المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(176) باب الإشارة في الصلاة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٤

[خليل أحمد السهارنفوري]

فهرس الكتاب

- ‌(118) بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌(119) بَابُ افْتَتِاحِ الصَّلَاةِ

- ‌(120) بَابٌ

- ‌(121) بَابُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ عِنْدَ الرُّكُوعِ

- ‌(123) بَابُ مَا يُسْتَفْتَحُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنَ الدُّعَاءِ

- ‌(124) (بَابُ مَنْ رَأَى الاستِفْتَاحَ بِـ: سُبْحَانَكَ)

- ‌(125) بَابُ السَّكْتَةِ عِنْدَ الافْتِتَاحِ

- ‌(126) بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الجَهْرَ بِـ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

- ‌(127) بَابُ مَا جَاءَ منْ جَهَرَ بِهَا

- ‌(128) (باب تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ لِلأَمْرِ يَحْدُثُ)

- ‌(129) بَابُ مَا جَاءَ في نُقْصَانِ الصَّلَاةِ

- ‌(130) بابٌ: فِى تَخْفِيفِ الصَّلَاةِ

- ‌(131) بَابُ مَا جَاءَ فِي القِرَاءَة في الظُّهْرِ

- ‌(132) بَابُ تَخْفِيفِ الأُخْرَيَيْنِ

- ‌(133) باب قَدْرِ الْقِرَاءَةِ فِى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

- ‌(134) بَابُ قَدْرِ الْقِرَاءَةِ في الْمَغْرِبِ

- ‌(135) (بَابُ مَنْ رَأَى التَّخْفِيفَ فِيهَا)

- ‌(136) بابُ الرَّجُلِ يُعِيدُ سُورَةً وَاحِدَةً فِى الرَّكْعَتَيْنِ

- ‌(137) بَابُ القِرَاءَةِ في الفَجْرِ

- ‌(138) بَابُ مَنْ تَرَكَ القِرَاءَةَ في صَلاتِهِ

- ‌(139) بَابُ مَنْ كَرِهَ القِراءَةَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا جَهَرَ الإِمَامُ

- ‌(140) (بَابُ مَنْ رَأَى الْقِرَاءَةَ إِذَا لَمْ يَجْهَر)

- ‌(142) بَابُ تَمَامِ التَّكْبِيرِ

- ‌(143) بابٌ: كَيْفَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ

- ‌(144) بَابُ النُّهُوضِ في الفَرْدِ

- ‌(145) بَابُ الإِقْعَاءِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

- ‌(146) بَابُ مَا جَاءَ في مَا يَقْولُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرّكُوع

- ‌(147) بَابُ الدُّعَاءِ بَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(148) (بَابُ رَفْعِ النِّسَاءِ إِذَا كُنَّ مَعَ الإمَامِ رُؤوسَهُنَّ مِنَ السَّجْدَةِ)

- ‌(149) بَابُ طُولِ القِيامِ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجدَتَيْنِ

- ‌(150) بَابُ صَلَاةِ مَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(153) بَابُ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ

- ‌(154) بَابٌ: في الدُّعَاءِ في الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(155) بَابُ الدُّعَاءِ في الصَّلَاةِ

- ‌(156) بَابُ مِقْدَارِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

- ‌(157) (بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا كَيْفَ يَصْنَعُ

- ‌(158) بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ

- ‌(159) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ

- ‌(160) (بَابُ صِفَةِ السُّجُودِ)

- ‌(161) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(162) بَابٌ: في التَّخَصُّرِ وَالإِقْعَاءِ

- ‌(163) بَابٌ: في الْبُكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(164) بَابُ كَرَاهِيَّةِ الوَسْوَسَةِ وَحَدِيثِ النَّفْسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(165) بَابُ الفَتْحِ عَلَى الإِمَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(166) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلْقِينِ

- ‌(167) بَابُ الالْتِفَاتِ في الصَّلَاةِ

- ‌(168) بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ

- ‌(169) بَابُ النَّظَرِ في الصَّلَاةِ

- ‌(170) بَابُ الرُّخْصَةِ في ذَلِكَ

- ‌(171) بَابٌ: في الْعَمَلِ في الصَّلَاةِ

- ‌(172) بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌(173) بَابٌ في تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ في الصَّلَاةِ

- ‌(174) بَابُ التَّأْمِينِ وَرَاءَ الإِمَامِ

- ‌(175) بَابُ التَّصْفِيقِ في الصَّلَاةِ

- ‌(176) بَابُ الإِشِارَةِ في الصَّلَاةِ

- ‌(177) بَابٌ: في مَسْحِ الْحَصَى في الصَّلَاةِ

- ‌(178) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا

- ‌(179) بَابُ الرَّجُلِ يَعْتَمِدُ في الصَّلَاةِ عَلَى عَصًا

- ‌(180) بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ في الصَّلَاةِ

- ‌(181) بَابٌ: في صَلَاةِ القَاعِدِ

- ‌(182) بَابٌ كَيْفَ الْجُلُوسُ في التَّشَهُّدِ

- ‌(183) بَابُ مَنْ ذَكرَ التَّوَرُّكَ في الرَّابِعَةِ

- ‌(184) بَابُ التَّشَهُّدِ

- ‌(185) بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(186) بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ

- ‌(187) بَابُ إِخْفَاءِ التَّشَهُّدِ

- ‌(188) بَابُ الإِشَارَةِ في التَّشَهُّدِ

- ‌(189) بَابُ كرَاهِيَّةِ الاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدِ في الصَّلَاةِ

- ‌(190) بَابٌ: في تَخْفِيفِ القُعُودِ

- ‌(191) بَابٌ: في السَّلَامِ

- ‌(192) بَابُ الرَّدِّ عَلَى الإِمَامِ

- ‌(193) بَابُ التَّكْبِيرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

- ‌(194) بَابُ حَذْفِ السَّلَامِ

- ‌(195) بَابٌ: إِذَا أَحْدَثَ في صَلاتِهِ

- ‌(196) بَابٌ: في الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ في مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ

- ‌(197) بَابُ السَّهْوِ في السَّجدتَيْنِ

- ‌(198) بَابٌ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

- ‌(201) بَابُ مَنْ قَالَ: بَعْدَ التَّسْلِيمِ

- ‌(202) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ

- ‌(203) بَابُ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَتَشهَّدَ وَهُوَ جَالِسٌ

- ‌(204) بَابُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ وتَسْلِيمٌ

- ‌(205) بَابُ انْصِرافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الرِّجَالِ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(206) بَابٌ: كيْفَ الانْصِرَافُ مِنَ الصَّلاةِ

- ‌(207) بَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ التَّطوُّعَ في بَيْتِهِ

- ‌(208) بَابُ مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ عَلِمَ

الفصل: ‌(176) باب الإشارة في الصلاة

قَالَ: قَوْلُهُ: "التَّصْفِيحُ لِلنِّسَاءِ"(1) تَضْرِبُ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ يَمِينِهَا عَلَى كَفِّهَا الْيُسْرَى".

(176) بَابُ الإِشِارَةِ في الصَّلَاةِ

943 -

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبُّويَةَ (2) وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:"أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُشِيرُ فِى الصَّلَاةِ". [حم 3/ 138، ق 2/ 262، قط 2/ 84، حب 2264، خزيمة 885]

===

أبو داود أثرًا موقوفًا عليه في صفة تصفيح النساء، قلت: تعقب مغلطاي على المؤلف قوله: الأزدي القيني بأن الأزد والقين لا يجتمعان.

(قال) عيسى: (قوله) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التصفيح للنساء)(3) كيفيته أن (تضرب بأصبعين من يمينها على كفها اليسرى).

(176)

(بَابُ الإشارة في الصلاة)

943 -

(حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه (4) ومحمد بن رافع قالا: نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن أنس بن مالك: أن النبي- صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة) الإشارة المذكورة في هذا الحديث محمولة على الإشارة في الصلاة للحاجة كرد السلام وغيره، ويمكن أن يحمل على (5) الإشارة بالسبابة

(1) زاد في نسخة: "قال".

(2)

زاد في نسخة: "المروزي".

(3)

قيل: التصفيح بالأصبعين للتنبيه، والتصفيق بالجميع للهو، وقيل: التصفيح بظهر أحدهما على الآخر، والتصفيق بباطنها على باطن الآخر، والمشهور عند الشافعية أن يضرب ببطن أحدهما على ظهر الأخرى "ابن رسلان. (ش).

(4)

بفتح الشين وضم الموحدة المشددة. "ابن رسلان". (ش).

(5)

أنكره الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 90). (ش).

ص: 464

944 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عن يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ الأَخْنَسِ،

===

في التشهد، ولكن صنيع المؤلف يدل على أن المراد هاهنا بالإشارة هو الأول، لأنه عقد الباب للإشارة في التشهد فيما بعد قريبًا.

قال في "مراقي الفلاح"(1) في مكروهات الصلاة: ورد السلام بالإشارة، لأنه سلام معنى، وفي "الذخيرة": لا بأس للمصلي أن يجيب المتكلم برأسه، ورد الأثر به عن عائشة.

وقال الطحطاوي في "حاشيته": قوله: لا بأس للمصلي أن يجيب، قال الحلواني: لا بأس أن يتكلم مع المصلي وأن يجيب هو برأسه أو بيده، ولو سلم على المصلي يرد في نفسه عنده وبعد الصلاة عند محمد، ولا يرده مطلقًا عند أبي يوسف، انتهى، وذكر الخطابي (2) والطحاوي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة، كذا في الشرح عن "مجمع الروايات"، وهو يؤيد قول محمد، انتهى.

والحاصل أن الإشارة المفهمة لرد السلام أو غيره ليست بمفسدة للصلاة.

قال في "رد المحتار"(3): ولا يفسدها رد السلام بيده خلافًا لمن عزا إلى أبي حنيفة أنه مفسد، فإنه لم يعرف نقله من أحد من أهل المذهب، وإنما يذكرون عدم الفساد بلا حكايه خلاف، بل صريح كلام الطحاوي أنه قول أئمتنا الثلاثة، وصرح في "المنية" بأنه مكروه أي تنزيهًا، وفعله عليه الصلاة والسلام لتعليم الجواز، فلا يوصف فعله بالكراههّ كما حققه في "الحلية"، انتهى.

944 -

(حدثنا عبد الله بن سعيد، نا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس) هو يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن

(1)(ص 284).

(2)

كذا في الأصل، وفي "حاشية الطحطاوي" (ص 284): الخطاب، هو الصواب.

(3)

(2/ 450).

ص: 465

عن أَبِي غَطَفَانَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ" - يَعْنِي في الصَّلَاةِ -،

===

الأخنس الثقفي، (عن أبي غطفان) بفتحات، ابن طريف أو ابن مالك المري (1) بالراء، المدني، قيل: اسمه سعد، ثقة، من كبار الثالثة، قاله الحافظ في "التقريب".

وقال في "تهذيب التهذيب"(2): أبو غطفان بن طريف المدني، ويقال: ابن مالك المري، حجازي، قيل: اسمه سعد، روى عن أبيه طريف بن مالك وسعيد بن زيد بن عمرو وأبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة وابن عباس، وعنه عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع وأبي سلمة (3) بن عبد الرحمن وقارظ بن شيبة الزهري وعمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر ويعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس وإسماعيل بن أمية وغيرهم.

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: كان قد لزم عثمان وكتب له، وكتب أيضًا لمروان، وقال النسائي في "الكنى": أبو غطفان ثقة، قيل: اسمه سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، قلت: وقال الدوري عن ابن معين: ثقة، وقال الدوري عن أبي بكر بن داود: أبو غطفان مجهول.

وقال في "الميزان"(4): أبو غطفان عن أبي هريرة لا يدرى من هو، قال الدارقطني: مجهول، والظاهر أنه أبو غطفان بن طريف المري، وماذا بمجهول قد وثَّقه غير واحد.

(عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال، يعني في الصلاة)، هذا التفسير مذكور في النسخ الموجودة لأبي داود، وليس بموجود في

(1) بضم الميم وتشديد الراء. "ابن رسلان". (ش).

(2)

(12/ 199).

(3)

كذا في "التهذيب"، والظاهر أبو سلمة. (ش).

(4)

"ميزان الاعتدال"(4/ 561).

ص: 466

"وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ أَشَارَ في صَلَاتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ فَلْيُعِدْ لَهَا - يَعْني الصَّلَاةَ-". [قط 2/ 83، ق 2/ 262]

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا الْحَدِيثُ وَهْمٌ.

===

ما روى البيهقي عن أبي داود، فالظاهر أنه من بعض الرواة (والتصفيق للنساء، من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد لها) أي: فليعد الصلاة لأجل الإشارة (يعني الصلاة) وهذا تفسير للمفعول المقدر ليعد، ولفظ البيهقي:"ومن أشار في صلاة إشارة تفهم عنه فليعدها"، فعلى هذا السياق ضمير يعدها راجع إلى الصلاة.

(قال أبو داود: هذا الحديث وهم)(1) قال الدارقطني بعد تخريج هذا الحديث: قال لنا ابن أبي داود: أبو غطفان هذا رجل مجهول، وآخر الحديث زيادة في الحديث، ولعله من قول ابن إسحاق، والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير، وهكذا قال البيهقي في "سننه".

وقال صاحب "الجوهر النقي"(2) في "باب الإشارة فيما ينوبه": ذكر في آخره حديثًا عن أبي غطفان، ثم حكى عن ابن أبي داود أن أبا غطفان مجهول، قلت: ابن أبي داود متكلم فيه، وأما أبو غطفان فمعروف، أخرج له مسلم في "صحيحه"، وروى عنه جماعة، ووثَّقه ابن معين وغيره، انتهى.

قلت: وقد حكى مولانا الشيخ محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخنا الكَنكَوهي على قول أبي داود: هذا الحديث وهم: إنما اضطر إلى ذلك لثبوت الإشارة بالصحاح من الروايات مع إطلاق الإشارة في هذه، ولا يبعد أن يحمل أمر الإعادة على الاستحباب، أو يراد بالإشارة ما هي مفسدة لها، فلا يفتقر إذًا إلى الإيهام.

(1) وقال ابن رسلان: من جهة الرواية أيضًا، ومن جهة المعنى أيضًا إذ يخالف الروايات، وقال ابن القيم في "الهدي" (1/ 259): الحديث باطل، وذكر توثيق الحديث الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 90)، والعيني في "عمدة القاري"(5/ 588). (ش).

(2)

(2/ 261).

ص: 467