المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(14)   ‌ ‌كتاب القصاص من الصحاح: 815 - 2584 - عن عبد الله بن - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة - جـ ٢

[ناصر الدين البيضاوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الدعوات

- ‌ باب

- ‌ بابذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌ بابأسماء الله تعالى

- ‌ بابثواب التسبيح والتحميد والتهليل

- ‌ بابالاستغفار والتوبة

- ‌فصل

- ‌ بابما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌ بابالدعوات في الأوقات

- ‌ بابالاستعاذة

- ‌ بابجامع الدعاء

- ‌كتاب الحج

- ‌ بابالمناسك

- ‌ بابالإحرام والتلبية

- ‌ بابقصة حجة الوداع

- ‌ بابدخول مكة والطواف

- ‌ بابالوقوف بعرفة

- ‌ بابالدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌ بابرمي الجمار

- ‌ بابالهدي

- ‌ بابالحلق

- ‌فصل

- ‌ بابالخطبة يوم النحر ورميأيام التشريق والتوديع

- ‌ بابما يجتنبه المحرم

- ‌ بابالمحرم يجتنب الصيد

- ‌ بابالإحصار وفوت الحج

- ‌ بابحرم مكة حرسها الله

- ‌ بابحرم المدينة على ساكنهاالصلاة والسلام

- ‌كتاب البيوع

- ‌ بابالكسب وطلب الحلال

- ‌ بابالمساهلة في المعاملة

- ‌ بابالخيار

- ‌ بابالربا

- ‌ بابالمنهي عنها من البيوع

- ‌فصل

- ‌ بابالسلم والرهن

- ‌ بابالاحتكار

- ‌ بابالإفلاس والإنظار

- ‌ بابالشركة والوكالة

- ‌ بابالغصب والعارية

- ‌ بابالشفعة

- ‌ بابالمساقاة والمزارعة

- ‌ بابالإجارة

- ‌ بابإحياء الموات والشرب

- ‌ بابالعطايا

- ‌فصل

- ‌ باباللقطة

- ‌ بابالفرائض

- ‌ بابالوصايا

- ‌كتاب النكاح

- ‌ بابالنظر إلى المخطوبة وبيان العورات

- ‌ بابالولي في النكاح واستئذان المرأة

- ‌ بابإعلان النكاح والخطبة والشرط

- ‌ بابالمحرمات

- ‌ بابالمباشرة

- ‌ بابالصداق

- ‌ بابالوليمة

- ‌ بابالقسم

- ‌ بابعشرة النساء وما لكلواحدة من الحقوق

- ‌ بابالخلع والطلاق

- ‌ بابالمطلقة ثلاثا

- ‌فصل

- ‌ باباللعان

- ‌ بابالعدة

- ‌ بابالاستبراء

- ‌ بابالنفقات وحق المملوك

- ‌ باببلوغ الصغير وحضانته في الصغر

- ‌كتاب العتق

- ‌ بابإعتاق العبد المشترك وشراء القريبوالعتق في المرض

- ‌ بابالأيمان والنذور

- ‌فصلفي النذور

- ‌كتاب القصاص

- ‌ بابالديات

- ‌ بابما لا يضمن من الجنايات

- ‌ بابالقسامة

- ‌ بابقتل أهل الردة والسعاة بالفساد

- ‌كتاب الحدود

- ‌ بابقطع السرقة

- ‌ بابالشفاعة في الحدود

- ‌ بابحد الخمر

- ‌ بابلا يدعى على المحدود

- ‌ بابالتعزير

- ‌ باببيان الخمر ووعيد شاربها

- ‌كتاب الإمارة والقضاء

- ‌ بابما على الولاة من التيسير

- ‌ بابالعمل في القضاء والخوف منه

- ‌ بابرزق الولاة وهداياهم

- ‌ بابالأقضية والشهادات

- ‌كتاب الجهاد

- ‌ بابإعداد آلة الجهاد

الفصل: (14)   ‌ ‌كتاب القصاص من الصحاح: 815 - 2584 - عن عبد الله بن

(14)

‌كتاب القصاص

من الصحاح:

815 -

2584 - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والترك لدينه المفارق للجماعة ".

(كتاب القصاص)

(من الصحاح):

" عن ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امري مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق لدينه التارك للجماعة "

" مسلم " صفة مقيدة لـ (امرئ) ، و" يشهد " مع ما هو متعلق به صفة ثانية جاءت للتوضيح والبيان، ليعلم أن المراد بالمسلم هو الآتي بالشهادتين، وأن الإتيان بهما كاف للعصمة.

ص: 453

" إلا بإحدى ثلاث " أي: خصال ثلاث: قتل النفس بغير حق، وزنى المحصن، والارتداد، وفصل ذلك بتعداد المتصفين به، المستوجبين القتل لأجله، فقال:

" النفس بالنفس " أي: يحل قتل النفس قصاصا بالنفس الذي قتله عدوانا، وهو مخصوص بولي الدم، لا يحل قتله لأحد سواه، حتى لو قتله غيره لزمه القصاص.

" والثيب الزاني " يريد به: الزاني المحصن، وهو المكلف الحر الذي أصاب في نكاح صحيح، ثم زنى، فإن للإمام رجمه، وليس لآحاد الناس ذلك، لكن لو قتله مسلم، ففي وجوب القصاص عليه خلاف.

والأظهر عندنا: أنه لا يجب، لأن إباحة دمه لمحافظة أنساب المسلمين، وكان له حقا فيه، أما لو قتله ذمي اقتص منه، لأنه لا تسلط له على المسلم بحال.

" والمارق لدينه ": يريد به التارك الخارج عنه، من المروق: وهو الخروج، ومنه: المرق، وهو الماء الذي يخرج من اللحم عند الطبخ، وهو مهدر في حق المسلمين، لا قصاص على من قتله، وفيما إذا قتله ذمي خلاف.

و" التارك للجماعة ": صفة مؤكدة لـ (المارق) أي: الذي ترك جماعة المسلمين، وخرج من زمرتهم، وانفرد عن جملتهم.

ص: 454

وفي الحديث دليل لمن زعم أنه لا يقتل أحد دخل في الإسلام بشيء سوى ماعدد كترك الصلاة.

816 -

2588 - عن المقداد بن الأسود: أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله بعد أن قالها؟ قال:" لا تقتله " فقال: يا رسول الله! إنه قطع إحدى يدي! فقال رسول الله: " لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها ".

" وعن المقداد بن الأسود أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار، فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف، ثم لاذ مني بشجرة، فقال: أسلمت لله، أأقتله بعد أن قالها؟ قال: لا تقتله، فقال: يا نبي الله! إنه قطع إحدى يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها "

(اللياذ): العياذ.

وقوله: " لا تقتله " يستلزم الحكم بإسلامه، ويستفاد منه صحة إسلام المكره، وأن الكافر إذا قال: أسلمت، أو: أنا مسلم، حكم بإسلامه.

ص: 455

ومن نهيه عن القتل، وللتعرض له ثانيا بعد ما كرر أنه قطع إحدى يديه: أن الحربي إذا جنى على مسلم، ثم أسلم، لو يؤاخذ بالقصاص، إذا لو وجب لرخص له في قطع إحدى يديه قصاصا.

وقوله: " فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ": لأنه صار مسلما معصوم الدم، كما كنت معصوما قبل أن فعلت فعلتك التي أباحت دمك قصاصا.

" وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال ": لأنك صرت مباح الدم، كما كان هو مباح الدم قبل الإسلام، ولكن السبب مختلف، فإن إباحة دم القاتل بحق القصاص، وإباحة دم الكافر بحق الإسلام.

وقد تمسك به الخوارج على تكفير المسلم بارتكاب الكبائر، وحسبوا أن المعني به المماثلة في الكفر، وهو خطأ، لأنه تعالى عد القاتل عمدا من عداد المؤمنين، بل المراد ما ذكرناه.

817 -

2589 - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أناس من جهينة، فأتيت على رجل منهم فذهبت أطعنه فقال: لا إله إلا الله فطعنته فقتلته، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال:" أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ " قلت: يا رسول الله! إنما فعل ذلك تعوذا، قال:" فهلا شققت عن قلبه ".

" عن أسامة بن زيد قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ناس من جهينة،

ص: 456

فأتيت على رجل منهم، فذهبت أطعنه، فقال: لا إله إلا الله، فطعنته فقتلته، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: أقتلته وقد شهد أن لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله! إنما فعل ذلك تعوذا، فقال: فهلا شققت عن قلبه ".

قيل: هذا المقتول هو مرداس بن نهيك الفزاري، وقيل: هو مرداس بن عمرو الفدكي، وعلى القولين لم يكن من جهينة، لكن لما وجدوه بأرضهم وكان مقيما فيما بينهم عد منهم، وإنما اجترأ أسامة على قتله لأنه رأى أنه يقول ما يقول تعوذا عن السيف، لا عن صميم قلبه، وظن أن إيمان الرجل في مثل هذه الحالة لا ينفعه، كما لا ينفع المحتضر.

ثم لما حكى الحال للرسول صلى الله عليه وسلم أنكر صنيعه، وبين له أنه أخطأ في اجتهاده، بقوله:" فهلا شققت عن قلبه " أي: اطلعت على ما في قلبه، فعلمت أنه إنما يقوله تعوذا لا إخلاصا.

غاية ما في الباب: أن الأمرين محتمل، وأحدهما أظهر، لكن إبقاء ألف كافر أهون عند الله من إهلاك مسلم، والرجل وإن لم يكن محكوما بإسلامه بما قال حتى يضم إليه الإقرار بالنبوة، لكنه لما أتى بما هو العمدة والمقصود بالذات، كان من حقه أن يمسك عنه، حتى يتعرف حاله.

***

ص: 457

818 -

2591 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفا "

" وعن أبي هريرة: أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفا "

يريد بالمعاهد: من له مع المسلمين عهد شرعي، سواء كان بعقد جزية، أو هدنة من سلطان، أو أمان من مسلم.

وقوله: " لم يرح " فيه روايات ثلاث: يرح - بفتح الراء - من راح يراح، وبكسره من راح يريح، وبكسره وضم الياء من أراح يريح.

والمعنى واحد، وهو أنه لم يشم رائحة الجنة، ولم يجد ريحها، ولم يرد به أنه لا يجد أصلا، بل أول ما يجدها سائر المسلمين الذين لم يقترفوا الكبائر، وتوفيقا بينه وبين ما تعاضدت من الدلائل النقلية والعقلية على أن صاحب الكبيرة إذا كان موحدا محكوما بإسلامه لا يخلد في النار، ولا يحرم من الجنة.

وقوله:" أربعين خريفا " أي: عاما، وقد سبق تفسيره.

819 -

2592 - وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا

ص: 458

مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ".

" وعنه: أنه عليه الصلاة والسلام قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا "

(التردي) في الأصل: التعرض للهلاك، من الردى، وشاع في التدهور لإفضائه إلى الهلكة، والمراد به هاهنا: أن يتهور الإنسان فيرمي نفسه من جبل.

و (التحسي) والحسو واحد، غير أن فيه تكلفا.

و" يجأ" على وزن: يجع، من الوجاء، وهو الإجافة بالسكين ونحوه، والضمير في " بها " للحديدة.

وفي تعذيب الفساق بما هو من جنس أفعالهم حكم لا تخفى على المتفكرين من أولي الألباب.

والظاهر: أن المراد من هؤلاء: الذين فعلوا ذلك مستحلين له، وإن أريد منه العموم، فالمراد من الخلود والتأبيد: المكث الطويل المشترك بين دوام لا انقطاع له، واستمرار مديد ينقطع بعد حين بعيد، لاستعمالهما في المعنيين، فيقال: وقف وقفا مخلدا مؤبدا، أو:

ص: 459

أدخل فلان حبس الأبد، والإشتراك والمجاز خلاف الأصل، فيجب جعلهما للقدر المشرك بينهما، وللتوفيق بينه وبين ما ذكرنا من الدلائل.

فإن قلت: فما تصنع بالحديث الذي يتلوه مروبا عن جندب بن عبد الله البجلي، فإن قوله عليه الصلاة والسلام:" قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة " صريح في أن قاتل نفسه محروم عن الجنة، ممنوع عنها؟

قلت: هو حكاية حال، فلا عموم فيها، إذ يحتمل أن الرجل كان كافرا، أو ارتد من شدة الجراحة، أو قتل نفسه مستبيحا، مع أن قوله:" فحرمت عليه الجنة " ليس فيه ما يدل ظنا على الدوام والإقناط الكلي، فضلا عن القطع.

820 2594 - عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع، فأخذ سكينا فخز بها يده فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة ".

وفي هذا الحديث: " فما رقأ الدم حتى مات " أي: ما انقطع، يقال: رقأ الدم والدمع رقأ: إذا انقطعا، ومنه قولهم: لا تسبوا الإبل فإن فيها رقوء الدم، أي: إنها تدفع في الدية، فيرقأ به دم من يراد منه القود.

***

ص: 460

821 -

2595 - عن جابر رضي الله عنه: أن الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه وهاجر معه رجل من قومه فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو رضي الله عنه في منامه وهيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه، فقال له: ما صنع بك وبك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اللهم وليديه فاغفر "

في حديث جابر:" أن الطفيل بن عمرو الدوسي، وهاجر معه رجل من قومه، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات "

(المشاقص): جمع مشقص، وهو من النصال: ما طال وعرض، والبراجم: مفاصل الأصابع التي هي بين الرواجب - وهي المفاصل التي تلي الأنامل - وبين الأشاجع التي تلي الكف.

" فشخبت يده " أي: سالت دما، وأصل الشخب: امتداد اللبن في الحلب، والشخب: ما يخرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة.

822 -

2596 - عن أبي شريح الكعبي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ص: 461

أنه قال: " ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل "

" عن أبي شريح الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا أخذوا العقل "

هذا من تتمة خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، ومقدمتها مذكورة في (صحاح باب حرم مكة) من (كتاب الحج) وكانت خزاعة قتلت عام الفتح في تلك الأيام بمكة رجلا من بني ليث من هذيل، يقال له: ابن الأكوع بقتيل لهم في الجاهلية، وأدى رسول الله عنهم ديته.

قوله: " أنا والله عاقله " أي: مؤدي ديته، من العقل وهو الدية، سميت به لأن إبلها تعقل بفناء ولي الدم، أو لأنها تعقل دم القاتل عن السفك.

وقوله: " فأهله بين خيرتين " يدل على أن ولي الدم مخير بينهما، فلو عفا عن القصاص على الدية أخذ بها القاتل وهو المروي عن ابن عباس، وقول سعيد بن المسيب والشعبي وابن سيرين وقتادة، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق.

ص: 462

وقيل: لا تثبت الدية إلا برضا القاتل، وهو قول الحسن والنخعي، وإليه ذهب مالك وأصحاب الرأي.

823 -

2597 - عن أنس رضي الله عنه: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها: من فعل بك هذا أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة ".

" عن أنس: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومت برأسها، فجيء باليهودي، فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة ".

هذا الحديث يدل على أحكام:

منها: أن القتل بالمثقل يوجب القصاص، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال مالك والشافعي، وخالفهم فيه أصحاب الرأي.

زمنه: أن الرجل يقتل بالمرأة، وهو قول عامة أهل العلم من الصحابة، ومن بعدهم، وقد حكي خلافه عن الحسن وعطاء.

ومنها: أن ولي الدم يستحق أن يقتص من القاتل بمثل فعله، وإليه ذهب الشعبي وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

ص: 463

وقيل: ليس له أن يقتص منه إلا بالسيف، وهو قول عطاء والثوري وأصحاب الرأي

824 -

2598 - عن أنس رضي الله عنه: أنه قال: كسرت الربيع، وهي عمة أنس بن مالك، ثنية جارية من الأنصار فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقال أنس بن المضر، عم أنس بن مالك رضي الله عنه: لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا أنس كتاب الله القصاص، فرضي القوم وقبلوا الأرش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ".

" وعنه قال: كسرت الربيع وهي عمة أنس بن مالك - ثنية جارية من الأنصار، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك: لا والله، لا تكسر ثنيتها يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس! كتاب الله القصاص، فرضي القوم، وقبلوا الأرش، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله لو أقسم على الله لأبره "

(الثنية) واحدة الثنايا، والحديث يدل على ثبوت القصاص في الأسنان.

وقول أنس: " لا والله لا تكسر ثنيتها " لم يرد به الرد على الرسول والإنكار لحكمه، وإنما قاله توقعا ورجاء من فضله تعالى أن يرضي خصمها، ويلقي في قلبه أن يعفو عنها، ابتغاء مرضاته، ولذلك قال

ص: 464

النبي صلى الله عليه وسلم حين رضي القوم بالأرش ما قال.

قوله: " كتاب الله القصاص " أي: حكمه، أو: حكم الكتاب على حذف المضاف، ويكون إشارة إلى نحو قوله:{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} [البقرة: 194] وقوله: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به} [النحل:126]، وقوله:{والجروح قصاص} [المائدة: 45].

أو إلى قوله: {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} الآية [المائدة: 45] إن قلنا بأنا متعبدون بشرع من قبلنا ما لم يرد له نسخ في شرعنا.

825 -

2599 - وعن أبي جحيفة قال: سألت عليا هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة! قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر "

" عن ابي جحيفة قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء ليس في القرآن؟ فقال: والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة، قلت: وما في الصحيفة، قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر "

إنما سأله ذلك، لأن الشيعة كانوا يزعمون أنه - عليه الصلاة

ص: 465

والسلام - خص أهل بيته - لاسيما عليا - بأسرار من علم الوحي لم يذكرها لغيره، أو لأنه كان يرى منه علما وتحقيقا لا يجده عند غيره، فحلف أنه ليس عنده شيء من ذلك سوى القرآن، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يخص بالتبليغ والإرشاد قوما دون قوما، وإنما وقع التفاوت من قبل الفهم، واستعداد الاستنباط، فمن رزق فهما وإدراكا ووفق للتأمل في آياته، والتدبر في معانيه، فتح عليه أبواب العلوم، واستثنى ما في الصحيفة احتياطا، لاحتمال أن يكون فيها ما لا يكون عند غيره، فيكون منفردا بالعلم به.

والظاهر: أن " ما في الصحيفة " عطف على " ما في القرآن " و" إلا فهما " استثناء منقطع، وقع استدراكا عن مقتضى الحصر المفهوم من قوله:" ما عندنا إلا ما في القرآن" فإنه إذا لم يكن عنده إلا ما في القرآن، والقرآن كما هو عنده فهو عند غيره، فيكون ما عنده من العلوم يكون عند غيره، لكن التفاوت واقع غير منكر ولا مدافع، فبين أنه جاء من قبل الفهم، والقدرة على الاستنباط واستخراج المعاني وإدراك اللطائف والرموز.

قيل: الصحيفة صحيفة كانت في علاقة سيفه، وكان فيها من الأحكام غير ما ذكر في الحديث، ولعله لم يذكر جملة ما فيها إذ التفصيل لم يكن مقصودا، أو ذكر ولم يحفظه الراوي.

و" فلق الحبة ": شقها بإخراج النبات عنها.

و" برأ النسمة ": خلقها، وهي تقع على كل ذي روح.

ص: 466

و" العقل ": الدية، يريد به أن فيها ذكر ما يجب كدية النفس والأعضاء من الإبل، وذكر أسنانها وعددها وسائر أحكامها.

و" فكاك الأسير " أي: فيها حكمه والترغيب فيه، وأنه من أنواع البر الذي ينبغي أن يهتم به.

و" لا يقتل مسلم بكافر " عام يدل على أن المؤمن لا يقتل بكافر قصاصا، سواء الحربي والذمي، وهو قول عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وعكرمة والحسن وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الثوري وابن شبرمة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقيل: يقتل بالذمي، والحديث مخصوص بغيره، وهو قول الشعبي والنخعي، وإليه ذهب أصحاب الرأي، لما روى عبد الرحمن ابن البيلماني: أن رجلا من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" أنا أحق من أوفى بذمته " ثم أمر به فقتل.

وأجيب عنه بأنه منقطع لا احتجاج به، ثم إنه خطأ، إذ قيل: إن القاتل كان عمرو بن أمية الضمري، وقد عاش بعد الرسول سنين، ومتروك بالإجماع، لأنه روي أن الكافر كان رسولا، فيكون مستأمنا، والمستأمن لا يقتل به المسلم وفاقا، وإن صح فهو منسوخ، لأنه روي أنه كان قبل الفتح، وقد قال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في خطبة خطبها على درج البيت:" ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده "

ص: 467

من الحسان:

826 -

2602 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: " يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما يقول: يا رب قتلني حتى يدنيه من العرش ".

(من الحسان):

" وفي حديث ابن عباس: وأوداجه تشخب دما "

أي: ودجاه تسيل دماؤها، عرقان على صفحتي العنق، عبر عن المثنى بصيغة الجمع للأمن عن الإلباس، كقوله تعالى:{فقد صغت قلوبكما} [التحريم:4].

827 -

2604 - عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح ".

" عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما [فإذا أصاب دما حراما] بلح ".

(المعنق) بكسر الميم وفتح النون: المسرع في المشي، من العنق: وهو الإسراع والخطؤ الفسيح، وجمعه: معانيق، والتبلح: الإعياء.

ص: 468

والمعنى: أن المؤمن لا يزال موفقا للخيرات، مسارعا إليها، ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب ذلك أعيى وانقطع عنه ذلك، لشؤم ما ارتكب من الإثم.

828 -

2607 - عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب، فقال:" أنت رفيق، والله الطبيب " فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من هذا معك؟ قال: ابني فاشهد به، فقال: " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه"

" عن أبي رمثة قال: دخلت مع أبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أبي الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعني أعالج الذي بظهرك فإني طبيب، فقال: أنت رفيق، والله الطبيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا معك؟ قال: ابني فاشهد به، فقال: لا يجني عليك ولا تجني عليه "

" أبو رمثة ": تميمي اسمه حبيب بن يثربي، وقيل: حبيب بن حيان، وقيل: رفاعة بن يثربي، وقيل: حيان بن وهب.

وأراد بـ (الذي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم " خاتم النبوة، وكان ناتئا، وظن أبوه أنه سلعة تولدت من فضلات البدن، فلذلك قال: " دعني

ص: 469

أعالج الذي بظهرك " فرد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه بأن أخرجه مدرجا منه إلى غيره، فقال: " أنت الرفيق " أي: الذي يرفق بالعلاج، " والله الطبيب " أي: المداوي الحقيقي بالدواء الشافي عن الداء.

وقوله: " أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ": رد لما فهمه صلى الله عليه وسلم من قوله: " فاشهد بأنه ابني " من التزام ضمان الجنايات عنه، على ما كانوا عليه في جاهليتهم من مؤاخذة كل واحد من المتوالدين بجناية الآخر.

وقيل: اللفظ لفظ الخبر، ومعناه: النهي عن جناية أحدهما بالآخر، وأن يجني أحدهما ما يؤخذ به الآخر، على ما سبق تقريره في قوله:" ألا لا يجني جان على ولده ".

وهذا المعنى لا يناسب ما قبله من الكلام، ولا الباب الذي أثبته فيها أئمة الحديث.

829 -

2609 - عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه ".

" عن الحسن عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه،

ص: 470

ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه ".

تمسك به من راى أن الحر يقتل بالعبد مطلقا، كالنخعي والثوري.

والمروي عن الشيخين وابن الزبير: أن الحر لا يقتل بالعبد، سواء كان عبده أو عبد غيره، وبه قال الحسن وعطاء وعكرمة وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، ويدل عليه مفهوم قوله تعالى:{الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقرة: 178].

وفرق ابن المسيب والشعبي وقتادة بين عبده وعبد غيره، وإليه ذهب أصحاب الرأي

وأجيب عن الحديث: بأنه بين أمرين: إما الحمل على الزجر والتهديد، أو الحكم بأنه منسوخ بالآية أو غيرها، فإنه كما يدل على ثبوت القصاص في النفس يدل على ثبوته في الطرف، وهو غير ثابت بالإجماع.

و" الجدع ": قطع الأنف أو الأذن.

830 -

2610 - عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده ".

ص: 471

" وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده ".

قيل: هذا الحديث من جملة ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب سيفه، و (التكافؤ): التماثل، من الكفؤ، وهو المثل: أي: دماؤهم سواسية، لا مزية لأحد من المسلمين على آخر منهم، بل هم متساوية الأقدم في حكم القصاص والدية، لا فضل فيها لشريف على وضيع.

" يسعى بذمتهم أدناهم " أي: يعطي أمانهم ويسعى به أدنى أحد منهم، فإنه أعطى لم يكن للباقين إخفاؤه.

" ويرد عليهم أقصاهم " أي: إذا دخل العسكر دار الحرب، فوجه الإمام سرية منهم، فما غنمت يرد على العسكر الذين خلفهم، لأنهم كانوا ردء السرايا.

" وهم يد على من سواهم " أي: هم في التوافق والاجماع والتناصر على الملل المحاربة

" ولا ذو عهد في عهده " أي: لا يقتل لكفره ما دام معاهدا غير ناقض.

وقالت الحنفية: معناه: ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافر قصاصا، ولا شك أن الكافر الذي لا يقتل به المعاهد هو الحربي دون الذمي، فينبغي أن يكون المراد بالكافر الذي لا يقتل به المسلم هو الحربي،

ص: 472

تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه.

وهو ضعيف، لأنه إضمار من غير حاجة، ولا دليل يقتضيه، وأن التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه غير لازم.

ثم إنه يفضي إلى أن يؤول قوله: " لا يقتل مؤمن بكافر " إلى أنه لا يقتل مؤمن بحربي، فيكون لغوا لا فائدة فيه.

831 -

2612 - عن طاوس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قتل في عمية، في رمي يكون بينهم بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصا، فهو خطأ، وعقله عقل الخطإ [الخطأ] ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبة، لا يقبل منه صرف ولا عدل "

" وعن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في عمية، في رمي يكون بينهم بالحجارة، أو جلد بالسياط، أو ضرب بعصا، فهو خطأ، وعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه "

" في عمية " أي: حال تعمى أمره، فلا يتبين قاتله، ولا حال

ص: 473

قتله، يقال: فلان في عميته، أي: جهله.

وقيل: العمية: أن يضرب الإنسان بما لا يقصد به القتل، كحجر صغير، وعصا خفيف، فأفضى إلى القتل، من التعمية وهو التلبيس، والقتل بمثل ذلك يسميه الفقاء: شبه العمد.

وروي: " في عميا " - بكسر العين والميم وتشديد الياء - فعيلا من العمى والمعنى واحد.

وقوله: " ومن قتل عمدا فهو قود " أي: بصدد أن يقاد منه، ومستوجب له، أطلق المصدر على المفعول، واستعمله باعتبار ما يؤول إليه للمبالغة.

" ومن حال دونه " أي: منع المستحق عن القصاص فعليه ما عليه.

832 -

2613 - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية "

" وعن جابر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية "

أي: لا أدع القاتل بعد أخذ الدية، فيعفى عنه، ويرضى عنه بالدية، لعظم جرمه، والمراد منه التغليظ عليه والتفظيع لما ارتكبه.

***

ص: 474