المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أي: مكنه من السير في الأرض آمنا أربعة أشهر، أضاف - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: أي: مكنه من السير في الأرض آمنا أربعة أشهر، أضاف

أي: مكنه من السير في الأرض آمنا أربعة أشهر، أضاف المصدر إلى الظرف على الاتساع، وأصل التسيير: الإخراج من بلدة إلى أخرى،

6 -

‌ باب

المباشرة

من الصحاح:

731 -

2370 - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا فاشتهينا النساء وأحببنا العزل، فكنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك؟ فقال:" ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ".

(باب المباشرة)

(من الصحاح):

" في حديث أبي سعيد الخدري: فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله؟! فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم إن لا تفعلوا فما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ".

ص: 357

الحديث مما أخرجه الشيخان.

وقوله: " ما عليكم " وروي بـ (ما) و (لا)، معناه: لا بأس عليكم إن تفعلوا، و (لا) مزيدة.

ومن لم يجوز العزل قال: (لا) نفي لما سألوه، و" عليكم أن لا تفعلوه " كلام مستأنف مؤكد له، وعلى هذا ينبغي أن تكون (أن) مفتوحة، والرواية بالكسر.

صرح بالتجويز في حديث جابر، حيث قال:" اعزل عنها إن شئت ".

وللعلماء فيه خلاف، واختيار الشافعي جوازه عن الأمة مطلقا، وعن الحرة بإذنها.

وقوله: " فما من نسمة كائنة " إلى آخره: يدل على أن العزل لا يمنع الإيلاد، فلو استفرش أمة، وعزل عنها، فأتت بولد ولحقه، إلا أن يدعي الاستبراء.

732 -

2373 - وعن جدامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: " لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ذلك الوأد الخفي ".

ص: 358

" عن جدامة بنت وهب قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم، ثم سألوه عن العزل، فقال عليه السلام: ذلك الوأد الخفي ".

" الغيلة " بالكسر، و (الغيل): أن تأتي الرجل امرأته وهي حامل أو مرضع، وأغالت وأغيلت المرأة، إذا حبلت وهي مرضعة، ويسمى الولد المرتضع حينئذ مغيلا، و (الغيل) بالفتح: ذلك اللبن.

وأصل الغيلة: الاغتيال، وهو أن يخدع الرجل حتى يأمن منه، فينتهز منه فرصة فيقتله.

وكان العرب يحترزون عنها، ويزعمون أنها تضر بالولد، وكان ذلك من المشهورات الذائعة عندهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى عنها لذلك، فرأى أن فارس والروم يفعلون ذلك، ولا يبالون به، ثم إنه لا يعود على أولادهم بضر، فلم ينه.

وإنما جعل العزل وأدا خفيا، لأنه في إضاعة النطفة التي هيأها الله تعالى لأن تكون ولدا شبه إهلاك الولد، ودفنه حيا، لكن لا شك في أنه دونه، فلذلك جعله خفيا، واستدل به من حرم العزل، وهو ضعيف، إذ لا يلزم من حرمة الوأد الحقيقي حرمة ما يضاهيه بوجه، ولا يشاركه فيما هو علة الحرمة، وهي إزهاق الروح، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولكنه يدل على الكراهة.

***

ص: 359