رجاله ثقات، انتهى.

قلت: وسماع علقمة من أبيه ثابت، وسيأتي تحقيقه في "باب الإخفاء بآمين"، ثم لا يخفى عليك أن العلامة حيات السندي قال في رسالته "فتح الغفور": في ثبوت زيادة تحت السرة نظرٌ، بل هي غلط، منشأه السهو، فإني راجعت إلى نسخة صحيحة من "المصنَّف" فرأيت فيها هذا الحديث بهذا السند وبهذه الألفاظ، إلَّا أنه ليس فيها تحت السرة.

وأجاب عنه العلامة قائم السندي في رسالته "فوز الكرام" بأن القول يكون هذه الزيادة غلطًا مع جزم الشيخ قاسم بعزوها إلى "المصنَّف"، ومشاهدتي إياها في نسخة، ووجودها في نسخة في خزانة الشيخ عبد القادر المفتي في الحديث

(1)"المصنف"(1/ 427).

(2)

"آثار السنن"(1/ 70).

ص: 103

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والأثر، لا يليق بالإنصاف، وقال: ورأيته بعيني في نسخة صحيحة عليها الإمارات المصححة، فقال: فهذه الزيادة في أكثر النسخ صحيحة.

قال النيموي: الإنصاف أن هذه الزيادة وإن كانت صحيحة لوجودها في أكثر النسخ من "المصنَّف" لكنها مخالفة لروايات الثقات، فكانت غير محفوظة، كزيادة على الصدر في رواية ابن خزيمة، ومع ذلك فيه اضطراب كما مر، فالحديث وإن كان صحيحًا من جهة السند ضعيف من جهة المتن، والله أعلم.

وأيضًا أخرج ابن أبي شيبة (1) في هذا الباب: حدثنا وكيع، عن ربيع، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: يضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة.

وأيضًا أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا الحجاج بن الحسان قال: سمعت أبا مجلز أو سألته قال: قلت: كيف أصنع؟ قال: يصنع (2) باطن كف يمينه على ظاهر كف شماله، ويجعلها أسفل من السرة، وذكره أبو داود تعليقًا.

وأيضًا أخرج ابن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي قال: من سنة الصلاة وضع الأيدي على الأيدي تحت السرر.

وأيضًا سيأتي ما أخرجه أبو داود عن أبي وائل: قال أبو هريرة: أخذ الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، وفيه عبد الرحمن بن إسحاق المذكور.

وقال الشيخ النيموي (3): منها ما أخرجه ابن حزم في "المحلى"

(1)"مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 427).

(2)

كذا في الأصل، والظاهر "يضع" كما في "المصنف".

(3)

"آثار السنن"(1/ 71).

ص: 104

755 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ يَعْنِى ابْنَ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِى بَدْرٍ، عَنْ أَبِى طَالُوتَ عَبْدِ السَّلَامِ، عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ الضَّبِّىِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"رَأَيْتُ عَلِيًّا يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ".

===

تعليقًا عن عائشة أنها قالت: ثلاث من النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وعن أنس مثل هذه أيضًا، إلَّا أنه قال: من أخلاق النبوة، وزاد: تحت السرة، انتهى كلامه.

755 -

(حدثنا محمد بن قدامة بن أعين) الهاشمي المصيصي، ثقة، (عن أبي بدر) شجاع بن الوليد، (عن أبي طالوت عبد السلام) بن أبي حازم، ثقة، (عن ابن جرير الضبي) غزوان، (عن أبيه قال) جرير:(رأيت عليًّا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة).

قال الشيخ النيموي في "آثار السنن"(1): وزيادة "فوق السرة" غير محفوظة، وقال في "تعليقه": تفرد بها أبو بدر شجاع بن الوليد عن أبي طالوت عبد السلام بن أبي حازم، وثَّقه غير واحد، وليّنه أبو حاتم، وقال على ما نقله الحافظ ابن حجر في "مقدمته" (2) والذهبي في "ميزانه" (3): لين الحديث، شيخ، ليس بالمتقن، فلا يحتج به، إلَّا أن له عن محمد بن عمرو بن علقمة أحاديث صحاحًا، وقال الحافظ في "التقريب": له أوهام، قلت: ورواه مسلم بن إبراهيم أحد شيوخ البخاري بدون هذه الزيادة عن عبد السلام بن أبي حازم، عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه، وطوله، أخرجه في السفينة الجرائدية، كذا قال الحافظ في "الفتح"(4).

(1)(1/ 69).

(2)

"مقدمة فتح الباري"(ص 409).

(3)

(2/ 264).

(4)

"فتح الباري"(2/ 224).

ص: 105

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِيَ عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ "فَوْقَ السُّرَّةِ".

===

وكذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: إلَّا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده، ورواه البخاري تعليقًا في أبواب العمل في الصلاة بغير هذه الزيادة، قال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1): ولا يعرف إلَّا من طريق جرير هذا، انتهى كلام النيموي.

وقال في "الميزان"(2): جرير الضبي، وعزاه إلى ابن ماجه (3) عن علي، لا يعرف، وعنه ابنه غزوان، وقال في "تهذيب التهذيب": قرأت بخط الذهبي في "الميزان": لا يعرف، انتهى، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وأخرج له الحاكم في "المستدرك"، وعلق البخاري حديثه هذا في الصلاة مطولًا بصيغة الجزم عن علي، ولا يعرف إلَّا من طريق جرير هذا، فكان يلزم المؤلف أن يرقم له علامة التعليق، وقد روى معاوية بن صالح، عن أبي الحكم، عن جرير الضبي، عن عبادة بن الصامت حديثًا آخر، انتهى.

(قال أبو داود: روي عن سعيد بن جبير فوق السرة) ذكره أبو داود تعليقًا، ووصله البيهقي في "سننه"(4)، فقال: أخبرنا أبو زكريا بن إسحاق، أبنا الحسن بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أبنا زيد بن الحباب، ثنا سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن أبي الزبير المكي قال: أمرني عطاء أن أسأل سعيدًا أين تكون اليدان في الصلاة فوق السرة أو أسفل من السرة؟ فسألته، فقال: فوق السرة، يعني به سعيد بن جبير، وكذلك قاله أبو مجلز لاحق بن حميد، وأصح أثر روي في هذا الباب أثر سعيد بن جبير وأبي مجلز، وروي عن علي تحت السرة، وفي إسناده ضعف، انتهى.

(1)(2/ 77).

(2)

(1/ 396).

(3)

هكذا في الأصل، وهو سبق قلم، والصواب إلى أبى داود، كما في "الميزان"(1/ 396).

(4)

"السنن الكبرى"(2/ 31).

ص: 106

وَقَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: "تَحْتَ السُّرَّةِ"

===

قلت: في إسناده يحيى بن أبي طالب جعفر بن الزبرقان محدث مشهور، وثَّقه الدارقطني وغيره، وقال موسى بن هارون: أشهد أنه يكذب عني في كلامه ولم يعن في الحديث، فالله أعلم، والدارقطني من أخبر الناس به، وقال أبو عبيد الآجري: خط أبو داود على حديث يحيى بن أبي طالب.

قال الحافظ في "لسان الميزان"(1): قلت: وقال مسلمة بن قاسم: ليس به بأس تكلم الناس فيه.

وفيه زيد بن الحباب، وثَّقه غير واحد، قال في "الميزان" (2): قد قال ابن معين: أحاديثه عن الثوري مقلوبة، وقال أحمد: صدوق كثير الخطأ، وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب": قال ابن عدي: له حديث كثير، وهو من أثبات مشايخ الكوفة ممن لا يشك في صدقه، والذي قاله ابن معين عن أحاديثه عن الثوري إنما له أحاديث عن الثوري تستغرب بذلك الإسناد، وبعضها ينفرد برفعه، والباقي عن الثوري وغير الثوري مستقيمة كلها، وبسط الكلام في تضعيفه الشيخ النيموي في "آثار السنن"(3).

(وقال أبو مجلز: تحت السرة)، وهذا تعليق ثان من المصنف، وقد تقدم ذكره موصولًا من تخريج ابن أبي شيبة، وقدخالف البيهقي هذا التعليق، وقال في "سننه" بعد ما ذكر أثر سعيد بن جبير بلفظ "فوق السرة"، وكذلك قاله أبو مجلز، ظاهره يدل أن قول أبي مجلز يوافق قول سعيد بن جبير في أن اليدين توضعان فوق السرة.

قال ابن التركماني في "الجوهر النقي"(4): في هذا أربعة أشياء:

(1)(7/ 408).

(2)

(2/ 100).

(3)

(1/ 70).

(4)

(2/ 31).

ص: 107

وَرُوِيَ عن أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ (1).

756 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِىِّ، عَنْ سَيَّارٍ أَبِى الْحَكَمِ، عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "أَخْذُ الأَكُفِّ عَلَى الأَكُفِّ فِى الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ".

===

أحدها: أن قوله: وكذلك قاله أبو مجلز، الظاهر أنه كلام البيهقي، ولم يذكر سنده لينظر فيه، ومذهب أبي مجلز الوضع أسفل السرة، حكاه عنه أبو عمر في "التمهيد"(2)، وجاء ذلك عنه بسند جيد، قال ابن أبي شيبة في "مصنفه" إلى آخر الرواية التي ذكرناها قبل، انتهى.

قلت: قول البيهقي هذا مخالف لما ذكره أبو داود، ولما أخرجه ابن أبي شيبة، ولما حكاه عنه أبو عمر في "التمهيد" من مذهبه، فإما أن يؤول بأن اليسار إليه بقوله: وكذلك، هو وضع اليدين فقط من غير أن يقيد بقيد فوق السرة، وإلَّا فيكون غلطًا من النساخ، والله أعلم.

(وروي عن أبي هريرة، وليس بالقوي)؛ لأن في سنده عبد الرحمن بن إسحاق، وهو ضعيف، وهذا حديث أبي هريرة.

756 -

(حدثنا مسدد، نا عبد الواحد بن زياد، عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي، عن سيار أبي الحكم) العنزي بنون، (عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة،

(1) قال المزي في "تحفة الأشراف"(7/ 8) رقم (10030): هذا الحديث من رواية أبي الحسن بن العبد، وأبي سعيد بن الأعرابي وغير واحد عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم.

(2)

(20/ 75).

ص: 108

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُضَعِّفُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ إِسْحَاقَ الْكُوفِىَّ. (1).

757 -

حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ - يَعْنِى ابْنَ حُمَيْدٍ -، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى،

===

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف حديث عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي).

757 -

(حدثنا أبو توبة) ربيع بن نافع الحلبي، (ثنا الهيثم- يعني ابن حميد-) قال أبو داود: ثقة قدري، وقال أبو مسهر الغساني: ضعيف قدري، وقال أبو مسهر مرة: كان صاحب كتب، ولم يكن من الأثبات، ولا من أهل الحفظ، وقد كنت أمسكت عن الحديث عنه استضعفته، كذا في "تهذيب التهذيب".

(عن ثور) بن يزيد بن زياد الكلاعي، أبو خالد الحمصي، وثَّقه كثيرون، وقال أبو مسهر وغيره: كان الأوزاعي يتكلم فيه ويهجوه.

(عن سليمان بن موسى) الأموي الدمشقي الأشدق، وثَّقه غير واحد، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب، وقال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع آخر: في حديثه شيء، وذكر العقيلي عن ابن المديني: كان من كبار أصحاب مكحول، وكان قد خولط قبل موته بيسير، كذا في "تهذيب التهذيب"، وقال في "التقريب": فقيه صدوق، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته.

(1) قال المزي في "تحفة الأشراف"(9/ 473) رقم (13494): هذا الحديث من رواية أبي الحسن بن العبد، وأبي سعيد بن الأعرابي وغير واحد عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم.

ص: 109

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بِهِمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِى الصَّلَاةِ". (1).

===

(عن طاوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة) إلى ههنا انتهى ما كتب في الحاشية من رواية ابن الأعرابي عن أبي داود.

واعلم أنه قال في "عون المعبود"(2): وقد جاء في الوضع على الصدر حديثان (3) آخران صحيحان: أحدهما: حديث هلب رواه الإِمام أحمد في "مسنده "(4)، قال: نا يحيى بن سعيد، عن سفيان، ثنا سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته يضع هذه على صدره، ووصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل، ورواة هذا الحديث كلهم ثقات، ثم ذكر توثيق رواة الحديث.

قلت: لعل عند صاحب "عون المعبود" لا يلزم لثبوت صحة الرواية إلَّا كون رواتها ثقات، وإن كانت شاذة أو معلولة، والحق أن رواة هذا الحديث كلهم ليسوا رواة الصحيح، بل تكلم في بعضهم كما ذكره هو بنفسه، وإن سلم فليس هو بخال عن الشذوذ أيضًا.

قال الشيخ النيموي في "تعليقه"(5): قلت: سماك بن حرب ليّنه غير واحد، قال صاحب "المشكاة" في "الإكمال": هو ثقة، ساء حفظه، وضعَّفه

(1) عزاه المزي في "تحفة الأشراف"(12/ 356) رقم (18829) إلى أبي داود في "المراسيل" وهو في (ص 89) رقم (33)، ولكن قال المزي في "الحاشية":"هو في "السنن" في رواية أبي سعيد بن الأعرابي وغيره".

(2)

(2/ 459).

(3)

قلت: وفي الباب حديث عبد الله بن جابر البياضي، ذكره في "تعجيل المنفعة"(ص 216) رقم (526) في ترجمته من رواية أحمد. (ش).

(4)

(5/ 226).

(5)

(1/ 68).

ص: 110

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ابن المبارك وشعبة وغيرهما، وقال الذهبي في "الميزان": روى ابن المبارك عن سفيان أنه ضعيف، وقال أحمد: مضطرب الحديث، وقال صالح جزرة: يضعف، وقال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيتلقن، انتهى، وقال الحافظ ابن حجر في "التقريب": صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما يلقن، انتهى.

قلت: هذه الرواية من طريق سفيان، قال المزي في "تهذيب الكمال" (1): ومن سمع قديمًا من سماك مثل شعبة وسفيان فحديثه عنه مستقيم.

ثم قال الشيخ النيموي في "آثار السنن"(2): لكن قوله: "على صدره" غير محفوظ، قلت: روى أحمد من طريق وكيع، والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن مهدي ووكيع عن سفيان، عن سماك، عن قبيصة بن هلب، عن أبيه، وليس فيه "على صدره"، وأخرج الترمذي وابن ماجه من طريق أبي الأحوص عن سماك، عن قبيصة، عن أبيه، وليس فيه "على صدره"، وأخرج أحمد من طريق شريك وأبي الأحوص، ولم يقل فيه "على صدره".

فثبت أن ما رواه أحمد من طريق يحيى بن سعيد عن سفيان هو مخالف لرواية غير واحد من أصحاب سفيان وسماك، فلا يكون محفوظًا، فبهذا التحقيق بطل قول من قال: ليس فيه علة قادحة.

ثم اعلم أن قوله: "يضع هذه على صدره"، هكذا رأيت بعيني في النسخ المكتوبة والمطبوعة من "المسند"، وقال الحافظ في "الفتح": وروى ابن خزيمة من حديث وائل "أنه وضعهما على صدره"، والبزار "عند صدره"، وعند أحمد في حديث هلب نحوه، انتهى.

ويقع في قلبي أن هذا تصحيف من الكاتب، والصحيح يضع هذه على

(1)(3/ 310).

(2)

(1/ 68).

ص: 111

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

هذه، فيناسبه قوله: وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل، ويوافقه سائر الروايات، ولعل بهذا الوجه لم يخرجه الهيثمي في "مجمع الزوائد"، والسيوطي في "جمع الجوامع"، وعلي المتقي في "كنز العمال"، انتهى مختصرًا.

ثم ذكر صاحب "العون"(1) الحديث الثاني، فقال: وثانيهما: حديث وائل بن حجر، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة وصححه، ثم حكى عن "نيل الأوطار" (2): واحتجت الشافعية لما ذهبت إليه بما أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" وصححه من حديث وائل بن حجر، فمرسل طاوس، وحديث هلب وحديث وائل بن حجر يدل على استحباب وضع اليدين على الصدر وهو الحق، انتهى.

قلت: من قوله: فمرسل طاوس إلى قوله: وهو الحق، ليس من كلام الشوكاني، بل هو كلام صاحب "العون"، نعم اعترض الشوكاني على هذا الاستدلال بأن احتجاج الشافعية بما أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" غير سديد، لأن هذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأنهم قالوا: إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم، والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر، وكذلك حديث طاوس المتقدم.

قلت: حاصل هذا الاعتراض أن الشوكاني ذكر المذاهب فيما تقدم بأن الوضع يكون تحت السرة، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبي إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي.

والمذهب الثاني مذهب جمهور الشافعية، وهو أن الوضع يكون تحت

(1)(2/ 461).

(2)

(2/ 220).

ص: 112

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

صدره فوق سرته، وعن أحمد روايتان كالمذهبين (1)، فدخل مذهبه بروايتيه في المذهبين المتقدمين.

والمذهب الثالث، وهي رواية ثالثة: أنه يخير بينهما ولا ترجيح، وبالتخيير قال الأوزاعي وابن المنذر، قال ابن المنذر في بعض تصانيفه: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وهذا المذهب أيضًا داخل في المذهبين المتقدمين.

والمذهب الرابع مذهب مالك فعنه روايتان: أحدهما: يضعهما تحت صدره، وهذا أيضًا داخل في المذهب الثاني، والأخرى: يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى.

فانحصرت مذاهب المسلمين في ثلاثة: أحدها: الوضع تحت السرة، وثانيها: فوق السرة تحت الصدر، وثالثها: الإرسال، بل انحصر الوضع في هيئتين: تحت الصدر وتحت السرة، ولم يوجد على ما قال الشوكاني مذهب من مذاهب المسلمين أن يكون الوضع على الصدر، فقول الوضع على الصدر (2) قول خارج من مذاهب المسلمين، وخارق لإجماعهم المركب، فقول صاحب "عون المعبود":"وهو الحق" عجيب.

ثم أقول: حديث وائل بن حجر المذكور أخرجه البيهقي في "سننه"(3) من طريقين:

أحدهما: من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا محمد بن حجر الحضرمي، حدثني سعيد بن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، عن أمه، عن وائل بن حجر.

(1) إلَّا أن مختار الخرقي هو تحت السرة. [انظر: "المغني" (2/ 141)]. (ش).

(2)

قلت: لكنه ذكره ابن العربي. [انظر: "عارضة الأحوذي" (2/ 54)]. (ش).

(3)

"السنن الكبرى"(2/ 30).

ص: 113

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي سنده محمد بن حجر، قال الذهبي في "الميزان": له مناكير، وقال البخاري: فيه بعض النظر، وفي سنده أم عبد الجبار، وهي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها.

والطريق الثاني: أخبرنا أبو بكر بن الحارث، ثنا أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن العباس، ثنا محمد بن المثنى، ثنا مؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم -وضع يمينه على شماله، ثم وضعهما على صدره.

قال الشيخ النيموي في "آثار السنن"(1): رواه ابن خزيمة في "صحيحه" وفي إسناده نظر، وزيادة "على صدره" غير محفوظة، وقال في "التعليق": قوله: رواه ابن خزيمة، قلت: لم أظفر بصحيحه (2) لكن غير واحد من المصنفين أوردوه في تصانيفهم تعليقًا، وعزوه إلى ابن خزيمة، ولم ينقلوا إسناده.

لكن الحافظ ابن القيم قال في "إعلام الموقعين"(3): المثال الرابع (4) والستون ترك السنة الصريحة التي رواها الجماعة عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، لم يقل "على صدره" غير مؤمل بن إسماعيل، انتهى. قلت: هكذا في بعض النسخ، والصواب ابن خزيمة لا الجماعة، لأنهم لم يخرجوه جدًّا ، ولعله تصحيف من الناسخ، والله أعلم بالصواب.

وكيف ما كان جزم ابن القيم بأن هذا الحديث من طريق مؤمل بن إسماعيل، ورواه البيهقي في "سننه" من طريق مؤمل بن إسماعيل.

(1)(1/ 64 - 65).

(2)

انظر: (1/ 243) رقم الحديث (479).

(3)

(2/ 432).

(4)

كذا في الأصل، وفي "إعلام الموقعين" المثال الثاني والستون.

ص: 114

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: مؤمل بن إسماعيل لينه غير واحد، قال الذهبي في "الكاشف" (1): صدوق شديد في السنة، كثير الخطأ، وقيل: دفن كتبه فحدث حفظًا فغلط.

وقال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"(2): قال البخاري: مؤمل منكر الحديث، وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط، وقال ابن قانع: صالح يخطئ، وقال الدارقطني: ثقة كثير الخطأ، وقال في "التقريب": صدوق سيئ الحفظ.

وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي": قلت: مؤمل هذا قيل: إنه دفن كتبه فكان يحدث من حفظه فكثر خطؤه، كذا ذكر صاحب "الكمال".

وفي "الميزان": قال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: كثير الخطأ، وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير، انتهى كلامه.

قوله: وزيادة على صدره غير محفوظة. قلت: رواه أحمد في "مسنده" من طريق عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، وأحمد والنسائي من طريق زائدة، عن عاصم، عن أبيه، عن وائل، وأبو داود من طريق بشر بن المفضل، عن عاصم، عن أبيه، عن وائل، وابن ماجه من طريق عبد الله بن إدريس وبشر بن المفضل، عن عاصم، عن أبيه، عن وائل، وأحمد من طريق عبد الواحد وزهير بن معاوية وشعبة، عن عاصم، عن أبيه، عن وائل، كلهم بغير هذه الزيادة، وقد نص ابن القيم في "إعلام الموقعين": لم يقل "على صدره" غير مؤمل بن إسماعيل، فثبت أنه متفرد في ذلك.

وقد روي هذا الحديث من طريق علقمة وغيره عن وائل بن حجر، وليس

(1)(3/ 191).

(2)

(10/ 380).

ص: 115