الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا تَمْسَحْ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً تَسْوِيَةَ الْحَصَى". [خ 1207، م 546، ن 1192، ت 380، جه 1026، حم 3/ 426]
(178) بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا
(1)
947 -
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ (2)، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ،
===
خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمله أبو بكر وعمر على بيت المال، قال ابن عبد البر: كان قد نزل به داء الجذام فعولج منه بأمر عمر بن الخطاب بالحنظل فتوقف، ولوفي في خلافة عثمان، وقيل: بل في خلافة علي سنة أربعين.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمسح) أي الحصى تسوية لها (وأنت تصلي (3)، فإن كنت لا بدَّ فاعلاً فواحدة) أي فافعل لتسوية الحصى مرة واحدة، وقال في "مرقاة الصعود": مبتدأ حذف خبره، أي تكفيك، أو خبر أي فالمشروع أو الجائز، وأبيح له مرة لئلا يتأذى به في سجود، ومنع من الزائد لئلا يكثر الفعل.
(تسوية الحصى) هكذا في جميع نسخ أبي داود الموجودة عندي، ولم أجد هذا اللفظ عند غير أبي داود من المحدثين الذين أخرجوا هذا الحديث، ولعل هذا اللفظ تفسير للمسح من أبي داود أو غيره من بعض الرواة، خبر مبتدأ محذوف (4)، تقديره: وهو أي المسح تسوية الحصى، أو يقال: المراد بالمسح تسوية الحصى.
(178)
(بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْتَصِرًا)
947 -
(حدثنا يعقوب بن كعب) يعني الأنطاكي، (ثنا محمد بن سلمة،
(1) وفي نسخة: "باب الاختصار في الصلاة".
(2)
زاد في نسخة: "يعني الأنطاكي".
(3)
يدل على أنه لو مسح قبل الصلاة لا بأس به. "ابن رسلان". (ش).
(4)
أو مبتدأ مؤخر وواحدة خبر مقدم. (ش).
عن هِشَامٍ، عن مُحَمَّدٍ (1)، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن الاخْتِصَارِ في الصَّلَاةِ". [خ 1220، م 545، ت 383، ن 890، حم 2/ 232، خزيمة 908، حب 2285]
===
عن هشام) بن حسان، أبو عبد الله القُرْدوسي بضم القاف، (عن محمد) بن سيرين، (عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة) وفي رواية البخاري: نهى عن الخصر في الصلاة، وفي الأخرى: نهى أن يصلي الرجل مختصرًا، وفي رواية النسائي: مختصرًا، وفي رواية البيهقي (2): نهى عن التخصر.
واختلفوا في تفسير الاختصار، والمشهور في تفسيره أن يضع يده على خاصرته، كذا فسره محمد بن سيرين فيما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(3)، وكذا فسره هشام فيما رواه البيهقي في "سننه" عنه.
وحكى الخطابي وغيره قولًا آخر في تفسيره، وهو أن يمسك بيديه مخصرة، أي عصًا يتوكأ عليها، وأنكره ابن العربي، وعن الهروي في "الغريبين" وابن الأثير في "النهاية": وهو أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، وحكى الهروي أيضًا: وهو أن يحذف في الصلاة فلا يمد قيامها وركوعها وسجودها، وقيل: يختصر الآيات التي فيها السجدة في الصلاة حتى لا يسجد لتلاوتها.
وأما الحكمة في النهي عن الخصر فقيل: لأن إبليس أهبط مختصرًا، وقيل: لأن اليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهة للتشبه بهم، وقيل: لأنه راحة أهل النار، وقيل: إنه فعل المختالين والمتكبرين، وقيل: إنه شكل من أشكال أهل المصائب يضعون أيديهم على الخواصر إذا قاموا في المأتم.
(1) زاد في نسخة: "ابن سيرين".
(2)
"السنن الكبرى"(2/ 287).
(3)
(1/ 498).