الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17 -
باب
الفرائض
من الصحاح:
695 -
2252 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته ".
وفي رواية: " من ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه ".
وفي رواية: " من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا ".
" وفي حديث أبي هريرة: من ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه ".
" ضياعا " بالفتح: يريد به العيال، العالة: مصدر أطلق مقام اسم الفاعل للمبالغة كالعدل والصوم، وروي بالكسر على أنه جمع ضائع كجياع في جمع جائع، وفي معناه قوله في الرواية الأخرى:" ومن ترك كلا فإلينا " فإن الكل هو الثقل، قال تعالى:{وهو كل على مولاه} ، وجمعه كلول وهو يشمل الدين والعيال، قوله:" فإلينا " أي: فإلينا مرجعه ومأواه.
…
من الحسان:
696 -
2264 - وقال: " أنا مولى من لا مولى له، أرث ماله
وأعقل له وأفك عانه، والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويعقل عنه ويفك عانه ".
(من الحسان):
" عن المقداد بن معدي كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مولى من لا مولى له، أرث ماله، وأعقل له، وأفك عانيه، والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله، ويعقل عنه، ويفك عانيه ".
" أرث ماله ": أي: مال من لا وارث له، يريد به صرف ماله إلى بيت مال المسلمين، فإنه لله ولرسوله.
وقوله: " وأعقل له " أي: أعطي له وأقضي عنه ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن يتحملها العاقلة، " وأفك عانيه " أي: أخلص أسيره بالفداء عنه، وروي عانه بحذف الياء تخفيفا، حذفها في يد.
وقوله " والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ": يستدل به على إرث ذوي الأرحام، وأول من لم يورثهم قوله: الخال وارث من لا وارث له بمثل قولهم: الجوع زاد من لا زاد له، وحملوا قوله: يرث ماله على أنه أولى بأن يصرف إليه ما خلفه على بيت المال من سائر المسلمين، كما أن قوله:" ويعقل عنه " محمول على مثل ذلك فإن الخال ليس من العاقلة عند عدم العصبات.
وعن واثلة بن الأسقع أنه عليه السلام قال: المرأة تحرز ثلاث
مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه.
هذا الحديث لم يثبت عند أئمة النقل وإن صح، فحيازة الملتقطة ميراث لقيطها محمولة على أنها أولى بأن يصرف إليها ما خلفه من غيرها صرف مال بيت المال إلى آحاد المسلمين، فإن تركته لهم لا أنها ترثه وارثة المعتقة من معتقها، والمراد من " تحرز " أو (تحوز) على خلاف الروايتين: القدر المشترك بين الأمرين، وعليه عامة أهل العلم، ونقل عن إسحاق أنه قال بجعل ولاء اللقيط لملتقطه.
وأما الولد المنفي باللعان فالأم ترثه وفاقا، إنما الخلاف في قدر ما ترثه، فذهب النخعي والشعبي ومكحول إلى أنها ترث الجميع كما يدل عليه ظاهر الحديث، وبه قال الثوري وروي عن ابن مسعود وابن عمر أن الأم عصبة من لا عصبة له، وعن ابن عباس أنها ترث منه ما ترث من غيره، والباقي لعصبتها، ووافقه الحسن، وبه قال أحمد، وعن زيد بن ثابت أن لها فرضها ، والباقي لمواليها إن كانت معتقة، وإلا فلبيت المال كالمملوك أبوه، إليه ذهب سليمان بن يسار وعروة ابن الزبير، وبه قال الزهري ومالك والشافعي، وعلى هذا يؤول قوله:(المرأة تحرز) بأنها تأخذ وتستحق لا أنها تستوعب المال وتستغرقه، وحكم ولد الزنا حكم المنفي بلا فرق.
…
697 -
2267 - عن عائشة رضي الله عنها: أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطوا ميراثه رجلا
من أهل قريته ".
" وعن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما فقال عليه الصلاة والسلام: أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته "
إنما أمر أن يعطي رجلا من أهل قريته تصدقا منه، أو ترفعا، أو لأنه كان لبيت المال، ومصرفه مصالح المسلمين وسد حاجاتهم، فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم.
…
698 -
2269 - وعن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه ".
" عن علي رضي الله عنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه ".
الأعيان من الإخوة من أب وأم، ويسمي هذه الأخوة معاينة، وبنو العلات: أولاد رجل واحد من أمهات شتى، سمين علات، لأن الزوج قد عل من المتأخرة بعد ما نهل من الأولى، وقد يسمى الإخوة أيضا علات على حذف المضاف.
والمعنى: أن إخوة الأب والأم إذا اجتمعوا مع إخوة للأب، فالميراث للذي من الأبوين، لقوة القرابة، وازدواج الوصلة.
***