المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(15)   ‌ ‌كتاب الحدود من الصحاح: 855 - 2677 - عن أبي هريرة وزيد - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: (15)   ‌ ‌كتاب الحدود من الصحاح: 855 - 2677 - عن أبي هريرة وزيد

(15)

‌كتاب الحدود

من الصحاح:

855 -

2677 - عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي أن أتكلم، قال:" تكلم "، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمئة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تعالى، أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وأما ابنك فعليه جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت ي أنيس فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها " فاعترفت فرجمها.

(كتاب الحدود)

(من الصحاح):

" في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والذي

ص: 509

نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله "

أي: بحكمه، إذ ليس في القرآن الرجم، قال تعالى:{لولا كتاب من الله سبق} [الأنفال:68]، أي: الحكم بأن لا يؤاخذ على جهالة، أو لا يعذبهم بذلك، أو بغيرهما، على ما ذكر في التفاسير.

ويحتمل أن يكون المراد به: القرآن، وكان ذلك قبل أن تنسخ آية الرجم لفظا، وإنما سأل المترافعان أن يحكم بينهما بحكم الله، وعما يعلمان أنه لا يحكم إلا بحكم الله، ليفصل ما بينهم بالحكم الصرف، لا بالتصالح والترغيب فيما هو الأرفق بينهما، إذ للحاكم أن يفعل ذلك، ولكن برضى الخصمين.

والحديث يدل على جواز الفتيا في زمانه، فإن أبا الزاني قال: سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه أن حد البكر جلد مئة وتغريب عام.

وقال أبو حنيفة: الحد هو الجلد، والتغريب تعزير.

وأن حد الثيب الرجم وحده، إذ لم يأمر في حق المرأة بغيره، وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

وقد روي عن علي وابن مسعود وأبي رضي الله عنهم: أنه يجلد مئة ثم

ص: 510

يرجم، وبه قال الحسن، وإليه ذهب إسحاق وداود، محتجين بما روى عبادة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " الثيب بالثيب جلد مئة والرجم " وأجيب عنه بأنه منسوخ بهذا الحديث، وبما روي أنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا والغامدية واليهوديين، ولم يأمر بجلد واحد منهم، فإن حديث عبادة أقدم ما روي في الرجم بل في الحد.

ويدل عليه صدر الحديث وهو: أنه عليه الصلاة والسلام قال: " خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم "

وأن الزنا يثبت بالإقرار ولو مرة واحدة، وبه قال الحسن وحماد، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو ثور.

وقال ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق: لا يجب الحد إلا إذا أقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس.

وقال أصحاب الرأي: لا يجب إلا إذا أقر به أربع مرات في أربع مجالس.

وأن حضور الإمام ليس بشرط في إقامتها، فإنه عليه الصلاة والسلام بعث أنيس بن الضحاك الأسلمي لها، وأن الاستنابة فيها جائزة.

856 -

2683 - وقال جابر رضي الله عنه: فأمر به فرجم بالمصلى، فلما

ص: 511

أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، وصلى عليه.

" وفي حديث جابر: فلما أذلقته الحجارة "

أي: أتلفته وأصابته شدتها، و (الذلق) بالتحريك: القلق.

أو: مسته بحدة طرفها وجرحته، من قولهم: سنان ذلق ومذلق أي: محدد.

857 -

2685 - عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! طهرني، فقال:" ويحك، ارجع فاستغفر الله وتب إليه " قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله! طهرني، فقال: النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" فمم أظهرك؟ قال: من الزنا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: " أشرب خمرا؟ " فقام رجل فاستنكهه فلم يجد من ريح خمر، فقال: " أزنيت؟ " قال: نعم، فأمر به فرجم، فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الله فقال: " استغفروا لماعز بن مالك، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم " ثم جارته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله! طهرني، فقال:" ويحك! ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه " فقالت: تريد أن ترددني كما رددت ماعز

ص: 512

ابن مالك، إنها حبلى من الزنا! فقال:" أنت"؟ " قالت: نعم، قال لها: " حتى تضعي ما في بطنك " قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت الغامدية، فقال: " إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من ترضعه "، فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله، قال: فرجمها، ويروى أنه قال لها: " اذهبي حتى تلدي "، فلما ولدت قال: " اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه " فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله! قد فطمته وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمرها بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " مهلا يا خالد! فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت "

" وفي حديث بريدة: فكفلها رجل من الأنصار "

أي: تقبل حفظها، وتكفل القيام بمصالحها.

وفيه: " فيقبل خالد بن الوليد " بصيغة المضارع على أنه حكاية حال، أي: فرأيت خالد بن الوليد يقبل عليها بحجر، " فرمى رأسها، فتنضح الدم على وجه خالد: أي: رش عليه، ووصلت رشاشته إليه.

وفي بعض النسخ: " فيقبل " بالتاء على صيغة الماضي، من التقبل:

ص: 513

وهو التتبع، أي: تبعها بحجر.

وقوله عليه الصلاة والسلام: " مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له " أي: أمهلها، وتأن بها، ولا تعنف عليها، فإنها مغفورة مرحومة، و (مهلا) بالسكون: اسم فعل بمعنى أمهل.

و (صاحب المكس): العشار، والمكس: ما أخذه، وهذا يدل على عظم جرمه.

ويعضده: ما روي أنه عليه السلام قال: " لا يدخل الجنة صاحب مكس ".

858 -

2686 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:" إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر "

" وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها "

(التثريب): التأنيب والتعيير، كان تأديب الزناة قبل شرع الحد هو التثريب وحده، فأمرهم بالجلد، ونهى عن الاقتصار بالتثريب.

ص: 514

وقيل: المراد به النهي عن التثريب بعد الجلد، فإنه كفارة لما ارتكبته.

وفي الحديث دليل على أن للسيد إقامة الحد على مملوكه استصلاحا لملكه، خلافا لأصحاب الرأي، وله أن يتفحص عن جرمه، ويسمع البينة عليه، ومن منع ذلك حمل قوله:" فتبين " على التبين عنده بمشاهدة، أو إقرار، أو عند الحاكم ببينة.

وأن حد العبد هو الجلد وحده، سواء أكان بكرا أو ثيبا، لأنه أطلق الحكم، وعمم المحكوم عليه بلا تفصيل، ولم يذكر التغريب.

وللشافعي: قوله: إنه يغرب ستة أشهر، وهو اختيار المزني، ولعله إنما أسقط التغريب عن الممليك نظرا للسادة، وصيانة لحقوقهم.

من الحسان:

859 -

2693 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود "

(من الحسان):

" عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود "

(الهيئة) في الأصل: صورة أو حالة تعرض لأشياء متعددة، فتصير

ص: 515

بسببها مقولا عليها إنها واحدة، ثم أطلق على الخصلة، فيقال: لفلان هيئات، أي: خصال.

والمراد بذوي الهيئات: أصحاب المروءات والخصال الحميدة.

وقيل: ذوو الوجوه بين الناس.

وبالعثرات: صغائر الذنوب، وما يندر عنهم من الخطايا، ويكون الاستثناء منقطعا، أو الذنوب مطلقا، وبالحدود ما يوجبها، فيكون متصلا، والخطاب مع الأئمة وغيرهم ممن يستحق المؤاخذة بها، والتأديب عليها.

860 2696 - عن علقمة بن وائل عن أبيه: أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت وانطلق، ومرت عصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك فعل بي كذا وكذا، فأخذوا الرجل فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها:" اذهبي فقد غفر الله لك " وقال للرجل الذي وقع عليها: " ارجموه " وقال: " لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم ".

" وفي حديث وائل بن حجر: فتلقاها رجل فتجللها "

أي: غشيها وجامعها، من الجلال، كنى به عن الوطء، كما كنى عنه بالغشيان.

***

ص: 516

861 -

2698 - عن سعيد بن سعد بن عبادة: أن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان في الحي مخدج سقيم، فوجد على أمة من إمائهم يخبث بها فقال:" خذوا له عثكالا فيه مئة شمراخ فاضربوه به ضربة "

" عن سعيد بن سعد بن عبادة: أن أباه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل كان في الحي مخدج سقيم، فوجد على أمة من إمائهم يخبث بها، فقال له: خذوا لع عثكالا فيه مئة شمراخ فاضربوه ضربة "

(المخدج): الناقص الخلق، و (العثكال): الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار، وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخا.

وفيه دليل على أن الإمام ينبغي أن يراقب المجلود، ويحافظ على حياته، وأن حد المريض لا يؤخر إلا إذا كان له أمد مرجو كالحبل، لحديث علي رضي الله عنه.

وقال مالك وأصحاب الرأي: يؤخر الحد إلى أن يبرأ.

وقد عد الحديث من المراسيل، فإن سعيدا لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه سمعه من أبيه أو غيره، وهو وإن كان كذلك فهم محجوجون به، إذ المراسيل مقبولة عندهم.

862 -

2703 - عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت: لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك، فلما نزل

ص: 517