المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(12)   ‌ ‌كتاب النكاح من الصحاح: 701 - 2285 - عن عبد الله بن - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: (12)   ‌ ‌كتاب النكاح من الصحاح: 701 - 2285 - عن عبد الله بن

(12)

‌كتاب النكاح

من الصحاح:

701 -

2285 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم بستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ".

(كتاب النكاح)

(من الصحاح):

" عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء ".

" الشباب " هاهنا: جمع شاب، لعله مصدر وصف به، فإن الشباب أيضا: الشبيبة، وهي الحداثة، والباء و" الباءة " الجماع، وسمي بذلك لأن الرجل يتبوأ من أهله، أي: يتمكن منها، أو لأن الماء يصب به، ثم

ص: 329

يعود، من البوء بمعنى الرجوع، والمراد به هاهنا: التزوج، أطلقها عليه كما يطلق النكاح، أي: من استطاع منكم التزوج بأن يجد أهبته، وقدر على تحمل مؤنته فليتزوج، فإنه أغض للبصر من النظر بالحرام، وأحفظ للفرج من السفاح.

والوجاء - بالكسر والمد -: رض عروق بيضتي الفحل، لتكسر شهوته، وتحبسه عن الضراب، فيكون كالخصاء، وأصل التركيب يدل على الضرب والدق، والمعنى: أن الصوم له يقع موقع الوجاء في كسر الشهوة، وتسكين الشبق.

702 -

2287 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ".

" وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك ".

من عادة الناس أن يرغبوا في النساء، ويختارونها لإحدى أربع خصال عدها، واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون، سيما فيما يدوم أمره، ويعظم خطره، فلذلك اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرض عليه بآكد وجه وأبلغه، فأمر بالظفر الذي هو غاية البغية، ومنتهى الاختيار، والطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة، وفائدة جليلة.

ص: 330

وأما قوله: " تربت يداك ": فقد سبق غير مرة أن هذا وأمثاله وإن كان دعاء في أصله، إلا أن العرب تستعملها لمعان أخر، كالمعاتبة والإنكار، والتعجب، وتعظيم الأمر، والحث على الشيء، وهو المراد هاهنا.

703 -

2289 - وقال:" خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده ".

" وعنه أنه عليه الصلاة والسلام: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش ، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده ".

يريد: خير نساء العرب، لأنهن يركبن الإبل، وذكر لفظ " صالح " إجراء على لفظ (خير) وأحناه: أشفقه، من: حنا يحنو حنوا إذا عطف، وتذكير الضمير على تأويل: أحنى هذا الصنف، أو من يركب الإبل، أو يتزوج، أو نحوها.

" وأرعاه على زوج في ذات يده " أي: أحفظ من يتزوجن على زوجها.

" فيما في يده " أي: أمواله التي في يدها، وذكر الضمير إجراء على لفظ (أرعى) ، أو في الأموال التي في ملك يد الزوج وتصرفه.

***

ص: 331

704 -

2292 - وقال: " الشؤم في المرأة، والدار، والفرس "

وفي رواية:" الشؤم في ثلاث: في المرأة، والمسكن، والدابة ".

" وعن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: الشؤم في المرأة والدار والفرس "

" الشؤم " نقيض اليمن، أي: يوجد الشؤم إن وجد في هذه الأشياء الثلاثة، لما روى سعد بن أبي وقاص: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " وإن تكن الطيرة في شيء، ففي المرأة والفرس والدار " والمخصص لها بذلك: أن ضررها أبلغ من ضرر غيرها.

وقد قيل: شؤم المرأة سوء خلقها، وعدم عفتها، وشؤم الفرس: حرانها وشماسها، وشؤم الدار: ضيق عطنها، وسوء جارها،.

705 -

2293 - وقال جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فلما قفلنا كنا قريبا من المدينة، قلت: يا رسول الله! إني حديث عهد بعرس، قال:" تزوجت؟ " قلت: نعم، قال:" أبكر أم ثيب؟ " قلت: بل ثيب، قال:" فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ " فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال: " أمهلوا حتى ندخل ليلا - أي عشاء - لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ".

ص: 332

" وفي حديث جابر: فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، لكي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة ".

" ندخل ليلا " أي: عشاء.

" لكي تمتشط " أي: لأن تتهيأ وتتزين لزوجها بامتشاط الشعر. وتنظيف البدن بالحلق ونحوه، والاستحداد في الأصل: استفعال، من الحديد، ومعناه: استعماله.

و" الشعثة ": المنتشرة الشعر، من (شعث) إذا انتشر، والمغيبة: التي غاب عنها زوجها، يقال: أغابت المرأة فهي مغيبة.

فإن قلت: كيف أمر هاهنا بالدخول ليلا، وقد نهى أن يطرق الرجل أهله، وهو: أن يأتيهم ليلا؟!

قلت المراد من النهي أن لا يفاجئ الرجل أهله، لما ذكر في هذا الحديث، أما إذا قدم ليلا بعد إعلام ولبث كما كان في مقدمهم هذا فلا نهي عنه، لانتفاء ما هو المقتضي له.

من الحسان:

706 -

2297 - عن عبد الرحمن بن عويم: أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنتق أرحاما، وأرضى باليسير "، مرسل.

ص: 333