المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قوله: " سمع الله به " ومعناه: أنه ينوه بريائه، - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: قوله: " سمع الله به " ومعناه: أنه ينوه بريائه،

قوله: " سمع الله به " ومعناه: أنه ينوه بريائه، ويقرع به أسماع خلقه، ليشتهر بأنه مراء، فيفتضح بين الناس.

741 -

2406 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل.

" وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل ".

أي: المتفاخرين، و (المباراة): المفاخرة ويريد به: أن يتعارض الأصهار والأحماء في اتخاذ الولائم، ويسعى كل واحد أن يكون طعامه أكثر وآنق رياء ومباهاة.

9 -

‌ باب

القسم

من الصحاح:

742 -

2407 - عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع نسوة، فكان يقسم منهن لثمان.

ص: 368

(باب القسم)

(من الصحاح):

" عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض عن تسع نسوة، وكان يقسم منهن لثمان ".

إنما كان كذلك، لأن التاسعة كانت سودة، وقد وهبت نوبتها لعائشة، وكان القسم في الحقيقة لتسع، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبيت عند عائشة نوبتها ونوبة سودة، كما جاء في الحديث الثاني له عن، عائشة، لكن المبيت عندها كانت ثماني زوجات.

743 -

2411 - عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عنده ثلاثا ثم قسم، قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

" وفي آخر حديث أبي قلابة: قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ".

لعله قال ذلك، لما فهم من قوله:" من السنة " أنه علم ذلك من فعل الرسول أو قوله، وذكر ذلك على قصد الرواية عنه.

***

ص: 369

744 -

2412 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: " ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت "، قالت: ثلث. ويروى أنه قال لها: " للبكر سبع وللثيب ثلاث ".

" وعن أبي بكر بن عبد الرحمن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده، قال لها: ليس بك على أهلك هوان، وإن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، قالت: ثلث "

من السنة أن تفضل الجديدة بأيام، ليحصل بينهما ألفة ومؤانسة، فالبكر بسبع، والثيب بثلاث، كما دل عليه حديث أبي قلابة.

وقوله: " ليس بك على أهلك هوان ": تمهيد للعذر في الاقتصار على التثليث لها، أي: ليس بسببك على أهلك هوان، إذ ليس اقتصاري بالثلاث لإعراض عنك، وعدم رغبة في مصاحبتك، ليكون ذلك سببا للإهانة على أهلك، فإن الإعراض عن النساء، وعدم الالتفات إليهن، يدل على عدم المبالات بأهلها، بل لأن حقك مقصور عليه.

وفيه دليل على جواز التسبيع بطلب الثيب، ولكن بشرط القضاء، وكان طلبها لما هو أكثر من حقها، أسقط اختصاصها بما

ص: 370