المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابالمساقاة والمزارعة - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابالمساقاة والمزارعة

بإثبات الشفعة أجدر.

12 -

‌ باب

المساقاة والمزارعة

من الصحاح:

661 -

2187 - عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. ويروى: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.

(باب المساقاة والمزارعة)

(من الصحاح):

" عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها، ويروى: على أن يعتملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها "

(المساقاة): هي أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره ليعمل فيها بما هو صلاحها وصلاح ثمارها على سهم معين، كنصف أو ثلث من ثمارها حسبما يتشارطان.

ص: 285

ولم أر أحدا من أهل العلم منع عنها مطلقا غير أبي حنيفة، والدليل على جوازها في الجملة: أنه صح عن الرسول - صلوات الله عليه - وشاع منه حتى تواتر أو كاد أن يتواتر أنه ساقي أهل خيبر بنخليهما على الشطر كما دل عليه الحديث.

وتأويله بأنه عليه الصلاة والسلام إنما استعملهم بذلك بدل الجزية، وأن الشطر الذي دفع إليهم كان منحة منه، ومعونة لهم على ما كلفهم به من العمل = بعيد كما ترى.

وأن (المزارعة) وهي: أن يسلم الأرض إلى زارع ليزرعه ببذر المالك، على أن يكون الريع بينهما مساهمة، وهي عندنا جائزة تبعا للمساقاة، إذا كان البياض خلال النخيل بحيث لا يمكن، أو يعسر إفرادها بالعمل كما في خيبر، لهذا الحديث، ولا يجوز إفرادها، لما روي عن ابن عمر أنه قال:" ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ".

ومنع عنها مالك وأبو حنيفة مطلقا.

وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك، ومن التابعين كابن المسيب والقاسم بن محمد، ومحمد بن سيرين وطاووس، وغيرهم كالزهري وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأحمد، وإسحق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن إلى جوازها

ص: 286

مطلقا لظاهر هذا الحديث، ويؤيده: القياس على المساقاة والمضاربة.

662 -

2189 - عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنهما قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟ فقال: ليس بها بأس، فكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.

" عن رافع بن خديج قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ".

" الأربعاء ": جمع ربيع، وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع، يقال: ربيع وأربعاء وأربعة: كـ (أنصباء وأنصبة).

معنى الحديث: أنهم يكرون الأرض على أن يزرعه العامل ببذره، ويكون ما ينبت على أطراف الجداول والسواقي للمكري أجرة لأرضه، وما عدا ذلك يكون للمكتري في مقابلة بذره وعمله، أو ما ينبت في هذه القطعة بعينها فهو للمكري، وما ينبت في غيرها فهو للمكتري، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعل المقتضي للنهي ما فيه من الخطر والغرر، إذ ربما تنبت القطعة المسماة لأحدهما دون الأخرى فيفوز صاحبها

ص: 287

بكل ما حصل، ويضيع حق الآخر بالكلية، فيكون كما لو شرط ثمار بعض النخيل لنفسه، وبعضها للعامل في المساقاة.

وإلى هذا أشار بما ذكر في آخر الحديث، وهو قوله:" وكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة " والظاهر من سياق الكلام: أنه من كلام رافع.

663 -

2194 - عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " غريب.

(من الحسان):

" عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته ".

هذا الحديث غريب، لأنه تفرد به الشريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع.

وطعن فيه أحمد والبخاري بأن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا، فلو صح ذلك عن عطاء كان الحديث منقطعا، فلا يصح الاحتجاج به، وعامة العلماء أجمعوا على خلافه، وحمله على التغليظ تأويل بعيد.

***

ص: 288