المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابالخلع والطلاق - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابالخلع والطلاق

11 -

‌ باب

الخلع والطلاق

من الصحاح:

759 -

2443 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة بن قيس أنت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ".

(باب الخلع والطلاق)

(من الصحاح):

" عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله! ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة ".

(زوجة ثابت هذه) قيل: إنها كانت جميلة بنت أبي، أخت عبد الله بن أبي بن سلول، وقيل: إنها حبيبة بنت سهل الأنصاري.

وقولها: " ما أعتب عليه في خلق ولا دين " أي: لا أغضب عليه، ولا أريد مفارقته، لسوء خلقه، ولا لنقصان في دينه، ولكن

ص: 380

أكرهه طبعا، فأخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي حكمه في فرك ونشوز وغير ذلك، مما يتوقع من الشابة المبغضة لزوجها، فسمت ما ينافي مقتضى الإسلام باسم ما ينافيه نفسه.

وقوله لثابت: " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " أمر استصلاح وإرشاد إلى ما هو الأصوب، لا إيجاب إلزام بالطلاق.

وفيه دليل على أن الأولى للمطلق أن يقتصر على طلقة واحدة، ليتأتى له العود إليها إن اتفاق بدا.

وأن الخلع جائز في الحيض وطهر جامع فيه، وإن لم يجز الطلاق، لأنه – عليه السلام – لم يبحث عن حالها، والعلة فيه مساس الحاجة إليه.

760 – 2444 – عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: " أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: " ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء "

وفي رواية: " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا ".

ص: 381

" عن عبد الله بن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر اله أن يطلق لها النساء "

لهذا الحديث فوائد:

منها: حرمة الطلاق في الحيض، لتغيظه – عليه الصلاة والسلام – فيه، وهو لا يتغيظ إلا في حرام.

ومنها: التنبيه على أن علة الحرمة تطويل العدة عليها، فإنه طلقها في زمان لا يحسب من عدتها، فإن العدة بالأطهار دون الحيض، والمراد بقوله تعالى: لآ ثلاثة قروء} [البقرة: 228] ، ثلاثة أطهار، لقوله: " فليطلقها طاهرا

" إلى آخره

ومنها: أن تدراكه بالمراجعة، إذ التطويل يزول بها.

ومنها: أن المراجع ينبغي أن ر يكون قصده بالمراجعة تطليقها، لأنه أمر بإمساكها في الطهر الأول ’ وتطليقها في الطهر الثاني برأي مستأنف وقصد مجدد يبدو له بعد أن تطهر ثانيا.

ومنها: الدلالة بمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: " فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ": أن الطلاق لا يحل أيضا في طهر جامعها فيه، لأن الأمر المقيد بالمنطوق أمر إباحة، فيكون الثابت في المسكوت عنه

ص: 382

نفيها وإلا لم يفد التخصيص.

761 -

2445 – وقالت عائشة رضي الله عنها: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا ".

" وقالت عائشة: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا.

كان علي – كرم الله وجهه – يقول: إذا خير الزوج زوجته فاختارت نفسها، بانت بواحدة، وإن اختارت زوجها، طلقت بتخيره إياها طلقة رجعية، وكان زيد بن ثابت يقول في الصورة الأولى: طلقت ثلاثا، وفي الثانية: واحدة بائنة، فأنكرت عائشة قولهما بذلك، أي:(لم يعد علينا شيئا) لا ثلاثا، لا واحدة ولا بائنة ولا رجعية.

762 – 2446 – وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام: يكفر، {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} .

" وقال ابن عباس في الحرام: يكفر، {لقد كان لكم في رسول الله

ص: 383

أسوة حسنة} [الأحزاب:21].

اختلف الصحابة والتابعون في مسألة الحرام، وهوأن يقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فقال أبو بكر رضي الله عنه: هو يمين، وتجب به الكفارة، فكأنه إيلاء عنده، وبه قال أبو حنيفة إذا لم ينو به طلاقا ولا ظهارا.

وقال عمر رضي الله عنه: تقع به طلقة رجعية، وبه قال الزهري.

وقال عثمان رضي الله عنه: هو الظهار، وبه قال أحمد.

وقال علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: يكون طلاقا ثلاثا، وبه قال مالك.

وقال ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم في إحدى الروايتين عنه: أنه ليس بيمين، ولكنه تجب به كفارة اليمين، وبه قال الشافعي.

وأشار ابن عباس في هذا الأثر إلى ما يدل عليه، وهو أنه تعالى أوجب فيه على رسوله تحلة اليمين – وهي كفارتها – بقوله تعالى:{قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] ، فيجب علينا اتباعا له، لقوله تعالى:{لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} [الأحزاب: 21].

والأسوة: الحالة التي تكون للإنسان من اتباع غيره، حسنا كان أو قبحا، ولذلك وصفها بالحسنة.

وقال أبو هريرة وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق: إنه لغو، لا أثر له.

ص: 384

وقال حماد بن سليمان: تقع به طلقة بائنة.

763 – 2447 – وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش، وشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد منك ربح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال:" لا بأس، شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدا! " يبتغي مرضات أزواجه، فنزلت:{ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك} .

" وفي حديث عائشة: إني أجد منك ريح مغافير ".

هو جمع (مغفور) بضم الميم، وهو شيء ينضحه العرفط، شجر من العضاه، حلو كالناطف، وله ريح منكرة.

وقيل: واحده: (مغفر) بكسر الميم.

فعلى الأول يقال: خرج القوم يتمغفرون: إذا خرجوا يجتنبونه من شجره، لقلة (مفعول)، وعلى الثاني: يتغفرونه.

والمغاثير مثله: لفظا ومعنى.

من الحسان:

764 – 2448 – عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة

ص: 385

سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ".

(من الحسان):

" عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ".

(البأس): الشدة، و" ما " مزيدة، أي: غير حال شدة تلجئها، وتدعوها إلى المفارقة.

وقوله: " فحرام عليها " أي: ممنوع عنها، لا تجد رائحة الجنة أول ما يجدها المحسنون، لأنها لا تجد أصلا، وهذا من المبالغة في التهديد، ونظير ذلك كثير.

765 – 2450 – وعن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: " لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا رضاع بعد فطام، ولا صمت يوم إلى الليل ".

" وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا رضاع بعد فطام، ولا صمت يوم إلى الليل ".

(الطلاق): رفع قيد النكاح باختيار الزوج ورؤيته، فحيث

ص: 386

لا نكاح فلا طلاق، فظاهر يدل على أن الطلاق قبل النكاح لغو لا أثر له، كالعتاق قبل الملك، وبه قال أصحابنا وغيرهم من أهل العلم، وقال الزهري وأبو حنيفة: يعتبر الطلاق قبل النكاح إذا أضيف إليه، عم أو خص، مثل: إن كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو: إن تزوجت هندا فهي طالق.

وقال النخعي والشعبي وربيعة ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى: إن خص الطلاق بامرأة معينة، أو قبيلة بعينها، وأضاف إلى النكاح = عقد وإلا لغا، وأولوا الحديث بما إذا خاطب أجنبية بالطلاق، ولم يضفه إلى النكاح، وهو تقييد وتخصيص للنص، ومخالفة للقياس بلا دليل يوجب ذلك، وما روي: أن ابن مسعود يرى ذلك، فليس بحجة.

وقوله: " لا وصال في الصيام "، أي: لا جواز له ولا حل، " ولا رضاع بعد فطام " أي: لا أثر له، ولا حكم بعد أوان الفطام، يعني: أن الرضاع بعد الحولين لا يوجب الحرمة، وتدل عليه أحاديث أخر ذكرناها في (باب المحرمات)

وقوله: " ولا صمت يوم إلى الليل " أي: لا عبرة به، ولا فضيلة له، وليس هو مشروعا عندنا شرعه في الأمم الذين قبلنا.

وقيل: يريد به النهي عنه، لما فيه من التشبيه بالنصرانية.

***

ص: 387

766 – 2452 – عن ركانة بن عبد يزيد: أنه طلق امرأته سهيمة البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني طلقت امرأتي البتة، ووالله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" والله ما أردت إلا واحدا؟ " فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.

" عن ركانة بن عبد يزيد: أنه طلق امرأته سهيمة البتة، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني طلقت امرأتي البتة، [و] والله ما أردت إلا واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان.

" ركانة ": هو سبط هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف، صارع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، ونزل المدينة، ومات بها.

والمراد بـ (البتة): الطلقة المنجزة، يقال: يمين باتة وبتة، أي: منقطعة عن علائق التعليق.

ومن فوائد هذا الحديث: الدلالة على أن الزوج مصدق باليمين فيما يدعيه، مل لم يكذبه ظاهر اللفظ.

وأن النية مؤثرة في عدد الطلاق، إذ لو لم يكن كذلك لما حلفه بأنه لم يرد إلا واحدة.

وأن من توجه عليه يمين، فحلف قبل أن يحلفه الحاكم، لم

ص: 388

يعتبر حلفه، إذ لو اعتبر لاقتصر على حلفه الأول، ولم يحلفه ثانيا، وأن ما فيه احتساب للحاكم أن يحكم فيه من غير مدع.

وقوله: " فردها عليه " أي: بالرجعة، أو مكنها من أن يراجعها.

767 – 2454 – وعن عائشة رضي الله عنها: أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق ". قيل " معنى الإغلاق: الإكراه.

" وعن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق.

فسر " الإغلاق " بالإكراه، إذ الغالب أن المكره يغلق عليه الباب، ويضيق عليه حتى يأتي بالمكره به، وعلى هذا يدل الحديث على أن طلاق المكره وعتقه غير نافذ، وإليه ذهب عمر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال شريح وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وأحمد.

وقال النخعي والشعبي وأبو حنيفة والثوري: يصح طلاقه دون إقراره، لأنه قد وجد اللفظ المعتبر من أهله مصادفا لمحله، ولكن لم يوجد الرضا بثبوت حكمه، وهو غير معتبر، كما في طلاق الهازل وعتقه.

ص: 389