الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصلاةَ". [خزيمة 1622، ك 1/ 273، قط 1/ 347]
(158) بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ
(1)
889 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ (2) وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ
===
أي لا تعدوا تلك السجدة (شيئًا) أي معتدًا به باعتبار حكم الدنيا من إدراك الركعة، لأن مع إدراكها تفوت الركعة، ولا يحصل بها إلَّا ثواب الآخرة.
(ومن أدرك الركعة) أي الركوع (فقد أدرك الصلاة) المراد بالصلاة هاهنا الركعة.
قال القاري (3): قال ابن حجر: وروى ابن حبان وصححه بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإِمام صلبه فقد أدركها"، وقال جمع محدثون وفقهاء من أصحابنا: لا تدرك الركعة بإدراك الركوع مطلقًا لخبر: "من أدرك الركوع فليركع معه وليعد الركعة"، ورد بأن هذه مقالة خارقة للإجماع، وبأن الحديث لم يصح.
قال النووي: اتفق أهل الأعصار على رده، فلا يعتد به، وقول البخاري: إنما أجاز إدراك الركوع من الصحابة من لم ير القراءة خلف الإِمام، لا من يراها كأبي هريرة، جوابه: أن من بعد الصحابة أجمعوا على الإدراك بناءً على انعقاد الإجماع على أحد قولين لمن قبلهم، انتهى.
(158)
(بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ)
889 -
(حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن
(1) جاء هذا الباب في النسخة المصرية قبل الباب السابق.
(2)
زاد في نسخة: "بن مسرهد".
(3)
"مرقاة المفاتيح"(3/ 99).
زيْدٍ (1)، عن عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عن طَاوُسٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أمِرْتُ"، قَالَ حَمَّادٌ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ وَلَا يَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا. [خ 809، م 490، ت 273، ن 1093، جه 883، حم 1/ 221، ق 2/ 103]
===
زيد) كما في رواية مسلم، (عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت) والآمر هو الله عز وجل (قال حماد: أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم) هذا الاختلاف الذي ذكره أبو داود في هذا السند لم أجده لغير أبي داود، فإنه قد أخرج هذا الحديث مسلم من رواية يحيى بن يحيى وأبي الربيع عن حماد بن زيد، ولفظه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخرج الترمذي والنسائي من رواية قتيبة عن حماد ولفظها: قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس في حديث حماد عند أحمد فيما رأيت إلَّا لفظ أمر النبي- صلى الله عليه وسلم.
ثم هذا السياق الذي ذكره أبو داود يخالف ما اصطلح عليه المحدثون من أنهم يقولون: قال فلان هكذا، ثم يقولون: قال فلان هكذا على خلاف اللفظ الأول، يطلقون هذا في محل يخالفه آخر في مرتبته في اللفظ، وهاهنا لم يذكر في مرتبة حماد رجلًا آخر يقول على خلاف ما قال حماد، فقوله:"قال: أمرت"، لم يوجد له قائل ذكره أبو داود في السند، فلا ندري ما المراد بهذا الاختلاف، فلعله يشير إلى أنه قال: أمرت مرة، وقال مرة أخرى: أمر نبيكم، أو أشار إلى أن قال بعض الرواة عن عمرو بن دينار، مثلًا شعبة: أمرت، وقال حماد: أمر نبيكم، والله تعالى أعلم.
(أن يسجد على سبعة) وهي الجبهة واليدان والركبتان والرجلان (ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا) المراد بالشعر شعر الرأس، أي في حالة الصلاة لا خارجها، ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور، فإنهم كرهوا ذلك للمصلي سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها.
(1) وفي نسخة: "حماد بن سلمة"، [قلت: وهو خطأ، لأن مسدد لا يروي عن حماد بن سلمة، إنما يروي عن ابن زيد كما في "تهذيب الكمال" في ترجمتهما، انظر ترجمتهما: رقم 6491 و 1465].
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال الحافظ (1): واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة، قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع شعره وثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين (2)، قاله الشوكاني (3).
وقال في "منية المصلي"(4): والخامسة من الفرائض السجدة، وهي فريضة تتأدى بوضع الجبهة والأنف والقدمين واليدين والركبتين، وإن وضع جبهته دون أنفه جاز بالإجماع، ولكن إن كان ذلك من غير عذر يكره، وإن وضع أنفه دون جبهته فكذلك يجوز سجوده، ولكن يكره إن كان بغير عذر عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز السجود بالأنف وحده إلَّا إذا كان بجبهته عذر، ولو وضع خده في السجود أو ذقنه لا يجوز سجوده بالإجماع بل يومئ، ووضع اليدين والركبتين في السجود ليس بواجب (5) عندنا خلافًا لزفر والشافعي.
قال في "البدائع"(6): واختلف في محل إقامة فرض السجود، قال أصحابنا الثلاثة: هو بعض الوجه، وقال زفر والشافعي (7): السجود فرض على الأعضاء السبعة: الوجه واليدين والركبتين والقدمين.
واحتجا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم"، وفي رواية:"على سبعة آراب: الوجه واليدين والركبتين والقدمين".
(1)"فتح الباري"(2/ 296).
(2)
وقال ابن العربي: المقصود في الثياب الامتهان في العبادة. (ش).
(3)
"نيل الأوطار"(2/ 299).
(4)
(ص 282).
(5)
لقوله عليه السلام: سجد وجهي، الحديث، كذا في "المغني"(1/ 194). (ش).
(6)
"بدائع الصنائع"(1/ 283).
(7)
في أظهر قوليه، وبه قال أحمد، كذا في "المغني"(1/ 195)، وله رواية أخرى، وبه قال مالك وأبو حنيفة: لا تجب على غير الوجه، كذا في "جزء اختلاف الأئمة في الصلاة"، وهو قول للشافعي، لأنها لو وجبت لوجب الإيماء بها عند العجز، قاله ابن رسلان، والبسط في هامش "الكوكب"(1/ 278). (ش).
890 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عن طَاوُسٍ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أُمِرْتُ"، ورُبَّمَا قَالَ:"أُمِرَ نَبِيُّكُمْ أَنْ يَسْجُدَ عَلى سَبْعَةِ آرَابٍ". [انظر سابقه]
891 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (1)، نَا بَكْرٌ - يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ-، عن ابْنِ الْهَادِ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عن عَامِرٍ بنِ سَعْدٍ، عن الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّهُ سَمِعَ
===
ولنا أن الأمر تعلق بالسجود مطلقًا من غير تعيين عضو، ثم انعقد الإجماع على تعيين بعض الوجه، فلا يجوز تعيين غيره، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد، فنحمله على بيان السنَّة عملًا بالدليلين، انتهى.
ولو سجد ولم يضع قدميه أو إحداهما (2) على الأرض في سجوده، لا يجوز سجوده (3)، ولو وضع إحداهما جاز كما لو قام على قدم واحدة.
890 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت، وربما قال) شعبة: (أمر نبيكم) فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه غائبًا (أن يسجد) بصيغة الغائب على رواية: أمر نبيكم، وأما على رواية: أمرت، فيكون بصيغة المتكلم أي أن أسجد (على سبعة آراب) أي أعضاء جمع إرب بالكسر فالسكون.
891 -
(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا بكر - يعني ابن مضر-، عن ابن الهاد) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، (عن محمد بن إبراهيم) التيمي، (عن عامر بن سعد) بن أبي وقاص، (عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع
(1) زاد في نسخة: "الثقفي".
(2)
كذا في "الكبيري"(ص 284)، ومقتضى السياق حذفه. (ش).
(3)
لأنه شابه إذًا السخرية، وخرج من التعظيم، ففرضيته لأجل هذا، لا لأن مدار السجود عليه، كما بسطه في "البحر" وحاشيته (1/ 555). (ش).