الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شهباء، وعلي يعبر عنه، والناس بين قائم وقاعد.
" عن رافع بن عمرو المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي يعبر عنه، والناس بين قائم وقاعد ".
(الشهباء): البيضاء التي يخالط بياضها سواد، و (الشهبة): البياض الذي يخالطه سواد مغلوب به.
" وعلي يعبر عنه " أي يبلغ، والتعبير في الأصل: إنهاء المعنى بتوسط العبارة، سواء كان ذلك المعنى في نفسك أو سمعته بعبارة غيرك، فبلغته منه، يقال: عبر عما في ضميره، أي: أعرب عما في نفسه، وعبر عن فلان: إذا تكلم عنه، وكان في ذلك الموضع كثرة وازدحام عظيم، لا يبلغ صوته أخريات الناس، فنصب عليا رضي الله عنه ليسمع موعظته من لم يسمع صوته.
…
11 -
باب
ما يجتنبه المحرم
من الصحاح:
563 -
1947 - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم:
ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: " لا يلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس ".
وفي رواية: " ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين ".
(باب ما يجتنبه المحرم)
(من الصحاح):
" عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس ".
سأل الرجل عما يجوز لبسه، فأجاب عنه بعد ما لا يجوز له لبسه، ليدل بالإلتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، وإنما عدل عن الجواب المطابق إلى هذا الجواب، لأنه أحضر وأخصر، فإن ما يحرم أقل وأضبط مما يحل، أو لأنه لو قال: يلبس كذا وكذا، فربما أوهم أن لبس شيء مما عدده من المناسك، وليس كذلك، فعدل إلى ما لا يوهم
ذلك، أو لأن السؤال كان من حقه أن يكون مما لا يلبس، لأن الحكم العارض المحتاج إلى البيان هو الحرمة، وأما جواز ما يلبس فثابت بالأصل، مفهوم بالاستصحاب، فلذلك أتى بالجواب على وفقه تنبيها على ذلك.
و" البرانس " جمع: برنس، وهو قلنسوة طويلة، وفي عطفها على (العمامة) دليل على أن المحرم ينبغي ألا يغطي رأسه بمعتاد اللباس وغيره.
و (الورس): نبت يشبه الزعفران تصفر به الثياب.
وحاصل الحديث: أنه يحرم على الرجل المحرم لبس المخيط والمطيب وستر الرأس بالعمائم ونحوها، والدليل على اختصاص الحكم بالرجال: توجيه الخطاب نحوهم، وأن واو الضمير - وإن استعمل متناولا للقبيلين على التغليب - فإن الظاهر فيه اختصاصه بالمذكرين، وعطف قوله: ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين " عليه في بعض الروايات.
و (القفاز) - بالضم والتشديد - لليد: كالجرموق للرجل: مخيط يحشى بقطن، ويكون له أزرار ترد على الساعد، تلبسه المرأة توقيا من البرد.
…
564 -
1949 - عن يعلى عن بن أمية قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم
بالجعرانة إذ جاءه رحل أعرابي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال: يا رسول الله، إني أحرمت بالعمرة وهذه علي، فقال:" أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك كما تصنع ف حجتك ".
" عن يعلى بن أمية التميمي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، إذ جاءه أعرابي عليه جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: يا رسول الله! إني أحرمت بالعمرة، وهذه علي؟ فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثك اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك ".
" الجعرانة " بسكون العين وفتح الراء وتخفيفها، وتحريك العين وتشديد الراء: من أطراف الحل بينها وبين مكة تسعة أميال.
و"أعرابي " واحد: أعراب، والياء فيه للوحدة كالتاء في (تمرة).
و (التضمخ): التلطخ بالطيب، و (الخلوق): طيب مخلوط يتخذ من الزعفران وغيره.
وفي الحديث: دليل على أن من أحرم وعليه مخيط ينبغي أن ينزعه، وليس عليه شق ولا تمزيق، وقال النخعي: يشقه، وقال الشعبي: يشق عليه.
وأن المحرم إذا لبس ناسيا أو جاهلا لم تلزمه الفدية، لأنه عليه السلام لم يأمر بها.
وأن التطيب للإحرام بما يبقى أثره بعده محظور، لأنه أمره بغسل الطيب ثلاث مرات للمبالغة.
وأجيب عنه: بأنه إنما أمره بالغسل، لأن التضمخ بالزعفران ونحوه مما له صبغ حرام على الرجال حالتي حرمه وحله، لما روى أنس: أنه عليه السلام نهى أن يتزعفر الرجل، ولقوله عليه السلام:" طيب الرجال: ما خفي لونه، وظهر ريحه " لا لأن بقاء أثره يخل بالإحرام.
…
565 -
1950 - عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله: " لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب ".
" عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب ".
جاءت الرواية في الكلمات الثلاث بالنهي والنفي، والأول أصح، والثاني محمول عليه، وهو دليل على أن المحرم ليس له أن يتزوج، ولا أن يزوج، وهو مذهب عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأكثر علماء التابعين، وبه قال مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق.
غير أن مالكا قال: إذا نكح يفسخ بطلقة، وذهب الباقون إلى أنه لا يصح أصلا.
وقال ابن عباس: يصح منه العقد ولا يحرم، لأنه عليه السلام تزوج ميمونة وهو محرم، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، والأصح - وهو ما عليه أكثرون - أنه عليه السلام تزوجها عام عمرة القضاء في طريق مكة، قبل أن يحرم، وظهر أمر تزويجها بعد أن أحرم، ولذلك وهم ابن عباس، ثم بنى بها وهو حلال في المراجعة بسرف، لما روي عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة، عن ميمونة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها.
وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا، وبنى بها حلالا، وكنت أنا الرسول بينهما.
ومن البين: أن خبر صاحب الواقعة والسفير فيه مرجح - عند التعارض - على خبر غيره.
…
566 -
1955 - وعن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر.
" عن عثمان بن عفان: أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه، وهو محرم: ضمدها بالصبر ".
" ضمدها ": عصبها بالضماد، وهو العصابة، والضمد: العصب.