الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما تلف في ملكه، ليس على البائع شيء، فكذا لو زاد وحصل منه نفع، فهو لاحق للبائع فيه، فإذا فسخ العقد بعيب ورد المبيع إلى بائعه سلم ذلك المشتري، ولا فرق عندنا بين الزوائد المتولدة من نفس المبيع كالنتاج والثمار وغيرها كالغلة، فإن جميعها يسلم للمشتري.
وقال أبو حنيفة: إن حدثت الزوائد قبل القبض تبعت الأصل، وإن حدثت بعده، فإن كانت من عين المبيع كالولد والثمر منعت الرد، وإلا سلمت للمشتري.
…
6 -
باب
السلم والرهن
من الصحاح:
634 -
2119 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ".
(باب السلم والرهن)
(من الصحاح):
" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا
كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ".
" الظهر ": يريد به ظهر الدابة، وقيل: الظهر: الإبل القوي، يستوي فيه الواحد والجمع، ولعله سمي بذلك، لأنه يقصد لركوب ظهره.
وظاهر الحديث: أن المرهون لا يهمل، ومنافعه لا تعطل، بل ينبغي أن ينتفع به، وينفق عليه، وليس فيه دلالة على من له غنمه، وعليه غرمه.
والعلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الأكثرون: إلى أن منفعى الرهن للراهن مطلقا، ونفقته عليه، لأن الأصل له، والفروع تتبع الأصول، والغرم بالغنم.
ولأنه روى ابن المسيب عن أبي هريرة: أنه عليه السلام قال: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي يرهنه، له عنمه وعليه غرمه ".
وقال أحمد وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهما بقدر يقدر بقدر النفقة، واحتجا بهذا الحديث، ووجه التمسك به: أن يقال: دل الحديث بمنطوفه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وانتفاع الراهن ليس كذلك، لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الانفاق، وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة، وجواز انتفاع الراهن غير مقصور عليهما، فإذا المراد به أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون بالنفقة، وأنه إذا فعل ذلك لزمه النفقة.
وأجيب عن ذلك: بأنه منسوخ بآية الربا، فإنه يؤدي إلى انتفاع
المرتهن بمنافع المرهون بدينه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.
والأولى أن يجاب بأن الباء في (بنفقته) ليست للبدلية، بل للمعية، فالمعنى: أن الظهر يركب وينفق عليه، فلا يمنع الرهن الراهن من الانتفاع بالمرهون، ولا يسقط عنه الإنفاق، كما صرح به في الحديث الآخر وقال:" لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه ". أي: لا يمنع الرهن المرهون من مالكه الذي رهنه، لنتفع به، له غنمه فوائده ونماؤه، وعليه غرمه: نفقته ومؤناته، فإنه إذا تلف تلف عليه، ومن ماله لا يسقط به شيء من حق الراهن.
وقيل: معنى لا يغلق الراهن الرهن: أن الرهن لا يخرج المرهون عن ملك الراهن، ولا ينقله منه إلى المرتهن، من: غلق الرهن غلوقا: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه.
قال زهير:
وفارقتك برهن لا فكاك له
…
يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا
وعن النخعي: أنه سئل عن غلق الرهن فقال: هو أن يقول الراهن: إن لم أفتكه إلى غد فهو لك، كان ذلك من أفاعيل الجاهلية، فأنكره الرسول صلوات الله عليه.
…
635 -
2121 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المكيال