المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

شهادتهم، وإنما ودي رسول الله صلى الله عليه وسلم صمن قبله - أي: من عند نفسه - لأنه كره إبطال الدم إهداره، ولم يرغب اليمين على اليهود، ولم يكن القوم راضين بأيمانهم واثقين عليها.

5 -

‌ باب

قتل أهل الردة والسعاة بالفساد

من الصحاح:

847 -

2658 - عن عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله " ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من بدل دينه فاقتلوه "

(باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد)

(من الصحاح):

" عن عكرمة قال: أي علي بزنادقة فأحرقهم "

(الزنديق): قوم من المجوس، يقال لهم: الثنوية، يقولون: بمبدأين:

ص: 494

أحدهما: النور وهو مبدأ الخيرات.

والثاني: الظلمة وهو مبدأ الشرور.

ويقال: إنه معرب مأخوذ من الزند، وهو كتاب بالفهلوية كان لزرادشت المجوسي، ثم استعمل لكل ملحد في الدين.

وجمعه: الزنادقة، والهاء فيه بدل من الياء المحذوفة، فإن أصله: زناديق.

والمراد به: قوم ارتدوا عن الإسلام، لما أورده أبو داود في " كتابه " أن عليا – كرم الله وجهه – أحرق ناسا ارتدوا عن الإسلام.

وقيل: قوم من السبائية أصحاب عبد الله بن سبأ، أظهر الإسلام ابتغاء للفتنة وتضليل الأمة، فسعى أولا في إثارة الفتنة على عثمان، حتى جرى عليه ما جرى، ثم انطوى إلى الشيعة، وأخذ في تضليل جهالهم، حتى اعتقدوا أن عليا هو المعبود، فعلم بذلك علي رضي الله عنه، فأخذهم واستتابهم، فلم يتوبوا، فحفر لهم حفرا وأشعل النار فيها، ثم أمر بأن يرمى بهم فيها.

والإحراق بالنار وإن نهي عنه كما ذكره ابن عباس، لكن جوز للتشديد بالكفار، والمبالغة في النكاية والنكال، كالمثلة.

848 – 2665 – عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا، فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا

ص: 495

من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا، ويروى:" فسمروا أعينهم " ويروى: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم بها، وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا.

" عن أنس قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا وصحوا، فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا "

(النفر) بالتحريك " قوم ثلاثة إلى عشرة، وقد قيل: إنهم كانوا ثمانية.

و" عكل ": اسم قبيلة وبلدة، والمراد به القيبلة هاهنا.

" فاجتووا المدينة " أي: كرهوا هواء المدينة واستوخموها، ولم يوافقهم المقام بها.

وقوله: " فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها " يدل على أن التداوي بالنجاسات والمحرمات جائز، واحتج به أحمد على طهارة بول ما يؤكل لحمه، وهو ضعيف، إذ لا يلزم من الإذن في تناول الشيء حال الضرورة ومساس الحاجة إليه الإذن في تناوله

ص: 496

مطلقا، حتى يلزمه الحكم بالطهارة.

وإنما مثل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه عن المثلة، إما لعظم جرمهم، أو لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة، فاقتص منهم بمثل صنيعهم.

و (السمل): فقء العين، يقال: سملت عينه: إذا فقأتها بحديدة محماة أو نحوها.

وقوله: " لم يحسمهم " أي: لم يقطع دماءهم بالكي ونحوه حتى ماتوا.

من الحسان:

849 – 2667 – عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" من فجع هذه بولدها " ردوا ولدها إليها " ورأى قرية نما قد حرقناها قال: " من حرق هذه؟ " فقلنا: نحن، قال: " إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار".

(من الحسان):

" عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: كنا مع

ص: 497

رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها، ورأى قرية نما قد حرقناها، قال: من حرق هذه؟ فقلنا: نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار "

(الحمرة): نوع من الطائر يعظم العصفور، ويكون دهشا، وهي التي يكون لها غبرة تضرب إلى الحمرة كلون الرمل، وكدراء ورقشاء، والواحد: حمر – بالتشديد – وقد يخفف فيقال: حمر وحمرة.

و" تفرش " روي بفتح التاء وضم الراء، من فرش: إذا بسط وبفتحها وتشديد الراء، على أن أصله: تتفرش، فحذفت إحدى التاءين، وتفرش من التفريش، والمعنى: أنها تقرب من الأرض، فترفرف على الفرخين بجناحيها.

وروي: " تعرش " من التعريش، أي: ترتفع فوقهما وتظلل عليهما.

والأصح منا المطابق لاستعمالهم " (تفرش) ، إذ المتعارف بهذا المعنى في كلامهم هو التفرش.

قال أبو دؤاد:

فأتانا يسعى تفرش أم الـ

بيض شدا وقد تعالى النهار

ص: 498

و" قرية النمل " مجتمعها، وإنما منع التعذيب، بالنار لأنه أشد العذاب، ولذلك أوعد بها الكفار.

850 – 2668 – عن أبي سعيد الخدري، وأنس بن مالك رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، قوم يحسنون القيل ويسيؤون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد السهم على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ قال: التحليق "

" عن أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، يحسنون القيل، ويسيؤون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يرجعون حتى يرتد على فوقه، هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منا في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم، قالوا: يا رسول الله! ما سيماهم؟ قال: التحليق "

ص: 499

" سيكون في أمتي اختلاف ": يحتمل أن يكون المراد به: أهل اختلاف وفرقة، ويكون المعنى بهم: قوم صفتهم وحالهم ما ذكر، ويكون (قوم) بدل منه، وأن يكون المراد به نفس الاختلاف، أي: سيحدث فيهم اختلاف وتفرق، ويكون من فرقهم فرقة هذا شأنهم.

و" القيل " والقال والقول واحد.

وقوله: " لا يجاوز تراقيهم " أي: لا يجاوز أثر قراءتهم عن مخارج الحروف والأصوات، ولا يتعدى إلى القلوب والجوارح، فلا يعتقدون وفق ما يقتضي اعتقادا ولا يعلمون بما يوجب عملا.

" يمرقون من الدين " أي: يخرجون منه خروج السهم من الرمية، وهي الصيد الذي ترميه، فعيلة بمعنى مفعول، والتاء فيه لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، شبه دخولهم في الدين وخروجهم منه من غير توقف وتمسك بشيء من علائقه بمروق السهم فيما يرمى به من غير حاجز يحجزه وحائل يتشبث به.

" لا يرجعون حتى يرتد على فوقه " أي: لا يرجعون إلى الدين حتى يرتد السهم إلى جانب رأسه، و (الفوق): المشقوق من رأس السهم، الذي يوضع فيه الوتر، علق رجوعهم إلى الدين بما يعد من المستحيلات، مبالغة في إصرارهم على ما هم عليه، وحسما للمع في رجوعهم إلى الدين، كما قال تعالى: {ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل

ص: 500

في سم الخياط} [الأعراف: 40].

" هم شر الخلق " لأنهم جمعوا بين الكفر والمراءاة، فاستبطنوا الكفر، وزعموا أنهم أعرق الناس في الإيمان، وأشدهم تمسكا بالقرآن، فضلوا وأضلوا، و (الخلق): مصدر يعبر به عن المفعول للمبالغة، والخليقة واحد الخلائق، جمع بينهما للمبالغة والتوكيد.

" طوبى لمن قتلهم ": فإنه غاز، " وقتلوه " فإنه شهيد

" قالوا: يا رسول الله! ما سيماهم؟ قال: التحليق: لا يدل على أن الحلق مذموم، فإن الشيم والحلى المحمودة قد يتزيا بها الخبيث تسليا وترويجا لخبثه وفساده على الناس

851 – 2671 – عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره "

" عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أرضا بجزيتها، فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره "

(الجزية) في الأصل: ما يؤخذ من أهل الذمة ويضرب عليهم كل سنة من جزى الدين: إذا قضاه، فإنها طائفة مما عليهم أن يجزوه، أو

ص: 501

من الجزاء بمعنى المكافأة، لأنهم يجزون بها من من عليهم بالإعفاء عن القتل والإذن في إقامة دار الإسلام، والمراد بها هاهنا: ما يضرب على أراضيهم باسم العشور بدل الجزية.

و" الاستقالة ": طلب الإقالة والسعي فيها.

و" الصغار " بالفتح: الذل، وقد يطلق على الجزية، لاستلزامها الذل.

والمعنى: أن من أخذ منهم أرضا بخراجها المقنن عليها ليتحمله عنهم، وكأنه استقال هجرته، لأنه فعل ما يناقض مقتضى الهجرة، وينافي موجبها، لأن الهجرة توجب استحقاق أخذ الخراج والمطالبة، فإذا أقام المهاجر نفسه مقام الذمي، والتزم أداء ما كان عليه، ينعكس أمره، فيصير كالمستقيل من هجرته، ومن تكفل جزية كافر وتحمل عنه صغاره، فكأنه ولى الإسلام من حيث إنه بدل إعزاز الدين بالتزام ذل الكفر وتحمل صغاره.

وللعلماء في صحة ضمان المسلم عن الذمي بالجزية خلاف، ولمن منع أن يتمسك بهذا الحديث.

852 – 2672 – عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل، وقال: " أنا بريء من كل

ص: 502

مسلم مقيم بين أظهر المشركين " قالوا: يا رسول الله! قال: " لا تتراءى ناراهما "

" وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي: أنه – عليه الصلاة والسلام – قال: لا تتراءى ناراهما ".

أي: ينبغي أن لا يسكن مسلم حيث سكن كافر، ولا يدنو منه بحيث تتقابل ناراهما، وتقرب إحداهما من الأخرى حتى يرى كل منهما نار الآخر، فنزل رؤية الموقد منزلة رؤيتها إن كان لها، أو أطلق الترائي بمعنى التقابل والتقارب، لأنه مستلزم لهما.

ونظيره قولهم: دور متناظرة.

والمراد به: المنع عن مساكنة الكفار، والإقامة في بلادهم.

وقيل: أراد بالنار نار الحرب، أي: هما على طرفين متباعدين، فإن المسلم يحارب لله ورسوله مع الشيطان وحزبه، ويدعو إلى الله بحربه، والكافر يحارب الله ورسوله، ويدعو إلى الشيطان، فكيف يتفقان ويصلح أن يجتمعا؟

ويحتمل أن يكون الضمير للإسلام والكفر، والمعنى: أنهما متضادان متنافيان، لا يمكن أن يتقاربا فضلا عن أن يجتمعا، فينبغي لأهلهما أن يتباعدا ولا يتقاربا.

***

ص: 503

853 – 2673 – عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن "

" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن "

(القيد): الحبس، و (الفتك): أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل، حتى يشد عليه ويقتله.

والمعنى: أن الإيمان منع ذلك وحرمه، فلا ينبغي للمؤمن أن يفعله، لأن المقصود به إن كان مسلما فظاهر، وإن كان كافرا فلا بد من تقديم نذير واستتابة، إذ ليس المقصود بالذات قتله، بل الاستكمال والحمل على الإسلام على ما يمكن، هذا إذا لم يدع إليه داع ديني، فإن كان، كما إذا علم منه أنه مصر على كفره، حريص على قتل المسلمين، منتهز للفرص منهم، فإن دفعه لا يتيسر إلا بهذا، فلا حرج فيه، فإنه – عليه الصلاة والسلام – بعث محمد بن مسلمة الخزرجي في نفر من الخزرج إلى كعب بن الأشرف فقتلوه، وبعث عبد الله بن أنيس الجهني إلى سفيان بن خالد فقتله.

854 – 2676 – عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حد الساحر ضربة بالسيف".

ص: 504

" عن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف "

هذا إذا اعتقد الساحر أن لسحره تأثيرا بغير القدر، أو كان سحره لا يتم إلا بدعوة كواكب، أو شيء يوجب الكفر، والله أعلم.

***

ص: 505

(15)

كتاب الحدود

ص: 507