المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابالإحرام والتلبية - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابالإحرام والتلبية

" وعن عائشة: أنه عليه السلام وقت لأهل العراق ذات عرق ".

" ذات عرق ": موضع من شرقي مكة، بينهما مرحلتان، توازي قرن نجد، سمي بذلك لأن هناك عرقا وهو الجبل الصغير.

و" العقيق " موضع يقال: إنه قبيل (ذات عرق)، ويقال: إنه في حد (ذات عرق) من الطرف الأقصى، ولا اختلاف بين الحديثين.

وفي صحة الحديثين مقال، والأصح عند الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين لأهل المشرق ميقاتا، وإنما حد لهم عمر رضي الله عنه حين فتح العراق، وهي بلاد من المشرق، إذ المراد منه: ما يكون من شرقي مكة إلى آخر العمارات، سميت به لوقوعها على شاطئ دجلة والفرات، والعراق: شاطئ البحر والنهر.

وكان الشافعي يستحب للمشرقي عراقيا كان أو غيره أن يحرم من العقيق جمعا بين الحديثين، وتفصيا عن الخلاف، فإن تحديد المواقيت وتعيينها للمنع عن مجاوزتها بلا إحرام، لا عن الإحرام قبل ورودها.

2 -

‌ باب

الإحرام والتلبية

من الصحاح:

523 -

1828 - قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب

ص: 126

رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ".

(باب الإحرام والتلبية)

(من الصحاح):

" قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، بطيب فيه مسك، كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم ".

(الحل): الإحلال، و (الوبيص): اللمعان، يقال: وبص البرق وغيره: إذا لمع، و (المفارق): جمع المفرق، وهو وسط الرأس وإنما ذكرت بلفظ الجمع تعميما لجوانب الرأس التي يفرق فيها، والمراد بوبيص الطيب فيها وهو محرم أن فتات الطيب كان يبقى عليها بعد الإحرام بحيث يلمع فيها.

وفي هذا الحديث ثلاث فوائد:

الأولى: أن التطيب للإحرام والإحلال سنة، لمداومة الرسول - صلوات الله عليه - عليه.

والثانية: لأن لا كراهية ولا فدية في التطييب قبل الإحرام بطيب يبقى أثره بعد الإحرام، وهو مذهب أكثر علماء الصحابة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وكرهه مالك، وأوجب أبو حنيفة الفدية

ص: 127

بما يبقى من أثره بعد الإحرام، قياسا على ما لو استدام لبس المخيط، وهو ضعيف، لأن استدامة اللبس لبس، واستدامة الطيب ليس بتطيب، ولذلك لو حلف أن لا يلبس وعليه ثوب، فاستدام لم يحنث، ولو حلف لا يتطيب وعليه طيب، فاستدامه لم يحنث، ثم إنه لو سلم عن القدح فلا يعارض الحديث المتفق على صحته، وتأويل الحديث بأن المعنى بالطيب الدهن المطيب، أو الطيب الذي يبقى جرمه ولا تبقى رائحته، تعسف لا يخفى ضعفه.

524 -

1829 - وقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: " لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك " لا يزيد على هؤلاء الكلمات.

" وفي حديث ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل ملبدا ".

أي: مغسول الرأس بما فيه غروية بضم الشعر بعضه إلى بعض، يقال: لبد رأسه: إذا جعل فيه من نحو صمغ أو خطمي ليلبد شعره، فلا يتشعث ولا يقع فيه الهوام ".

525 -

1830 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا

ص: 128

أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة "

وعنه: " أنه عليه السلام كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أهل من عند مسجد ذو الحليفة.

"الغرز" بسكون الراء: ركاب الرجل من جلد، فإن كان من خشب أو حديد فهو ركاب.

" واستوت به " أي: قامت مستوية، وهو على ظهرها.

قوله: " أهل من عند مسجد ذي الحليفة " يريد به أن مبدأ إهلاله كان منه.

526 -

1833 - وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.

" وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة

، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج،

ص: 129

أو جمع الحج والعمرة فلا يحلوا حتى كان يوم النحر".

الحديث دليل على جواز الإفراد والقران، وأن الإفراد أفضل لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم إياه.

527 -

1834 - وقال ابن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، بدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج.

" وما روى ابن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، بدأ فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج ".

لا يعادله، لأن عائشة كانت أعلم بحال الرسول [رسول] الله وأقرب منه منزلة، وحديثها تعاضده أحاديث أخر، منها: قصة حجة الوداع على ما رواها جابر بن عبد الله.

528 1831 - وقال أبو سعيد رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا.

" وقول أبي سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا - أي: نصيح بالتلبية - ونهل بها ".

وما رواه بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر أيضا: أنه - عليه

ص: 130