المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابالإحصار وفوت الحج - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابالإحصار وفوت الحج

13 -

‌ باب

الإحصار وفوت الحج

من الصحاح:

571 -

1975 - وقالت عائشة رضي الله عنها: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها:" لعلك أردت الحج؟ " قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها:" حجي، واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني ".

(باب الإحصار وفوات الحج)

(من الصحاح):

" قالت عائشة: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني ".

هذا " الزبير ": زبير بن عبد المطلب، أكبر أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدرك الإسلام، وكانت ضباعة تحت المقداد بن الأسود.

وقوله: " اشترطي " يدل على أن من أحرم وشرط أن يخرج لعذر كذا صح إحرامه، وجاز له الخروج عنه إذا طرأ، وهو أحد قولي الشافعي، وقول أحمد وإسحاق، وأن طران العذر لا ينسخ التحلل من غير شرط، وإلا لما أمرها بالشرط، لعدم الإفادة، والإحصار مستثنى

ص: 187

بالنص، وهو قول ابن عباس وابن عمر وابن الزبير، ومذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقوله: " محلي حيث حبستني " يدل على أن المحصر وسائر من يحل له أن يحل لعذر يحل حيث حبس من حل أو حرم.

من الحسان:

572 -

1977 - عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كسر أو عرج أو مرض فقد حل، وعليه الحج من قابل " ضعيف.

(من الحسان):

" عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كسر أو عرج، أو مرض فقد حل، وعليه الحج من قابل ".

تمسك به من جوز التحلل بعذر غير إحصار من عدو، كعطاء وعروة والنخعي وأبي حنيفة والثوري، ومن أوجب القضاء على المحصر، كمجاهد والشعبي والنخعي وعكرمة وأصحاب الرأي.

وضعفه الشيخ في هذا الكتاب، ونسبه إلى بعض المحدثين في " شرح السنة "، وعلله بأنه معارض بما ثبت عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو.

ص: 188

وحكى عن بعضهم: أنهم أولوه بما إذا كان قد شرط ذلك، وفيهما نظر، أما الأول: فلأن قول ابن عباس لا يعارض الحديث المرفوع، فكيف يوجب وهنه؟! اللهم إلا إذا ثبت رفعه، فيرجع بفضل الراوي وشهرته، وأما الثاني: فلأنه يقيد بلا دليل.

573 -

1978 - عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " الحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: 203] ".

" وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم [يقول]: الحج عرفة، من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام منى ثلاثة، {فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه} [البقرة: 203].

" الحج عرفة " مبتدأ وخبر، على تقدير حذف المضاف من الطرفين، أي: ملاك الحج أو معظم أركانه: وقوف عرفة، لأن الحج يفوت بفواته، ولا يفوت بفوات غيره.

وقوله: " من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ": معناه: من أدرك الوقوف بعرفة ليلة النحر قبل طلوع الفجر، فقد أدرك الحج، وبه قال عامة العلماء، وذهب بعض المالكية: إلى أن من فاته

ص: 189