المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابالمحرم يجتنب الصيد - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

و"الصَّبِر" - بكسر الباء -: دواء معروف.

567 -

1957 - عن كعب بن عجرة:" أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت القدر والقمل يتهافت على وجهه، فقال: " أتؤذيك هوامك؟ " قال: نعم، قال: " فاحلق رأسك، وأطعم فرقا بين ستة مساكين - والفرق ثلاثة أصوع - أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكه "

" وفي حديث كعب بن عجرة: والقمل يتهافت على وجهه".

أي: يتساقط، والتهافت: تساقط الشيء شيئا فشيئا، من: الهفت، وهو الانخفاض.

12 -

‌ باب

المحرم يجتنب الصيد

من الصحاح:

568 -

1961 - عن الصعب بن جثامة: أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء- أو بودان - فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال:" إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ".

ص: 183

(باب المحرم يجتنب من الصيد)

(من الصحاح):

" عن الصعب بن جثامة: أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء - أو بودان - فرد عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم ".

" الأبواء ": قرية من أعمال فرع، على عشرة فراسخ من المدينة، و" ودان ": قرية جامعة على ثمانية أميال من الأبواء بينها وبين جحفة.

قوله: " إلا أنا حرم " علة للرد، أي: لم نرد عليك لشيء إلا لأنا حرم، وبهذا الحديث يتشبث من رأى تحريم لحم الصيد على المحرم مطلقا، سواء صيد له أو لغيره، كابن عباس وطاوس والثوري، وأوله من فرق بين ما صاده أو صيد له، وبين ما صاده حلال، لا له وهم أكثر علماء الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة: بأنه عليه السلام إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله، ويدل عليه ما رواه في " الحسان " عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لحم الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ".

وحديث أبي قتادة التالي لهذا الحديث الذي نحن فيه لا يقال: إنه منسوخ بهذا لأن حديث أبي قتادة كان عام الحديبية، وحديث الصعب كان في حجة الوداع، لأن النسخ إنما يصار إليه إذا تعذر

ص: 184

الجمع، كيف والحديث المتأخر محتمل لا دلالة [فيه] على الحرمة العامة صريحا ولا ظاهرا، حتى يعارض الأول فينسخه؟!

569 -

1964 - وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم:" خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا ".

" وعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا ".

(الفسوق) أصله: الخروج عن القصد، وإنما سميت هذه الحيوانات " فواسق " لخبثهن تشبيها بالفساق، وقيل: لخروجهن من الحرمة في الحل والحرم، وقيل: لحرمتهن، من قوله تعالى:{ذلكم فسق} [المائدة: 3] أي: حرام.

وإنما خصت بهذا الحكم، لأنها مؤذيات مفسدات، تكثر في المساكن والعمرانات، ومعسر دفعها، والتحرز عنها، فإن منها ما هي كالمنتهز للفرصة، إذا تمكن من إضرار بادر إليه، وإذا أحس بطلب أو دفع فر منه بطيران أو اختفاء في نفق، ومنها ما هو صائل متغلب لا ينزجر بالخسء والزجر، كـ" الكلب العقور": وهو كل ما يعدو على الإنسان ويصول عليه، ويعقره، أي: يجرحه، من: العقر، وهو الجرح،

ص: 185

وقاس عليه الشافعي كل سبع ضار أو صائل، وقيل: إنه يعم بلفظه كل سبع عقور، ويدل عليه أنه عليه السلام دعا على عتبة بن أبي لهب فقال:" اللهم سلط عليه كلبا من كلابك " ففرسه الأسد في مسيره إلى الشام.

و" الغراب الأبقع ": الذي فيه سواد وبياض، والموجب لتخصيصه أنه أكثر ضررا وأسرع فسادا.

و" الحدايا ": الحدأة.

من الحسان:

570 -

1966 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الجراد من صيد البحر ".

(من الحسان):

" عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الجراد من صيد البحر ".

إنما عده من صيد البحر، إما لأنه يشبه صيد البحر من حيث إنه يحل ميتته، ولا يفتقر إلى التذكية، أو لما قيل من أن الجراد يتولد من الحيتان كالديدان.

***

ص: 186