الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 -
باب
الاستبراء
من الصحاح:
785 -
2493 - عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مجح فسأل عنها؟ فقالوا: أمة لفلان، قال:" أيلم بها؟ " قالوا: نعم، قال:" لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له "
(باب الاستبراء)
(من الصحاح):
" عن أبي الدرداء قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مجح، فسأل عنها، فقالوا: أمة لفلان، قال: أيلم بها؟ قالوا: نعم، قال: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، كيف يستخدمه، وهو لا يحل له؟! أم كيف يورثه، وهو لا يحل له؟!
(المجح) بالجيم قبل الحاء: الحامل المقرب التي دنت ولادتها، من (أجحت السبة) إذا عظم بطنها، ودنت ولادتها.
و (الإلمام بالمرأة): من كنايات الوطء، وإنما هم بلعنه لتركه الاستبراء، فإنه إذا ألم بأمته التي يملكها، وهي حامل، كان تاركا للاستبراء.