الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ: قُلْنَا: حَتَّى يَقُومَ؟ قَالَ: حَتَّى يَقُومَ". [ن 1176، ت 366، حم 1/ 386، ك 1/ 269، ق 2/ 134]
(191) بَابٌ: في السَّلَامِ
996 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثيرٍ، أَنَا سُفْيَانُ. (ح): وَنَا أَحْمَدُ بْنُ
===
(قال: قلنا) وفي النسخة المصرية: "قال قلت"، وضمير قال يرجع إلى شعبة، أي قال شعبة قلت لأستاذي سعد بن إبراهيم (حتى يقوم؟ ) بحذف حرف الاستفهام، أي هل تقول: حتى يقوم؟ (قال) أي سعد بن إبراهيم: (حتى يقوم).
وأصرح منه ما قال الترمذي في "جامعه" بعد قوله: "كأنه على الرضف": قال شعبة: ثم حرك سعد شفتيه بشيء أي تكلم بكلام خفي سرًّا، فأقول أي فقلت له مستفهمًا: حتى يقوم؟ أي الكلام الذي تحرك شفتيه به هو حتى يقوم، فيقول أي فقال في جوابه: حتى يقوم، أي الكلام الخفي هو: حتى يقوم.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن لا يطيل الرجل القعود في الركعتين الأوليين، ولا يزيد على التشهد شيئًا في الركعتين الأوليين، وقالوا: إن زاد على التشهد فعليه سجدتا السهو، هكذا روي عن الشعبي وغيره، قلت: وهذا مذهب الحنفية في هذه المسألة.
(191)
(بَابٌ: في السَّلَامِ)(1)
أي: في الخروج عن الصلاة بالسلام
996 -
(حدثنا محمد بن كثير، أنا سفيان) الثوري، (ح: ونا أحمد بن
(1) قال ابن العربي (2/ 90): السلام الواحد للتحلل، والثاني للرد على الإِمام، والثالث محدث، وحذف السلام سنة، وبسط معناه، وبسط الكلام على اختلافات) السلام الثلاثة في "الأوجز"(2/ 250). (ش).
يُونُسَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ. (ح): وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِىُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِىُّ. (ح): وَحَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ - يَعْنِى ابْنَ يُوسُفَ -، عَنْ شَرِيكٍ. (ح): وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ إِسْرَائِيلُ: عَنْ أَبِى الأَحْوَصِ وَالأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ
===
يونس، نا زائدة، ح: ونا مسدد، نا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي، (ح: ونا محمد بن عبيد المحاربي) ابن محمد بن واقد أبو جعفر، أو أبو يعلى النحاس الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي ومسلمة: لا بأس به (وزياد بن أيوب قالا: نا عمر بن عبيد) بن أبي أمية (الطنافسي) بفح الطاء والنون وبعد الألف فاء مكسورة ثم سين مهملة، صدوق.
(ح: ونا تميم بن المنتصر، أنا إسحاق -يعني ابن يوسف-، عن شريك، ح: وحدثنا أحمد بن منيع، نا حسين بن محمد، نا إسرائيل كلهم) أي سفيان وزائدة وأبو الأحوص وعمر بن عبيد وشريك وإسرائيل رووا (عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص) عوف بن مالك الجشمي، (عن عبد الله) أي ابن مسعود (وقال إسرائيل: عن أبي الأحوص والأسود عن عبد الله) فزاد إسرائيل الأسود ولم يزده غيره من أصحاب أبي إسحاق (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم) أي في آخر صلاته (عن يمينه وعن شماله).
قال الشوكاني (1): فيه مشروعية أن يكون التسليم إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار، قال النووي: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو يساره أو تلقاء وجهه، أو الأولى عن يساره، والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت التسليمتان، ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما.
(1)"نيل الأوطار"(2/ 346).
حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ: "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله". [ت 295، ن 1325، جه 914، حم 1/ 390، خزيمة 728، حب 1990، ق 2/ 177]
===
(حتى يرى بياض خده) بضم الياء المثناة من تحت مبنيًا للمجهول، وبياض بالرفع على النيابة، وفيه دليل على المبالغة في الالتفات إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار، قاله الشوكاني.
(السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) اختلف العلماء في أن المصلي هل يسلم (1) تسليمتين أو تسليمة واحدة أو ثلاث تسليمات؟ ، فذهب الجمهور إلى أنه يسلم تسليمتين، وقد حكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث من الصحابة، وعطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي من التابعين، وعن أحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي، وإليه ذهب الشافعي.
وذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة من الصحابة، والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز من التابعين، ومالك والأوزاعي وغيرهم، وأحد قولي الشافعي.
وذهب عبد الله بن موسى بن جعفر إلى أن الواجب ثلاث يمينًا وشمالًا وتلقاء وجهه.
واختلف القائلون بمشروعية التسليمتين هل الثانية واجبة أم لا؟ فذهب الجمهور إلى استحبابها، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.
وقال النووي في "شرح مسلم"(2): أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلَّا تسليمة واحدة، والحق ما ذهب إليه الأولون بكثرة الأحاديث
(1) وأما الكلام على حكم السلام فقد تقدم. (ش).
(2)
(3/ 89).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ، وَحَدِيثُ إِسْرَائِيلَ لَمْ يُفَسِّرْهُ.
===
الواردة بالتسليمتين وصحة بعضها وحسن بعضها واشتمالها على الزيادة وكونها مثبتة، بخلاف الأحاديث الواردة بالتسليمة الواحدة فإنها مع قلتها ضعيفة لا تنتهض للاحتجاج، ولو سلم انتهاضها لم يصلح لمعارضة أحاديث التسليمتين لما عرفت من اشتمالها على الزيادة.
وأما القول بمشروعية ثلاث، فلعل القائل به ظن أن التسليمة الواحدة الواردة في الباب الذي سيأتي غير التسليمتين المذكورتين في هذا الباب، فجمع بين الأحاديث بمشروعية الثلاث وهو فاسد، وأفسد منه ما رواه في "البحر" عن البعض من أن المشروع واحدة في المسجد الصغير وثنتان في المسجد الكبير، هكذا في "النيل"(1) ملخصًا.
(قال أبو داود: وهذا لفظ حديث سفيان، وحديث إسرائيل لم يفسره)، هكذا في سائر النسخ (2) الموجودة عندي بلفظ إسرائيل، وفي حاشية النسخة المكتوبة: شريك، كأنه في تلك النسخة وقع لفظ شريك بدل إسرائيل، لفظ "حديث إسرائيل" مبتدأ، ولفظ "لم يفسره" خبره، وضمير الفاعل في لم يفسره يعود إلى إسرائيل، وضمير المفعول إلى الحديث.
وعندي معنى (3) هذا الكلام بأن إسرائيل بهذا الإسناد لم يفسر الحديث كما فسره الثوري، فإن الثوري أتى بتفسيره، فلفظ حديثه:"كان يسلم عن يمينه وعن شماله"، وهو مفسَّر بفتح السين، ثم قال في آخر الحديث:"السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله"، وهو مفسِّر لقوله. "كان يسلم"، ولم يذكر إسرائيل هذا المفسر في حديثه.
(1)"نيل الأوطار"(2/ 346).
(2)
وكذا في ابن رسلان. (ش).
(3)
وكذا شرحه في ابن رسلان. (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وتفصيله أن إسرائيل روى عنه حسين بن محمد كما في أبي داود عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، وفي "مسند أحمد" (1): روى عن إسرائيل هاشم وحسين المعنى قالا: ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق [عن أبى الأحوص] والأسود بن يزيد عن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى يبدو بياض خده الأيمن، وعن يساره مثل ذلك، وليس في هذا الحديث ذكر التفسير كما في حديث سفيان الثوري.
وقد روى عن إسرائيل من طريق آخر فأخرج الإمام أحمد (2): حدَّثَنَا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه وعلقمة، عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل ركوع وسجود، ورفع ووضع، وأبو بكر وعمر - رضوان الله عليهما-، ويسلمون على أيمانهم وشمائلهم: السلام عليكم ورحمة الله، ولعل هذا حديث آخر غير الحديث الذي أشار إليه أبو داود بقوله:"وحديث إسرائيل لم يفسره"، فإن المراد به هو حديث إسرائيل الأول، ومع هذا فليس فيه تفسير كتفسير سفيان.
ولكن الطحاوي (3) أخرج هذا الحديث من طريق عبيد الله بن موسى العبسي، ومن طريق أبي نعيم قالا: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، ومن طريق حسين بن واقد قال: ثنا أبو إسحاق قال: ثنا علقمة والأسود بن يزيد وأبو الأحوص قالوا: حدثنا عبد الله بن مسعود، ومن طريق أسد قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الأسود عن عبد الله، فذكر مثل لفظ سفيان من غير فرق.
(1)(1/ 406).
(2)
(1/ 418).
(3)
"شرح معاني الآثار"(1/ 267 - 268).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَةَ
===
ثم أخرج من طريق عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يسلمون عن أيمانهم وعن شمائلهم في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فذكر السلام مرتين، وما كتب في شرحه صاحب "العون"(1) فبعيد عن الفهم.
(قال أبو داود: ورواه زهير عن أبي إسحاق، ويحيى بن آدم عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، وعلقمة)، لفظ علقمة بظاهره يحتمل أن يكون معطوفًا على عبد الرحمن، ويحتمل أن يكون معطوفًا على لفظ أبيه، فعلى الأول يكون رواية أبي إسحاق عن علقمة بلا واسطة عبد الرحمن، وعلى الثاني يكون بالواسطة، ولكن يرجح الاحتمال الأول حديث حسين بن واقد عند البيهقي (2) والدارقطني (3) برواية أبي إسحاق عن عبد الرحمن كما سيأتي.
أما ترجيح الاحتمال الثاني بحديث سليمان بن داود عند أحمد (4): ثنا زهير، ثنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة والأسود، عن عبد الله، فليس بمقنع، فإنه خالفه أبو الجواب الأحوص بن الجواب عند الطحاوي (5)، ويحيى وأبو كامل عند أحمد (6)، وحميد الرؤاسي عند
(1) انظر: "عون المعبود"(3/ 289).
(2)
انظر: "السنن الكبرى"(2/ 177).
(3)
"سنن الدارقطني"(1/ 356).
(4)
"مسند أحمد"(1/ 394).
(5)
"شرح معاني الآثار"(1/ 268).
(6)
(1/ 394).
عن عَبْدِ اللَّهِ.
===
الدارقطني، فكلهم قالوا: عن زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود، وعلقمة عن عبد الله، فالظاهر أنه وقع الغلط أو الشذوذ في رواية سليمان.
(عن عبد الله) حاصل هذا الكلام أن أبا داود يشير إلى أن هذا الحديث حديث أبي إسحاق اختلف في سنده، فرواه سفيان وزائدة وأبو الأحوص وعمر بن عبيد الطنافسي وشريك، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله.
وروى إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص والأسود، عن عبد الله، فزاد الأسود.
وروى زهير، عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، وعلقمة عن عبد الله.
وروى يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، وعلقمة عن عبد الله، وقد أخرجه الإِمام أحمد في "مسنده" من طريق يحيى بن آدم وأبي أحمد كما تقدم قريبًا.
وقد أخرج الإِمام أحمد والبيهقي حديث زهير بن معاوية: ثنا أبو إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود وعلقمة، وهذا لفظ أحمد، ولفظ البيهقي: عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، وعلقمة عن عبد الله.
وقد أخرج الإِمام أحمد من حديث معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، وقد أخرج أيضًا قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن، ثنا الحسن، عن أبي إسحاق، ثنا أبو الأحوص، عن عبد الله.
وروى الحسين بن واقد عند البيهقي والدارقطني: ثنا أبو إسحاق الهمداني، حدثني علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبو الأحوص قالوا: ثنا عبد الله بن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
مسعود، وهذا لفظ البيهقي بلفظ التحديث في سائر السند، وأما حديث الدارقطني فمعنعن، فذكر الحسين بن واقد الأسودَ وعلقمةَ وأبا الأحوص، ولم يذكر عبد الرحمن بن الأسود، ولكن ذكر الحافظ في "تهذيب التهذيب" (1) فيما روى عنهم أبو إسحاق علقمةَ ثم قال: وقيل: لم يسمع منهم.
وحاصل الاختلاف أن سفيان وزائدة وأبا الأحوص وعمر بن عبيد وشريكًا فيمن ذكرهم المؤلف أبو داود، ومعمر والحسن بن صالح فيمن لم يذكرهم المصنف، وذكرهم الإِمام أحمد في "مسنده"، رووه عن أبي الأحوص عن عبد الله.
وروى إسرائيل في رواية حسين بن محمد عنه فزاد الأسود مع أبي الأحوص، وروى إسرائيل فيما روى عنه يحيى بن آدم عند المؤلف والإمام أحمد، وفيما روى عنه أبو أحمد عند الإِمام أحمد فقط، عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه وعلقمة، فلم يذكر أبا الأحوص، وأدخل بينه وبين الأسود عبد الرحمن ابنه وزاد علقمة.
وروى زهير بن معاوية كما في أبي داود والدارقطني والبيهقي عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وعلقمة عن عبد الله، فوافق إسرائيل عنه.
ورجح الدارقطني رواية زهير، فقال (2): اختلف على أبي إسحاق في إسناده، ورواه زهير، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، وعلقمة عن عبد الله، وهو أحسنهما إسنادًا، وقال البيهقي في "سننه" (3): وكان أبو الحسن الدارقطني يستحسن هذه الرواية ويقول: هي أحسنها إسنادًا.
(1)(8/ 64).
(2)
"سنن الدارقطني"(1/ 357).
(3)
(2/ 177).
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وشُعْبَةُ كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ- حَدِيثَ أَبِي إِسْحَاقَ-.
===
(قال أبو داود: وشعبة كان ينكر هذا الحديث- حديث أبي إسحاق-) ولعل وجه إنكار شعبة على هذا الحديث الاختلاف الواقع في سنده على أبي إسحاق، ولكن قال الترمذي بعدما أخرج هذا الحديث من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله: قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح، فكأنه لم يلتفت إلى إنكار شعبة.
وقال صاحب "التعليق المغني على الدارقطني"(1): قال العقيلي: والأسانيد صحاح ثابتة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في تسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء، فكأنهما لم يوافقا شعبة في الإنكار.
وقد روى شعبة هذا الحديث من غير رواية أبي إسحاق، ففي "مسند أحمد" (2): ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن جابر، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه كان يسلم عن يمينه وعن شماله، حتى أرى بياض وجهه، فما نسيت بعد فيما نسيت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وفيه جابر وهو الجعفي الكوفي ضعيف رافضي.
وقول أبي داود هذا انتهى على لفظ "حديث أبي إسحاق" في أكثر النسخ الموجودة المصرية والمكتوبة والقادرية، وكتب في حاشية المجتبائية بعد قوله: حديث أبي إسحاق لفظ: أن يكون مرفوعًا، ولعل هذا غلط من النساخ، فإنه لا وجه له هاهنا، لأن هذا الحديث ثبت رفعه في جميع طرق حديث أبى إسحاق، فلا معنى للإنكار عليه، والله تعالى أعلم.
(1)(1/ 357).
(2)
(1/ 438).
997 -
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قَيْسٍ الْحَضْرَمِىُّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» ، وَعَنْ شِمَالِهِ:«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ» . (1)
===
997 -
(حدثنا عبدة بن عبد الله) الصفار الخزاعي، أبو سهل البصري، كوفي الأصل، ثقة، (نا يحيى بن آدم، نا موسى بن قيس الحضرمي) أبو محمد الفراء الكوفي، يلقب عصفور الجنة، رمي بالتشيع، وقال العقيلي: من الغلاة في الرفض، ووثَّقه ابن معين، قال في "التهذيب": تتمة كلامه يحدث بأحاديث مناكير، في فسخة: بواطيل.
(عن سلمة بن كهيل، عن علقمة بن وائل، عن أبيه) وائل بن حجر (قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن (2) يمينه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (3)، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله)، قال النووي (4): ولا يسن زيادة "وبركاته"، وإن كان قد جاء فيها حديث ضعيف، وأشار إليها بعض العلماء، ولكنها بدعة إذا لم يصح فيها حديث، بل صح هذا الحديث وغيره في تركها.
وقال الشوكانىِ في "النيل"(5): زاد أبو داود من حديث وائل "وبركاته"، وأخرجها أيضًا ابن حبان في "صحيحه"(6) من حديث ابن مسعود، وكذلك
(1) زاد في نسخة: "وبركاته".
(2)
عُدِّي السلام بعن، والقاعدة إنما يعلى بعلى، وفيه وجهان: أحدهما: أن عن ترد في الكلام بمعنى على كقوله تعالى: {وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ} [محمد: 38]، والثاني: أن معنى عن المجاوزة، أراد يسلم مجاوزًا ليمينه ويساره، "ابن رسلان". (ش).
(3)
ورد على هذه الزيادة في "البحر الرائق"(1/ 580)، و"المغني"(2/ 245). (ش).
(4)
"شرح صحيح مسلم"(2/ 389).
(5)
(2/ 346).
(6)
"صحيح ابن حبان"(1993).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ابن ماجه (1) من حديثه، قال الحافظ في "التلخيص" (2): فيتعجب من ابن الصلاح حيث يقول: إن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلَّا في رواية وائل بن حجر، وقد ذكر لها الحافظ (3) طرقًا كثيرة في "تلقيح الأفكار في تخريج الأذكار" لما قال النووي: إن زيادة "وبركاته" رواية فردة، ثم قال الحافظ بعد أن ساق تلك الطرق: فهذه عدة طرق تثبت بها "وبركاته"، بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة، انتهى، وقد صحح أيضًا في "بلوغ المرام"(4) حديث وائل المشتمل على تلك الزيادة.
قلت: قوله: وأخرجها ابن حبان في "صحيحه" من حديث ابن مسعود، فحديث ابن مسعود شائع في كتب الحديث، أخرجها أحمد بطرق متعددة والبيهقي والطحاوي، وكذلك مخرج في الخمسة، فلم يزد فيها هذه الزيادة أحد، فهذه الزيادة شاذة، وليس بأيدينا "صحيح ابن حبان" حتى ننظر في سنده ونتكلم في رجاله (5).
وأما قوله: وكذلك ابن ماجه من حديثه، فرأيت نسخ ابن ماجه ما طبعت في الهند والتي طبعت في مصر ولم أجد فيها أثرًا من هذه الزيادة (6)، فما وجدت في بعض النسخ فلعلها إلحاقية.
قوله: وقد ذكر لها الحافظ طرقًا كثيرة في "تلقيح الأفكار"، لم أجد
(1)"سنن ابن ماجه"(914).
(2)
"التلخيص الحبير"(1/ 443).
(3)
وكذا ابن رسلان في شرحه. (ش).
(4)
انظر: رقم (339).
(5)
قلت: أخرجه ابن حبان في "صحيحه"(5/ 333) رقم (1993)، وسنده هكذا: أخبرنا الفضل بن الحباب قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله
…
(6)
توجد هذه الزيادة في النسخة المطبوعة من بيروت.
998 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُوْمِئ (1) بيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ،
===
"تلقيح الأفكار" ولا الطرق الكثيرة لهذه الزيادة، قوله: وقد صحح أيضًا في "بلوغ المرام" حديث وائل المشتمل على تلك الزيادة.
قلت: فيه موسى بن قيس الحضرمي، وقد تقدم قول العقيلي فيه: إنه من الغلاة في الرفض، وقول الحافظ: تتمة كلامه يحدث بأحاديث مناكير، وفي نسخة: بواطيل، وقال في "الميزان": قال العقيلي: قد روى أحاديث رديئة بواطيل، فمع هذه الجروح وكونه قليل الحديث توثيقه لا يبلغه إلى مرتبة أن يكون حديثه صحيحًا، فقول الحافظ في "بلوغ المرام": رواه أبو داود بإسناد صحيح مجازفة.
998 -
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا يحيى بن زكريا ووكيع، عن مسعر) بن كدام، (عن عبيد الله بن القبطية) الكوفي، له في الكتب حديثان، أحدهما في الزجر عن الإشارة بالسلام في الصلاة، والآخر عند مسلم وأبي داود في الخمس، حكى الدارقطني في "العلل" أنه كان يلقب المهاجر، (عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي مقتدين به (فسلم أحدنا أشار بيده من عن يمينه ومن عن يساره، فلما صلى)، أي: فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة (قال: ما بال) البال: الحال والشأن (أحدكم يومئ) يشير، هكذا بالواو في النسخ الموجودة من أبي داود، وكذا في مسلم، وفي بعض نسخ الحاشية: يرمي (2) بالراء (بيده كأنها) أي الأيدي (أذناب) واحدها ذنب (خيل شمس) بضم
(1) وفي نسخة: "يرمي".
(2)
وبه ضبطه ابن رسلان. (ش).
إِّنمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ- أَوْ: لَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَنْ يَقُولَ هكَذَا"- وأَشَارَ بِإَصْبَعِهِ-
===
شين وسكون ميم جمع شموس، هو النفور من الدواب الذي لا تستقر لشغبه وحدته (إنما يكفي أحدكم- أو: لا يكفي أحدكم-) بحذف حرف الاستفهام في الثاني (أن يقول هكذا).
ولفظ أبي داود المؤلف في الحديث الآتي: قال: "أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله".
ولفظ رواية مسلم: "إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه وعلى شماله".
ولفظ رواية النسائي: "أما يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه، ثم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم".
ولفظ رواية البيهقي: "أما يكفي أحدهم أو أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله".
ولفظ رواية الطحاوي (1): "أما يكفي أحدكم أْن يضع يده على فخذه ويشير بأصبعه، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم".
فوضح بهذه الروايات أن المراد بقوله: أن يقول هكذا، هو وضع اليد على الفخذ لا غير.
(وأشار بإصبعه) عطف على قوله: يقول هكذا، ومعنى أشار يشير، أي يشير المصلي بأصبعه، والمراد بالإشارة بالأصبع- والله تعالى أعلم- الإشارة بالسبابة في التشهد، ويوضحه رواية الطحاوي، وتقدم لفظها، فإن فيها ثلاثة أمور: أحدها: وضع اليد على الفخذ، وثانيها: الإشارة بالأصبع،
(1)"شرح معاني الآثار"(1/ 269).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وثالثها: السلام، وفي رواية مسلم والنسائي ذكر الأمرين فقط، أحدهما: وضع اليد على الفخذ، وثانيهما: السلام، وفي رواية المؤلف ذكر الأول كناية، ثم ذكر الثاني، ثم ذكر الثالث، ولكن الطحاوي جمع بين الأمور الثلاثة، وذكرها مصرحة.
وأيضًا يؤيده ما أخرجه الإِمام أحمد في "مسنده" من طريق يزيد عن مسعر وفيه: "ألا يسكن أحدكم ويشير بيده على فخذه، ثم يسلم على صاحبه عن يمينه وعن شماله"، أي يشير بأصبعه واضعًا يده على فخذه أو حال كونها على فخذه.
ويحتمل أن يرجع ضمير أشار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون تقدير العبارة هكذا: وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعه، وقال: يفعل هكذا.
ويمكن أن يوجه بأن قوله: وأشار بيده بيان لقوله: أن يقول هكذا، وكلتا الجملتين محمولتان على الإشارة بالسبابة في التشهد، ولم يذكر على هذا في الحديث وضع اليد على الفخذ، فما قال صاحب "العون" في شرح هذا الكلام: أن يقول أن يفعل هكذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعه بأن يضع أحدكم يده على فخذه، فإذا من قبيل تفسير السماء بالأرض بل أبعد منه، فإن في تفسير الإشارة بالأصبع بوضع اليد على الفخذ لا مناسبة بين المفسر والمفسر أصلاً، فالصواب ما قلنا من أن المراد يقوله: أن يقول هكذا، هو وضع اليد على الفخذ، والمراد بقوله: وأشار بأصبعه، الإشارة بالسبابة في التشهد.
ثم قال صاحب "العون"(1): وأن عثمان بن أبي شيبة شيخ المؤلف تفرد بهذا اللفظ، وغيره من الحفاظ كمحمد بن سليمان الأنباري شيخ المؤلف، وأبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب والقاسم بن زكريا من شيوخ مسلم كلهم رووه من اللفظ المذكور آنفًا.
(1)(3/ 300).
"يُسَلِّمُ (1)
===
قلت: هذا خروج عن الاصطلاح، ومع هذا غير صحيح، فإن السند يدور على مسعر، فاختلف أصحابه في ذكر هذا اللفظ، فذكره يحيى بن زكريا ووكيع عند أبي داود، وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير ويعلي بن عبيد عند الطحاوي، ويزيد عن مسعر عند أحمد، فهؤلاء كلهم ذكروا الإشارة، ولو سلم الغرابة والتفرد بالنسبة إلى عثمان بن أبي شيبة شيخ المؤلف فهو أيضًا غير صحيح، فإنه ذكر هذا اللفظ أبو بكرة وأبو أمية عند الطحاوي، والإمام أحمد عن يزيد، عن مسعر، فدعوى التفرد على كلتا الحالتين غلط.
فروى الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2): حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير قال: ثنا مسعر ح وحدثنا أبو أمية قال: ثنا يعلي بن عبيد قال: ثنا مسعر، عن عبيد الله بن القبطية، عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا بأيدينا، قلنا: السلام عليكم، السلام عليكم فقال:"ما بال أقوام يسلمون بأيديهم كأنها أذناب خيل شمس، أما يكفي أحدكم إذا جلس في الصلاة أن يضع يده على فخذه، ويشير بأصبعه، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم".
وأما حديث أحمد ففي "مسنده"(3): حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا يزيد، أنا مسعر، عن عبيد الله بن القبطية، عن جابر بن سمرة قال: كنا إذا صلينا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم بأيدينا يمينًا وشمالًا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بال أقوام يرمون بأيديهم كأنها أذناب الخيل الشمس، ألا يسكن أحدكم ويشير بيده على فخذه، ثم يسلم على صاحبه عن يمينه وعن شماله".
(يسلم) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندنا ، ولكن أخرج البيهقي هذا
(1) وفي نسخة: "السلام".
(2)
(1/ 268).
(3)
(5/ 86).
عَلَى أَخِيهِ مِنْ عن يَمِينِهِ وَمِنْ عن شِمَالِهِ". [م 431، ن 1185، حم 5/ 86، خزيمة 833، ق 2/ 178]
999 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِىُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ مِسْعَرٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قَالَ:«أَمَا (1) يَكْفِى أَحَدَكُمْ - أَوْ: أَحَدَهُمْ - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمَنْ عَنْ شِمَالِهِ» . [انظر سابقه]
1000 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِىِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ (2) رَافِعُو أَيْدِيهِمْ.
===
الحديث في "سننه" من طريق أبي داود، وفيه زيادة الواو (على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله) لفظة من بفتح الميم موصولة بيان لأخيه، أو بكسر الميم حرف جر، وعلى هذا لفظة "عن" اسم بمعنى الجانب، قال في "القاموس": وتكون اسمًا بمعنى جانب:
مِنْ عَنْ يَمِيْنِي مَرَّةً وَأَمَامِي
999 -
(حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا أبو نعيم، عن مسعر بإسناده ومعناه) أي بإسناد حديث مسعر المتقدم وبمعناه (قال) مسعر أو رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما يكفي أحدكم أو أحدهم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله)، فصرح بذكر وضع اليد على الفخذ، ولم يكن عنه، ولم يذكر الإشارة بالأصبع.
1000 -
(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، نا زهير، نا الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن تميم) بن طرفة (الطائي، عن جابر بن سمرة قال: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعو أيديهم) ولفظ حديث مسلم في
(1) وفي نسخة: "إنما".
(2)
وفي نسخة: "وهم أو الناس".