المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(175) باب التصفيق في الصلاة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٤

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(118) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌(119) بَابُ افْتَتِاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(120) بَابٌ

- ‌(121) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌(123) بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌(124) (بَابُ مَنْ رَأَى الاستِفْتَاحَ بِـ: سُبْحَانَكَ)

- ‌(125) بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ

- ‌(126) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

- ‌(127) بَابُ مَا جَاءَ منْ جَهَرَ بِهَا

- ‌(128) (باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(129) بَابُ مَا جَاءَ في نُقْصَانِ الصَّلَاةِ

- ‌(130) بابٌ: فِى تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ

- ‌(131) بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَة في الظُّهْرِ

- ‌(132) بَابُ تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌(133) باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(134) بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في الْمَغْرِبِ

- ‌(135) (بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا)

- ‌(136) بابُ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌(137) بَابُ القِرَاءَةِ في الفَجْرِ

- ‌(138) بَابُ مَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في صَلاتِهِ

- ‌(139) بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

- ‌(140) (بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَر)

- ‌(142) بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

- ‌(143) بابٌ: كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

- ‌(144) بَابُ النُّهُوضِ في الفَرْدِ

- ‌(145) بَابُ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(146) بَابُ مَا جَاءَ في مَا يَقْولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع

- ‌(147) بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(148) (بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الإمَامِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ)

- ‌(149) بَابُ طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(150) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(153) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌(154) بَابٌ: في الدُّعَاءِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(155) بَابُ الدُّعَاءِ في الصَّلَاةِ

- ‌(156) بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(157) (بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(158) بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ

- ‌(159) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌(160) (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ)

- ‌(161) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(162) بَابٌ: في التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

- ‌(163) بَابٌ: في الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(164) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(165) بَابُ الفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(166) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌(167) بَابُ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ

- ‌(168) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(169) بَابُ النَّظَرِ في الصَّلَاةِ

- ‌(170) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(171) بَابٌ: في الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(172) بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(173) بَابٌ في تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(174) بَابُ التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

- ‌(175) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

- ‌(176) بَابُ الإِشِارَةِ في الصَّلَاةِ

- ‌(177) بَابٌ: في مَسْحِ الْحَصَى في الصَّلَاةِ

- ‌(178) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌(179) بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا

- ‌(180) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(181) بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ

- ‌(182) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ

- ‌(183) بَابُ مَنْ ذَكرَ التَّوَرُّكَ في الرَّابِعَةِ

- ‌(184) بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌(185) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(186) بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(187) بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌(188) بَابُ الإِشَارَةِ في التَّشَهُّدِ

- ‌(189) بَابُ كرَاهِيَّةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ في الصَّلَاةِ

- ‌(190) بَابٌ: في تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌(191) بَابٌ: في السَّلَامِ

- ‌(192) بَابُ الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

- ‌(193) بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌(194) بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌(195) بَابٌ: إِذَا أَحْدَثَ في صَلاتِهِ

- ‌(196) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌(197) بَابُ السَّهْوِ في السَّجدتَيْنِ

- ‌(198) بَابٌ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌(201) بَابُ مَنْ قَالَ: بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(202) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

- ‌(203) بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌(204) بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وتَسْلِيمٌ

- ‌(205) بَابُ انْصِرافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(206) بَابٌ: كيْفَ الانْصِرَافُ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(207) بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌(208) بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

الفصل: ‌(175) باب التصفيق في الصلاة

(175) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

939 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا سُفْيَانُ، عن الزُّهْرِيِّ، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ". [خ 1203، م 422، ت 369، ن 1207، جه 1034، حم 2/ 261]

===

(175)

(بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ)

قال في "القاموس": التصفيق الضرب بباطن الراحة على الأخرى، وفي "المجمع" (1): هو ضرب إحدى اليدين على الأخرى

939 -

(حدثنا قتيبة بن سعيد، نا سفيان عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال (2) والتصفيق للنساء (3).

قال الحافظ في "الفتح"(4): وكأن منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقًا لما يخشى (5) من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء، وعن مالك وغيره في قوله:"التصفيق للنساء" أي هو من شأنهن في غير الصلاة وهو على جهة الذم له، ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة (6)، وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في "الأحكام" بصيغة الأمر:"فليسبح الرجال وليصفق النساء"، فهذا نص يدفع

(1)"مجمع بحار الأنوار"(3/ 333).

(2)

وقال ابن العربي (2/ 164): به قال الشافعي وغيره، وقال مالك: كل منهم يسبح، وليس بصحيح لما بيناه، والصحيح الأول. (ش).

(3)

والخنثى يصفق لاحتمال أن يكون امرأة. "ابن رسلان". (ش).

(4)

"فتح الباري"(3/ 77).

(5)

ولذا يمنعن عن الأذان والجهر بالإقامة والقراءة. "ابن رسلان". (ش).

(6)

واستدلوا بعموم قوله عليه السلام: "من نابه شيء في الصلاة فليقل: سبحان الله"، كما سيأتي في قصة أبي بكر، وبمعناه وردت الروايات الآخر. "ابن رسلان". (ش).

ص: 459

940 -

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَهَبَ إِلَى بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَذِّنُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ: أَتُصَلِّى بِالنَّاسِ فَأُقِيمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسُ فِى الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِى الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ

===

ما تأوله أهل هذه المقالة، قال القرطبي: القول بمشروعية التصفيق للنساء هو الصحيح خبرًا ونظرًا، انتهى.

940 -

(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم) سلمة (بن دينار) الأعرج الأثور (1) التمار، (عن سهل بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف) وهي قبيلة من الأنصار تسكن قباء (ليصلح بينهم) وكانت فيهم قتال حتى تراموا بالحجارة (وحانت) أي قربت (الصلاة) أي وقت صلاة العصر (فجاء المؤذن) أي بلال (إلى أبي بكر فقال) أي بلال لأبي بكر: (أتصلي بالناس فأقيم؟ قال) أبو بكر: (نعم) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا قبل أن يذهب إلى بني عمرو بن عوف بقوله: إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر يصلي بالناس، كما في الرواية الآتية (فصلَّى أبو بكر) أي بالناس إمامًا.

(فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة)، والظاهر أن مجيئه صلى الله عليه وسلم وقع وأبو بكر في أول ركعة من الصلاة، يدل عليه رواية أحمد في "مسنده": ثم أقام فأمر أبا بكر فتقدم، فلما تقدم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما دخل أبو بكر في الصلاة.

(فتخلص)(2) أي وصل إلى الصف الأول بعد شق الصفوف (حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر

(1) كذا في "التقريب"، والظاهر: الأفرز، كما في "تهذيب الكمال"(3/ 244) رقم (2434).

(2)

ولفظ النسائي: "فخرق الصفوف حتى وصل الصف". (ش).

ص: 460

لَا يَلْتَفِتُ فِى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ (1) ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ (2) أَنِ امْكُثْ مَكَانَكَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِى الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى (3) فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ:«يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ إِذْ أَمَرْتُكَ؟ » قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لاِبْنِ أَبِى قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّىَ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،

===

لا يلتفت في الصلاة) (4) لاستغراقه في مناجاة ربه (فلما أكثر الناس التصفيق التفت) إلى القوم (فرأى رسول الله) صلى الله عليه وسلم قائمًا في الصف، فَهَمَّ بالرجوع ليلحق بالصف (فأشار إليه رسول الله) صلى الله عليه وسلم (أن امكث مكانك) أي أثبت إمامًا في محل الإِمام (فرفع أبو بكر يديه فحمد الله صلى الله عليه وسلم على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك) أي حصل له من المرتبة العظيمة بأمره له بإمامته له صلى الله عليه وسلم واقتدائه به.

(ثم استأخر) أي تأخر (أبو بكر حتى استوى) أي استقر (في الصف) الأول (وتقدم (5) رسول الله صلى الله عليه وسلم) إمامًا (فصلَّى) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس (فلما انصرف) أي فرغ من الصلاة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا بكر ما منعك أن تثبت) أي من أن تثبت في محل الإِمام (إذ أمرتك) به؟

(قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة) أي ما كان ينبغي له (أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي يؤمه، فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عذره، لأنه لم يعنفه على مخالفة أمره.

(1) زاد في نسخة: "صلى الله عليه وسلم".

(2)

زاد في نسخة: "صلى الله عليه وسلم".

(3)

وفي نسخة: "وصلَّى".

(4)

وفيه كمال خشوعه. (ش).

(5)

استدل به على أن إمام الحي إذا جاء في وسط الصلاة فهل يجوز لمن نابه أن يتأخر أم كان خاصًا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وفيه وجهان للشافعي."ابن رسلان". (ش).

ص: 461

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لِى رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ مِنَ التَّصْفِيحِ؟ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِى صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا (1) التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ» . [خ 1218، م 421، ن 784، حم 5/ 331]

===

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيح؟ ) أي التصفيق (من نابه)(2) أي عرض له (شيء في صلاته) فيريد أن يعلمه الإِمام (فليسبح)(3) أي فليقل: سبحان الله (فإنه إذا سبَّح التفت إليه) ضبطه صاحب "العون" بصيغة المجهول، وهكذا سياق مسلم (4) في "صحيحه"، ولفظ البخاري:"من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: سبحان الله إلَّا التفت".

(وإنما التصفيح للنساء) لأنهن مأمورات بخفض صوتهن لأجل الفتنة، وفي نسخة: قال أبو داود: وهذا في الفريضة، قال النووي (5): وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم، وهذا هو الصحيح من مذهبنا.

وقال في "الدر المختار"(6): وكذا يجوز له أن يستخلف إذا حصر عن قراءة قدر المفروض؛ لحديث أبي بكر الصديق، فإنه لما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم حصر بالقراءة فتأخر، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأتم الصلاة، فلو لم يكن جائزًا لما فعله "بدائع".

(1) وفي نسخة: "فإنما".

(2)

عمومه حجة للإمام مالك في أن الرجال والنساء يسبحون. (ش).

(3)

بعمومه استدل القسطلاني (2/ 371) على أن الذكر في الجواب لا يفسد الصلاة خلافًا لأبي حنيفة ومحمد، قلت: لعله يختص بغير كاف الخطاب، كما تقدم في "باب تشميت العاطس". (ش).

(4)

وهكذا في لفظ للبخاري. (ش).

(5)

"شرح صحيح مسلم"(2/ 382).

(6)

(2/ 429).

ص: 462

941 -

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِى عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ (1) النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَالَ لِبِلَالٍ:«إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ، ثُمَّ أَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ. قَالَ فِى آخِرِهِ:«إِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فِى الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ» . [خ 7190، ن 793، حم 5/ 332]

942 -

حَدَّثَنَا محمُودُ بْنُ خَالِدٍ، نَا الْوَليدُ، عن عِيسَى بْنِ أَيُّوبَ

===

941 -

(حدثنا عمرو بن عون، أنا حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك) أي خبر القتال (النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر، فقال) رسول الله (لبلال) مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس) أي يؤمهم (فلما حضرت العصر) أي وقت صلاته (أذن بلال ثم أقام، ثم أمر أبا بكر فتقدم) لأنه لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم.

(قال) حماد بن زيد (في آخره) أي في آخر هذا الحديث: (إذا نابكم شيء

في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء).

والغرض من إيراد هذا الحديث بهذا الطريق بيان الاختلاف بين لفظ مالك وحماد بن زيد في قصة تسبيح الرجال وتصفيح النساء بأن في لفظ حماد بن زيد ورد التسبيح والتصفيح بلفظ الأمر، وهذا يرد قول من قال: إن ما وقع في قوله: إنما التصفيح للنساء، إنما هو بطريق الذم.

942 -

(حدثنا محمود بن خالد) السلمي الدمشقي، (نا الوليد) بن مسلم القرشي، (عن عيسى بن أيوب) القيني الأزدي، أبو هاشم الدمشقي، روى له

(1) وفي نسخة: "ذاك".

ص: 463