الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرود في المكحلة، والرشاء في البئر " قال: نعم، قال:" هل تدري ما الزنا؟ " قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا، فأمر به فرجم، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب، فسكت عنهما، ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائل برجله، فقال:" أين فلان وفلان؟ " فقالا: نحن ذان يا رسول الله فقال: " انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار " فقالا: يا نبي الله! من يأكل من هذا؟ قال: " فما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه، والذي نفسي بيده إنه، الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها "
(من الحسان):
" في حديث أبي هريرة: حتى مر بجيفة حمار شائل برجله "
أي: رافع رجله، من شال البعير بذنبه: إذا رفع.
…
6 -
باب
التعزير
من الصحاح:
877 -
2733 - عن أبي بردة بن نيار رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله "
(باب التعزير)
(من الصحاح):
" عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله " ذهب أحمد وإسحاق إلى ظاهر الحديث، وقالا: لا يتجاوز المعزر عن هذا الحد.
وقال الشعبي: التعزير ما بين سوط إلى ثلاثين.
وقال الشافعي: ينبغي أن ينقص من أقل حد وهو حد الشرب، وإليه ذهب أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف: ينقص من ثمانين، وهو أقل الحد عنده.
وقال مالك: يختلف التعزير بحسب الجرم، فإن كان جرما أعظم من القذف جلد مئة وأكثر على ما يراه الإمام، ويدل عليه ما روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا قتل غلامه فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مئة، ونفاه عاما "
وعلى هذا فحديث أبي بردة مؤول بما إذا ضرب الوالد ولده، أو السيد عبده، وبكون الحدود عامة فيما يقصد به تعظيم الشرع، والزجر عن المعاصي، سواء كان حدا أو تعزيرا، ويدل على جواز الزيادة على العشر ما روى ابن عباس: أنه عليه السلام قال: " إذا قال الرجل للرجل: