الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 -
باب
الشفعة
من الصحاح:
660 -
1278 - عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ".
(باب الشفعة)
(من الصحاح):
" عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة ".
هذا الحديث مذكور في " مسند الإمام أبي عبد الله محمد الشافعي رضي الله عنه " وفي " صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري " وبينهما تفاوت في العبارة دون المعنى.
أما " مسند الشافعي ": فعبارته: " الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة " وأما " الصحيح " فعبارته:: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم إلى آخره.
فاختر الشيخ عبارته، إلا أنه بدل قوله:" قضى بالشفعة فيما لم يقسم " بقوله: " قال: الشفعة فيما لم يقسم " لما لم يجد بينهما مزيد تفاوت في المعنى، وقد صحت الرواية بهذه العبارة، وبه اندفع اعتراض
من شنع عليه، وقال: أورد هذا الحديث في " الصحاح "، ولم يذكره بهذا الوجه أحد من الشيخين.
فإن قلت: كيف سويت بين العبارتين، وما ذكره الشيخ يقتضي الحصر عرفا، وما أورده البخاري لا يقتضيه لجواز أن يكون حكاية حال واقعة. وقضاء في قضية مخصوصة.
قلت: كفى لدفع هذا الاحتمال ما ذكر عقيبه، ورتب عليه بحرف التعقيب، ولا يصح أن يقال: إنه ليس من الحديث، بل شيء رآه الراوي فأوصله بما حكاه، لأن ذلك يكون تلبيسا وتدليسا، ومنصب هذا الراوي والأئمة الذين دونوه، وساقوا الرواية بهذا العبارة إليه = أعلى من أن يتصور في شأنهم أمثال ذلك.
والحديث كما ترى يدل بمنطوقه صريحا على أن الشفعة في مشتر مشاع لم يقسم بعد، فإذا قسم، وتميزت الحقوق، ووقعت الحدود، وصرفت الطرق بأن تعددت، وحصل النصيب لكل طريق مخصوص، لم يبق للشفعة مجال، فعلى هذا يكون الشفعة للشريك دون الجار، هو مذهب أكثر أهل العلم كعمر وعثمان، وابن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن من التابعين، والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور وإسحاق ومن بعدهم.
وقوم نزر من الصحابة ومن بعدهم مالوا إلى ثبوتها للجار، وهو
قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي، غير أنهم قالوا: الشريك أولى وأقدم على الجار، واحتجوا بما روي البخاري: عن أبي رافع: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " الجار أحق بسقبه " أي: بما يقربه ويليه.
والسقب - بالتحريك - الجانب القريب، وأصله: القرب، وكذلك الصقب، وليس فيه ذكر الشفعة، ولا ما يدل على أن المراد هو الأحقية بها، بل يحتمل أن يكون المراد أنه أحق بالبر والمعونة، وإن كان المراد منه الشفعة، فالمراد من الجار والشريك، لأنه يساكنه، وجوار المساكن أقوى، ومن هذا تسمى المرأة جارة، فتدل عليه الأحاديث الصحاح الدالة على اختصاص الشفعة بالشريك، وأنه لو حمل على غير الشريك، للزم أن يكون المجاور أحق من الشريك بالشفعة، وهو خلاف الإجماع.
واحتجوا أيضا بما أورده الشيخ في " الحسان " مرويا عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الجار أحق بشفعته، ينتظر بها إن كان غائبا، إذا كان طريقهما واحدا ".
وهو وإن سلم عن الطعن، فلا يعارض ما ذكرناه فضلا أن يرجح ومع هذا فهؤلاء لا يقولون بما هو مقتضى هذا الحديث كما سبق.
وقد يفهم من قوله: " الشفعة فيما لم يقسم " أن ما لا يقبل القسمة هو منتف فيه، وإليه ذهب مالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة والثوري وابن شريح: المعنى في إثبات الشفعة للشريك سوء المشاركة، وضرره فيما لم يقسم أقوى وأدوم، كان