المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ولَمْ يَذْكُرْ "رَفْعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ" أَحَدٌ غَيْرَ - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٤

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(118) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌(119) بَابُ افْتَتِاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(120) بَابٌ

- ‌(121) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌(123) بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌(124) (بَابُ مَنْ رَأَى الاستِفْتَاحَ بِـ: سُبْحَانَكَ)

- ‌(125) بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ

- ‌(126) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

- ‌(127) بَابُ مَا جَاءَ منْ جَهَرَ بِهَا

- ‌(128) (باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(129) بَابُ مَا جَاءَ في نُقْصَانِ الصَّلَاةِ

- ‌(130) بابٌ: فِى تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ

- ‌(131) بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَة في الظُّهْرِ

- ‌(132) بَابُ تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌(133) باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(134) بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في الْمَغْرِبِ

- ‌(135) (بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا)

- ‌(136) بابُ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌(137) بَابُ القِرَاءَةِ في الفَجْرِ

- ‌(138) بَابُ مَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في صَلاتِهِ

- ‌(139) بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

- ‌(140) (بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَر)

- ‌(142) بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

- ‌(143) بابٌ: كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

- ‌(144) بَابُ النُّهُوضِ في الفَرْدِ

- ‌(145) بَابُ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(146) بَابُ مَا جَاءَ في مَا يَقْولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع

- ‌(147) بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(148) (بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الإمَامِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ)

- ‌(149) بَابُ طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(150) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(153) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌(154) بَابٌ: في الدُّعَاءِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(155) بَابُ الدُّعَاءِ في الصَّلَاةِ

- ‌(156) بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(157) (بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(158) بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ

- ‌(159) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌(160) (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ)

- ‌(161) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(162) بَابٌ: في التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

- ‌(163) بَابٌ: في الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(164) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(165) بَابُ الفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(166) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌(167) بَابُ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ

- ‌(168) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(169) بَابُ النَّظَرِ في الصَّلَاةِ

- ‌(170) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(171) بَابٌ: في الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(172) بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(173) بَابٌ في تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(174) بَابُ التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

- ‌(175) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

- ‌(176) بَابُ الإِشِارَةِ في الصَّلَاةِ

- ‌(177) بَابٌ: في مَسْحِ الْحَصَى في الصَّلَاةِ

- ‌(178) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌(179) بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا

- ‌(180) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(181) بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ

- ‌(182) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ

- ‌(183) بَابُ مَنْ ذَكرَ التَّوَرُّكَ في الرَّابِعَةِ

- ‌(184) بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌(185) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(186) بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(187) بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌(188) بَابُ الإِشَارَةِ في التَّشَهُّدِ

- ‌(189) بَابُ كرَاهِيَّةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ في الصَّلَاةِ

- ‌(190) بَابٌ: في تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌(191) بَابٌ: في السَّلَامِ

- ‌(192) بَابُ الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

- ‌(193) بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌(194) بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌(195) بَابٌ: إِذَا أَحْدَثَ في صَلاتِهِ

- ‌(196) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌(197) بَابُ السَّهْوِ في السَّجدتَيْنِ

- ‌(198) بَابٌ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌(201) بَابُ مَنْ قَالَ: بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(202) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

- ‌(203) بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌(204) بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وتَسْلِيمٌ

- ‌(205) بَابُ انْصِرافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(206) بَابٌ: كيْفَ الانْصِرَافُ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(207) بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌(208) بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

الفصل: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ولَمْ يَذْكُرْ "رَفْعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ" أَحَدٌ غَيْرَ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ولَمْ يَذْكُرْ "رَفْعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ" أَحَدٌ غَيْرَ مَالِكٍ فِيمَا أَعْلَمُ. (1).

(120) بَابٌ

741 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ

===

(قال أبو داود: ولم يذكر رفعهما دون ذلك) يحتمل أن يكون "رفعهما" على فعل ماضٍ، معناه لم يذكر هذا اللفظ، أي لفظ "رفعهما دون ذلك"، ويحتمل أن يكون مصدرًا مضافًا إلى ضمير المثنى مفعولًا لقوله:"لم يذكر"، أي لم يذكر رفع اليدين في الركوع دون حذو منكبيه (أحد غير مالك فيما أعلم).

(120)

(بَابٌ)

خالٍ عن الترجمة في النسخ الموجودة، وكتب في الحاشية وفي النسخة المكتوبة القديمة "باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من اثنتين"، فعلى الأول جميع الأحاديث المذكورة بالباب لها مناسبة بالباب المتقدم، وأما على النسخة القديمة فلا يناسبه إلَّا الحديثان الأولان منها.

741 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن عبيد (2) المحاربي قالا: ثنا محمد بن فضيل (3)، عن عاصم بن كليب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر قال: كان رسول الله إذا قام في الركعتين)، لفظة "في" إما بمعناها، فيكون المعنى: إذا قام بين الركعة الأولى والثانية بعد السجدتين من الركعة الأولى،

(1) وفي نسخة: "علمت".

(2)

ابن محمد، أبو جعفر. (ش).

(3)

ابن غزوان "ابن رسلان". (ش).

ص: 89

كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ". [حم 3/ 145]

742 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى رَافِعٍ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه -، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى شَىْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، وَهُوَ قَاعِدٌ،

===

أو بمعنى من، أي إذا قام من الركعتين بعد التشهد كما في الرواية المتقدمة (كبر ورفع يديه).

742 -

(حدثنا الحسن بن علي، نا سليمان بن داود الهاشمي، نا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان إذا قام إلى الصلاة (1) المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك) أي مثل رفع اليدين عند التحريمة (إذا قضى) أي أتم (قراءته وأراد (2) أن يركع، ويصنعه) أي يفعل مثل ما فعل عند التحريمة والركوع (إذا رفع) رأسه (من الركوع) أي في القومة (ولا يرفع (3) يديه في شيء من صلاته، وهو قاعد)

(1) وفي معناه غير المكتوبة، "ابن رسلان". (ش).

(2)

ولفظ رواية ابن رسلان: وإذا أراد أن يركع، وقال: لفظ إذا تأكيد، وإلَّا يلزم الرفع بعد القراءة وقبل الركوع مرتين، قلت: وهو موجود في النسخة المصرية وموجود فيما سيأتي من "باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء". (ش).

(3)

وهو يخالف الشافعية إذ قالوا بعموم الرفع كما أقرَّ به ابن رسلان، وقال: حديث ابن عمر أصح منه وأخص. (ش).

ص: 90

وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ". [ت 3423، جه 864، ن 897، حم 1/ 93، م 771]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: فِى حَدِيثِ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ حِينَ وَصَفَ صَلَاةَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.

===

أي في حالة القعود، فالواو حالية (وإذا قام من السجدتين) يحتمل أن يكون المراد من السجدتين سجدتي الركعة الأولى، ويحتمل أن يكون المراد سجدتي الركعة الثانية، أي بعد التشهد (رفع يديه كذلك) أي كما رفع يديه قبل حذو منكبيه (وكبَّر).

(قال أبو داود: وفي حديث أبي حميد الساعدي) الذي تقدم (حين وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام من الركعتين) أي بعد التشهد الأول (كبر، ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة).

لعل غرض المصنف بهذا الكلام أن ما تقدَّم من حديث علي وفيه: وإذا قام من السجدتين رفع يديه، فالمراد من السجدتين فيه الركعتان، يدل عليه حديث أبي حميد هذا، فإن فيه: وإذا قام من الركعتين كبر.

قلت: ليس في حديث أبي حميد دلالة على هذا، فإن حديث أبي حميد لا يدل على نفي الرفع بين الركعتين الأوليين بعد السجدتين للركعة الأولى، ولا شيء في الحديث يدل على نفي ذلك.

ويؤيده ما تقدم من رواية محارب بن دثار عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الركعتين، على احتمال أن يكون لفظة في بمعناها.

ولكن قال الشوكاني في "النيل"(1): قوله: "وإذا قام من السجدتين" وقع في هذا الحديث، وفي حديث ابن عمر في طريق ذكر السجدتين مكان الركعتين،

(1)"نيل الأوطار"(2/ 213).

ص: 91

743 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ:"رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ (1) يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ". [خ 737، م 391، ن 880، جه 869، حم 3/ 436، دي 1251]

744 -

حَدَّثَنَا (2) ابْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِى. (ح) قال: وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ (3) ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ - يَعْنِى ابْنَ إِسْحَاقَ - الْمَعْنَى

===

والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك، كما جاء في رواية الباقين، كذا قال العلماء من المحدثين والفقهاء إلَّا الخطابي (4).

743 -

(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن قتادة، عن نصر)(5) بالصاد المهملة (ابن عاصم) الليثي البصري، ثقة، (عن مالك بن الحويرث قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر) أي للافتتاح (وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع حتى يبلغ بهما فروع أذنيه) جمع فرع، وفرع كل شيء أعلاه، أي: أعالي أذنيه.

744 -

(حدثنا ابن معاذ) أي عبيد الله كما في نسخة، (نا أبي) أي معاذ، (ح: قال) أي أبو داود: (وحدثنا موسى بن مروان) أبو عمران التمار البغدادي، (نا شعيب (6) يعني ابن إسحاق) الدمشقي الأموي، ثقة، روى عن أبي حنيفة وتمذهب له (المعنى) أي معنى حديث معاذ وشعيب واحد.

(1) وفي نسخة: "رفع".

(2)

وفي نسخة: "عبيد الله بن معاذ".

(3)

زاد في نسخة: "الرقي".

(4)

فقال: ظاهره الرفع بعد السجدتين، ولم أعرف من قال به. كذا في "النيل". (ش).

(5)

وهو أول من وضع العربية، وأول من نقط المصاحف وخمَّسها وعشَّرها. ابن رسلان. [انظر ترجمته في:"تهذيب التهذيب"(10/ 427)، و"تهذيب الكمال"(7/ 323)]. (ش).

(6)

وقد أخرج له الشيخان. (ش).

ص: 92

عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ لَاحِقٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "لَوْ كُنْتُ قُدَّامَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَرَأَيْتُ إِبْطَيْهِ (1). زَادَ ابْنُ مُعَاذٍ: قَالَ: يَقُولُ لَاحِقٌ: أَلَا تَرَى أَنَّهُ فِى الصَّلَاةِ (2) وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَ النبي (3) صلى الله عليه وسلم. وَزَادَ مُوسَى: يَعْنِى إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ". [ن 1107]

745 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَلْقَمَةَ

===

(عن عمران) بن حدير، أبو عبيدة البصري، (عن لاحق) بن حميد السدوسي، أبو مجلز بكسر الميم وسكون الجيم آخره زاي، البصري، (عن بشير بن نهيك) السدوسي، أبو الشعثاء البصري.

(قال) بشير: (قال أبو هريرة: لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم) أي عند رفع يديه (لرأيت إبطيه، زاد ابن معاذ) قائل هذا الكلام المصنف: (قال) ابن معاذ: (يقول لاحق: ألا ترى أنه) أي أبا هريرة يكون مقتديًا برسول الله صلى الله عليه وسلم (في الصلاة ولا يستطيع) أبو هريرة في حالة اقتدائه (أن يكون قدام النبي صلى الله عليه وسلم) ولهذا قال: لو كنت (وزاد موسى) أي ابن مروان: (يعني إذا كبر رفع يديه).

745 -

(حدثنا عثمان بن أبي شيبة (4)، نا ابن إدريس) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي بسكون الواو، أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه، (عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي.

(1) وفي نسخة: "إبطه".

(2)

وفي نسخة: "صلاة".

(3)

وفي نسخة: "رسول الله".

(4)

لعل وجه إيراد المؤلف هذا الحديث هاهنا مع أنه ليس فيه ذكر رفع اليدين، أنه لما أراد تخريج حديث ابن مسعود في الباب الآتي بطريق سفيان أشار إلى أن الأصح عنده من حديثه ما هو من طريق ابن إدريس كما تقدَّم في الإيرادات المتعلقة بحديث ابن مسعود. (ش).

ص: 93

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: "عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ سَعْدًا فَقَالَ: صَدَقَ أَخِى، قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهَذَا، يَعْنِى الإِمْسَاكَ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ". [م 534، ن 1031]

===

(قال) علقمة: (قال عبد الله) بن مسعود: (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عبد الله (ورفع يديه) أي للافتتاح (فلما ركع طبق يديه) أي جمع أصابع يديه وأدخلهما (بين ركبتيه، قال) الظاهر أن الضمير يعود إلى علقمة، ولكن يشكل أن علقمة على هذا كيف يقول بالتطبيق وقد بلغه حديث سعد؟ ويمكن أن يقال: إنه حمله على التخيير، ويحتمل أن يكون مرجع الضمير أحد من الرواة غير علقمة.

(فبلغ ذلك) أي ما فعله عبد الله بن مسعود من التطبيق (سعدًا) أي سعد بن أبي وقاص (فقال) سعد: (صدق أخي) أي عبد الله بن مسعود، والأخوة باعتبار الدين، قال الله تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (1)(قد كنا نفعل هذا) أي التطبيق (ثم أمرنا) والظاهر أن الآمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (بهذا، يعني الإمساك على الركبتين).

قال الطحاوي (2): ذهب قوم (3) إلى هذا واحتجوا بهذا الحديث، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: بل ينبغي له إذا ركع أن يضع يديه على ركبتيه شبه القابض عليهما ويفرق بين أصابعه، انتهى.

واحتجوا في ذلك بحديث عمر، وبحديث أبي مسعود البدري، وبحديث أبي حميد في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبحديث وائل بن حجر، وبحديث أبي هريرة، وبحديث سعد بن أبي وقاص، وفيه التصريح بالنهي عن التطبيق، فثبت بذلك نسخ التطبيق، انتهى ملخصًا.

(1) سورة الحجرات: الآية 10.

(2)

"شرح معاني الآثار"(1/ 229).

(3)

ابن مسعود وجماعته وروي عن علي التخيير. (ش).

ص: 94