الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(207) بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطوُّعَ في بَيْتِهِ
(1)
1043 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (2) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اجْعَلُوا فِى بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا» . [خ 432، م 777، ت 451، ن 1598، جه 1377، حم 2/ 6]
===
(207)
(بَابُ صلاةِ الرَّجُلِ التّطَوُّعَ في بَيْتِهِ)
1043 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا يحيى) القطان، (عن عبيد الله) بن عمر العمري، (أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم)(3) أي صلوا بعض صلاتكم في بيوتكم، فمن تبعيضية، والمراد ببعض الصلاة النوافل بدليل ما رواه مسلم (4) من حديث جابر مرفوعًا:"إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته"، وقد حكى عياض عن بعضهم أن معناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة وغيرهم، وهذا وإن كان محتملًا لكن الأول هو الراجح.
(ولا تتخذوها (5) قبورًا) أي لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، أي كما أن الموتى لا يصلون في قبورهم لا تكونوا أنتم كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور، وتأول البعض على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله بعضهم على النهي
(1) وفي نسخة: "باب التطوع في البيت".
(2)
زاد في نسخة: "بن محمد".
(3)
قال ابن رسلان: وللعلماء في شرح الحديث قولان: أحدهما: أريد به التطوع، والثاثي: الفرض، ثم بسطهما. (ش).
(4)
"صحيح مسلم"(778).
(5)
وبَوَّب عليه البخاري "كراهة الصلاة في المقابر"، واعترض الإسماعيلي وغيره على الترجمة. بسطه ابن رسلان. (ش).
1044 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِى النَّضْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ:«صَلَاةُ الْمَرْءِ فِى بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِى مَسْجِدِى هَذَا، إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» . [م 781، ن 1599، ت 450، حم 5/ 182، خزيمة 1203، حب 2491]
===
عن دفن الموتى في البيوت، قال الخطابي: هذا ليس بشيء، فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان يسكنه.
قال الحافظ (1): ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث، ولا سيما أن جعل النهي حكمًا منفصلًا عن الأمر، وما استدل به على رده تعقبه الكرماني فقال: لعل ذلك من خصائصه، وقد روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك بل هو متجه، لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة، قاله الحافظ في "الفتح".
1044 -
(حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن أبي النضر) هو إبراهيم بن سالم بن أبي أمية التيمي، أبو إسحاق المدني، المعروف ببردان بفتح الموحدة والمهملتين، وثقه ابن سعد، (عن أبيه) سالم أبي النضر، (عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرء)(2) أي صلاة الرجل (في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلَّا المكتوبة) أي غير الصلوات المكتوبات.
هذا الحديث يدل على أن صلاة الرجل في بيته غير المكتوبة أفضل من صلاته في المسجد، وإن كان المسجد فيه فضل كثير كمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)"فتح الباري"(1/ 529).
(2)
وللنسائي في أول هذا الحديث زيادة: وهي: "أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير صلَّى فيها ليالي"، الحديث (1599). (ش).