المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابالأيمان والنذور - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابالأيمان والنذور

" يودي ": تعطي ديته، وهو دليل على أن المكاتب يعتق بقدر ما يؤديه من النجم، وكذا الحديث الذي روي منه قبله، وبه قال النخعي وحده - ومع ما فيه من الطعن - تعارض بحديثي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

3 -

‌ باب

الأيمان والنذور

من الصحاح:

803 -

2550 - وقال: " لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم ".

(باب الأيمان والنذور)

(من الصحاح):

" عن عبد الرحمن بن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم ".

" الطواغي ": جمع طاغية، وهي فاعلة من (الطغيان)، والمراد به: الأصنام، سميت بذلك، لأنه سبب الطغيان، فهي كالفاعلة له.

وقيل: (الطاغية) مصدر كـ (العافية) ، وسمي بها الصنم للمبالغة، ثم جمعت على (طواغ) ، وكانت العرب في جاهليتهم يحلفون بها وبآبائهم، فنهوا عن ذلك، ليكونوا على تيقظ في محاوراتهم، حتى

ص: 436

لا يسبق به لسانهم جريا على ما تعودوه.

فإن قلت: كبف نهى أن يحلف بالآباء، وقد روي عنه في حديث طلحة إذ جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسأل عن الإسلام: أنه قال: " أفلح الرجل وأبيه إن صدق "

قلت: زعم قوم أنه تصحيف (والله) وقع من بعض الناسخين، وحمل آخرون على أنه من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد، ولا يراد به القسم، كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص، دون القصد إلى النداء.

804 -

2552 - وقال: " من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، لم يزده الله إلا قلة ".

" عن ثابت بن ضحاك الخزرجي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ".

ص: 437

(الحلف بغير الإسلام) مثل أن يقول الرجل: إن فعل كذا، فهو يهودي، أو بريء من الإسلام.

وقوله: " فهو كما قال " ظاهره: أنه يختل بهذا الحلف إسلامه، ويصير كما قال، ويحتمل أن يعلق ذلك بالحنث ولما روى بريدة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " من قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما ".

ولعل المراد به التهديد، والمبالغة في الوعيد، لا الحكم بأنه صار يهوديا، أو بريئا عن الإسلام، فكأنه قال: فهو مستحق لمثل عذاب ما قال.

ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام: " من ترك صلاة فقد كفر " أي: استوجب عقوبة من كفر.

وهذا النوع من الكلام هل يسمى في عرف الشرع يمينا؟ وهل تتعلق الكفارة بالحنث فيه؟

فذهب النخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق إلى أنه يمين، تجب الكفارة بالحنث فيها.

وقال مالك والشافعي وأبو عبيد: أنه ليس بيمين، ولا كفارة فيه، لكن القائل به آثم، صدق فيه أو كذب، وهو قول أهل المدينة، ويدل عليه أنه عليه الصلاة والسلام رتب عليه الإثم مطلقا، ولم يتعرض للكفارة.

ص: 438

وقوله: " ليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك " معناه: أنه لو نذر عتق عبد لا يملكه، أو التضحي بشاة غيره، أو نحو ذلك، لم يلزمه الوفاء به، وإن دخل ذلك في ملكه

وفي رواية: " ولا نذر فيما لا يملك " أي: لا صحة له، ولا عبرة.

وقوله: " من لعن مؤمنا فهو كقتله " أي: في التحريم أو العقاب، والضمير للمصدر الذي دل عليه الفعل، أي: فلعنه كقتله.

وكذا الضمير في قوله: " ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله " ووجه الشبه هاهنا أظهر، لأنه النسبة إلى الكفر الموجب للقتل، فالقاذف بالكفر تسبب إليه، والمتسبب إلى الشيء كفاعله.

و (القذف) في الأصل: الرمي، ثم شاع عرفا في الرمي بالزنا، ثم استعير للرمي بكل ما يعاب به الإنسان، ويحيق به ضرر [هـ].

805 -

2556 - وقال: " والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه ".

" وعن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله، آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه ".

ص: 439

لججت ألج - بكسر الماضي وفتح المضارع، وبالعكس - لجا ولجاجة، يريد به: أن الرجل إذا حلف على شيء وأصر عليه لجاجا مع أهله، كان ذلك أدخل في الوزر، وأفضى إلى الإثم، من أن يحنث في يمينه، ويكفر عنها، لأنه جعل الله تعالى بذلك عرضة للامتناع عن البر المواساة مع الأهل، والإصرار على اللجاج، وقد نهى عن ذلك بقوله تعالى:{ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم} [البقرة: 224] الآية.

و" آثم ": اسم تفضيل، أصله: أن يطلق للاج الآثم، فأطلقه للجاج الموجب للإثم على سبيل الاتساع، والمراد به: أنه يوجب مزيد إثم مطلقا، لا بالإضافة إلى ما نسب إليه، فإنه أمر مندوب على ما شهد به الأحاديث المتقدمة عليه، لا إثم فيه.

وقيل: معناه: أنه كان يتحرج عن الحنث والتأثم فيه، ويرى ذلك فاللجاج آثم، أي: على زعمه وحسبانه.

806 -

2557 - وقال: " يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ".

" وعنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك "

ص: 440

أي: واقع عليه، لا تؤثر فيه التورية، ونظيره قوله:" اليمين على نية المستحلف " هذا إذا كان المستحلف مستحقا للتحليف، أما إذا لم يكن مستحقا فالعبرة بقصد الحالف، لما روي: أن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلوا سبيله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال:" صدقت، المسلم أخو المسلم ".

من الحسان:

807 -

2562 - عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بالأمانة فليس منا "

(من الحسان):

" عن بريدة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا "

أي: من ذوي أسوتنا، بل من المشتبهين بغيرنا، فإنه من ديدن أهل الكتاب، ولعله أراد به: الوعيد عليه، فإنه حلف بغير الله ولا تتعلق به الكفارة وفاقا.

واختلف فيما إذا قال: وأمانة الله، فذهب الأكثرون إلى أنه لا كفارة فيه، وقال أبوحنيفة: إنه اليمين، تجب الكفارة بالحنث فيه،

ص: 441