المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

صوابه: عضيد من نخل، يقال: للنخلة إذا صار لها جذع - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: صوابه: عضيد من نخل، يقال: للنخلة إذا صار لها جذع

صوابه: عضيد من نخل، يقال: للنخلة إذا صار لها جذع يتناوله منه: عضيد، وجمعها: عضدان، كقفيز وقفزان، ولعله إنما أمر الأنصاري بقطع نخله لما تبين له أن سمرة يضاره لما علم أن غرسها كانت بالعارية.

15 -

‌ باب

العطايا

من الصحاح:

680 -

2222 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العمرى جائزة ".

(باب العطايا)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة ".

" العمرى ": اسم من أعمرتك الشيء، أي: جعلته لك مدة عمرك، وهي جائزة باتفاق، مملكة بالقبض كسائر الهبات، ويورث العمر من المعمر له كسائر أمواله، سواء أطلق، أو أردف بأنه لعقبك، أو ورثتك بعدك، وهو مذهب أكثر أهل العلم، لما روي عن جابر: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " إن العمرى ميراث لأهلها " أي: للمعمر له، فإنه أطلق ولم يقيد

ص: 305

وذهب جمع: إلى أنه لو أطلق ولم يقل: " هي لعقبك من بعدك " لم يورث منه، بل يعود بموته إلى المعمر، ويكون تمليكا للمنفعة له مدة عمره دون الرقبة، وهو قول الزهري ومالك، احتجوا بما روي ثانيا عن جابر: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " أيما رجل أعمر عمرى له فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ".

قال: فإن مفهوم الشرط الذي يضمنه (أيما) ، والتعليل يدل على أن من لم يعمر له كذلك لم تورث منه العمرى، بل يرجع إلى المعطي.

681 -

2225 - وعن جابر رضي الله عنه قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها ".

وبما روي عنه ثالثا أنه قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها ".

والأول مبني على المفهوم، والقل بعمومه، وجواز تخصيص المنطوق به، والخلاف ماض في الكل، والثاني: تأويل وقول صدر عن رأي واجتهاد، فلا احتجاج فيه.

***

ص: 306

من الحسان:

682 -

2226 - عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سيبل الميراث ".

(من الحسان):

" عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث ".

(أرقب) الرجل إذا قال لغيره: وهبت منك كذا على إن مت قبلك استقر عليك، وإن مت قبلي عاد إلي.

والاسم منه الرقبى، وأصلها المراقبة، فإن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.

واختلف في جوازها، فذهب جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوازها كالعمرى، وأنه لو مات الموهوب منه أولا يورث منه ويلغو شرط الرجوع، وهو قول أحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي.

ويدل عليه قوله: " فهو سبيل الميراث " أي: فسبيل ما فعله سبيل الميراث، ولذلك نهى عنه إرشادا، لأنها تقع على خلاف ما قصده المتعاطي لها، فينبغي ألا تفعل، وذهب قوم إلى المنع منها، وعدم صحتها، للنهي عنها، وكونها مقيدة بما ينافي الملك، وهو قول قديم للشافعي، وذهب آخرون إلى صحة العقد والشرط، وهو قول بعض

ص: 307