الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13 -
باب
الإجارة
من الصحاح:
664 -
2196 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط.
(باب الإجارة)
(من الصحاح):
" عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط ".
الحديث يدل على حل أجرة الحجام، وجواز أخذها، وما روي من كراهة إنفاقها على نفسه، فلأنها حصلت من مخامرة النجاسة، وعلى جواز التداوي بالاحتجام والدواء، و (الاستعاط): صب شيء في الأنف، والسعوط - بفتح -: ما يصب فيه.
…
665 -
2197 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: " نعم، كنت أرعى على قراريط لأهل مكة ".
" وفي حديث أبي هريرة: كنت أرعة على قراريط لأهل مكة ".
(القراريط): جمع قيراط على الأصل، لأنه كان قراطا، فأبدلت الياء من أحد حرفي التضعيف، وهو نصف دانق.
…
666 -
2198 - وقال: " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ".
" وعنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعط أجرا ".
(الخصم) في الأصل: مصدر خصمته أخصمه، نعت به للمبالغة، كالعدل والصوم.
وقوله: " أعطى بي " أي: عهد باسمي، وحلف بي، أو أعطى الأمان باسمي، أو بما شرعته من ديني.
وقوله: " فاستوفى منه " أي: عمله، وما استأجره لأجله.
…
667 -
2199 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل
فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ".
وفي رواية: " أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما ".
" وفي حديث ابن عباس: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ ".
يريد بالماء أهل الماء، يعني: الحي النازلين عليه، والضمير للمضاف المحذوف، و (اللديغ): الملدوغ، وأكثر ما يستعمل فإنما يستعمل فيمن لدغة العقرب، والسليم: فيمن لسعته الحية.
والمقصود من الحديث في هذا الباب: أنهم قرؤوا فاتحة الكتاب على شيء، فإنه يدل على جواز الاستئجار لقراءة القرآن والرقية به، وجواز أخذ الأجرة عليه، ومنه تعلم إباحة أجرة الطبيب والمعالج.
وقوله عليه السلام في آخر هذا الحديث: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
وذهب قوم إلى تحريمه، وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق، واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت أنه قال: قلت: يا رسول الله! رجل أهدى إلي قواسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال،
فأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ".
وأول بأنه كان متبرعا بالتعليم، ناويا للاحتساب فيه، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع أجره، وتبطل حسنته بما يأخذه هدية، فحذره منه، وذلك لا يمنع أن يقصد به الأجرة ابتداء، ويشترط عليه، كما أن من رد ضالة الإنسان احتسابا لم يكن له أن يأخذ عليه أجرا، ولو شرط عليه أول الأمر أجرا جاز.
…
من الحسان:
668 -
2200 - عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل، وأتوه برجل مجنون في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه مئة شاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم: فذكر له فقال: " كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ".
(من الحسان):
" في حديث خارجة بن الصلت: فكانما أنشط من عقال ".
أي: أطلق، وحل العقال عنه يقال: نشطت الحبل أنشطه نشطا: