المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابإعداد آلة الجهاد - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابإعداد آلة الجهاد

2 -

‌ باب

إعداد آلة الجهاد

من الصحاح:

948 -

2915 - وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ستفتح عليكم الروم، ويكفيكم الله، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه "

(باب إعداد آلة الجهاد)

(من الصحاح):

" وفي حديث عقبة بن عامر: فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه "

أي: له أن يلعب بها، وليس ممنوعا عنه.

949 -

2917 - وعن سلمة بن الأكوع قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق فقال: " ارموا بني إسماعيل! فإن أباكم كان راميا، وأنا مع بني فلان، " لأحد الفريقين، فأمسكوا بأيديهم فقال: مالكم؟ قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال: أنا معكم كلكم "

" وعن سلمة بن الأكوع قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق "

ص: 601

" التناضل ": الترامي للسبق، و" السوق " جمع: ساق، استعمله للأسهم على سبيل الاستعارة.

950 -

2921 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ص: " من احتبس فرسا في سبيل الله إيمان بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة "

" وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من احتبس فرسا في سبيل الله "

أي: ربطه وحبسه على نفسه، إعدادا لما عسى يحدث من غزو أو ثلمة في ثغر.

951 -

2923 - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وأمها ثنية الوداع، وبينهما ستة أميال، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وبينهما ميل.

" عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء، وأمدها ثنية الوداع، وبينهما ستة أميال "

(إضمار الفرس وتضميره): أن يربط الفرس ويزيد في علفه حتى يسمن، ثم يرده إلى القوت، ويشد عليه السرج ويجلل بالجل حتى

ص: 602

يعرق تحته، فيذهب رهله ويشتد لحمه، فيصير أخف وأمكن من العدو، مأخوذ من: الضمر، وهو الهزال، و" الحفياء " بالفتح وسكون الفاء قصرا ومدا: موضع بمكة

" وأمدها " أي: غاية المسابقة ومنتهاها.

" ثنية الوداع " وهي موضع به أيضا، وسميت بذلك لأنها موضع التوديع.

952 -

2924 - عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن حقا على الله لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه "

" وفي حديث أنس: فجاء أعرابي على قعود له "

(القعود من الإبل): الذلول الذي يقعد.

ص: 603

من الحسان:

953 -

2925 - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله، وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، كل شيء يلهو به الرجل باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق، ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه، فإنه نعمة تركها أو قال: كفرها "

(من الحسان):

" وفي حديث عقبة: والرامي به ومنبله "

(المنبل): الذي يلتقط السهم بعد الرمي، يدفعه إلى الرامي، ونظم الكلام يقتضي أن يكون الضمير للسهم، ويحتمل أن يكون للرامي.

954 -

2926 - عن أبي نجيح السلمي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من بلغ بسهم في سبي الله فهو له درجة في الجنة، ومن رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محرر، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة "

" وفي حديث أبي نجيح السلمي: ومن رمة بسهم في سبيل الله

ص: 604

فهو له عدل محرر"

أي: فذلك السهم مثل عبد حرره، يعني: يستحق برميه من الثواب مثل ما يستحق الرجل بتحرير رقبة.

955 -

2927 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر "

" وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر "

(السبق) بالتحريك: المال الذي يشترط للسابق، وبالسكون: مصدر (سبقت) والمعنى: لا يجوز المسابقة بالمال ولا يحل أخذه بالسبق إلا في هذه الأجناس الثلاث.

والمراد بـ (النصل): السهم وما في معناه: وبـ (الخف والحافر) الإبل والفرس، أي: ذي خف وذي حافر.

956 -

2929 - وقال: " لا جلب ولا جنب " يعني: في الرهان

" وفي حديث عبد الله بن عمرو: لا جلب ولا جنب "

قد مر تفسيره في (باب الزكاة)

ص: 605

957 -

2930 - وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، قم الأقرح المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية "

" وعن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم، ثم القرح المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية "

(الأدهم): الأسود المشتد سواه، و (الأقرح): الذي في وجهه القرحة - بالضم - وهي بياض دون بياض الغرة، و (الأرثم): الذي في شفته العليا بياض وتسمى هذه الشية: رثمة ورثما، مأخوذ من قولهم: رثمت المرأة أنفها بالطيب،:إذا طلته، و (المحجل): الذي قوائمه بيض، و (طلق اليمين): الذي تكون يمناه بلون البدن، وباقي قوائمه أبيض بياضا يتجاوز الأرساغ ولا يتجاوز الركبة، و (الكميت) من الفرس: الأحمر الذي يخالط حمرته قترة، يستوي فيه المذكر والمؤنث، والفرق بينه وبين (الأشقر) بالذنب والعرف، فإن كانا أحمرين فأشقر، وإن كانا أسودين فكميت

قال الخليل: إنه تصغير (كمت) وإنما صغر للدلالة على أن

ص: 606

حُمرته غير خالصة، و" الشية " في الفرس: الذي لونه يخالف معظم لونه، فإنه علامة وحلية تميزه عن أخواته.

958 -

2933 - عن شيخ من بني سليم، عن عتبة بن عبد الله السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا تقصوا نواصي الخيل، ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها، ومعارفها دفاؤها، ونواصيها معقود فيها الخير "

" وفي حديث عتبة بن عبد السلمي: ولا معارفها "

أي: شعور عنقها، جمع:(عرف) عللا غير قياس، وقيل: هي جمع: (معرفة) والمحل الذي ينبت عليها العرف، فأطلقت على الأعراف مجازا.

" ولا أذنابها فإن أذنابها مذابها " أي: مراوحها، تذب بها الهوام عن أنفسها.

" ومعارفها دفؤها " أي: كساؤها الذي تدفأ به.

959 -

2935 - عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، ما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس "

ص: 607

" وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا، ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن ل ننزي حمارا على فرس "

" عبدا مأمورا " أي: مطواعا غير مستبد في الحكم ولا حاكم بمقتضى ميله وتشهيه، حتى يخص من شاء بما شاء من الأحكام.

" ما اختصنا " يريد به نفسه وسائر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.

" دون الناس بشيء " أي: اختصنا بحكم لم يحكم به على سائر أمته ولم يأمرنا بشيء لم يأمرهم به.

" إلا بثلاث " خصال، والظاهر أن قوله: (أمرنا

) إلى آخره تفصيل لها، وعلى هذا ينبغي أن يكون الأمر أمر إيجاب، وإلا لم يكن فيه اختصاص، فإن إسباغ الوضوء مندوبة على غيرهم، وإنزاء الحمار على الفرس مكروه مطلقا.

960 -

2936 - عن علي رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل لكانت لنا مثل هذه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون "

لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه: " إنما يفعل

ص: 608

ذلك الذين لا يعلمون " والسبب فيه قطع النسل، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، فإن البغلة لا تصلح للكر والفر، ولذلك لا سهم لها في الغنيمة، ولا سبق فيها على وجه، ولأنه علق بـ (أن لا يأكل الصدقة) وهو واجب فينبغي أن تكون قرينه أيضا كذلك، وإلا لزم استعمال اللفظ الواحد في معنيين مختلفين، اللهم إلا أن تفسر الصدقة بالتطوع، أو الأمر بالمشترك بين الإيجاب والندب، ويحتمل أن يكون المراد به: أنه عليه الصلاة والسلام ما اختصنا بشيء إلا بمزيد الحث والمبالغة في ذلك

961 -

2937 - وقال أنس رضي الله عنه: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة "

" وقال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة "

(قبيعة السيف) وقوبعه: ماعلى رأس القائم الذي هو مقبضه من ذهب أو فضة أو غيرهما.

وفيه: دليل على جواز تحلية آلات الحرب بالفضة.

ص: 609

962 -

2939 - عن السائب بن يزيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما "

" وعن السائب بن يزيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان، قد ظاهر بينهما "

أي: لبس أحدهما فوق الآخر، فحصل المظاهرة بينهما.

963 -

2940 - عن ابن عباس قال: كانت راية النبي صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض "

" وعن ابن عباس قال: كان راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض "

(الراية والبند): العلم الكبير، ينصب عند الأمير ويدار معه، و (اللواء): العلم الصغير يتولاها صاحب الحرب ويقاتل عليها.

964 -

2941 - وسئل البراء بن عازب عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت سوداء مربعة من نمرة.

" وفي حديث البراء بن عازب: كانت سوداء مربعة من نمرة "

أراد بـ (السوداء): ما غالب لونه سواد بحيث يرى من البعد

ص: 610

أسود لا ما لونه سواد خالص، لأنه قال:" من نمرة "، وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب، فيها تخطيط من سواد وبياض، ولذلك سميت: نمرة، تشبيها بالنمر، ويقال لها: العباء أيضا.

***

ص: 611