الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(128)
باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ (1) يَحْدُثُ
787 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِىِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنِّى لأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِىِّ، فَأَتَجَوَّزُ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» . [خ 707، ن 825، جه 991، حم 5/ 305، ك 1/ 185]
===
(128)(باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ)
787 -
(حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم) دحيم، (نا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر، عن الأوزاعي) عبد الرحمن بن عمرو، (عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول القراءة فيها فأسمع بكاء الصبي) أي الذي جاءت به أمه معها (فأتجوز)(2) أي أخفف القراءة في الصلاة (كراهية أن أشق على أمه) أي لأجل كراهة أن أوقع التشويش والحزن على أمه بسبب بكائه.
بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} . وقال: ضعيف.
= ثم قال المزي: حديث أبي داود في رواية أبي الطيب بن الأشناني، ولم يذكره أبو القاسم.
قلت: أخرجه الترمذي أيضًا، رقم الحديث (245)، وقال: إسناده ليس بذاك.
(1)
وفي نسخة: "لأمر".
(2)
استدل به على أن من أراد بشيء مستحب في الصلاة ثم تركه جاز، خلافًا للأشهب إذ قال: إذا أراد الصلاة قائمًا لا يجوز له القعود، "ابن رسلان"، وفي "حاشية البخاري": استدل به على انتظار الجائي، وقال مالك: لا ينتظر، لأنه يضر من خلفه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقيل: ينتظر ما لم يشق على أصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق، وقريب منه ما في "الفتح"، وأصرح منه في الاستدلال ما سيأتي أنه عليه السلام كان يقوم حتى لا يسمع وقع قدم، راجع:"المغني"(78/ 3)، و"الشامي"(2/ 242). (ش).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال القاري (1): قال الخطابي: فيه دليل على أن الإِمام إذا أحس برجل يريد معه الصلاة وهو راكع جاز له أن ينتظر راكعًا ليدرك الركعة، لأنه لما جاز أن يقتصر لحاجة إنسان في أمر دنيوي كان له أن يزيد في أمر أخروي، وكرهه بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركًا، انتهى.
وفي استدلاله نظر، إذ فرق بين تخفيف الطاعة وترك الإطالة لغرض، وبين إطالة العبادة بسبب شخصي، فإنه من الرياء المتعارف، وأيضًا الإِمام مأمور بالتخفيف، ومنهي عن الإطالة، وأيضًا ترك التخفيف مضر لا يمكن تداركه، بخلاف ترك الإطالة في الصلاة المذكورة، فإنه لا يفوت به شيء أصلي أصلًا، نعم لو صورت المسألة في القعدة الأخيرة لكان له وجه حسن، لكني لم أرَ من ذكره، والله أعلم.
والمذهب عندنا أن الإِمام لو أطال الركوع لإدراك الجائي لا تقربًا بالركوع لله تعالى، فهو مكروه كراهة تحريم، ويخشى عليه منه أمر عظيم، ولكن لا يكفر بسبب ذلك، لأنه لم ينو به عبادة غير الله تعالى، وقيل: إن كان لا يعرف الجائي فلا بأس أن يطيل، والأصح أن تركه أولى، كذا في شرح "المنية".
وأما ما روى أبو داود من أنه عليه السلام كان ينتظر في صلاته ما كان يسمع وقع نعل، فضعيف، ولو صح فتأويله أنه كان يتوقف في إقامة صلاته، أو تحمل الكراهة على ما عرف الجائي.
ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الأولى من الظهر كي يدركه الناس، لكن فيه أن هذا من ظن الصحابي، والله أعلم ما أراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام القاري.
(1)"مرقاة المفاتيح"(3/ 90).