المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

من الحسان: 733 - 2380 - عن أسماء بنت يزيد قالت: - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: من الحسان: 733 - 2380 - عن أسماء بنت يزيد قالت:

من الحسان:

733 -

2380 - عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره ".

(من الحسان):

" عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره ".

(الدعثرة) في الأصل: السقوط والانهدام، و (يدعثره) أي: يصرعه ويسقطه، والمعنى: أن المرضع إذا غشيت فحبلت، يفسد لبنها، ويضعف الولد إذا اغتذى به، ويتغير مزاجه، فإذا كبر، وركب الفرس وركض، ربما أدركه ضعف بسبب ما عراه من فساد المزاج، فيزل عن متنه، فيسقط ويموت، فيكون موته هذا مسببا عن تلك الغيلة، فهي كالقتل له، غير أنه سر لا يظهر.

7 -

‌ باب

الصداق

من الصحاح:

734 -

2385 - عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته

ص: 360

امرأة فقالت: يا رسول الله! إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله! زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال:" هل عندك من شيء تصدقها؟ " قال: ما عندي إلا إزاري هذا، قال:" فالتمس ولو خاتما من حديد " فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" هل معك من القرآن شيء؟ " قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، فقال:" قد زوجتكها بما معك من القرآن " ويروى: " قد زوجتكها، فعلمها ".

(باب الصداق)

(من الصحاح):

" عن سهل بن سعد: أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله! إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلا، فقام رجل فقال: يا رسول الله! زوجنيها إن لم تكن لك فيها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، قال: فالتمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، فقال: قد زوجتكها بما معك من القرآن لهذا الحديث فوائد:

منها: أن أقل الصداق غير مقدر، وأنه يصح بأقل ما يتمول، لقوله:" فالتمس ولو خاتما من حديد "

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح الإصداق بأقل من نصاب

ص: 361

السرقة، وهو ثلاثة دراهم عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة.

ومنها: جواز لبسه، وإلا لما التمسه للإصداق به، وقد كرهه بعض أهل العلم، لما روي في حديث غريب:" أنه من حلية أهل النار".

ومنها: أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا، وإليه ذهب الشافعي، ولم يجوزه أبو حنيفة ومالك وأحمد.

ومنها: الدلالة من طريق القياس على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وجعل منفعة الحر صداقا، ولم يجوزه أصحاب الرأي، وأولوا الحديث:" بما معك " بأني زوجتها منك بسبب ما معك من القرآن، والمرأة لعلها وهبت المهر له، كما وهبت نفسها للنبي، وهو تأويل لا يناسب سياق الحديث، بل المعنى: زوجتكها بأن تعلمها ما معك من القرآن، يعني: سورة التي عدها.

من الحسان:

735 -

2387 - قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، لكان أولاكم بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ".

ص: 362

(من الحسان):

" قال عمر رضي الله عنه: ألا لا تغالوا صدقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله، لكان أولاكم بها نبي الله، ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه، ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ".

(المغالاة): التكثير و (الصدقة): الصداق، والضمير للمصدر الذي عليه (تغالوا) و (اثنتا عشرة أوقية): أربع مئة وثمانون درهما.

فإن قلت: كيف يصح هذا الحصر، وقد صح: أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان مهرها أربعة آلاف درهم، وأن عائشة قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا، وفسرت النش بنصف أوقية، كما أورده الشيخ في " الصحاح "؟!

قلت: أما صداق أم حبيبة، فلم يكن بتعيين الرسول - صلوات الله عليه - وإصداقه، وإنما أصدقها النجاشي به عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأما ما روته عائشة، فلم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها عمر، ولعله أراد عدد الأوقية، ول يلتفت إلى الكسور.

مع أنه نفى الزيادة في علمه، فلعله لم يبلغ إليه صداق أم حبيبة ولا الزيادة التي في حديث عائشة رضي الله عنها.

***

ص: 363