الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باعتبار ما كان في ذاك الزمان لا مطلقا.
…
838 -
2634 - عن عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليهم شيئا "
" عن عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا "
الظاهر أنه ما أراد بالغلام الجاني المملوك، فإنه يباع في الجناية، ولا يؤثر فيه فقراء أهله، وإنما لم يجعل عليه شيئا إنظارا له إلى مسيرته، لا لأن الجناية لم توجب شيئا، فإن القطع إن كان عمدا فقد استقرت الدية في ذمته، وإن كان خطأ فالدية على العاقلة، ثم بيت المال، وحيث لا عاقلة أولا يشاركهم، ولم يكن له في بيت المال وفاء، فعليه أيضا، والله أعلم.
…
3 -
باب
ما لا يضمن من الجنايات
من الصحاح:
839 -
2636 - وعن يعلى بن أمية قال: عزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
جيش العسرة وكان لي أجير، فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض فأنذر ثنيته فسقطت، فانطلق؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال:" أيدع يده في فيك تقضمها كالفحل؟ ".
(باب ما لا يضمن من الجنايات)
(من الصحاح):
" عن يعلى بن أمية قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، وكان لي أجير، فقاتل إنسانا، فعض أحدهما يد الآخر، فانتزع المعضوض يده من في العاض، فأنذر ثنيته، فسقطت، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته، وقال: أيدع يده في فيك تقضمها كالفحل ".
يريد بجيش العسرة: غزوة تبوك، سميت به العسرة حالهم، وشدة الأمر عليهم فيها، فإنهم كانوا في عسرة من الزاد، وعسرة من الماء، وشدة من حماء القيظ.
و" أندر ثنيته ": أسقطها، يقال: أندرت سنه فندر، أي: أسقطته فسقط.
وقوله: أيدع يده " إلى آخره: إشارة إلى علة الإهدار، وهو أن ما يدفع به الصائل المختار إذا تعين طريقا إلى دفعه مهدر، لأن الدافع مضطر إليه، ألجأه الصائل إلى دفعه، فهو نتيجة فعله، ومسبب من جنايته، فكأنه الذي فعله وجنى به على نفسه.
و (القضم): الأكل بأطراف الأسنان، يقال: قضمت الناقة شعيرها - بالكسر - تقضمه قضما.
…
840 -
2639 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له، وخذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح "
" وفي حديث أبي هريرة: حذفته بحصاة "
أي: رميته، و (الحذف): الرمي برأس الأصابع، " ففقأت عينه " أي: أعمته.
…
841 -
2640 - وعن سهل بن سعد: أن رجلا اطلع في جحر من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه فقال:" لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر "
" وفي حديث سهل بن سعد: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدري يحك به رأسه ".
(المِدْرى): شيء يتخذ من الخشب كالمسلة يحك به الرأس، وتصلح به المشاطة قرون النساء.
…
842 -
2643 - وقال: " لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار "
" وعن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ".
يريد النهي عن الملاعبة بالسلاح، فلعل الشيطان ينزع بين المتلاعنين، فيصير الهزل جدا، واللعاب حرابا، فيضرب أحدهما الآخر فيقتله، فيدخل النار بقتله.
وقوله: " وينزع في يده " بغير عجم ومعناه: أنه يرمي به كأنه في يده، أي: يرفع يده لتتحقق الإشارة بالضرب، وبعجم ومعناه: يغريه، فيحمله على الطعن، أو يطعن، يقال: نزغه ونسغه
وندغه: إذا طعنه، ويكون إشارة إلى الشيطان بإسناد الفعل إلى مسببه.
…
843 -
2648 - وقال صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا ".
" وفي حديثه الآخر: ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها "
" نساء " عطف على " قوم معهم سياط " ثاني الصنفين المعدودين من أهل النار.
" كاسيات ": من كسا يكسو: إذا لبس، أو من كسى يكسي: إذا صار ذا كسوة.
ومعنى " كاسيات عاريات ": أنهن يلبسن للزينة أثوابا الرقيق الشفاف، فيبدو عنه أجسامهن، فهن - وإن كن كاسيات للثياب - عاريات في الحقيقة، إذ لم يسترن أبدانهن، أو أنهن يلبسن للزينة أثوابا غير سابغات، فيبدو منهن ما يجب ستره منهن.
و (المميلات): اللائي يملن قلوب الرجال إلى أنفسهن، أو
مميلي المقانع عن رؤوسهن لتظهر وجوههن ورؤوسهن، أو يملن أكتافهن وأعطافهن، أو يمشطن رؤوسهن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا، ولذلك نهي عنها، وكأنهن يملن فيها العفائص، أو المميلات غيرهن في مثل فعلهن.
و" المائلات ": اللائي يملن خيلاء، والزائغات عن العفاف واستعمال الطاعة، أو المائلات إلى الهوى والفجور.
" رؤوسهن كأسنمة البخت " معناه: أنهن يعظمن رؤوسهن بالخمر والعصائب، ويملنه حتى يشبه أسنمة البخت المائلة.
" لا يدخلن الجنة ": صفة أخرى أجريت عليهن لتؤكد الحكم السابق، ومعناه: أنهن لا يدخلنها، ولا يجدن ريحها حينما يدخلنها، ويجد ريحها العفائف المتورعات، لا أنهن لا يدخلن أبدا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر:" وإن زنى وإن سرق " ثلاثا.
…
844 -
2649 - وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته "
" وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته "
قيل: الضمير لآدم، ومعناه على هذا أمران:
أحدهما: أنه خلق على صورته التي كان عليها من مبدأ فطرته إلى منقرض عمره لم تتفاوت قامته، ولم تتغير هيئتة، بخلاف سائر الناس، فإن كل واحد منهم يكون أولا نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما وأعصابا عارية، ثم عظاما وأعصابا مكسوة لحما، ثم حيوانا مجتنا في الرحم، لا يأكل ولا يشرب، بل يتغذى من عرق كالنبات، ثم يكون مولودا رضيعا، ثم طفلا مترعرعا، ثم مراهقا، ثم شابا، ثم كهلا، ثم شيخا.
وثانيهما: أنه خلق على صورة حال يختص به، لا يشاركه نوع آخر من المخلوقات، فإنه يوصف مرة بالعلم، وأخرى بالجهل، وتارة بالغواية والعصيان، وأخرى بالهداية والاستغفار، فلحظة يقرن بالشيطان في استحقاق اسم العصيان والإخراج من الجنان، ولحظة يتسم بسمة الاجتباء، ويتوج بتاج الخلافة والاصطفاء، وبرهة يستعمل بتدبير الأرضيين، وساعة يصعد بروحه إلى أعلى عليين، وطورا يشارك البهائم في مأكله ومشربه ومنكحه، وطورا يسابق الكروبيين في فكره وذكره وتسبيحه وتهليله.
وكل من المعنيين سديد مستقيم في تأويل ما روي عن هذا الراوي: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا " من غير هذه المقدمة، فأما معها فلأنه ناسب، لأن سياقها سياق التعليل للمنع عن ضرب الوجه ووجوب الاجتناب عنه.
بل إن صحت الرواية في هذا الحديث بأنه قال: " فإن الله خلق
آدم على صورة الرحمن " تعين أن يكون الضمير لله، ويكون المعنى: خلق آدم على صورة اجتباها جعلها نسخة من جميع مخلوقاته، إذ ما من موجود إلا وله مثال في صورته، ولذلك قيل: الإنسان عالم صغير. ثم إن مجمع محاسنه ومظهر لطائف الصنع فيه هو الوجه، فبالحري أن يحافظ عليه، وتحرز عما يشوشه، فلا يناسب أن يجرح ويفتح، وإن لم يصح احتمل ذلك، فاحتمل أن يكون الضمير للقرن الذي دل عليه المقاتلة، أو الوجه، أي: فليجتنب الوجه، فإنه تعالى كرمه وشرفه بأحسن صورة، وخلق آدم عليه الصلاة والسلام على تلك الصورة، فلا يضربه تكريما لصورة آدم عليه الصلاة والسلام.
ونظيره: ما روى أنس: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " تسمون أولادكم محمدا فتلعنونهم "، أنكر اللعن إجلالا لاسمه، كما منع الضرب من الوجه تعظيما لصورة آدم عليه الصلاة والسلام.
…
من الحسان:
845 -
2654 - وعن الحسن، عن سمرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين أصبعين "
(من الحسان):
" عن سمرة: أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يقد السير بين أصبعين ".