الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(183) بَابُ مَنْ ذَكرَ التَّوَرُّكَ في الرَّابِعَةِ
963 -
حَدَّثَنَا (1) أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، أَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ- يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ -. (ح): وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ- يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ (2) -، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عن أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ في عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (3). وَقَالَ أَحْمَدُ: قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَطَاَءٍ
===
(183)
(بَابُ مَنْ ذَكَرَ التَّوَرُّكَ في الرَّابِعَةِ)
963 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أنا عبد الحميد -يعني ابن جعفر-، ح: ونا مسدد، نا يحيى، نا عبد الحميد -يعني ابن جعفر-، حدثني محمد بن عمرو، عن أبي حميد الساعدي) صحابي مشهور، اسمه عبد الرحمن، وقيل: منذر بن سعد بن المنذر، وقيل: اسم جده مالك، وقيل: هو عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد، شهد أحدًا وما بعدها، وعاش إلى خلافة يزيد سنة ستين.
(قال) أي محمد بن عمرو: (سمعته) أي أبا حميد الساعدي (في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (حال من مفعول سمعته، أي سمعت أبا حميد الساعدي حال كونه في عشرة (4) من أصحاب رسول الله.
(وقال أحمد) أي ابن حنبل بسنده: (قال) أي عبد الحميد بن جعفر: (أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء) فزاد لفظ ابن عطاء، وهو اسم جد محمد بن عمرو ليمتاز عن محمد بن عمرو بن حلحلة، وليست هذه الزيادة في سند حديث مسدد.
(1) والحديث مكرَّر مرَّ في "باب افتتاح الصلاة". (ش).
(2)
زاد في نسخة: "قال".
(3)
زاد في نسخة: "قال أبو داود".
(4)
وهل كان أبو حميد بنفسه من العشرة أو خارجًا منهم؟ محتمل، كذا قال العيني. [انظر:"عمدة القاري"(4/ 574)]. (ش).
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حُمَيْدٍ السَّاعِدِيَّ في عَشَرَةٍ مِنْ أَصْحَاب رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْهُمْ أَبُو قَتَادَةَ.
===
(قال: سمعت (1) أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة) اسمه الحارث بن ربعي بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها مهملة، السلمي المدني، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحدًا وما بعدها، ولم يصح شهوده بدرًا، توفي بالكوفة سنة أربع وخمسين، وقال الطحاوي (2): إن أبا قتادة قتل مع علي (3) وصلَّى عليه علي -رضي الله تعالى عنه -.
قال الحافظ في "تهذيب التهذيب"(4): قال: وروى أهل الكوفة أنه مات بالكوفة، وعلي بها، وصلّى عليه، وحكى خليفة أن ذلك كان سنة ثمان وثلاثين وهو شاذ، والأكثر على أنه مات سنة أربع وخمسين.
ثم قال الحافظ: قال ابن عبد البر: روي من وجوه عن موسى بن عبد الله والشعبي أنهما قالا: صلَّى علىٌّ على أبي قتادة وكبَّر عليه سبعًا، قال الشعبي: وكان بدريًا، ورجح هذا ابن القطان، ولكن قال البيهقي: رواية موسى والشعبي غلط لإجماع أهل التاريخ على أن أبا قتادة بقي إلى بعد الخمسين.
قلت: ولأن أحدًا لم يوافق الشعبي على أنه شهد بدرًا، والظاهر أن الغلط فيه من دون الشعبي، وقال في "الجوهر النقي" (5): قال القطان ما ملخصه: فيجب التثبت في قوله: فيهم أبو قتادة، فإن أبا قتادة قتل مع علي وهو صلَّى عليه، هذا هو الصحيح (6)، وقتل علي سنة أربعين، انتهى.
(1) قال ابن رسلان: أورد على الحديث بوجهين: الأول: الانقطاع لأنه روي بواسطة عياش أيضًا، والثاني: ذكر أبي قتادة فيه
…
إلخ، ثم أجاب عنها. (ش).
(2)
"شرح معاني الآثار"(1/ 261).
(3)
وبه قال ابن القطان. "ابن رسلان". (ش).
(4)
(12/ 204).
(5)
(2/ 69).
(6)
وكذا صحَّحه ابن عبد البر كما في "العيني". (ش).
قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: "أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: فَاعْرِضْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَيَفْتَحُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ إِذَا سَجَدَ (1)، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ وَيَثْنِى رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَقْعُدُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَصْنَعُ فِى الأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِى فِيهَا التَّسْلِيمُ أَخَّرَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
===
(قال أبو حميد) أي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودين عنده: (أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وقد تقدم هذا الحديث بهذا السند في "باب افتتاح الصلاة"، وفيه:"قالوا: فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعة، ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى"، وقد أسقطه هاهنا (قالوا: فاعرض) بهمزة الوصل من عرض يعرض، أي: أظهر وأبرز.
(فذكر الحديث، قال) أي أبو حميد: (ويفتخ) الفتخ لين واسترسال في جناح الطائر، أي: يلين (أصابع رجليه إذا سجد) ليوجهها نحو القبلة (ثم يقول: الله أكبر ويرفع) أي رأسه من السجود (وبثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ثم يصنع في الأخرى) أي في الركعة الأخرى (مثل ذلك) أي ما فعل في الركعة الأولى من رفع اليدين ثم التكبير ثم القراءة ثم التكبير ثم رفع اليدين ثم الركوع إلى آخرها (فذكر الحديث) وهذا قول أبي داود، يقول: فذكر أحمد بن حنبل الحديث.
(قال) أي أبو حميد: (حتى إذا كانت السجدة التي فيها) أي بعدها (التسليم)، وهي السجدة التي في آخر الركعة الرابعة، أو المراد بالسجدة الركعة مجازًا (أخر رجله اليسرى) أي بَعَّدها وأزالها عن الورك إلى جانب الأيمن، وليس لفظ:"أخَّر" هذا مقابلاً لما يأتي في حديث الليث من لفظ: "قدم رجله اليسرى"، حتى يتخالف الحديثان، بل معناه بَعَّدَ وأزال، كما في الحديث:"أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم"، و"أخر عني يا عمر".
(1) زاد في نسخة: "ثم يقر".
وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى شِقِّهِ الأَيْسَرِ. زَادَ أَحْمَدُ: قَالُوا: صَدَقْتَ، هَكَذَا كَانَ يُصَلِّي، وَلَمْ يَذْكُرَا في حَدِيثِهِمَا الْجُلُوسَ في الثِّنْتَيْنِ كَيْفَ جَلَسَ". [تقدم برقم 728]
964 -
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمِصْرِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِىِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا قَتَادَةَ، قَالَ: "فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الأَخِيرَةِ (1)
===
(وقعد متوركًا على شقه الأيسر) أي وركه الأيسر (زاد أحمد) أي على حديث مسدد: (قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولم يذكرا) أي أحمد ومسدد (في حديثيهما الجلوس في الثنتين) أي التشهد الأول بعد الركعتين (كيف جلس) وهذا الكلام من قول أبي داود.
964 -
(حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري) أبو موسى الغافقي ثم الأحدبي، قال الطحاوي: هو أبي من الرضاعة، قال ابن يونس: كان ثقة ثبتًا، قال ابن أبي حاتم: هو شيخ مجهول، وقال مسلمة بن قاسم: مصري ثقة، (نا ابن وهب) أي عبد الله، (عن الليث) أي ابن سعد، (عن يزيد بن محمد القرشي وبزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسًا مع نفر) أي جماعة (من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، ولم يذكر) أي محمد بن عمرو بن عطاء في هذا الحديث (أبا قتادة، قال) أي محمد بن عمرو: (فإذا جلس) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (في الركعتين) أي في آخر الركعتين (جلس على رجله اليسرى، فإذا جلس في الركلعة الأخيرة) أي في
(1) وفي نسخة: "الآخرة".
قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ". [سبق تخريجه في الحديث رقم 732]
965 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِىِّ قَالَ:"كُنْتُ فِى مَجْلِسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فِيهِ: فَإِذَا قَعَدَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإِذَا كَانَتِ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الأَرْضِ، وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ". [سبق تخريجه في الحديث رقم 731]
966 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو بَدْرٍ، نَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، نَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّه بْنِ مَالِكٍ،
===
التشهد الآخر (قدم رجله اليسرى وجلس على مقعدته) أي: يتورك.
965 -
(حدثنا قتيبة، نا ابن لهيعة) أي عبد الله، (عن يزيد بن أبي حبيب، عن محمد بن عمرو بن حلحلة) بمهملتين بينهما لام ساكنة، الديلي بكسر الدال وسكون التحتانية، المدني، ثقة، (عن محمد بن عمرو) بن عطاء (العامري) القرشي المدني (قال: كنت في مجلسٍ بهذا الحديث) أي المتقدم.
(قال) أي ابن لهيعة أو محمد بن عمرو (فيه) أي في هذا الحديث: (فإذا قعد في الركعتين) أي في الجلسة الأولى (قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة) أي الركعة الرابعة وجلس في التشهد الآخر (أفضى) أي أوصل (بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه) أي رجليه (من ناحية واحدة) وهي الناحية اليمنى، وإطلاق الإخراج على التغليب، لأن المخرج في الحقيقة هو اليسرى لا غير، ذكره ابن حجر، "علي القاري"(1).
966 -
(حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم، نا أبو بدر، نا زهير أبو خيثمة، نا الحسن بن الحر، نا عيسى بن عبد الله بن مالك،
(1)"مرقاة المفاتيح"(2/ 264).
عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عَيَّاشٍ بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّهُ كَانَ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ فَذُكِرَ فِيهِ قَالَ: "فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ، ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ، ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الأُخْرَى فَكَبَّرَ (1) كَذَلِكَ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ". [سبق تخريجه في الحديث رقم 733]
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يَذْكُرْ في حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ
===
عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه، فذكر) أي الراوي (فيه قال) أي أبو حميد:(فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس) وهذا بيان لقوله: فسجد ببيان كيفية السجود وهيئته، وقوله: وهو جالس، قد تقدم في "باب افتتاح الصلاة" أن هذا اللفظ غلط من الناسخ (2)، والصواب ما تقدم في هذا الحديث "وهو ساجد" فإن لفظ "وهو جالس" لا معنى له.
(فتورك) أي في الجلوس بين السجدتين (ونصب قدمه الأخرى) أي اليمنى (ثم كبر فسجد) أي السجدة الثانية (ثم كبر فقام) أي بعد السجود (ولم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك) أي مثل الركعة الأولى (ثم جلس بعد الركعتين) أي في التشهد الأول (حتى إذا هو) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (أراد أن ينهض) أي يقوم (للقيام) إلى الركعة الثالثة (قام بتكبير ثم ركع) أي صلَّى (الركعتين الأخريين، فلما سلم) أي أراد السلام (سلم عن يمينه وعن شماله).
(قال أبو داود: ولم يذكر) أي عيسى بن عبد الله (في حديثه ما ذكر
(1) وفي نسخة: "وكبر".
(2)
ويحتمل أن يكون المعنى فانتصب عن السجدة وهو جالس بين السجدتين، كما في سطور الكتاب، ووجهه ابن رسلان فقال: يحتمل أن تكون هذه الواو العاطفة حذفت الجملة لدلالة الكلام عليه، فيكون المعنى كَبَّر وهو جالس. (ش).
عَبْدُ الْحَمِيدِ في (1) التَّوَرّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ (2).
===
عبد الحميد في التورك) أي في التشهد الآخر (والرفع إذا قام من ثنتين) فإن عبد الحميد ذكر التورك في التشهد الآخر ولم يذكره عيسى بن عبد الله، وكذلك ذكر عبد الحميد الرفع أي رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، ولفظه: ثم إذا قام من الركعتين كبَّر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وأما عيسى بن عبد الله فلم يذكره، ولفظه: حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير.
واعلم أن التورك الذي ورد في الأحاديث كيفيته مختلفة.
أولاها: ما وقع في حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عند أبي داود ولفظه: فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة.
وهذه هي التي قال بها الشافعي - رحمه الله تعالى- قال في كتاب "الأم"(3): فإذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معًا من تحته وأفضى بأليتيه إلى الأرض، انتهى، وعلى هذه الهيئة يكون الرجل اليمنى أيضًا مبسوطة على الأرض كاليسرى.
وثانيتها: ما وقع في رواية عيسى بن عبد الله بن مالك عن عباس أو عياش بن سهل عند أبي داود ولفظها: فتورك ونصب قدمه الأخرى، وهذا التورك هو الذي وقع في الجلسة التي بين السجدتين، ولم يقل به الإِمام الشافعي - رحمه الله تعالى-.
وهذه الهيئة وقعت في حديث قاسم بن محمد عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عند مالك، وكذا عند الطحاوي، ولفظها: فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، وقد أخذ بها الإِمام مالك - رحمه الله تعالى- في جميع الجلسات في الصلاة.
(1) وفي نسخة: "من".
(2)
وفي نسخة: "اثنتين".
(3)
(1/ 329).
967 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنِى فُلَيْحٌ، أَخْبَرَنِى عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ:"اجْتَمَعَ أَبُو حُمَيْدٍ وَأَبُو أُسَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّفْعَ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ وَلَا الْجُلُوسَ، قَالَ: حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصَدْرِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ". [سبق تخريجه في الحديث رقم 732]
===
وثالثتها: ما أخرجها مسلم في "صحيحه"(1) من حديث ابن الزبير في الجلوس للتشهد الأخير، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، ويفرش قدمه اليمنى.
967 -
(حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الملك بن عمرو) أبو عامر العقدي، (أخبرني فليح) بن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، ويقال: الأسلمي، أبو يحيى المدني، اسمه عبد الملك، وفليح لقب غلب عليه، ضعفه كثير من المحدثين، ولكن قال الحاكم أبو عبد الله: اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره.
(أخبرني عباس بن سهل قال: اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكر) أي الراوي (هذا الحديث) أي المتقدم (لم يذكر الرفع) أي رفع اليدين (إذا قام من ثنتين) أي الركعتين الأوليين (ولا الجلوس) أي الثاني للتشهد الآخر الذي فيه التورك، وحاصله أنه لم يذكر التورك ولا الجلوس الآخر.
(قال) أي الراوي: (حتى فرغ) أي من السجدتين (ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدره اليمنى على قبلته) وليس المراد من الفراغ الفراغ من الصلاة حتى تكون الهيئة المذكورة هيئة التشهد الأخير، فإن البيهقي أخرج في "سننه الكبير" (2) حديث فليح وقال فيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل
(1)"صحيح مسلم"(579).
(2)
(2/ 73).