الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهو ضعيف، لأن القصد إلى اللفظ معتبر بدليل عدم اعتبار طلاق من سبق لسانه، وهاهنا القصد إلى اللفظ من نتيجة الإكراه، فيكون كالمعدوم بالنسبة إلى المكره.
وفسر بعض الناصرين لهذا المذهب (الإغلاق) بالغضب، لما فيه من التضييق، وحمل النفي على النهي، وقال: المراد منه النهي عن الطلاق حال الغضب، فإنه لعله لا يحتاط فيوقعه بدعيا، أو يبادر فيبت بالثلاث من غير نظر وروية، ثم يندم عليه، وعن العتق فيها، فإنه حينئذ لا يكون صادرا عن قصد صحيح، ونية صادقة يتوخى بها وجه الله تعالى، وهو كما ترى.
…
12 -
باب
المطلقة ثلاثا
من الصحاح:
768 -
2458 - عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال:" أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ".
(باب المطلقة ثلاثا)
(من الصحاح):
" عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك ".
(رفاعة): هو رفاعة بن سموأل القرظي، وهو الذي نزلت فيه وفي عشرة من أصحابه:{ولقد وصلنا لهم القول} [القصص: 51] ، الآيتان.
و (امرأته): تميمة بنت وهب، وقيل: بنت أبي عبد الله، ولعل أباعبد الله كنية وهب.
و" عبد الرحمن بن الزبير " روي بفتح الزاي وكسر الباء.
" وما معه إلا مثل هدبة الثوب ": كناية عن عنته، وضعف آلته.
و (عسيلة): تصغير: عسلة، وهي القطعة من العسل، يريد بها: لذة الجماع، شبهها بحلاوة العسل.
وقيل: النطفة، ولذلك أنثها.
وفيه دليل على أن التحليل لا يحصل إلا بالوقاع مع انتشار الآلة.
***
من الحسان:
769 -
2459 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له.
(من الحسان):
" عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له "ز
" المحلل " الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء، ليحل على المطلق نكاحها، وكأنه يحله على الزوج الأول بالنكاح والوطء، والمحلل له هو الزوج الأول، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة، وقلة الحمية، والدلالة على خسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل، فلأنه يهين نفسه بالوطء لغرض الغير، فإنه إنما يطؤها، ليعرضها لوطء المحلل له، ولذلك مثله عليه الصلاة والسلام بالتيس المستعار.
وليس في الحديث ما يدل على بطلان العقد كما قيل، بل لو استدل به على صحته من حيث إنه سمي العاقد محللا، وذلك إنما
يكون إذا كان العقد صحيحا، فإن الفاسد لا يحلل = كان أولى.
هذا إذا أطلق العقد، فإن شرط فيه الطلاق بعد الدخول، ففيه خلاف، والأظهر بطلانه.
…
770 -
2460 - قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي.
" قال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقول: يوقف المولي ".
أي: يحبس المؤلي بعد انقضاء مدة الإيلاء، ليفي أو يطلق، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد، ويدل عليه أنه تعالى ردد الأمر بينهما بعد التربص، فقال:{فإن فاءوا فإن الله غفوررحيم * وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} [البقرة: 226 - 227] ،
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: إذا مضت المدة ولم يفء فيهما، وقعت بمضيها طلقة ثانية ز
وإنما أورد هذا الحديث والذي بعده في هذا الباب، لما بين الإيلاء والظهار وبين الطلاق من المناسبة.
***