الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(202) بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ
1034 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ: "صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ
===
سجد قبل السلام الأول، ويحتمل أنه سجد قبل السلام الثاني، فكان محتملاً فيصرف إلى موافقة المحكم، وهو أنه سجد قبل السلام الأخير لا قبل السلام الأول ردًّا للمحتمل إلى المحكم، كما تقدم مفصلاً.
(202)
(بَابُ مَنْ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَمْ يَتَشَهَّدْ)
1034 -
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج، عن عبد الله بن بحينة)(1) هو عبد الله بن مالك بن قشب بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة، المعروف بابن بحينة، وهي أمه، حليف بني عبد المطلب، فإن مالك بن قشب حالف المطلب بن عبد مناف، فتزوج بحينةَ بنت الحارث بن المطلب، فولدت له عبد الله، فأسلم قديمًا، كان ينزل بطن الريم على ثلاثين ميلاً من المدينة، ومات به، قد ينسب إلى أبيه، وقد ينسب إلى أمه، وقد ينسب إليهما فيقال: عبد الله بن مالكٍ ابن بحينة، وإذا نسب إليهما فيجب أن ينون لفظ مالك ويكتب الألف على ابن بحينة، لأنه إذا لم ينون ولم يكتب الألف يتوهم أن مالكًا هو ابن بحينة، وهو خطأ، قال النسائي: قول من قال: مالك بن بحينة خطأ، والصواب عبد الله بن مالك ابن بحينة، ووقع في رواية لمسلم عن ابن بحينة عن أبيه، قال مسلم: أخطأ القعنبي في ذلك.
(أنه قال: صلَّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين) في الرباعية لرواية مالك عند البخاري (2): قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما (ثم قام) إلى الثالثة، زاد الضحاك بن عثمان عن الأعرج: فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته
(1) انظر ترجمته في: "أسد الغابة"(2/ 556) رقم (2831).
(2)
قال ابن العربي (2/ 182): كان في المغرب، فتأمل، كذا في "الأوجز"(2/ 279). (ش).
فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْتَظَرْنَا التَّسْلِيمَ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ثُمَّ سَلَّمَ صلى الله عليه وسلم". [خ 829، م 570، ت 391، ن 1177، جه 1207، حم 5/ 345]
1035 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبِى وَبَقِيَّةُ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ. زَادَ:"وَكَانَ مِنَّا الْمُتَشَهِّدُ فِى قِيَامِهِ". [انظر تخريج الحديث السابق]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ سَجَدَهُمَا ابْنُ الزُّبَيْرِ قَامَ (1) مِنْ ثِنْتَيْنِ قَبْلَ
===
(فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته)(2) أي فرغ منها (وانتظرنا التسليم كبَّر فسجد سجدتين) للسهو (وهو جالس قبل التسليم ثم سلَّم صلى الله عليه وسلم) بعد ذلك (3).
1035 -
(حدثنا عمرو بن عثمان) الحمصي، (نا أبي) عثمان بن سعيد (وبقية) بن الوليد (قالا: نا شعيب) بن أبي حمزة، (عن الزهري بمعنى إسناده) أي الزهري المتقدم (وحديثه) يعني إسناد حديث الزهري ومتنه من طريق شعيب ومالك متحدان معنى وإن اختلفا لفظًا (زاد) شعيب:(وكان منا المتشهد في قيامه) أي لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركعتين وسها عن التشهد، فتشهد بعضهم في قيامه في الركعة الثالثة.
(قال أبو داود: وكذلك) أي مثل ما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم السجدتين قبل التسليم (سجدهما ابن الزبير) حين (قام من ثنتين قبل
(1) في نسخة: "وقام".
(2)
واستدل به من قال: إن السلام ليس من الصلاة حتى لو أحدث إذاً تمت صلاته، وهو قول بعض الصحابة والتابعين، وبه قال أبو حنيفة وتعقب، إلى آخر ما قاله الحافظ في "الفتح"(3/ 92). (ش).
(3)
زاد الترمذي: "مكان ما نسي من الجلوس"، قال الشوكاني: في هذه الزيادة إشارة إلى أن السجود لسهو الجلوس لا لسهو التشهد، كما قيل، انتهى، وقال الحافظ: فيه حجة على أن السجود للسهو لا للعمد. (ش).