الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر صدق ".
لما كان من ديدن التجار التدليس في المعاملات والتهالك عن ترويح السلع بما تيسر له من الأيمان الكاذبة ونحوها حكم عليهم بالفجور، واستثنى منهم " من اتقى " المحارم و" بر" في يمينه، و" صدق " في حديثه.
…
3 -
باب
الخيار
من الصحاح:
604 -
2045 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ".
وفي رواية: " إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن الخيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب "
وفي رواية: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختار".
(باب الخيار)
(من الصحاح):
" عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتبايعان كل واحد
بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار ".
المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان: وعليه إطباق أهل اللغة، وإنما سمي الطلاق: تفرقا في قوله تعالى: {وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته} ، لأنه يوجب تفرقهما بالأبدان، ومن نفى خيار المجلس أول التفرق بالتفرق بالأقوال، وهو الفراغ عن العقد، وحمل المتبايعين على المتساومين، لأنهما على صدد البيع فارتكب مخالفة الظاهر من وجهين بلا مانع يعوق عنه، مع أن هذا الحديث روى البخاري وغيره من أئمة الحديث، وأورده بعبارة تأبى قبول هذا التأويل، ومن ذلك: ما أورده في " الحسان".
و" إلا بيع الخيار " استثناء عن مفهوم الغاية، والمعنى: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا سقط الخيار ولزم العقد إلا بيع الخيار، أي: بيعا شرط فيه الخيار، فإن الجواز بعد باق إلى أن يمضي الأمد المضروب للخيار المشروط.
وقيل: الاستثناء من أصل الحكم، والمعنى: أنهما بالخيار إلا في بع إسقاط الخيار ونفيه، أي: في بيع شرط فيه نفي الخيار، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ومن هذين الوجهين نشأ الخلاف في صحة شرط نفي الخيار في المجلس فيما بين القائلين به، والأول أظهر، لقلة الإضمار، وإيلاء الاستثناء بالمتعلق به
وقيل: معناه: إلا بيعا جرى التخابر فيه، وهو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر فيقول: اخترت، فإن العقد يلزم به ويسقط الخيار فيه، وإن لم يتفرقا بعد.
…
605 -
2047 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رجل: يا رسول الله! إني أخدع في البيوع، فقال:" إذا تبايعت فقل لا خلابة " فكان الرجل يقوله.
" عن ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع، فقال: إذا بايعت فقل: لا خلابة "فكان الرجل يقوله.
ذلك الرجل: حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني، وقد صرح به في بعض الروايات.
و (الخلابة): الخدع، يقال: خلبت الرجل خلابة: إذا خدعته، والحديث دليل على أن الغبن لا يفسد البيع، ولا يثبت الخيار، لأنه لو أفسد البيع، أو أثبت الخيار لنبه الرسول - صلوات الله عليه - ولم يأمره بالشرط.
وقال مالك: إذا لم يكن المشتري ذا بصيرة فله الخيار.
وقال أبو ثور: إذا كان الغبن فاحشا لا يتغابن الناس بمثله فسج البيع، وإنه إذا ذكرت هذه الكلمة في العقد، ثم ظهرت فيه غبنته كان له الخيار، وكأنه شرط أن يكون غير زائد عن ثمن المثل، فيضاهي ما إذا اشترط وصفا مقصودا في المبيع فبان خلافه، وهو قول أحمد.