الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذهب أكثر العلماء إلى أن مجرد هذه اللفظ لا يوجب الخيار بالغبن، فمنهم من خصص الحديث بحبان، منهم من قال: إنه عليه الصلاة والسلام أمره بشرط الخيار، وتصدير الشرط بهذه الكلمة تحريضا للمعامل على حفظ الأمانة والتحرز عن الخلابة، فإنه روي أنه قال له:" قل لا خلابة واشرط الخيار ثلاثة أيام " وعلى هذا لم يختص الخيار بظهور الغبن، بل للشرط فسخه في المدة المضروبة، سواء كان فيه غبن أو لم يكن، وليس له الفسخ بعد مضيها، وإن ظهر الغبن.
…
4 -
باب
الربا
من الصحاح:
606 -
2050 - عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.
(باب الربا)
(من الصحاح):
" عن جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ".
" الربا " في الأصل: الزيادة، نقل إلى ما يؤخذ زائدا على ما بذل في المعاملات، وإلى العقد المشتمل عليه، والمراد به هاهنا: القدر الزائد، وبـ (آكله): آخذه فإنه يأخذه بعده لأكله، و"موكله ": معطيه، واستحقاقه للعن من حيث إنه راض به معين له عليه، وكذلك الكاتب والشاهد.
…
607 -
2051 - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأوصاف - وفي رواية: إذا اختلف النوعان - فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".
" وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء [بسواء] يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ".
هذا الحديث هو العمدة في هذا الباب، عدد أولا وصرح بأحكامها وشروطها على الوجوه التي يتعامل عليها، ونبه على ما هو العلة لكل واحد منها، ليتوسل به المجتهد إلى أن يستنبط منها حكم ما لم يذكر من أخواتها، فإنه ذكر النقدين والمطعومات الأربع، إشعارا بأن الربا فيما
يكون نقدا أو مطعوما، وأن العلة فيه النقد والطعم للمناسبة واقتران الحكم، وذكر من المطعومات الحبوب والثمار وما يقصد مطعوما لنفسه ولغيره، حتى يعلم أن الكل سواء في الحكم، ثم قسم التعامل على ثلاثة أوجه: أي: يباع شيء منها بما هو من جنسه، كبيع الحنطة بالحنطة، وبما ليس من جنسهن هذه الأجناس المشاركة له في علة الربا، كبيع الحنطة بالشعير، وبما ليس من جنسه ولا مما يشاركه في العلة، كبيع الحنطة بالذهب أو النحاس.
وصرح بالقسمين الأولين: لأنهما المقصود بالبيان لمخالفتهما سائر العقود في الشروط، فشرط في الأول: التماثل في القدر، وأكده بقوله:" سواء بسواء "، لأن المماثلة أعم من أن تكون في القدر، بخلاف المساواة والحلول والتقابض في المجلس بقوله:" يدا بيد "، وفي الثاني: الحلول والتقابض دون التماثل، وسكت عن الثالث، إما لأنه جار على قياس سائر البياعات، فلا حاجة بها إلى البيان، أو لأن أمره معلوم مما ذكره، مدلول عليه على طريقة المفهوم، فإن تقييد اعتبار الحلول بالمشاركة في علة الربا بقوله:" فإذا اختلفت هذه الأجناس " واعتبار المماثلة بها - مع اتحاد الجنس - يدل على عدم اعتبارهما فيما ليس كذلك.
وانتصاب "مثلا بمثل ويدا بيد" على الحال، والعامل متعلق الجار، وصاحبها الضمير المستكن فيه، والمجرور، أي: الذهب يباع بالذهب متماثلين مقبوضين يدا بيد.
ونظيره: مررت بزيد راكبين.
…
608 -
2055 - وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ".
" عن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء "
" هاء ": صوت معناه: خذ، يقصر ويمد، والمعنى: بيع الذهب بالورق ربا إلا أن يتقابضا، فيقول كل واحد من المتعاقدين للآخر: ها، فيسلم إليه عوضه.
…
609 -
2056 - وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على أهل خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال:" أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال:" لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ".
" وفي الحديث الذي بعده: فجاءه بتمر جنيب " وفيه: " بع الجمع بالدراهم ".
" الجنيب ": نوع من أجود التمور، و" الجمع ": نوع من التمر رديء.
…
من الحسان:
610 -
2061 - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا آكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره " ويروى:" من غباره ".
(من الحسان):
عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليأتين زمان على الناس لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من بخاره ".
أي: يحيق به ويصل إليه من أثره، بأن يكون موكله أو متوسطا
فيه أو كاتبا أو شهيدا أو يعامل المربي، أو: من عامل معه وخلط ماله بماله.
…
611 -
2063 - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب، فقال:" أينقص الرطب إذا جف؟ " فقال: نعم، فنهاه عن ذلك.
" وعن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ع شراء التمر بالرطب، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقال: نعم، فنهاه عن ذلك ".
ليس المراد من الاستفهام استعلام القضية فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف، بل التنبيه على أن الشرط تحقق المماثلة حال اليبوسة، فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته، ولا على فرض اليبوسة، لأنه تخمين وخرص لا يقين فيه، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر، وبه قال أكثر أهل العلم، وجوز أبو حنيفة بيع الرطب بالتمر إذا تساويا كيلا، وحمل الحديث على البيع نسيئة، لما روي عن هذا الراوي: أنه
- عليه السلام نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة، هكذا بعض الشارحين، وضعفه بين، لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن في بيعه يدا بيد إلا من طريق المفهوم، وهو عنده غير منظور إليه فضلا من أن يسلط على المنطوق، ليبطل إطلاقه، ثم إن هذا التقييد يفيد السؤال والجواب وترتيب النهي، ويلغيها بالكلية، فإن بيع الرطب بالتمر نسيئة غير صحيح، لأنه جرى نسيئة، لا لأن الرطب ينقص بالجفاف أو لا ينقص.
والضمير المستكن في " فقال "، والبارز في " نهاه " للسائل المدلول عليه بقوله:" سئل ".
…
612 -
2066 - وعن عبيد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة.
" عن عبد الله بن عمر [و]: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ".
(القلائص) جمع: قلوص، وهو الفتي من الإبل، والمراد بأخذه عليها: أن يستدين بأن يؤدي منها.