الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَتْ: الْمُفَصَّلَ. قَالَ: قُلْتُ: فَكَانَ (1) يُصَلِّي قَاعِدًا؟ قَالَتْ: حِينَ حَطَمَهُ النَّاسُ". [م 732، حم 2/ 171]
(182) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ
===
السور؟ ، قالت: المفصل، ورواية البيهقي والطحاوي تدل على أن لفظ يقرن بالنون، وهذا أولى بما في أبي داود بالهمزة في آخره.
(قالت: المفصل) أي يقرأ السور المتعددة من المفصل في ركعة واحدة، والمفصل من "الحجرات" أو من "ق" إلى آخر القرآن، ولعلَّه إشارة إلى ما سيأتي في باب تحزيب القرآن من حديث عبد الله بن مسعود، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، وأما على نسخة الإفراد فمعناه هل يقرأ السورة الواحدة في ركعة؟ ، فأجابت بأنه صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة من المفصل، أو يقال: معناه يقرأ السورة مع سورة أخرى في ركعة.
(قال) أي عبد الله بن شقيق: (قلت: فكان يصلي قاعدًا؟ ) بحذف حرف الاستفهام، وهذا سؤال ثان سألها ، أي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع قاعدًا؟ (قالت: حين حطمه الناس)، قال النووي (2): قال الهروي (3) في تفسيره: يقال: حطم فلاناً أهله إذا أكبر فيهم، كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم والاعتناء بمصالحهم صيَّروه شيخًا محطومًا، والحطم كسر الشيء اليابس.
(182)
(بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ)
اختلف الأئمة في كيفية الجلوس في التشهد، فعند بعضهم: يتورك في التشهدين، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويثني رجله اليسرى ويجلس على وركه اليسرى، وهذا قول مالك - رحمه الله تعالى- وغيره، وقال الإِمام الشافعي - رحمه الله تعالى-: هذا التورك في التشهد الآخر، وأما الجلوس في التشهد
(1) وفي نسخة: "وكان".
(2)
"شرح صحيح مسلم"(3/ 267).
(3)
كذا في الأصل، وفي "شرح صحيح مسلم" للنووي: الراوي.
957 -
حَدَّثَنَا (1) مُسَدَّدٌ، نَا بشر بْن الْمُفَضَّل، عَنْ عَاصِمٍ بن كُلَيْب، عَنْ أَبيهِ، عَن وَائِل بْن حُجْر قَالَ: قُلْتُ: لأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَوةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كيْفَ يُصلِّي، فَقَامَ (2) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاستَقْبَلَ الْقِبْلَة، فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِه، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْل ذلِكَ، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْله الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخذِهِ الْيُسْرَى وَحَدَّ
===
الأول وغيره من الجلسات فهو الافتراش، وهو أن يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها وينصب اليمنى، فقال بالتورك في التشهد الأخير (3)، وقال الحنفية بالافتراش في التشهدين الأول والثاني.
957 -
(حدثنا مسدد، نا بشر بن المفضل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه) كليب بن شهاب، (عن وائل بن حجر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم (قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة، فكبر) أي للتحريمة (فرفع يديه حتى حاذتا) أي قابلتا (بأذنيه، ثم أخذ شماله) أي يده اليسرى (بيمينه) أي بيده اليمنى (فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك) أي محاذيًا بأذنيه (قال) أي وائل بن حجر: (ثم جلس فافترش رجله اليسرى) أي ثم قعد عليها (ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد).
قال في "المجمع"(4): وحد مرفقه أي رفعه عن فخذه، والحد: المنع والفصل بين الشيئين، ثم قال: يحتمل كون "حد" مرفوعًا مضافًا إلى المرافق على الابتداء، و"على فخذه" خبره، والجملة حالية، وكونه منصوبًا عطفًا على
(1) هذا الحديث مكرَّر مَرَّ في باب رفع اليدين. (ش).
(2)
وفي نسخة: "قال: فقام".
(3)
قلت: هذا مذهب أحمد، وأما الشافعي فقال بالتورك في تشهد السلام، كذا في "الأوجز"(2/ 201). (ش).
(4)
"مجمع بحار الأنوار"(1/ 472).
مِرْفَقَهُ الْيُمْنَى (1) عَلَى فَخذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثنْتَيْنِ وَحَلَّقَ
===
مفعول وضع، أي وضع يده اليسرى ووضع حد مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى، وقال نقلًا عن "المفاتيح": وَحَّدَ أي جعله منفردًا عن فخذه، أي رفعه عنه فجعله من التوحيد.
قلت: هكذا هذا اللفظ بالواو والحاء المهملة آخره قال مهملة في جميع نسخ أبي داود الموجودة عندنا، ولكن أخرج هذا الحديث البيهقي (2) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل، وفيه: ووضع مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى.
وكذا أخرجه الطحاوي (3) من طريق أبي الأحوص وخالد عن عاصم، وفيه أيضًا: ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى.
وأخرج الدارقطني (4) من طريق سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب، وفيه: ووضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذه الأيسر.
وأخرج الإِمام أحمد في "مسنده"(5) من طريق عبد الواحد حدثنا عاصم بن كليب، وفيه: ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى، وأيضًا أخرج من طريق زائدة ثنا عاصم، وفيه: وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وهكذا في رواية زهير بن معاوية عن عاصم بلفظ: ثم وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى.
(مرفقه) قال في "القاموس": والمرفق كمنبر ومجلس: موصل الذراع في العضد (اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين) الخنصر (6) والبنصر (وحلق
(1)
وفي نسخة: "مرفقه الأيمن".
(2)
"السنن الكبرى"(2/ 72).
(3)
"شرح معاني الآثار"(1/ 259).
(4)
"سنن الدارقطني"(1/ 290).
(5)
، مسند أحمد" (4/ 316).
(6)
كما هو مصرح في رواية البيهقي. (ش).
حَلْقَة وَرَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا، وَحَلَّقَ بشرٌ الإِبْهَامَ وَالْوُسْطَى، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَة. [تقدَّم برقم 724]
958 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:"سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَتَثْنِىَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى". [خ 827، ط 1/ 89/ 51]
===
حلقة) (1) أي بالإبهام والوسطى (ورأيته يقول) أي يشير (هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة) وقد تقدَّم قريبًا ما يتعلق بكيفية الجلوس في التشهد، وما يتعلق بالإشارة بالسبابة بقدر ما يليق بهذا المختصر.
إلى هاهنا تم أحاديث "باب كيف الجلوس في التشهد" في النسخة المصرية والكانفورية، وكذا في متن النسخة المكتوبة، ولكن على حاشيتها زيدت خمسة أحاديث فنذكرها تتميمًا للفائدة (2).
958 -
(حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك) أي الإِمام، (عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله) بن عمر، (عن ابن عمر قال: سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى).
وقد أخرج الطحاوي (3) هذا الحديث (4): حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب أن مالكًا حدثه عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته
(1) وفي كيفية التحليق وجهان: الأول: أن يحلق برؤوسهما، والثاني: أن يضع رأس الوسطى بين أنملتي الإبهام. "ابن رسلان". (ش).
(2)
الأحاديث من (958 حتى 962) ذكرها المزي في "تحفة الأشراف"(5/ 262) رقم (7269)، وقال: وحديث أبي داود في رواية أبي عيسى الرملي، عنه، ولم يذكره أبو القاسم.
(3)
"شرح معاني الآثار"(1/ 257).
(4)
أخرجه البخاري أيضًا. (ش).
959 -
حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: "مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى. [ن 1157]
===
يومئذٍ وأنا حديث السنن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنَّة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت له: فإنك تفعل ذلك، فقال: إن رجلي لا تحملاني، وقد أخرجه مالك رحمه الله في "موطئه"، ولم يبين في هذا الحديث ما يصنع بعد ثني الرجل اليسرى، هل يجلس فوقها أو يتورك؟ وقد بين ذلك في رواية القاسم اللاحقة المخرجة في "الموطأ" أنه يجلس على وركه الأيسر لا فوقها، ولم يبين في حديث أبي داود.
ولفظ مالك هكذا: مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك، فتبين (1) من رواية القاسم ما أجمل في رواية ابنه عبد الرحمن.
959 -
(حدثنا ابن معاذ) أي عبيد الله، (نا عبد الوهاب) لعله الثقفي (قال: سمعت يحيى) أي ابن سعيد الأنصاري (قال: سمعت القاسم) أي ابن محمد بن أبي بكر (يقول: أخبرني عبد الله بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من سنَّة الصلاة (2) أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى).
(1) قاله الزرقاني، وأنت خبير بأن هذا لا يصح أن يكون تفسيرًا له، كما في "الأوجز"(2/ 216). (ش).
(2)
اختلف الأئمة في الأفضل للمتطوع القاعد، فعن مالك وأحمد التربع، وعن الشافعي والحنفية الافتراش، كما بسطته في "الأوجز"(2/ 217)، واستدللت عليها بهذا الأثر فتأمل، ولم أره لأحد. (ش).
960 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا جَرِيرٌ، عن يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عن يَحْيَى أَيْضًا:"مِنَ السُّنَّةِ" كَمَا قَالَ جَرِيْرٌ. [تقدم في الحديث السابق]
961 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن يَحْيَى بْنِ سعيدٍ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَرَاهُمُ الْجُلُوسَ في التَّشَهُّدِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [انظر تخريج الحديث السابق]
962 -
حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عن وَكِيع، عن سفْيَانَ، عن الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عن إِبْرَاهِيمَ قَالَ:"كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا جَلَسَ في الصَّلَاةِ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْوَى ظَهْرُ قَدَمِهِ"، وفِي أُخْرَى:"اسْوَدَّ" بدل "أَشْوَى".
===
960 -
(حدثنا عثمان بن أبو شيبة، نا جرير) أي ابن عبد الحميد، (عن يحيى) أي ابن سعيد الأنصاري (بإسناده مثله) أي مثل الحديث المتقدم (قال أبو داود: قال حماد بن زيد، عن يحيى أيضًا:"من السنَّة" كما قال جرير) أي: في الحديث المتقدم.
961 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فذكر) أي: القعنبي (الحديث).
962 -
(حدثنا هناد بن السري، عن وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم) أي: النخعي (قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى أشوى ظهر قدمه، وفي أخرى اسوَدَّ بدل أشوى)، ولعل لفظ "اسودَّ" هو الصحيح، ولفظ "أشوى" لا معنى يناسب له هاهنا (1).
(1) وفي نسخة: "استوى"، وفي "تحفة الأشراف" للمزي:"حتى يستوي".