المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابالسلم والرهن - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابالسلم والرهن

ما تلف في ملكه، ليس على البائع شيء، فكذا لو زاد وحصل منه نفع، فهو لاحق للبائع فيه، فإذا فسخ العقد بعيب ورد المبيع إلى بائعه سلم ذلك المشتري، ولا فرق عندنا بين الزوائد المتولدة من نفس المبيع كالنتاج والثمار وغيرها كالغلة، فإن جميعها يسلم للمشتري.

وقال أبو حنيفة: إن حدثت الزوائد قبل القبض تبعت الأصل، وإن حدثت بعده، فإن كانت من عين المبيع كالولد والثمر منعت الرد، وإلا سلمت للمشتري.

6 -

‌ باب

السلم والرهن

من الصحاح:

634 -

2119 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ".

(باب السلم والرهن)

(من الصحاح):

" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا

ص: 258

كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ".

" الظهر ": يريد به ظهر الدابة، وقيل: الظهر: الإبل القوي، يستوي فيه الواحد والجمع، ولعله سمي بذلك، لأنه يقصد لركوب ظهره.

وظاهر الحديث: أن المرهون لا يهمل، ومنافعه لا تعطل، بل ينبغي أن ينتفع به، وينفق عليه، وليس فيه دلالة على من له غنمه، وعليه غرمه.

والعلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الأكثرون: إلى أن منفعى الرهن للراهن مطلقا، ونفقته عليه، لأن الأصل له، والفروع تتبع الأصول، والغرم بالغنم.

ولأنه روى ابن المسيب عن أبي هريرة: أنه عليه السلام قال: " لا يغلق الرهن من صاحبه الذي يرهنه، له عنمه وعليه غرمه ".

وقال أحمد وإسحاق: للمرتهن أن ينتفع من المرهون بحلب وركوب دون غيرهما بقدر يقدر بقدر النفقة، واحتجا بهذا الحديث، ووجه التمسك به: أن يقال: دل الحديث بمنطوفه على إباحة الانتفاع في مقابلة الإنفاق، وانتفاع الراهن ليس كذلك، لأن إباحته مستفادة له من تملك الرقبة لا من الانفاق، وبمفهومه على أن جواز الانتفاع مقصور على هذين النوعين من المنفعة، وجواز انتفاع الراهن غير مقصور عليهما، فإذا المراد به أن للمرتهن أن ينتفع بالركوب والحلب من المرهون بالنفقة، وأنه إذا فعل ذلك لزمه النفقة.

وأجيب عن ذلك: بأنه منسوخ بآية الربا، فإنه يؤدي إلى انتفاع

ص: 259

المرتهن بمنافع المرهون بدينه، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.

والأولى أن يجاب بأن الباء في (بنفقته) ليست للبدلية، بل للمعية، فالمعنى: أن الظهر يركب وينفق عليه، فلا يمنع الرهن الراهن من الانتفاع بالمرهون، ولا يسقط عنه الإنفاق، كما صرح به في الحديث الآخر وقال:" لا يغلق الراهن الرهن من صاحبه ". أي: لا يمنع الرهن المرهون من مالكه الذي رهنه، لنتفع به، له غنمه فوائده ونماؤه، وعليه غرمه: نفقته ومؤناته، فإنه إذا تلف تلف عليه، ومن ماله لا يسقط به شيء من حق الراهن.

وقيل: معنى لا يغلق الراهن الرهن: أن الرهن لا يخرج المرهون عن ملك الراهن، ولا ينقله منه إلى المرتهن، من: غلق الرهن غلوقا: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر على تخليصه.

قال زهير:

وفارقتك برهن لا فكاك له

يوم الوداع فأمسى الرهن قد غلقا

وعن النخعي: أنه سئل عن غلق الرهن فقال: هو أن يقول الراهن: إن لم أفتكه إلى غد فهو لك، كان ذلك من أفاعيل الجاهلية، فأنكره الرسول صلوات الله عليه.

635 -

2121 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " المكيال

ص: 260