الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
807 -
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"لَا أَدْرِى أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ أَمْ لَا". [حم 1/ 249]
(134) بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في الْمَغْرِبِ
808 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ
===
807 -
(حدثنا زياد بن أيوب، نا هشيم) بن بشير، (أنا حصين) مصغرًا، ابن عبد الرحمن السلمي، أبو الهذيل مصغرًا، الكوفي، ابن عم منصور بن المعتمر، (عن عكرمة، عن ابن عباس) أي عبد الله (قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا) اختلفت الروايات عن ابن عباس في القراءة في الظهر والعصر، ففي بعضها نفي القراءة فيها كما في الرواية المتقدمة، وفي بعضها تردد فيها كما في هذه الرواية، وفي بعضها إثبات القراءة كما في الأحاديث التي أخرجها الطحاوي بأسانيد مختلفة عن ابن عباس وغيره من الصحابة.
فهذه الروايات تدل على أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر والعصر سرًّا، فالظاهر أن ابن عباس نفى القراءة أولًا، لأنه لم يعلم بها، ثم تردد في ذلك، ثم لما علم بعد ذلك من الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها أثبت القراءة، وقد حققه الطحاوي (1) بما لا مزيد عليه.
(134)
(بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في) صلاة (الْمَغْرِبِ)
808 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري، (عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن) عبد الله (بن عباس: أن أم الفضل
(1) انظر: "شرح معاني الآثار"(1/ 205).
بِنْتَ الْحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُوَ يَقْرُأ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [المرسلات: 1]، فَقَالَتْ: يَا بُنَىَّ، لَقَدْ ذَكَّرْتَنِى بِقِرَاءَتِكَ (1) هَذِهِ السُّورَةَ، إِنَّهَا لآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ بِهَا فِى الْمَغْرِبِ". [خ 763، م 462، ت 308، ن 985، جه 831، ق 2/ 392، حب 1832]
===
بنث الحارث) بن حزن الهلالية، زوج العباس بن عبد المطلب، والدة عبد الله، وأخت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (سمعته) أي ابن عباس (وهو يقرأ) سورة {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} ، فقالت) أم الفضل:(يا بني).
اختلف القُرَّاء في هذا اللفظ الوارد في القرآن، فقرأ حفص عن عاصم يا بني بفتح الياء في جميع القرآن، والباقون بالكسر، ليكون دليلًا على ياء الإضافة المحذوفة، فإن أصل ابن علي ما اختاره الجوهري بنو، فحذفت واوه وعوضت عنها همزة الوصل، فلما صغر عادت الواو، فصار بنيو، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، فصار بني، ثم أضيف إلى ياء المتكلم فصار بني بالياء المشددة المكسورة، ثم الياء الساكنة للمتكلم، فاجتمع ثلاث ياآت، فحذفت ياء المتكلم لدلالة الكسر عليها تخفيفًا، ثم الجمهور على كسر الياء، وبعضهم فتح الياء كيا أبت ويا أبت، ونودي بها فصار يا بني بفتح الياء وكسرها.
(لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة) والمفعول الثاني لذكرتني إما محذوف، وهو قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، أو يقال: إن مفعوله الثاني قوله (إنها) أي السورة (لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب).
قال الحافظ في "شرح البخاري"(2): وصرح عقيل في روايته عن ابن شهاب أنها آخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه:"ثم ما صلَّى لنا بعدها حتى قبضه الله"، أورده المصنف في "باب الوفاة"، وقد تقدم في "باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به" من
(1) وفي نسخة: "ذكرتني قراءتك".
(2)
"فتح الباري"(2/ 247).
809 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ:"سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ (1) بِـ {الطُّورِ} فِى الْمَغْرِبِ". [خ 765، م 578، ن 987، جه 832، حم 4/ 80، دي 1295، ق 2/ 392]
810 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ لِى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: "مَا لَكَ تَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ
===
حديث عائشة أن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر، وأشرنا إلى الجمع بينه وبين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد، والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته كما رواها النسائي، لكن يُعَكِّرُ عليه رواية ابن إسحاق في هذا الحديث بلفظ:"خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه في مرضه فصلى المغرب" الحديث أخرجه الترمذي، ويمكن حمل قولها:"خرج إلينا" أي من مكانه الذي كان راقدًا فيه إلى من في البيت فصلى بهم، فتلتئم الروايات.
809 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب)(2).
810 -
(حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، عن ابن جريج) عبد الملك، (حدثني ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار (3) المفصل).
(1) وفي نسخة: "قرأ".
(2)
وقال الدارقطني: وهم فيه بعض الرواة وإنما هو في الركعتين بعد المغرب "ابن رسلان". (ش).
(3)
في تعيينها وابتدائها عشرة أقوال "ابن رسلان" بل اثنا عشر قولًا، كما سيأتي في "باب تحزيب القرآن". (ش).
وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِى الْمَغْرِبِ بِطُولَى (1) الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الأَعْرَافُ وَالآخْرَ الأَنْعَامُ، قَالَ: وَسَأَلْتُ أَنَا ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةَ فَقَالَ لِى مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ: الْمَائِدَةُ وَالأَعْرَافُ. [خ 764، ن 990، ق 2/ 392]
===
والمفصل على ثلاثة أقسام: طوال المفصل من سورة الحجرات إلى سورة البروج، والأوساط من سورة البروج إلى سورة لم يكن، وأما القصار فمن سورة لم يكن إلى آخر القرآن، هذا هو الذي عليه الجمهور في تفسير طواله وقصاره وأوساطه، وقيل: طواله من قاف، وقيل: من الفتح، وقيل: من سورة محمد عليه السلام، وقيل: من الجاثية، وهو غريب، وقيل: من الحجرات إلى عبس، والأوساط منها إلى الضحى، والباقي القصار، كذا قاله الحلبي (2).
(وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولى الطوليين؟ ) أي بأطول السورتين الطويلتين، والطولى تأنيث أطول، قاله الحافظ (3) (قال) ابن أبي مليكة:(قلت) لعروة: (ما طولى الطوليين؟ قال) عروة: (الأعراف، والآخر الأنعام) قال الحافظ: وتعقب بأن النساء أطول من الأعراف، وليس هذا التعقب بمرضي، لأنه اعتبر عدد الآيات، وعدد آيات الأعراف أكثر من النساء وغيرها من السبع بعد البقرة، والمتعقب اعتبر عدد الكلمات، لأن كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراف بمأتي كلمة.
(قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة) هذا قول ابن جريج، أي ما طولى الطوليين؟ (فقال) ابن أبي مليكة لي (من قبل نفسه) من غير أن يروي عن شيخه عروة:(المائدة والأعراف) أي المراد بالطوليين المائدة والأعراف، فالطولى منهما الأعراف، فتفسير الطولى بالأعراف متفق عليه، وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال: المحفوظ منها الأنعام، كذا قال الحافظ.
(1) وفي نسخة: "بطوال"، وفي نسخة:"بطول".
(2)
"غنية المتملي"(ص 312).
(3)
"فتح الباري"(2/ 248).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ومذهب الحنفية فيها ما قال في "الدر المختار"(1): ويسن في الحضر لإمام ومنفرد طوال المفصل في الفجر والظهر، وأوساطه في العصر والعشاء، وقصاره في المغرب، أي في كل ركعة سورة بما ذكر، ذكره الحلبي، واختار في "البدائع" عدم التقدير، وأنه يختلف بالوقت والقوم والإمام، قال "الشامي": ولذا قال في "البحر" عن "البدائع": والجملة فيه أنه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدار ما يخف على القوم، ولا يثقل عليهم بعد أن يكون على التمام.
وأما الجواب عن الأحاديث التي دلت على قراءة الطوال في المغرب إما بأنه صلى الله عليه وسلم كان قرأ هذه السور أحيانًا لبيان الجواز، فإنه روى جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نأتي بني سلمة، وإنا لنبصر مواقع النبل، فلو كان هذا وقت انصراف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة المغرب استحال أن يكون ذلك، وقد قرأ فيها الأعراف وغيرها من الطوال، أو يقال: إنه قرأ ببعض تلك السور، وذلك جائز في اللغة، يقال: هذا فلان يقرأ القرآن إذا كان يقرأ شيئًا منه، وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ تطويل القراءة، بل قد أوجب على الأئمة تخفيف القراءة، وقال:"إذا صلى أحدكم للناس فليخفف".
قال الحافظ (2): وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز، وإما لعلمه بعدم المشقة على المأمومين، وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على أن ذلك تكرر منه، وأما حديث زيد بن ثابت ففيه إشعار بذلك لكونه أنكر على مروان المواظبة على القراءة بقصار المفصل، ولو كان مروان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك لاحتج به على زيد، لكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى.
(1) انظر: "رد المحتار"(2/ 317).
(2)
"فتح الباري"(2/ 249).