المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ بابالمطلقة ثلاثا - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: ‌ بابالمطلقة ثلاثا

وهو ضعيف، لأن القصد إلى اللفظ معتبر بدليل عدم اعتبار طلاق من سبق لسانه، وهاهنا القصد إلى اللفظ من نتيجة الإكراه، فيكون كالمعدوم بالنسبة إلى المكره.

وفسر بعض الناصرين لهذا المذهب (الإغلاق) بالغضب، لما فيه من التضييق، وحمل النفي على النهي، وقال: المراد منه النهي عن الطلاق حال الغضب، فإنه لعله لا يحتاط فيوقعه بدعيا، أو يبادر فيبت بالثلاث من غير نظر وروية، ثم يندم عليه، وعن العتق فيها، فإنه حينئذ لا يكون صادرا عن قصد صحيح، ونية صادقة يتوخى بها وجه الله تعالى، وهو كما ترى.

12 -

‌ باب

المطلقة ثلاثا

من الصحاح:

768 -

2458 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال:" أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".

ص: 390

(باب المطلقة ثلاثا)

(من الصحاح):

" عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك ".

(رفاعة): هو رفاعة بن سموأل القرظي، وهو الذي نزلت فيه وفي عشرة من أصحابه:{ولقد وصلنا لهم القول} [القصص: 51] ، الآيتان.

و (امرأته): تميمة بنت وهب، وقيل: بنت أبي عبد الله، ولعل أباعبد الله كنية وهب.

و" عبد الرحمن بن الزبير " روي بفتح الزاي وكسر الباء.

" وما معه إلا مثل هدبة الثوب ": كناية عن عنته، وضعف آلته.

و (عسيلة): تصغير: عسلة، وهي القطعة من العسل، يريد بها: لذة الجماع، شبهها بحلاوة العسل.

وقيل: النطفة، ولذلك أنثها.

وفيه دليل على أن التحليل لا يحصل إلا بالوقاع مع انتشار الآلة.

***

ص: 391

من الحسان:

769 -

2459 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.

(من الحسان):

" عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له "ز

" المحلل " الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء، ليحل على المطلق نكاحها، وكأنه يحله على الزوج الأول بالنكاح والوطء، والمحلل له هو الزوج الأول، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة، وقلة الحمية، والدلالة على خسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل، فلأنه يهين نفسه بالوطء لغرض الغير، فإنه إنما يطؤها، ليعرضها لوطء المحلل له، ولذلك مثله عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار.

وليس في الحديث ما يدل على بطلان العقد كما قيل، بل لو استدل به على صحته من حيث إنه سمي العاقد محللا، وذلك إنما

ص: 392

يكون إذا كان العقد صحيحا، فإن الفاسد لا يحلل = كان أولى.

هذا إذا أطلق العقد، فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول، ففيه خلاف، والأظهر بطلانه.

770 -

2460 - قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي.

" قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي ".

أي: يحبس المؤلي بعد انقضاء مدة الإيلاء، ليفي أو يطلق، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، ويدل عليه أنه تعالى ردد الأمر بينهما بعد التربص، فقال:{فإن فاءوا فإن الله غفوررحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 226 - 227] ،

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إذا مضت المدة ولم يفء فيهما، وقعت بمضيها طلقة ثانية ز

وإنما أورد هذا الحديث والذي بعده في هذا الباب، لما بين الإيلاء والظهار وبين الطلاق من المناسبة.

***

ص: 393