المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(193) باب التكبير بعد الصلاة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٤

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(118) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌(119) بَابُ افْتَتِاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(120) بَابٌ

- ‌(121) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌(123) بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌(124) (بَابُ مَنْ رَأَى الاستِفْتَاحَ بِـ: سُبْحَانَكَ)

- ‌(125) بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ

- ‌(126) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

- ‌(127) بَابُ مَا جَاءَ منْ جَهَرَ بِهَا

- ‌(128) (باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(129) بَابُ مَا جَاءَ في نُقْصَانِ الصَّلَاةِ

- ‌(130) بابٌ: فِى تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ

- ‌(131) بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَة في الظُّهْرِ

- ‌(132) بَابُ تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌(133) باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(134) بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في الْمَغْرِبِ

- ‌(135) (بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا)

- ‌(136) بابُ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌(137) بَابُ القِرَاءَةِ في الفَجْرِ

- ‌(138) بَابُ مَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في صَلاتِهِ

- ‌(139) بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

- ‌(140) (بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَر)

- ‌(142) بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

- ‌(143) بابٌ: كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

- ‌(144) بَابُ النُّهُوضِ في الفَرْدِ

- ‌(145) بَابُ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(146) بَابُ مَا جَاءَ في مَا يَقْولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع

- ‌(147) بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(148) (بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الإمَامِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ)

- ‌(149) بَابُ طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(150) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(153) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌(154) بَابٌ: في الدُّعَاءِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(155) بَابُ الدُّعَاءِ في الصَّلَاةِ

- ‌(156) بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(157) (بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(158) بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ

- ‌(159) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌(160) (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ)

- ‌(161) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(162) بَابٌ: في التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

- ‌(163) بَابٌ: في الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(164) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(165) بَابُ الفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(166) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌(167) بَابُ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ

- ‌(168) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(169) بَابُ النَّظَرِ في الصَّلَاةِ

- ‌(170) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(171) بَابٌ: في الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(172) بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(173) بَابٌ في تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(174) بَابُ التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

- ‌(175) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

- ‌(176) بَابُ الإِشِارَةِ في الصَّلَاةِ

- ‌(177) بَابٌ: في مَسْحِ الْحَصَى في الصَّلَاةِ

- ‌(178) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌(179) بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا

- ‌(180) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(181) بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ

- ‌(182) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ

- ‌(183) بَابُ مَنْ ذَكرَ التَّوَرُّكَ في الرَّابِعَةِ

- ‌(184) بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌(185) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(186) بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(187) بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌(188) بَابُ الإِشَارَةِ في التَّشَهُّدِ

- ‌(189) بَابُ كرَاهِيَّةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ في الصَّلَاةِ

- ‌(190) بَابٌ: في تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌(191) بَابٌ: في السَّلَامِ

- ‌(192) بَابُ الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

- ‌(193) بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌(194) بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌(195) بَابٌ: إِذَا أَحْدَثَ في صَلاتِهِ

- ‌(196) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌(197) بَابُ السَّهْوِ في السَّجدتَيْنِ

- ‌(198) بَابٌ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌(201) بَابُ مَنْ قَالَ: بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(202) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

- ‌(203) بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌(204) بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وتَسْلِيمٌ

- ‌(205) بَابُ انْصِرافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(206) بَابٌ: كيْفَ الانْصِرَافُ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(207) بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌(208) بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

الفصل: ‌(193) باب التكبير بعد الصلاة

أَنْ نَرُدَّ عَلَى الإِمَامِ، وَأَنْ نَتَحَابَّ، وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ". [جه 922، ق 2/ 181، ك 1/ 270]

(193) بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

1002 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِى مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"كَانَ يُعْلَمُ (1) انْقِضَاءُ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالتَّكْبِيرِ". [خ 842، م 583، حم 1/ 222]

===

أن نرد على الإِمام) أي في التسليمتين إذا كنا خلف الإِمام، وفي التسليمة الأولى إذا كنا عن يساره، وفي الثانية إذا كنا عن يمينه بأن ننوي بالسلام الرد على الإِمام (وأن نتحاب) تفاعل من المحبة، أي وأن نتحاب مع المصلين وسائر المؤمنين بأن يفعل كل منا من الأخلاق الحسنة، والأفعال الصالحة، والأقوال الصادقة، والنصائح الخالصة، وما يؤدي إلى المحبة والمودّة، (وأن يسلم بعضنا على بعض) أي في الصلاة وما قبله وما بعده، قال القاري (2): قال بعض علمائنا: هذه سنة تركها الناس.

(193)

(بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلاةِ)

1002 -

(حدثنا أحمد بن عبدة، أنا سفيان) بن عيينة كما في مسلم، (عن عمرو) بن دينار، (عن أبي معبد) وفي رواية مسلم: قال: أخبرني هذا أبو معبد ثم أنكره بعد، وأبو معبد هذا اسمه نافذ، بفاء ومعجمة، مولى ابن عباس، المكي، ثقة، (عن ابن عباس قال) أي ابن عباس:(كان يعلم) بصيغة المجهول، وفي رواية مسلم: قال: كنا نعرف (انقضاء) أي تمام (صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير) بعد الصلاة.

(1) وفي نسخة: "كنا نعلم".

(2)

"مرقاة المفاتيح"(2/ 356).

ص: 577

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال النووي (1): هذا دليل لما قاله بعض السلف (2) أنه يستحب رفع الصوت بالذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل ابن بطال (3) وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي - رحمه الله تعالى- هذا الحديث على أنه جهر وقتًا يسيرًا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائمًا، قال: فاختار للإمام والمأموم أن يذكرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة، ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إمامًا، يريد أن يتعلم منه فيجهر، حتى يعلم أنه قد تعلم منه، ثم يُسِر، وحمل الحديث على هذا، انتهى (4).

وقيل: محمول (5) على ما كانوا يكبرون في أيام التشريق بمنى وغيره،

(1)"شرح صحيح مسلم"(3/ 91).

(2)

قال بعضهم: لم أرَ أحدًا قال به، إلَّا ما ذكره ابن حبيب في "الواضحة"، كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر الصبح والعشاء ثلاث مرات، وهذا قديم من شأن الناس، وقال مالك: محدث، "ابن رسلان"، وقال ابن الهمام في النوافل: قيل: لم يعرف أحد من الفقهاء قاله، إلا ما ذكر بعضهم في البعوث والعساكر بعد الصبح والمغرب بثلاث تكبيرات عالية. [انظر:"فتح القدير"(1/ 384)]. (ش).

(3)

وكذا قاله السيوطي في "زهر الربى على النسائي"، ونقل محشيه عن "اللمعات" له توجهات أخر، لكن قال الدردير: جاز التهليل والتسبيح الواقع بعد الصلوات من الجماعة لا المنفرد، انتهى [انظر:"الشرح الكبير"(2/ 182)]. (ش).

(4)

وقيل: كان ابن عباس في أواخر الصفوف فلم يعرفه إلَّا به، وقيل: كان صغيرًا لا يحضر الجماعة. (ش).

(5)

والكلام في تكبير التشريق مبسوط جدًا، وللعلماء فيه اختلافات كثيرة، ذكر بعضها في "النيل"(3/ 354)، وقال ابن رشد في "البداية" (1/ 221): اتفقوا على التكبير في أدبار الصلوات في أيام الحج، واختلفوا في توقيته كثيرًا، فقيل: من صبح عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وبه قال سفيان وأحمد وأبو ثور، وقيل: من ظهر النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك والشافعي، وذكر ابن المنذر فيه عشرة أقوال، انتهى، وكذا قال النووي في "شرحه على مسلم"(3/ 447)، وراجع:"التفسير الكبير"(5/ 164) و"الأوجز"(8/ 248)، انتهى. (ش).

ص: 578

1003 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ:"أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ لِلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ وَأَسْمَعُهُ". [خ 841، م 583]

===

وهذا أوفق بمذهب الحنفية في كراهتهم الذكر بالجهر في ما عدا ما ورد، ولذا لا يوجبون قضاء تكبيرات العيد والتشريق.

1003 -

(حدثنا يحيى بن موسى البلخي، نا عبد الرزاق، أخبرني ابن جريج، أنا عمرو بن دينار أنَّ أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره: أن رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ابن عباس قال: كنت أعلم إذا انصرفوا) عن الصلاة (بذلك) متعلق بقوله: أعلم، أي برفع الأصوات بالذكر (وأسمعه) أي الصوت.

قال النووي (1): ظاهره أنه لم يكن يحضر الصلاة في الجماعة في بعض الأوقات لصغره.

قال مسلم في "صحيحه": قال عمرو: فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك.

قال النووي: في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى على هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عنه ثقة، وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا: يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو لنسيانه أو قال: لا أحفظه أو لا أذكر أني حدثتك به ونحو ذلك،

(1)"شرح صحيح مسلم"(3/ 91).

ص: 579