الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(144) بَابُ النُّهُوضِ في الفَرْدِ
841 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ -، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ: "جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى (1) مَسْجِدِنَا فَقَالَ (2): وَاللَّهِ إِنِّى لأُصَلِّى وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ
===
ولعل وجه إيراد المصنف بهذا الحديث بأن الحديث الذي أخرجه قبل من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي فيه زيادة قوله: وليضع يديه قبل ركبتيه، فأشار بإيراد هذا الحديث من طريق عبد الله بن نافع أن هذه الزيادة غير محفوظة، فإن عبد الله بن نافع ثقة، وقد خالفه الدراوردي، وهو ليس في مرتبته، فخالف الأقوى منه.
(144)
(بَابُ النُّهُوضِ في الْفَرْدِ)
أي: كيفية القيام من السجدة الثانية في الركعة الأولى أو الثالثة من ذوات الأربع
841 -
(حدثنا مسدد، نا إسماعيل -يعني ابن إبراهيم-، عن أيوب، عن أبي قلابة)(3) عبد الله بن زيد الجرمي (قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث إلى مسجدنا (4) فقال: والله إني لأصلي (5) وما أريد الصلاة)، فإن قلت: ظاهر الكلام يفهم منه التعارض بين الجملتين، فإن قوله: والله إني لأصلي يستلزم إرادة الصلاة، والجملة الثانية وهي: ما أريد الصلاة ينفيها، فكيف التوفيق بينهما؟ قلت: معنى الكلام أني أريد أن أصلي لكم لأريكم كيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أريد صلاة محضًا خالية عن هذا الغرض.
(1) وفي نسخة: "في".
(2)
وفي نسخة: "قال: والله إني لأصلي بكم ولا أريد".
(3)
وكان أبو قلابة يسكن الشام، كان واليًا على حمص. (ش).
(4)
قال الكرماني: لعله أراد مسجد البصرة. (ش).
(5)
بوب عليه البخاري "الصلاة لمن يريد التعليم"، وتقدَّم في "باب إذا كانوا ثلاثة كيف يقومون" بمعناه عن أنس. (ش).
وَلَكِنِّي (1) أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى. قَالَ: قُلْتُ لأَبِى قِلَابَةَ: كَيْفَ صَلَّى؟ قَالَ: مِثْلَ صَلَاةِ شَيْخِنَا هَذَا - يَعْنِى عَمْرَو بْنَ سَلِمَةَ إِمَامَهُمْ - وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى قَعَدَ ثُمَّ قَامَ". [خ 677، ن 1151، حم 3/ 436، خزيمة 687]
842 -
حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ قَالَ:"جَاءَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِدِنَا فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنِّى لأُصَلِّى وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، وَلَكِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى. قَالَ: فَقَعَدَ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ". [انظر سابقه]
===
(ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال) أيوب: (قلت لأبي قلابة: كيف صلى) مالك بن الحويرث؟ (قال) أبو قلابة: (مثل صلاة شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلمة إمامهم) أي كما يصلي عمرو بن سلمة إمامهم صلى مثل ذلك مالك بن الحويرث (وذكر) أي أبو قلابة، وهذا قول أيوب (أنه) أي مالك بن الحويرث (كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد) هنية قليلًا (ثم قام) أي إلى الركعة الثانية.
842 -
(حدثنا زياد بن أيوب، نا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث) مصغرًا (إلي مسجدنا فقال) أي مالك بن الحويرث: (والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. قال) أبو قلابة: (فقعد) مالك بن الحويرث (في الركعة الأولى حين رفع رأسه من السجدة الآخرة) أي قعد فيها قعدة يسيرة ثم قام.
(1) وفي نسخة: "ولكن".
843 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ:"أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ فِى وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِىَ قَاعِدًا". [خ 823، ت 287، ن 1152، خزيمة 686، حب 1934، ق 2/ 132]
===
843 -
(حدثنا مسدد، نا هشيم، عن خالد، عن أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا)، في هذه الأحاديث دليل للشافعية وغيرهم على استحباب جلسة الاستراحة.
وفي "التمهيد"(1): اختلف الفقهاء في النهوض عن السجود إلى القيام، فقال مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ينهض على صدور قدميه ولا يجلس، وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وقال أبو الزناد: ذلك السنة، وبه قال أحمد وابن راهويه، وقال أحمد (2): وأكثر الأحاديث على هذا، قال الأثرم: رأيت أحمد ينهض بعد السجود على صدور قدميه ولا يجلس قبل أن ينهض.
وروى الترمذي (3) عن أبي هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه"، ثم قال: والعمل عليه عند أهل العلم.
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"(4) عن عبد الله بن مسعود أنه كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس، وأخرج نحوه عن علي وابن عمر وابن الزبير وابن عباس، وأخرج أيضًا عن عمر.
(1)(19/ 254) وكذا في "عمدة القاري"(4/ 567)، و"المغني"(2/ 212). (ش).
(2)
وكذا نقله عنه في "المغني" وقال: فيه روايتان لأحمد. (ش).
(3)
"سنن الترمذي"(288).
(4)
"مصنف ابن أبي شيبة"(1/ 431).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقال الطحاوي (1): ليس في حديث أبي حميد جلسة الاستراحة، وساقه بلفظ: فقام ولم يتورك، وأخرجه أبو داود كذلك، وقال الطحاوي: فلما تخالف الحديثان احتمل أن يكون ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت به، فقعد لأجلها ، لا لأن ذلك من سنة الصلاة، وقال أيضًا: لو كانت هذه الجلسة مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص.
وقال الكرماني. الأصل عدم العلة، وأما تركه صلى الله عليه وسلم فلبيان جواز الترك.
قلت: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تبادروني فإني قد بَدَّنْتُ"، يدل على أن تلك كانت لعلة، ولأن تلك الجلسة للاستراحة، والصلاة غير موضوعة لتلك، وقال بعضهم: إن مالك بن الحويرث هو راوي حديث: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، فحكاياته لصِفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر.
قلت: هذا لا ينافي وجود العلة لأجل هذه الجلسة، وبقولنا قال مالك وأحمد.
وقال الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد"(2): ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدًا على فخذيه، كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه، وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسًا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة.
واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة، فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد رحمه الله، قال الخلّال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض، فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة،
(1) شرح معاني الآثار" (1/ 260).
(2)
(1/ 232).