الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بإثبات الشفعة أجدر.
…
12 -
باب
المساقاة والمزارعة
من الصحاح:
661 -
2187 - عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها. ويروى: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
(باب المساقاة والمزارعة)
(من الصحاح):
" عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها، ويروى: على أن يعتملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها "
(المساقاة): هي أن يدفع الرجل أشجاره إلى غيره ليعمل فيها بما هو صلاحها وصلاح ثمارها على سهم معين، كنصف أو ثلث من ثمارها حسبما يتشارطان.
ولم أر أحدا من أهل العلم منع عنها مطلقا غير أبي حنيفة، والدليل على جوازها في الجملة: أنه صح عن الرسول - صلوات الله عليه - وشاع منه حتى تواتر أو كاد أن يتواتر أنه ساقي أهل خيبر بنخليهما على الشطر كما دل عليه الحديث.
وتأويله بأنه عليه الصلاة والسلام إنما استعملهم بذلك بدل الجزية، وأن الشطر الذي دفع إليهم كان منحة منه، ومعونة لهم على ما كلفهم به من العمل = بعيد كما ترى.
وأن (المزارعة) وهي: أن يسلم الأرض إلى زارع ليزرعه ببذر المالك، على أن يكون الريع بينهما مساهمة، وهي عندنا جائزة تبعا للمساقاة، إذا كان البياض خلال النخيل بحيث لا يمكن، أو يعسر إفرادها بالعمل كما في خيبر، لهذا الحديث، ولا يجوز إفرادها، لما روي عن ابن عمر أنه قال:" ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ".
ومنع عنها مالك وأبو حنيفة مطلقا.
وذهب أكثر أهل العلم من الصحابة كعمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وسعد بن مالك، ومن التابعين كابن المسيب والقاسم بن محمد، ومحمد بن سيرين وطاووس، وغيرهم كالزهري وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأحمد، وإسحق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن إلى جوازها
مطلقا لظاهر هذا الحديث، ويؤيده: القياس على المساقاة والمضاربة.
…
662 -
2189 - عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنهما قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدراهم والدنانير؟ فقال: ليس بها بأس، فكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
" عن رافع بن خديج قال: أخبرني عماي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ".
" الأربعاء ": جمع ربيع، وهو النهر الصغير الذي يسقي المزارع، يقال: ربيع وأربعاء وأربعة: كـ (أنصباء وأنصبة).
معنى الحديث: أنهم يكرون الأرض على أن يزرعه العامل ببذره، ويكون ما ينبت على أطراف الجداول والسواقي للمكري أجرة لأرضه، وما عدا ذلك يكون للمكتري في مقابلة بذره وعمله، أو ما ينبت في هذه القطعة بعينها فهو للمكري، وما ينبت في غيرها فهو للمكتري، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعل المقتضي للنهي ما فيه من الخطر والغرر، إذ ربما تنبت القطعة المسماة لأحدهما دون الأخرى فيفوز صاحبها
بكل ما حصل، ويضيع حق الآخر بالكلية، فيكون كما لو شرط ثمار بعض النخيل لنفسه، وبعضها للعامل في المساقاة.
وإلى هذا أشار بما ذكر في آخر الحديث، وهو قوله:" وكان الذي نهى من ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة " والظاهر من سياق الكلام: أنه من كلام رافع.
…
663 -
2194 - عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته " غريب.
(من الحسان):
" عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته ".
هذا الحديث غريب، لأنه تفرد به الشريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع.
وطعن فيه أحمد والبخاري بأن عطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئا، فلو صح ذلك عن عطاء كان الحديث منقطعا، فلا يصح الاحتجاج به، وعامة العلماء أجمعوا على خلافه، وحمله على التغليظ تأويل بعيد.
***