المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

13 - ‌ ‌ باب الإجارة من الصحاح: 664 - 2196 - عن ابن عباس - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: 13 - ‌ ‌ باب الإجارة من الصحاح: 664 - 2196 - عن ابن عباس

13 -

‌ باب

الإجارة

من الصحاح:

664 -

2196 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط.

(باب الإجارة)

(من الصحاح):

" عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط ".

الحديث يدل على حل أجرة الحجام، وجواز أخذها، وما روي من كراهة إنفاقها على نفسه، فلأنها حصلت من مخامرة النجاسة، وعلى جواز التداوي بالاحتجام والدواء، و (الاستعاط): صب شيء في الأنف، والسعوط - بفتح -: ما يصب فيه.

665 -

2197 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: " نعم، كنت أرعى على قراريط لأهل مكة ".

" وفي حديث أبي هريرة: كنت أرعة على قراريط لأهل مكة ".

ص: 289

(القراريط): جمع قيراط على الأصل، لأنه كان قراطا، فأبدلت الياء من أحد حرفي التضعيف، وهو نصف دانق.

666 -

2198 - وقال: " قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره ".

" وعنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، ولم يعط أجرا ".

(الخصم) في الأصل: مصدر خصمته أخصمه، نعت به للمبالغة، كالعدل والصوم.

وقوله: " أعطى بي " أي: عهد باسمي، وحلف بي، أو أعطى الأمان باسمي، أو بما شرعته من ديني.

وقوله: " فاستوفى منه " أي: عمله، وما استأجره لأجله.

667 -

2199 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل

ص: 290

فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا، فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ".

وفي رواية: " أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما ".

" وفي حديث ابن عباس: أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ ".

يريد بالماء أهل الماء، يعني: الحي النازلين عليه، والضمير للمضاف المحذوف، و (اللديغ): الملدوغ، وأكثر ما يستعمل فإنما يستعمل فيمن لدغة العقرب، والسليم: فيمن لسعته الحية.

والمقصود من الحديث في هذا الباب: أنهم قرؤوا فاتحة الكتاب على شيء، فإنه يدل على جواز الاستئجار لقراءة القرآن والرقية به، وجواز أخذ الأجرة عليه، ومنه تعلم إباحة أجرة الطبيب والمعالج.

وقوله عليه السلام في آخر هذا الحديث: " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " دليل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

وذهب قوم إلى تحريمه، وهو قول الزهري وأبي حنيفة وإسحاق، واحتجوا بما روي عن عبادة بن الصامت أنه قال: قلت: يا رسول الله! رجل أهدى إلي قواسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمال،

ص: 291

فأرمي عليها في سبيل الله؟ قال: " إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها ".

وأول بأنه كان متبرعا بالتعليم، ناويا للاحتساب فيه، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع أجره، وتبطل حسنته بما يأخذه هدية، فحذره منه، وذلك لا يمنع أن يقصد به الأجرة ابتداء، ويشترط عليه، كما أن من رد ضالة الإنسان احتسابا لم يكن له أن يأخذ عليه أجرا، ولو شرط عليه أول الأمر أجرا جاز.

من الحسان:

668 -

2200 - عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فقالوا: إنك جئت من عند هذا الرجل بخير، فارق لنا هذا الرجل، وأتوه برجل مجنون في القيود، فرقاه بأم القرآن ثلاثة أيام غدوة وعشية، كلما ختمها جمع بزاقه ثم تفل، فكأنما أنشط من عقال، فأعطوه مئة شاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم: فذكر له فقال: " كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق ".

(من الحسان):

" في حديث خارجة بن الصلت: فكانما أنشط من عقال ".

أي: أطلق، وحل العقال عنه يقال: نشطت الحبل أنشطه نشطا:

ص: 292