المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

" وعن عائشة قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها، - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: " وعن عائشة قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها،

" وعن عائشة قالت: كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة! ألا تغنين ".

" ألا " هي للتخضيض، و" تغنين ": من (غنى) إذا تغنى، يحتمل الإفراد والجمع، فلعله ناداها، وخاطب الجماعة، لأنها لا تغني بنفسها، فإن الحرائر منهن يستنكفن عن ذلك.

ويؤيده ما في حديثها الآخر: " ألا أرسلتم معهم من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ".

5 -

‌ باب

المحرمات

من الصحاح:

722 -

2351 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحرم الرضعة والرضعتان ".

723 -

2353 - "ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان ".

(باب المحرمات)

(من الصحاح):

" عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان ".

ص: 350

(المَلْج): تناول الصبي الثدي ومصه، يقال: أملجت المرأة صبيها فملج، و" الإملاجة " المرة الواحدة.

واختلف العلماء في قدر ما يحرم من الرضاع، فذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم، ومنهم: ابن عمر وابن عباس وابن المسيب، وعروة بن الزبير والزهري والثوري ومالك والأوزاعي وابن المبارك ووكيع وأصحاب الرأي، لعموم قوله تعالى:{وأمهاكتم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23].

وفرق غيرهم بين القليل والكثير، لهذا الحديث وأمثاله، فقالت عائشة وغيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير: لا يثبت التحريم بأقل من خمس رضعات، وإليه ذهب الشافعي وإسحاق، لما روي عن عائشة أنها قالت: كان فما أنزل من القرآن: عشررضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن.

وذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود: إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لمفهوم قوله تعالى:" لا تحرم الرضعة أو الرضعتان " ومفهوم العدد ضعيف.

وللفارق أن يجيب عن الآية بأن الحرمة فيها مرتبة على الأمومة والأخوة من جهة الرضاع، وليس فيها ما يدل على أنهما تحصلان

ص: 351

بالرضعة الواحدة.

724 – 2354 – وقالت عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يحرمن) ، ثم نسخن بـ (خمس معلومات) ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن ".

" وقول عائشة – رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن ".

مؤول بأنه كان يقرأه من لم يبلغه النسخ، حتى بلغه فترك، لأن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، وهذا من جملة ما نسخ لفظه ومعناه.

725 – 2355 – وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه كره ذلك فقالت: إنه أخي، فقال:" انظرن ما إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة ".

" وفي حديثها الآخر: فإنما الرضاعة من المجاعة "

معناه: أن الرضاع المؤثر في التحريم المعتد به شرعا: ما يسد الجوعة، ويقوم من الرضيع مقام الطعام، وذلك إنما يكون في الصغر، فدل على أنه لا يؤثر في الكبر.

واختلف في تحديد مدتها، فقيل: إلى الحولين، وهو المأثور

ص: 352

عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأم سلمة، ومذهب سفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، لقوله تعالى:{والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] الآية.

وقال أبو حنيفة: مدة الرضاع: ثلاثون شهرا، لقوله تعالى:{وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] ، جعله مدة كل واحد من الحمل والفصال، والأكثرون على أنه للمجموع، يعني: مجموع أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع، لئلا يخالف الآية الأخرى.

وقيل: مدته ثلاث سنين.

726 – 2355 / م – وعن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت: قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني! فأرسل إلى آل إهاب فسألهم، فقالوا: ما علمنا أرضعت صاحبتنا! فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجا غيره.

" وفي حديث عقبة بن عامر: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟!.

محمول عند الأكثر على الأخذ بالاحتياط، والحث على التورع من مظان الشبه، لا الحكم بثبوت الرضاع، وفساد النكاح بمجرد

ص: 353

شهادة المرضعة، إذ لم يجر بحضرته ترافع وأداء شهادة، بل كان ذلك مجرد إخبار واستفسار، وهو كسائر ما تقبل فيه شهادة النساء الخلص، لا يثبت إلا بشهادة أربع.

وقال مالك وابن أبي ليلى وابن شبرمة: إنه يثبت بشهادة امرأتين.

وعن ابن عباس: أنه يثبت بشهادة المرضعة وحلفها، وبه قال الحسن وأحمد وإسحاق.

727 – 2358 – وعن البراء بن عازب قال: مر بي خالي ومعه لواء فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه.

وفي رواية: فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.

" عن البراء بن عازب: مر بي علي رضي الله عنهما ومعه لواء، فقلت: أين تذهب؟ قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، آتيه برأسه ".

هكذا في نسخ " المصابيح "، وأورد بعض الشارحين له: أن الصواب: " مر علي خالي " وخاله أبو بردة بن نيار، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المتزوج كان مستحلا له على ما كان يعتقده في الجاهلية، فلذلك أمر بقتله.

وفيه دليل على جواز المثلة للنكاية، أو لمزيد النكال.

***

ص: 354

728 – 2359 – وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام ".

" وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام ".

(الفتق): الشق، والمراد منه: ما شق الأمعاء شق الطعام إياها إذا نزل إليها، ويقع موقع الغذاء.

وهو أيضا يدل على أنه لا يؤثر في الكبر، وقد صرح به بقوله:" وكان قبل الفطام ".

729 – 2360 – وعن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه: أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: " غرة، عبد أو أمة ".

" عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه أنه قال: يا رسول الله! ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ فقال: غرة، عبد أو أمة ".

" مذمة الرضاع " بكسر الذال: عهده من الذمام، يريد: حقه والمعنى: أي: شيء يسقط عني حق الإرضاع حتى أكون بأدائه مؤدبا حق المرضعة بكماله؟ وكان العرب يستحبون أن يرضخوا للظئر عند فصال الصبي بشيء سوى الأجرة، وهو المسؤول عنه.

ص: 355

و (الغرة): المملوك، وأصلها: البياض في جبهة الفرس، ثم استعير لأكرم كل شيء، لقولهم:(غرة القوم) لسيدهم، ولما كان المملوك خير ما يملك سميت غرة، ولما كانت الظئر أخدمت له نفسها، جعل جزاء حقها من جنس فعلها، فأمر بأن يعطيها مملوكا يخدمها، ويقوم بحقوقها.

وقيل: الغرة لا تطلق إلا للأبيض من الرقيق.

730 – 2366 - وروي أن جماعة من النساء ردهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول على أزواجهن، عند اجتماع الإسلامين في العدة بعد اختلاف الدين والدار، منهن: بنت الوليد بن المغيرة، كانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، فهرب زوجها من الإسلام ، فبعث إليه ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان، فلما قدم جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيير أربعة أشهر حتى أسلم، فاستقرت عنده، وأسلمت أم حكيم بنت الحارث بن هشام، امرأة عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، فثبتا على نكاحهما.

" وفي حديث صفوان بن أمية: جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسيير أربعة أشهر ".

ص: 356