الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(196) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ
1006 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ» - قال
===
(196)
(بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ)، هل له ذلك؟
1006 -
(حدثنا مسدد، نا حماد وعبد الوارث، عن ليث) بن أبي سليم، (عن الحجاج بن عبيد) ويقال: ابن أبي عبد الله، ويقال: ابن يسار، روى عن إبراهيم بن إسماعيل، وعنه ليث بن أبي سليم على اختلاف فيه، قال أبو حاتم: إبراهيم مجهول، وقال البخاري: لم يصح إسناده، وقد ذكره البخاري في "الصحيح" في "باب مكث الإِمام في مصلاه"، ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإِمام في مكانه، ولم يصح.
(عن إبراهيم بن إسماعيل) قال في "تهذيب التهذيب"(1): ويقال: إسماعيل بن إبراهيم السلمي، ويقال: الشيباني، حجازي، قال محمد بن إسحاق: ثنا عباس، ثناء إسماعيل بن إبراهيم، وكان خيارًا، وقال أبو حاتم: مجهول، قلت: لا يبعد أن إسماعيل بن إبراهيم الشيباني الذي روى عنه عباس غير إبراهيم بن إسماعيل الذي روى عن أبي هريرة، فقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي وأبو حاتم بن حبان في "الثقات"، وإنما جمع بينهما البخاري في "تاريخه" فتبعه المزي، وحكى البخاري الاختلاف في حديثه على ليث بن أبي سليم عن حجاج بن عبيد، عن إبراهيم بن إسماعيل، وفي بعض طرقه إسماعيل بن إبراهيم على الشك، والخبط فيه من ليث بن أبي سليم.
(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز (2) أحدكم- قال)
(1)(1/ 107).
(2)
قال ابن العربي (2/ 91): إذا سلم وثب ساعة يسلم ولا يستقر في مكانه، واتفقوا عليه واختلفوا في تعليله. (ش).
عن عَبْدِ الْوَارِثِ- "أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ". زَادَ في حَدِيثِ حَمَّادٍ (1): "في الصَّلَاةِ" يَعْنِي فِي السُّبْحَةِ. [جه 1427، حم 2/ 425]
===
أي: مسدد (عن عبد الوارث- أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله، زاد في حديث حماد: في الصلاة، يعني في السبحة).
حاصل معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم إذا أتم الفريضة، وأراد أن يتطوع عن أن يتقدم من المكان الذي صلى فيه الفريضة أو يتأخر عنه أو تحول عن يمينه أو عن شماله في أداء السبحة أي التطوع.
ولفظ ابن ماجه: "أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم"، الحديث.
ولفظ البيهقي (2) برواية حماد بن زيد عن الليث: "إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله".
ولفظه برواية المعتمر عن الليث: "أيعجز أحدكم إذا صلى فأراد أن يتطوع أن يتقدم أو يتأخر أو يتحول عن يمينه أو عن يساره"، رواه جرير عن ليث، عن حجاج، عن إسماعيل بن إبراهيم أو إبراهيم بن إسماعيل، قال البخاري رحمه الله: إسماعيل بن إبراهيم أصح، والليث يضطرب فيه، قال الشيخ: وهو ليث بن أبي سليم يتفرد به، والله أعلم، انتهى.
قال الحافظ (3): وفي الباب عن مغيرة بن شعبة مرفوعًا أيضًا بلفظ: "لا يصلي الإِمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحول" رواه أبو داود وإسناده منقطع، انتهى.
قلت: قال البيهقي (4): قال أبو داود: عطاء الخراساني لم يدرك المغيرة
(1) وفي نسخة: "عن حماد".
(2)
"السنن الكبرى"(2/ 190).
(3)
"فتح الباري"(2/ 335).
(4)
"السنن الكبرى"(2/ 190).
1007 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَابِ بْنُ نَجْدَةَ، نَا أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ،
===
ابن شعبة، قال الشوكاني (1): قال المنذري: فإن عطاء الخراساني وُلد في السنة التي مات فيها المغيرة بن شعبة، وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور، قال الخطيب: أجمع العلماء على ذلك، وقيل: وُلد قبل وفاته بسنة، انتهى.
وأما مذهب الحنفية في ذلك فقال في "البدائع"(2): وإن كانت صلاة بعدها سنة يكره له المكث قاعدًا، وكراهة القعود مروية عن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-، روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا إذا فرغا من الصلاة قاما كأنهما على الرضف، فلا يمكث، ولكنه يقوم ويتنحى عن ذلك المكان، ثم يتنفل لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أيعجز أحدكم إذا فرغ من صلاته أن يتقدم أو يتأخر".
وعن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أنه كره للإمام أن يتنفل في المكان الذي أمَّ فيه، ولأن ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل، فينبغي أن يتنحى إزالةً للاشتباه أو استكثارًا من شهوده على ما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة.
وأما المأموم فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك الانتقال لانعدام الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإِمام عنه، وروي عن محمد أنه قال: يستحب للقوم أيضًا أن ينقضوا الصفوف ويتفرقوا ليزول الاشتباه على الداخل المعاين الكل في الصلاة البعيد عن الإِمام، ولما روينا من حديث أبي هريرة، انتهى ملخصًا.
1007 -
(حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، نا أشعث بن شعبة) المصيصي، أبو أحمد، أصله من خراسان، وثقه أبو داود، وذكره ابن حبان في "الثقات"،
(1)"نيل الأوطار"(3/ 234).
(2)
"بدائع الصنائع"(1/ 394).
عن الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عن الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى أَبَا رِمْثَةَ،
===
ولينه أبو زرعة، وقال الأزدي: ضعيف، وفي "التقريب": مقبول، (عن المنهال بن خليفة، عن الأزرق بن قيس) الحارثي، بصري، ثقة (قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندي، وفي آخر الحديث كتب بطريق النسخة على حاشية بعض النسخ: قال أبو داود: وقد قيل: أبو أمية مكان أبي رمثة، ففتشت في كتب أسماء الصحابة ترجمة أبي رمثة وأبي أمية فلم أجد في تلك التراجم ذكر هذا السند والمتن، ثم تتبعت فوجدت أن ابن الأثير في "أسد الغابة" والحافظ في "التهذيب" و"الإصابة"(1) ذكر هذا الحديث تحت ترجمة أبي ريمة.
فقال الحافظ في "الإصابة" و"التهذيب": أبو ريمة بكسر أوله وسكون التحتانية المثناة بعدها ميم، ذكره ابن حبان في الصحابة ولم يسمه ولم يعرف من حاله بشيء، عداده في البصريين.
أخرج ابن منده وأبو نعيم من طريق المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا ريمة، فسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خديه، ثم قال: صليت بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وذكر ابن منده أن شعبة رواه عن الأزرق بن قيس عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن رجل من الصحابة ولم يسمه.
وذكر المزي في "الأطراف": أن أبا داود أخرجه من هذا الوجه ولم أقف على ذلك في شيء من نسخ "السنن" منها نسخة بخط أبي الفضل بن طاهر، والنسخة المنقولة من خط الخطيب، وقد قابلها عليها جماعة من الحفاظ، وهي في غاية الإتقان.
قلت: وقفت على عدة نسخ من "سنن أبي داود"، أحدها بخط الخطيب،
(1)"أسد الغابة"(4/ 451)، و"تهذيب التهذيب"(12/ 98)، و"الإصابة"(7/ 71).
فَقَالَ: صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَقُومَانِ فِى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ، وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ، فَصَلَّى نَبِىُّ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ، ثُمَّ انْفَتَلَ كَانْفِتَالِ أَبِى رِمْثَةَ - يَعْنِى نَفْسَهُ - فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِى أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ يَشْفَعُ،
===
وأخرى بخط أبي الفضل بن طاهر، وأخرى من طريق ابن الأعرابي، ومن طريق ابن أبي ذئب، ومن طريق الرملي كلها متفقة في سياقها عن أبي رمثة، هكذا براء ثم ثاء مثلثة، وهكذا أخرج الحاكم هذا الحديث في "المستدرك" فيما وقفت عليه من نسخة، فقال: عن أبي رمثة، وكذلك أورده الطبراني في "المعجم الكبير" في مسند أبي رمثة في حرف الياء، فإنه سماه يثربي كما قيل في أحد أسمائه، ولم أرَ من ضبطه براء ثم ياء مثناة من تحت ثم بميم إلَّا في هذا الكتاب، ثم ذكره ابن منده بهذا الحديث فكناه أبا ريمة فكأن المصنف تبعه، ثم رأيت في "الصحابة" لابن حبان ما هذا نصه: أبو ريمة لم يزد على ذلك، والله تعالى أعلم.
(فقال) أي أبو رمثة: (صليت هذه الصلاة) أي التي صليت بكم (أو مثل هذه الصلاة) شك من الراوي (مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال) أبو رمثة: (وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى"، ولأن جهة اليمين أفضل.
(وكان رجل) لم يعرف اسمه (قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل) أي انصرف عن جهة القبلة (كانفتال أبي رمثة يعني) أي يريد (نفسه) بجعله غائبًا (فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع) أي يصلي شفع
(1) وفي نسخة: "النبي".