الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صوابه: عضيد من نخل، يقال: للنخلة إذا صار لها جذع يتناوله منه: عضيد، وجمعها: عضدان، كقفيز وقفزان، ولعله إنما أمر الأنصاري بقطع نخله لما تبين له أن سمرة يضاره لما علم أن غرسها كانت بالعارية.
…
15 -
باب
العطايا
من الصحاح:
680 -
2222 - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " العمرى جائزة ".
(باب العطايا)
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " العمرى جائزة ".
" العمرى ": اسم من أعمرتك الشيء، أي: جعلته لك مدة عمرك، وهي جائزة باتفاق، مملكة بالقبض كسائر الهبات، ويورث العمر من المعمر له كسائر أمواله، سواء أطلق، أو أردف بأنه لعقبك، أو ورثتك بعدك، وهو مذهب أكثر أهل العلم، لما روي عن جابر: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " إن العمرى ميراث لأهلها " أي: للمعمر له، فإنه أطلق ولم يقيد
وذهب جمع: إلى أنه لو أطلق ولم يقل: " هي لعقبك من بعدك " لم يورث منه، بل يعود بموته إلى المعمر، ويكون تمليكا للمنفعة له مدة عمره دون الرقبة، وهو قول الزهري ومالك، احتجوا بما روي ثانيا عن جابر: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " أيما رجل أعمر عمرى له فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ".
قال: فإن مفهوم الشرط الذي يضمنه (أيما) ، والتعليل يدل على أن من لم يعمر له كذلك لم تورث منه العمرى، بل يرجع إلى المعطي.
…
681 -
2225 - وعن جابر رضي الله عنه قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها ".
وبما روي عنه ثالثا أنه قال: " إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها ".
والأول مبني على المفهوم، والقل بعمومه، وجواز تخصيص المنطوق به، والخلاف ماض في الكل، والثاني: تأويل وقول صدر عن رأي واجتهاد، فلا احتجاج فيه.
***
من الحسان:
682 -
2226 - عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سيبل الميراث ".
(من الحسان):
" عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو سبيل الميراث ".
(أرقب) الرجل إذا قال لغيره: وهبت منك كذا على إن مت قبلك استقر عليك، وإن مت قبلي عاد إلي.
والاسم منه الرقبى، وأصلها المراقبة، فإن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه.
واختلف في جوازها، فذهب جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوازها كالعمرى، وأنه لو مات الموهوب منه أولا يورث منه ويلغو شرط الرجوع، وهو قول أحمد وإسحاق وظاهر مذهب الشافعي.
ويدل عليه قوله: " فهو سبيل الميراث " أي: فسبيل ما فعله سبيل الميراث، ولذلك نهى عنه إرشادا، لأنها تقع على خلاف ما قصده المتعاطي لها، فينبغي ألا تفعل، وذهب قوم إلى المنع منها، وعدم صحتها، للنهي عنها، وكونها مقيدة بما ينافي الملك، وهو قول قديم للشافعي، وذهب آخرون إلى صحة العقد والشرط، وهو قول بعض