المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(10)   ‌ ‌كتاب الحج 1 - ‌ ‌ باب المناسك من الصحاح: 516 - 1801 - عن أبي - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: (10)   ‌ ‌كتاب الحج 1 - ‌ ‌ باب المناسك من الصحاح: 516 - 1801 - عن أبي

(10)

‌كتاب الحج

1 -

‌ باب

المناسك

من الصحاح:

516 -

1801 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيها الناس: قد فرض الله عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله! فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال [رسول الله صلى الله عليه وسلم]: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ".

(كتاب المناسك)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا " الحديث.

" الحج " في اللغة: القصد.

ص: 119

وفي الشرع: قصد البيت على الوجه المخصوص في الزمان المخصوص.

" فقال رجل " يعني: الأقرع بن حابس: " أكل عام " أي: أتأمرنا أن نحج كل عام، ونصبه بفعل دل عليه " حجوا"، وهذا يدل على أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار، ولا المرة، وإلا لما صح الاستفهام، وإنما سكت عليه السلام حتى قالها ثلاثا زجرا له عن السؤال، فإنه تقديم بين يدي الرسول منهي عنه بقوله تعالى:{لا تقدموا بين يدي الله ورسوله} [الحجرات:1] ، لأنه عليه السلام مبعوث لبيان الشرائع، وتبليغ الأحكام، فلو وجب الحج كل سنة لبينه الرسول لا محالة ولم يقتصر على الأمر به مطلقا، سواء سئل عنه أو لم يسئل، فيكون السؤال استعجالا ضائعا.

ثم إنه لما رأى أنه لا ينزجر به، ولا يقنع إلا بالجواب الصريح، أجاب عنه بقوله:" لو قلت نعم لوجبت " أي: لوجبت كل عام حجة.

وأفاد به: أنه لا يجب كل عام، لما في "لو" من الدلالة على انتفاء الشيء لانتفاء غيره، وأنه إنما لم يتكرر لما فيه من الحرج والكلفة الشاقة، ونبه على أن العاقل ينبغي له أن لا يستقبل الكلف الخارجة عن وسعه، وأن لا يسأل عن شيء إن يبد له ساءه.

واحتج بهذا الحديث من جوز أن يفوض الحكم إلى رأي

ص: 120

النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله له: احكم بما شئت فإنك لا تحكم إلا بالصواب، كموسى بن عمران، فإن قوله عليه السلام (لو قلت نعم لوجبت) يدل على أنه كان إليه إيجاب ما شاء.

وهو ضعيف، لأن قوله (ولو قلت) أعم من أن يكون قولا من تلقاء نفسه، أو من وحي نازل، أو رأي يراه إن جوزنا له الاجتهاد، والدال على الأعم لا يدل على الأخص، لكنه يدل على أن الأمر للوجوب، لأن قوله:(لو قلت نعم لوجبت) تقديره: لو قلت نعم حجوا كل سنة، لوجبت كل عام حجة، وذلك إنما يصح إذا كان الأمر مقتضيا للوجوب.

517 -

1812 - وقال ابن عباس رضي الله عنه: وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل العراق قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.

" قال ابن عباس: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم " الحديث.

الوقت في الأصل: حد الشيء، والتأقيت: التحديد والتعيين، غير

ص: 121

أن التركيب شاع في الزمان، وهاهنا جاء على أصله.

والمعنى: حد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين لأهل المدينة ذا الحليفة، وهو ماء من مياه بني جشم، و (حليفة) تصغير حلفة كقصبة، وهي نبت في الماء، وجمعها حلفاء، و (جحفة): موضع بين مكة والمدينة من الجانب الشامي، يحاذي ذا الحليفة، وكان اسمه مهيعة، فأجحف السيل بأهلها، يقال: أجحف: إذا ذهب به، وسيل جحاف - بالضم - إذا خرب الأرض وذهب بها.

و" قرن " بسكون الراء: جبل مدور أملس كأنه بيضة، مطل على عرفات.

و" يلملم ": جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة.

و" المهل ": موضع الإهلال، يريد به الموضع الذي يحرم منه، فيرفع فيه الصوت بالتلبية بالإحرام.

وقوله: " حتى أهل مكة يهلون منها " يدل على أن المكي ميقاته نفس مكة، سواء أحرم بحج أو عمرة.

والمذهب: أن المعتمر يخرج إلى أدنى الحل، فيعتمر منه، لأنه عليه السلام أمر عائشة لم أرادت أن تعتمر بعد التحلل من الحج بأن تخرج إلى الحل فتحرم.

والحديث مخصوص بالحج.

***

ص: 122

من الحسان:

518 -

1817 - وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ".

(من الحسان):

" عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله، ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ".

إنما وحد الضمير الذي في " تبلغه " والمرجوع إليه شيئان، لأنهما في معنى الاستطاعة، والمعتبر هو المجموع، ويجوز أن يكون الضمير (الراحلة) ، ويكون تقييدها غنية عن تقييد (الزاد).

وقوله: " فلا عليه " أي: لا تفاوت عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، والمعنى: أن وفاته على هذه الحالة ووفاته على اليهودية والنصرانية سواء في أنها تعتريه وهو في كفران نعم اله، وترك ما أمر به والانهماك في معصيته، وهو من باب المبالغة والتشديد، والإيذان بعظم شأن الحج.

ونظيره قوله تعالى: {ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} [آل عمران: 97]، فإنه وضع فيه (ومن كفر) موضع: ومن لم يحج، تعظيما

ص: 123

للحج، وتغليظا على تاركه.

519 -

1818 - وقال: لا صرورة في الإسلام"

" وعنه: أنه عليه السلام قال: لا صرورة في الإسلام "

(الصرورة): الذي لم يحج، من الصر، وهو المنع، كأنه أبى عن الحج، ومنع نفسه من الإتيان به، وظاهر هذا الكلام أيضا يدل على أن تارك الحج ليس بمسلم، والمراد منه: أنه لا ينبغي أن يكون في الإسلام أحد يستطيع الحج ولا يحج، فعبر عنه بهذه العبارة للتشديد والتغليظ.

وقيل: الصرورة: من انقطع عن النكاح، وسلك طريق الرهابنة، وأصله: أن الرجل إذا ارتكب جريمة لجأ إلى الكعبة، وكان في أمان ما دام فيها، قل له: صرورة، ثم اتسع فيها فاستعملت لكل متعبد معتزل عن النساء.

520 -

1822 - وعنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الحاج؟ قال: " الشعث التفل "، وقال آخر: أي الحج أفضل؟ قال: " العج والثج، فقال آخر: ما السبيل؟ قال: " زاد وراحلة.

" وعن ابن عمر قال: قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الحاج؟ قال:

ص: 124

الشعث التفل، فقال آخر: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج، فقال آخر: ما السبيل؟ قال: زاد وراحلة".

" الشعث ": المتفرق الشعر، وكذلك: الأشعث، من الشعث، وهو التفرق.

و" التفل": الذي لا يتطيب، فتوجد منه رائحة كريهة، من تفل الشيء من فيه: إذا رمى به مستكرها له.

و" العج ": رفع الصوت، و" الثج ": التسبيل والإراقة، والمراد بهما: رفع الصوت بالتلبية، وإراقة دماء الهدي، ولعل السؤال كان عن صفة الحاج وسمته، وعن أفضل خصال الحج وأعماله، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه.

والمراد بـ (السبيل): المذكور في قوله تعالى: {من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97].

521 -

1825 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق.

522 -

1826 - وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق.

" وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق ".

ص: 125