الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بشق فرسن شاة "
" وحر " الصدر: هو الغل، يقال: وحر صدره على وحرا - بالتحريك -: إذا وغر و (الفرسن) من الشاة والبعير بمنزلة الحافر من الدابة.
روي بحرف الجر وتقديره: ولو بفقدها بفرسن شاة، وبدونها منصوبا، على معنى: لا تحتقرن جارة هدية جارتها، ولو كانت فرسن شاة ".
…
16 -
باب
اللقطة
من الصحاح:
691 -
2243 - عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها " قال: فضالة الغنم؟ قال: " هي لك أو لأخيك أو للذئب " قال: فضالة الإبل؟ " قال: مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها ".
وفي رواية: " ثم استنفق، فإن جاء ربها فأدها إليه ".
(باب اللقطة)
(من الصحاح):
" عن زيد بن خالد الجهني: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها ".
" اللقطة " - بفتح القاف -: ما يوجد ضائعا فليلتقط، من اللقط، وهو أخذ الشيء من الأرض، ولذلك التقط.
وقال الخليل: اللقطة - بتحريك القاف -: الأخذ، وبسكونها: المأخوذ، كالضحكة والضحكة.
وقال الأزهري: هذا الذي قاله قياس، لكن السماع من العرب والنقل من أئمة اللغة على خلافه.
و (العفاص): الوعاء الذي يوضع فيه الزاد من جلد أو خرقة أو غيره، يريد به الوعاء الذي يكون فيه اللقطة، والأصل فيه: صمام القارورة، وهو الجلد الذي يلبس رأسها، فيكون كالوعاء، والوكاء: الخيط الذي يشد به العفاص.
قوله: " وإلا فشأنك بها ": يدل على أن من التقط لقطة، وعرفها سنة، ولم يظهر صاحبها، كان له تمليكا وسواء كان غنيا أو فقيرا،
وإليه ذهب كثير من الصحابة، منهم عمر وعائشة رضي الله عنهما، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.
وروي عن ابن عباس أنه قال: يتصدق به، للغني، ولا ينتفع بها، ولا يتملكها، وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي.
ويؤيد ظاهر الحديث: ما روي عن أبي كعب أنه قال: وجدت صرة فيها مئة دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" عرفها حولا " فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال:" عرفها حولا " فعرفتها، ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها، قال:" احفظ عددها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا فاستمتع بها ".
وكان أبي من مياسر الأنصار، ونصبه على المصدر، أي: وإلا فالشأن شأنك، يقال: شأنت شأنك، أي: قصدت قصدك، والمعنى: فاعمل به ما تحسنه، وتزيد به.
قوله: " فضالة الغنم؟ أي: ما أفعل بها؟
قوله: "هي لك أو لأخيك أو للذئب "أي: (هي لك) أي: أخذتها وعرفتها، وإن لم تجد صاحبها، فإن لك أن تملكها، (أو لأخيك) يريد به صاحبها، إن أخذتها فظهر، أو تركتها، فاتفق أن صادقها، وقيل: معناه: إن لم تلتقطها يلتقط غيرك.
(أو للذئب): أي: إن تركتها ولم يتفق أن يأخذ غيرك يأكله الذئب غالبا، نبه بذلك على جواز التقاطها وتملكها، وعلى ما هو العلة لها،
وهي كونها معرضة للضياع، ليدل على اطراد هذا الحكم في كل حيوان يعجز عن الرعية بغير راع، والتحفظ عن صغار السباع.
قولك: " ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها " أي: ما لك وأخذها، والحال أنها مستقلة بأسباب تعيشها، يؤمن عليها من أن تموت عطشا لاصطبارها على الظمأ، واقتدارها على السير إلى المراعي والموارد، نزل صبرها على الظمأ، وقوتها على الورود، أو شربها مرة ما يكفيه أياما كثيرة، فإنها ترد الماء يوم العشرين من ورودها = منزلة استصحاب السقاء.
و (الحذاء): ما يطأ به البعير من خفه، والفرس من حافره، كنى به عن القوة على السعي إلى المرعى والمورد، أشار بهذا التقييد أن المانع من التقاطها، والفارق بينها وبين الغنم ونحوها: استقلالها بالتعيش، وذلك إنما يتحقق فيما يوجد في الصحراء، فأما ما يوجد في القرى والأمصار فيجوز التقاطها، لعدم المانع ووجود الوجب، وهو كونها معرضة للتلف، مطمحة للأطماع.
وذهب قوم إلى أنها لا فرق في الإبل ونحوها من الحيوان الكبار بين أن يوجد في صحراء أو في عمران لإطلاق المنع.
…
692 -
2245 - عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج ".
" عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج ".
هذا الحديث يحتمل أن يكون المراد به النهي عن أخذ لقطتهم في الحرم.
وقد جاء في الحديث ما يدل على الفرق بين لقطة الحرم وغيرها، وأن يكون المراد النهي عن أخذها مطلقا لتترك بمكانها، ويعرف بالنداء عليها، لأن ذلك أقرب طريقا إلى ظهور صاحبها، لأن الحاج لا يلبثون مجتمعين إلا أياما معدودة، ثم يتفرقون، ويصدرون مصادر شتى، فلا يكون للتعريف بعد تفرقهم جدوى، وهذا الراوي هو ابن أخي طلحة بن عبد الله، ويسمى شارب الذهب.
…
693 -
2246 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال:" من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع " وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره - قال: " وسئل عن اللقطة فقال: " ما كان منها في الطريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهو لك، وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس "
(من الحسان):
" عن عمرو بن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق، قال: من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع "، وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره.
" وقال: وسئل عن اللقطة، فقال: ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهو لك، وما كان في الخراب العادي ففيه وفي الركاز الخمس ".
مقدمة الحديث قد سبق شرحها في (باب الغصب).
وقوله: " من خرج منه شيئا فعليه غرامة مثليه والعقوبة ": إيجاب الغرامة والتعزير فيما يخرجه، لأنه ليس من باب الضرورة المرخص فيه، ولأن الملاك لا يتسامحون بذلك، بخلاف القدر اليسير الذي يؤكل، ولعل تضعيف الغرامة للمبالغة في الزجر، أو لأنه كان كذلك تغليظا في أوائل الإسلام نسخ، وإنما لم يوجب القطع فيه، أوجب فيما يوجد مما جمع في البيدر، لأن نخيل المدينة لم تكن محوطة محرزة.
و" الجرين ": جزر للثمار، كما أن المراح حرز للشياه، فإن حرز الأشياء على حسب عادات الناس فيها، والمراد بثمن المجن
ثلاثة دراهم ".
ويشهد ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام قطع في مجن ثلاثة دراهم ".
و" الميتاء ": الطريق العام والجادة التي تسلكها السابلة، مفعال من أتى يأتي إيتاء وإتيانا، أي: يأتيه الناس ويسلكه، وإضافة الطريق إليه على طريقة مسجد الجامع وجانب الغربي، جعل ما يوجد في العمران وما يأتيه الناس غالبا من المسالك لقطة يجب تعريفها، إذ الغالب أنه ملك مسلم وأعطى ما يوجد في الخربة والأراضي العادية التي لم يجر عليها عمارة إسلامية، ولم يدخل في ملك مسلم حكم الركاز، إذ الظاهر أنه لا مالك له.
…
694 -
2248 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ضالة المسلم حرق النار ".
" عن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار ".
حرق النار بفتح الراء لهبها، يريد به أنها حرق النار لمن أداها ولم يعرفها، وقصد الخيانة فيها.
***