المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

2 - ‌ ‌ باب الديات من الصحاح: 833 - 2616 - عن أبي هريرة - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: 2 - ‌ ‌ باب الديات من الصحاح: 833 - 2616 - عن أبي هريرة

2 -

‌ باب

الديات

من الصحاح:

833 -

2616 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان بغرة: عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، والعقل على عصبتها.

834 -

2616 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم ".

(باب الديات)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضى رسول الله صصصص أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم ".

" اقتتلت " أي: تحاربت وتقاتلت، و (الوليدة) الأمة، وهو دليل

ص: 475

على أن دية الجنين هي الغرة، وهي على العاقلة بكل حال، فإن قتل الجنين لا يكون عمدا محضا.

" وقوله في الحديث الذي قبله: في جنين امرأة من بني لحيان، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ".

يريد به: التي قضى على عاقلتها بسبب جنايتها، فجعل المقضي بسبب فعلها مالمقضي عليها، ويدل عليه: أنها لو وجبت عليها لما قضى بها على العاقلة بموتها، كدية العمد

وقد قيل: هذا الحديث وذاك واحد، وبنو لحيان بطن من هذيل، والضاربة: أم عفيف بنت مسروح [زوج حمل] بن النابغة، والمضروبة: مليكة بنت عويمر.

وقوله: " وقضى بدية المرأة على عاقلتها " استدل به أبو حنيفة ومن رأى رأيه في المثقل، ولا حجة لهم فيه، لأنه حكاية حال مخصوص، فلعل الحجر المرمي إليها كان صغيرا لا يقصد به القتل غالبا، فيكون القتل به شبه عمد، بخلاف ما إذا كان كبيرا فإنه ملحق بالمحدد في إيجاب القصاص، على ما مر.

قوله: " وورثها ولدها ومن معهم " إن كان الحديثان واحدا، فالضميران المتقدمان للمرأة الجانية التي ماتت بعد الجناية، ويكون معناه بعينه معنى قوله في ذلك الحديث:" ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها " فأراد بـ (ولدها) بنيها، وإنما شاع ذلك، لأنه اسم جنس أضيف إلى الضمير فيعم، وبـ (من

ص: 476

معهم الزوج، وجمع الضمير العائد إلى ولدها، ليدل على أنه في معنى الجمع.

وإن كانا مختلفين احتمل أن يكون الضمير الأول للدية والثاني للمراة المجني عليها، و (من معهم) سائر الورثة، أي: قسم ديتها على أولادها وسائر ورثتها، وورث الدية إياهم كما ورثهم سائر تركتها.

وعلى الأول يدل على أن الولد والزوج ليسوا من العاقلة، وعلى الثاني: أن الدية تورث كغيرها من الأموال، وذلك يستلزم أن يكون القصاص أيضا كذلك.

من الحسان:

835 -

2620 - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وكان في كتابه: أن من اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود يده، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وفيه: أن الرجل يقتل بالمرأة، وفيه: في النفس الدية، مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار، وفي الألف إذا أوعب جدعه الدية مائة من افبل، وفي الأسنان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث

ص: 477

الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وف المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي رواية: وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الموضحة خمس "

(من الحسان):

" عن عمرو بن حزم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، وكان في كتابه: إن من اعتبط مؤمنا قتلا، فإنه قود يده إلا أن يرضى أولياء المقتول "

عمرو بن حزم أنصاري من الخزرج، استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على نجران وهو ابن سبع عشرة سنة - ليعلمهم القرآن، ويفقههم في الدين، ويأخذ صدقات أموالهم - في السنة العاشرة، وكتب له كتابا فيه الفرائض والسنن والصدقات والديات، وغير ذلك من الأحكام.

وقوله " من اعتبط مؤمنا " أي: قتله من غير جناية، من قولهم: عبطت الناقة واعتبطتها: إذا قتلتها وليست به علة، ويقال: مات فلان عبطة، أي: شابا من غير هرم ومرض اقتص منه.

" إلا أن يرضى أولياء المقتول " أي: يعفوا ويرمى القصاص عنه وأصل القود: الانقياد، ثم سمي به الاقتصاص، لما فيه من انقياد

ص: 478

الجاني له بما جناه.

وفيه: " وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية: مئة من الإبل "

أي: استوعب جدعه واستؤصل بحيث لا يبقى منه شيء، و" مئة من الإبل " بدل عن " الدية "

وفيه: " وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل "

" المأمومة ": التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ تسمى أم الدماغ، واشتقاق المأمومة منه، و" الجائفة ": الطعنة التي تصل إلى جوف من الأجواف و" المنقلة " بالكسر: الشجة التي تنقل العظم، أي: تكسره فتخرجه عن محله.

وفيه: " وفي الموضحة خمس "

أي: الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه.

وأمثال هذه التقديرات تعبد محض، لا طريق إلى معرفته إلا بالتوقف.

836 -

2624 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم قال: " أيها الناس إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا

ص: 479

شدة، المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ويرد سراياهم على قعيدتهم، لا يقتل مؤمن بكافر، دية الكافر نصف دية المسلم، ولا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم، ويروى:" دية المعاهد نصف دية الحر".

" وعن عبد الله بن عمرو قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، ثم قال: " أيها الناس! إنه لا حلف في الإسلام، وما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لا يزيده إلا بشدة، المؤمنون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وسراياهم قعيدتهم، لا يقتل مؤمن بكافر، ودية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم ".

(الحلف) بالكسر: العهد، وكان أهل الجاهلية يتعاهدون، فيعاقد الرجل الرجل، ويقول له: دمي دمك، وهدمي هدمك، وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، ترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك، فيعدون الحليف من القوم الذين دخل في حلفهم، ويقررون له وعليه مقتضى الحلف والمعاقدة غنما وغرما.

فلما جاء الإسلام قررهم على ذلك، لاشتماله على مصالح: من حقن الدماء، والنصر على الأعداء، وحفظ العهود، والتآلف بين الناس، حتى كان يوم الفتح، فنفى ما أحدث في الإسلام، لما في رابطة

ص: 480

الدين من الحث على التعاضد والتعاون ما يغنيهم عن المحالفة، وقرر ما صدر عنهم في أيام الجاهلية وفاء بالعهود، وحفظا للحقوق، لكن نسخ من أحكامه التوارث، وتحمل الجنايات، بالنصوص الدالة على اختصاص ذلك بأشخاص مخصوصة، وارتباطه بأسباب معينة معدودة.

" يجبر عليهم " أي: يؤمن عليهم، ويعطي أمانهم، من أجاره: إذا أمنه، ومعناه: يعينه، معنى قوله في حديث علي رضي الله عنه:" يسعى بذمتهم أدناهم ".

و (السرايا): جمع سرية، وهي قطعة من العسكر تفرد لمهم.

و (القعيدة): الفئة المتأخرة عن القتال المثبطة عنه.

و" دية الكافر نصف دية المسلم " يريد به الكتابي الذي له ذمة وأمان، وهو مذهب عروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز، وقول مالك وابن شبرمة مطلقا، وأحمد: إن كان القتل خطأ، وإن عمدا فديته دية المسلم.

وقال الشعبي والنخعي ومجاهد: ديته دية المسلم، عمدا كان القتل أو خطأ، وإليه ذهب الثوري وأصحاب الرأي.

وعن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما قالا: دية الكتابي ثلث دية المسلم، وإليه ذهب ابن المسيب والحسن وعكرمة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.

ويدل عليه: ما روي عن عبادة بن الصامت مرفوعا: " إن دية

ص: 481

الكتابي أربعة آلاف درهم، وهو باعتبار القيمة ثلث دية المسلم.

وباقي الحديث مشروح في (كتاب الزكاة).

837 -

2629 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العقل ميراث بين ورثة القتيل، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن عقل المرأة بين عصبتها ولا يرث القاتل شيئا "

وفي حديث عمرو بن شعيب: وإذا هاجت رخص نقص "

أي: ظهرت، من هاج: إذا ثار، والتأنيث باعتبار القيمة، لأن الرخص رخصها، وهو يدل على أن الأصل في الدية هو الإبل، وإن أعوزت وجبت قيمتها بالغة ما بلغت، كما قاله الشافعي في الجديد.

وأول ما روي من تقدير دراهم أو دنانير بأنه تقويم وتعديل

ص: 482