الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم "
" وفي حديث عائشة: لما نزل عذري، قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فلما نزل أمر الرجلين والمرأة فضربوا حدهم "
المراد بالعذر: الآية الدالة على براءتها، شبها بالعذر الذي يبرئ المعذور من الجرم.
وبالرجلين: حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة والمرأة: حمنة بنت جحش.
" فضربوا حدهم " تريد به حد المفترين.
2 -
باب
قطع السرقة
من الصحاح:
863 -
2704 - عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا "
(باب قطع السرقة)
(من الصحاح):
" عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا ".
الحديث صريح في الدلالة على أن نصاب السرقة ربع دينار فلا تقطع إلا إذا سرق ربع دينار فصاعدا، أو ما يبلغه قيمته، وقد روي ذلك عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي.
وقال مالك: نصاب السرقة ثلاثة دراهم، لحديث ابن عمر، وهو: أنه عليه الصلاة والسلام قطع سارقا في مجن ثمنه ثلاثة دراهم.
ولا دلالة عليه، إذ ليس فيه ما يدل على المنع من القطع بما دونه، ولا تعيين هذا القدر من الشارع، فإنه تقويم من الراوي.
ولعله عليه السلام أمر بالقطع، لأن المجن كان مساويا لربع دينار، فإن ثلاثة دراهم في عهدهم كان مساويا لربع دينار.
ويدل عليه: ما روي عن عثمان رضي الله عنه: أنه قطع سارقا في أترجة قومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهما بدينار.
وقال أحمد: إن كان المسروق ذهبا فنصابه ربع دينار، وإن كان ورقا فنصابه ثلاثة دراهم، وإن كان متاعا فنصابه أن تبلغ قيمته ربع دينار أوثلاثة دراهم، جمعا بين الخبرين.
وقد عرفت أن الجمع وإعمال كل واحد من الخبرين في بعض موارده، إنما يصار إليه إذا تحققت المعارضة بينهما، وقد بينا عدمها.
وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا يقطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم، أو ما يساوي أحدهما، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي،
واحتجوا بما روي عن ابن عباس: أن قيمة المجن المقطوع كانت فيه عشرة دراهم.
وعن أيمن بن عبيد الحبشي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن " وكان يقوم يومئذ دينارا.
والأول إن صح فلا حجة فيه لما عرفته، والثاني بعد ثبوته عن هذا الراوي لا تقاوم روايته رواية عائشة وابن عمر، ولا تقويمه تقدير الشارع، ولا لما لم يتعرض له الشيخان ما اتفقا على صحته، ولا الواحد المتعدد.
وعن أبي هريرة وأبي سعيد: لا يقطع إلا في خمسة دراهم، وبه قال ابن أبي ليلى وابن شبرمة.
…
من الحسان:
864 -
2706 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لعن الله السارق يسرق فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ".
(من الحسان):
" عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده "
قيل: المراد بالبيضة: بيضة الحديد، والحبل يكون منها ما يساوي دراهم.
وقيل: كان هذا في الابتداء، كان يقطع السارق بالقليل والكثير، ثم نسخ بحديث عائشة.
وقيل: معناه: يتبع نفسه أولا في أخذ أمثال هذه المحقرات، حتى يعتاد السرقة فيفضى به إلى أن يأخذ ما يقطع فيه.
…
865 -
2707 - عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا قطع في ثمر ولا كثر ".
" عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قطع في ثمر ولا كثر "
(الكثر) بالتحريك: جمار النخل، وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور، وهو وعاء الطلع من جوفه، سمي جمارا وكثرا، لأنه أصل الكوافير، والمحل الذي يجتمع ويكثر فيه.
***
866 -
2709 - وقال: " لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح والجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن "
" وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ ثمن المجن "
يريد بالثمر المعلق: الذي يكون على رأس الشجر، وإنما نفى القطع فيه، لأن نخيل المدينة وأشجارها لم تكن محوطة ولا محرزة، فأما الذي يكون في حائط ويكون محرزا قطع فيه، وهو قول الثوري ومالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا قطع في الفواكه الرطبة محرزة كانت أو غير محرزة، أخذا بظاهر الحديث وقاس عليها ما يضاهيها من الأطعمة، كالألبان واللحوم والأشربة والخبوز.
و" حريسة الجبل ": الشاة التي تحرس في الجبل، وجمعها: الحرائس، ثم اشتق منه: احترس: إذا سرق الحريسة.
وقيل: هي الشاة التي يدركها الليل في مرعاها بالحبل قبل أويها إلى مأواها.
وقيل: هي المسروقة من المرعى، من حرس يحرس حرسا: إذا سرق، وهذا أيضا من الحراسة، لأن السارق مترقب يحرس ما يريد أن
يسرقه، حتى يمكن منه فيختطفه، وعدم القطع فيها أيضا لكونها غير محرزة، بخلاف ما آواه المراح.
…
867 -
2713 - عن بسر بن أرطأة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع الأيدي في الغزو ".
" وعن بسر بن أرطأة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع الأيدي في الغزو "
روي عن يحيى بن معين أنه قال: لا يصح لبسر بن أرطأة صحبة، وكان يطعن فيه، فإن صح الحديث فلعله عليه الصلاة والسلام أراد به المنع من القطع فيما يؤخذ من المغانم.
…
868 2715 - وروي عن جابر رضي الله عنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " اقطعوه فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: " اقطعوه فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال:" اقطعوه " فقطع، ثم جيء به الرابعة فقال:" اقطعوه فقطع، فأتي به الخامسة فقال: " اقتلوه، فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة "
" وفي حديث جابر: فأتي به في الخامسة، فقال: اقتلوه ".