المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(133) باب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٤

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(118) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌(119) بَابُ افْتَتِاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(120) بَابٌ

- ‌(121) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌(123) بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌(124) (بَابُ مَنْ رَأَى الاستِفْتَاحَ بِـ: سُبْحَانَكَ)

- ‌(125) بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ

- ‌(126) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

- ‌(127) بَابُ مَا جَاءَ منْ جَهَرَ بِهَا

- ‌(128) (باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(129) بَابُ مَا جَاءَ في نُقْصَانِ الصَّلَاةِ

- ‌(130) بابٌ: فِى تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ

- ‌(131) بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَة في الظُّهْرِ

- ‌(132) بَابُ تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌(133) باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(134) بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في الْمَغْرِبِ

- ‌(135) (بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا)

- ‌(136) بابُ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌(137) بَابُ القِرَاءَةِ في الفَجْرِ

- ‌(138) بَابُ مَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في صَلاتِهِ

- ‌(139) بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

- ‌(140) (بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَر)

- ‌(142) بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

- ‌(143) بابٌ: كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

- ‌(144) بَابُ النُّهُوضِ في الفَرْدِ

- ‌(145) بَابُ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(146) بَابُ مَا جَاءَ في مَا يَقْولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع

- ‌(147) بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(148) (بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الإمَامِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ)

- ‌(149) بَابُ طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(150) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(153) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌(154) بَابٌ: في الدُّعَاءِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(155) بَابُ الدُّعَاءِ في الصَّلَاةِ

- ‌(156) بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(157) (بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(158) بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ

- ‌(159) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌(160) (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ)

- ‌(161) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(162) بَابٌ: في التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

- ‌(163) بَابٌ: في الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(164) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(165) بَابُ الفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(166) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌(167) بَابُ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ

- ‌(168) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(169) بَابُ النَّظَرِ في الصَّلَاةِ

- ‌(170) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(171) بَابٌ: في الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(172) بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(173) بَابٌ في تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(174) بَابُ التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

- ‌(175) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

- ‌(176) بَابُ الإِشِارَةِ في الصَّلَاةِ

- ‌(177) بَابٌ: في مَسْحِ الْحَصَى في الصَّلَاةِ

- ‌(178) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌(179) بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا

- ‌(180) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(181) بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ

- ‌(182) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ

- ‌(183) بَابُ مَنْ ذَكرَ التَّوَرُّكَ في الرَّابِعَةِ

- ‌(184) بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌(185) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(186) بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(187) بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌(188) بَابُ الإِشَارَةِ في التَّشَهُّدِ

- ‌(189) بَابُ كرَاهِيَّةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ في الصَّلَاةِ

- ‌(190) بَابٌ: في تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌(191) بَابٌ: في السَّلَامِ

- ‌(192) بَابُ الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

- ‌(193) بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌(194) بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌(195) بَابٌ: إِذَا أَحْدَثَ في صَلاتِهِ

- ‌(196) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌(197) بَابُ السَّهْوِ في السَّجدتَيْنِ

- ‌(198) بَابٌ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌(201) بَابُ مَنْ قَالَ: بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(202) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

- ‌(203) بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌(204) بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وتَسْلِيمٌ

- ‌(205) بَابُ انْصِرافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(206) بَابٌ: كيْفَ الانْصِرَافُ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(207) بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌(208) بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

الفصل: ‌(133) باب قدر القراءة فى صلاة الظهر والعصر

وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِى الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ". [م 452، ن 475، حم 3/ 2، دي 1288]

(133) باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

803 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن سِمَاكِ بْنِ

حَرْبٍ، عن جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ في الظُّهْرِ

والعًصْرِ: بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} و {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ}

===

آية، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يزيد في الركعتين الأخريين على الفاتحة، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها الفاتحة مترسلًا حتى يظن أنه يزيد على الفاتحة، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم يزيد على الفاتحة لبيان الجواز لا على وجه السنة.

(وحزرنا قيامه في) الركعتين (الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر) أي قدر خمس عشرة آية، فكأنه يقرأ فيها قصار المفصل من السور (وحزرنا قيامه في) الركعتين (الأخريين) من العصر (على النصف من ذلك) أي من الركعتين الأوليين من صلاة العصر.

(133)

(بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ)

803 -

(حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} و {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} ،

= ابن القيم في "كتاب الصلاة" له: قد احتج به من استحب القراءة في الأخريين، وهو صريح الدلالة، لولا حديث أبي قتادة المتفق على صحته أنه عليه السلام كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب، فذكر السورتين في الأوليين والاقتصار على الفاتحة في الأخريين يدل على الاختصاص، وحديث الباب ليس صريحًا بل حزر وتخمين. (ش).

ص: 196

وَنَحْوِهِما مِنَ السُّورِ". [ت 307، ن 979، حم 5/ 301، دي 1294]

804 -

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ قال: سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوِ مِنْ: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} ، وَالْعَصْرَ كَذَلِكَ وَالصَّلَوَاتِ، إِلَاّ الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا". [م 459، ن 980، حم 5/ 101، خزيمة 510]

805 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَهُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِىِّ، عَنْ أُمَيَّةَ،

===

ونحوهما من السور) أي من أوساط المفصل.

804 -

(حدثنا عبيد الله بن معاذ، نا أبي، نا شعبة، عن سماك قال) شعبة: إن سماكًا (سمع جابر بن سمرة) ويحتمل أن يعود إلى سماك، وجعل نفسه غائبًا، أي أنه سمع (قال) جابر:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دحضت) أي زالت (الشمس صلى الظهر وقرأ بنحو من " {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} " والعصر كذلك) أي وصلى العصر وقرأ فيها مثل ما قرأ في الظهر بنحو " {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} "(والصلوات) أي كذلك الصلوات كلها فيقرأ فيها مثل ما يقرأ في الظهر والعصر (إلَّا الصبح فإنه) صلى الله عليه وسلم (كان يطيلها).

805 -

(حدثنا محمد بن عيسى) الطباع، (نا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم، عن سليمان التيمي، عن أمية) قال في "التقريب": أمية عن أبي مجلز مجهول، من السادسة، وقال في "تهذيب التهذيب": أمية عن أبي مجلز عن ابن عمر في الصلاة، قاله معتمر بن سليمان عن أبيه، ورواه غير واحد عن سليمان التيمي عن أبي مجلز، قلت: قال أبو داود في رواية الرملي: أمية هذا لا يعرف، ولم يذكره إلَّا المعتمر، انتهى.

ص: 197

عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ، فَرَأَيْنَا (1) أَنَّهُ قَرَأَ {تَنْزِيلٌ} السَّجْدَةِ. قَالَ ابْنُ عِيسَى: لَمْ يَذْكُرْ أُمَيَّةَ أَحَدٌ إِلَاّ مُعْتَمِرٌ". [حم 2/ 83، طح 1/ 207، ش 2/ 22، ق 2/ 322، ك 1/ 221]

===

ويحتمل أن هذا تصحيف من أحد الرواة كان عن المعتمر عن أبيه، فظنه عن أمية، ثم كرر ذكر أبيه، والله أعلم، لكن وقع عند أحمد عن يزيد بن هارون، عن سليمان، عن أبي مجلز به، ثم قال: قال سليمان: ولم أسمعه من أبي مجلز، وحكى الدارقطني أن بعضهم رواه عن المعتمر فقال: عن أبيه، عن أبي أمية، وزيَّفه، ثم جوَّز إن كان محفوظًا أن يكون المراد به عبد الكريم بن أبي المخارق، فإنه يكنى أبا أمية، وهو بصري، والله أعلم (2).

(عن أبي مجلز) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي، لاحق بن حميد، (عن ابن عمر أن النبي- صلى الله عليه وسلم سجد)(3) سجدة التلاوة (في صلاة الظهر ثم قام) من السجدة (فركع، فرأينا أنه قرأ) سورة ({تَنْزِيلٌ} السجدة. قال ابن عيسى) محمد شيخ المؤلف: (لم يذكر أمية أحد إلَّا معتمر)(4) أي كل من روى هذا الحديث عن سليمان التيمي لم يذكر أمية في سنده، بل روى عن سليمان التيمي عن أبي مجلز، وقد تقدم ما يتعلق بهذا.

(1) وفي نسخة: "فرأوا"، وفي نسخة "فرئينا".

(2)

انظر: "تهذيب التهذيب"(1/ 373)، و"التلخيص الحبير"(2/ 10).

(3)

استدل به الشافعية على عدم الكراهة لقراءة السجدة في السرية خلافًا للحنفية، وهل يسجد المأموم عند أحمد؟ مخير. "ابن رسلان". (ش).

[قلت: وفي "المغني" (2/ 371): قال بعض أصحابنا: يكره للإمام قراءة السجدة في صلاة لا يجهر فيها، وان قرأ لم يسجد، وهو قول أبي حنيفة، لأن فيها إيهامًا على المأموم].

(4)

وليس هو عند الحاكم، لكن كلام الطحاوي يدل على أنه مدلس. "ابن رسلان". (ش).

ص: 198

806 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِى شَبَابٍ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ فَقُلْنَا لِشَابٍّ مِنَّا: سَلِ ابْنَ عَبَّاسٍ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ فَقَالَ: لَا لَا،

===

806 -

(حدثنا مسدد، نا عبد الوارث، عن موسى بن سالم، نا عبد الله بن عبيد الله) بن عباس بن عبد المطلب، وقال الترمذي في "سننه" (1): وروى سفيان الثوري عن أبي جهضم هذا، وقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس، وسمعت محمدًا يقول: حديث الثوري غير محفوظٍ، وهم فيه الثوري، والصحيح ما روى إسماعيل بن علية وعبد الوارث بن سعيد، عن أبي جهضم، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن ابن عباس.

قلت: أخرج الدارمي في "سننه"(2) من طريق حماد بن زيد عن أبي جهضم فقال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس، ولعله تصحيف من الكاتب، فإنه قد أخرج هذه الرواية الطحاوي وابن ماجه والنسائي فقالوا عن حماد بلفظ: عبد الله بن عبيد الله بن عباس.

(قال (3): دخلت على ابن عباس في) أي مع (شباب) جمع شاب (من بني هاشم) ويحتمل أن يكون لفظة في (4) بمعناها، والمعنى حال كوني داخلًا في شباب من بني هاشم (فقلنا لشاب منا) لم أقف على تسميته:(سل ابن عباس أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: لا، لا)(5) لا الثانية تأكيد، أي: لا يقرأ.

(1)(4/ 206).

(2)

(1/ 120) ح (700).

(3)

ذكره الحافظ عن عبد الله بن عبيد الله عن عمر أنهم دخلوا

إلخ، وليس لفظ عمر هاهنا، فتأمل. (ش).

(4)

قال ابن رسلان: يحتمل أن يكون في بمعناه أي في جملة شباب. (ش).

(5)

سيأتي الكلام عليه في الحديث الآتي، وقال ابن رسلان: هذا وهم من ابن عباس، قاله الخطابي ["معالم السنن" (1/ 282)] وفي سنده مجهول، والإثبات مقدم. (ش). =

ص: 199

فَقِيلَ لَهُ: لَعَلَّهُ (1) كَانَ يَقْرَأُ فِى نَفْسِهِ، فَقَالَ: خَمْشًا، هَذِهِ شَرٌّ (2) مِنَ الأُولَى، كَانَ عَبْدًا مَأْمُورًا بَلَّغَ مَا أُرْسِلَ (3) بِهِ، وَمَا اخْتَصَّنَا دُونَ النَّاسِ بِشَىْءٍ إلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ: أُمِرْنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ،

===

(فقيل له) أي لابن عباس: (لعله كان يقرأ في نفسه) أي سرًّا، (فقال) ابن عباس:(خمشًا)(4) منصوب بفعل مقدر، أي تخمش خمشًا أي تخدش، في دعا عليه، (هذه) أي القراءة سرًّا (شر من الأولى) أي من عدم القراءة (كان) النبي صلى الله عليه وسلم (عبدًا مأمورًا) أي من الله (بلغ ما أرسل به) فلا يمكن أن يقرأ في نفسه سرًّا ولا يخبرنا بها، وهذا ينافي تبليغ ما أمر به.

(وما اختصنا دون الناس بشيء) من أوامر الشريعة ونواهيها (إلَّا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء) أي نكملها بإتيان فرائضه وسننه وآدابه، وهذا الأمر أيضًا غير مختص بهم، ولعله صلى الله عليه وسلم بالغ لهم في الإسباغ، وأكَّد تأكيدًا بليغًا، ففهموا منه الاختصاص (وأن لا نأكل الصدقة) الواجبة كالزكاة والنذر

= [قال العيني في شرح "سنن أبي داود" (3/ 473): قلت: عندي جواب أحسن من هذا مع رعاية الأدب في حق ابن عباس رضي الله عنه فنقول: أولًا: إستناد ابن عباس في قوله هذا قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} وهو مجمل بينه عليه السلام بفعله، ثم قال: "صلُّوا كما رأيتموني أصلِّي" والمرعي هو الأفعال دون الأقوال، فكانت الصلاة اسمًا للفعل في حق الظهر والعصر، وللفعل والقول في حق غيرهما، ولم يبلغ ابن عباس قراءته عليه السلام في الظهر والعصر، فلذلك قال في جواب عبد الله بن عبيد الله في الحديث المذكور: "لا، لا"، فلما بلغه خبر قراءته عليه السلام في الظهر والعصر، وثبت عنده، رجع من ذلك القول، والدليل عليه ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، فقال: نا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الحسن العرني، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يقرأ في الظهر والعصر"].

(1)

وفي نسخة: "فلعله".

(2)

وفي نسخة: "أشر".

(3)

وفي نسخة: "ما أمر به".

(4)

"خمشًا" دعاء عليه بأن يخمش وجهه أو جلده. "النهاية"(ص 286).

ص: 200

وَأَنْ لَا نُنْزِيَ الْحِمَارَ عَلَى الْفَرَسِ". [ن 3581، حم 1/ 249، ت 1701، خزيمة 175، جه 426، طح 1/ 205]

===

والعشر والكفارة، أما التطوع والوقف فيجوز الصرف إليهم، وفي "النهاية": عن العتابي أن النفل جائز لهم بالإجماع كالنفل للغني، وتبعه صاحب "المعراج" واختاره في "المحيط" مقتصرًا عليه، وعزاه إلى "النوادر" ومشى عليه الأقطع في "شرح القدوري"، واختاره في "غاية البيان"، ولم ينقل غيره شارحُ "المجمع" فكان هو المذهب، وأثبت الشارح الزيلعي الخلاف في التطوع على وجه يشعر بترجيح الحرمة، وقواه المحقق في "فتح القدير" من جهة الدليل لإطلاقه، انتهى "البحر الرائق"(1)، ملخصًا.

قلت: وهذا مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى- كما هو مذهبنا، فقال في حاشية "الإقناع" (2): والراجح من مذهبنا حرمة الصدقتين عليه صلى الله عليه وسلم، وحرمة صدقة الفرض دون النفل على آله، وقال النووي: لا تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم لا فرضها ولا نفلها ولا لمواليهم، إن مولى القوم منهم، انتهى.

(وأن لا ننزي الحمار على الفرس) أصله بالواو من النزو فأبدلت ياء، أي لا نحملها عليها للنسل، وهي من باب الإفعال، وهذا الحكم أيضًا ليس بمختص بهم، فيحمل على تأكد (3) الكراهة لهم.

وأما عندنا فجاز إنزاء الحمير على الخيل، واستدلوا بركوب النبي صلى الله عليه وسلم على البغل، وبقول الله تعالى:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (4)، فإنه تعالى ذكرها في محل الامتنان، والنهي محمول على خلاف الأولى.

(1)(2/ 430).

(2)

(2/ 367).

(3)

نعم تأكدت الكراهة لهم، لأنه صلى الله عليه وسلم حرفته وحرفة أهل بيته الجهاد، فلا ينبغي لهم فعل يقلل آلات الجهاد. (ش).

(4)

سورة النحل: الآية 8.

ص: 201